Réf
73823
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2815
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2018/8206/5744
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Rapport d'expert, Quittances de loyer, Preuve de la relation locative, Modification des lieux loués, Faux incident, Expertise judiciaire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 50 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur avait produit les originaux des quittances et que leur contestation par le bailleur n'avait pas été formalisée par une procédure d'inscription de faux. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que le mur séparatif n'a pas été démoli mais est seulement percé d'une porte ancienne, sans incidence sur la solidité de l'immeuble. Dès lors, le motif de l'éviction, à savoir la modification des lieux et l'occupation illicite, est jugé non établi en fait comme en droit. Par voie de conséquence, la demande incidente en inscription de faux formée par le preneur contre le contrat de bail est déclarée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2018 ملف تجاري عدد3005/8206/2017 والقاضي برفض الطلب.
وحيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه بمقال مضاد رام الى الطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2018.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 63 بتاريخ 24/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/09/2017 تعرض فيه أنها اشترت العقار موضوع الدعوى وقد أخبرها البائعون بأن المدعى عليه يكتري محلا واحدا محدد المساحة بعقد الكراء، وأنه سبق أن عمد الى هدم الجدار الفاصل بين المحل المكترى والمحل المجاور وعمد الى ضمهما الى بعضهما البعض واستغلال هذا الأخير دون وجه حق، وقد وجهت له إنذارا من أجل إرجاع الحالة الى ما كانت عليه والإفراغ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 20/04/2017 والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المستغل بدون وجه حق بعد إرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك ببناء جدار فاصل بين المحلين تحت غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بمحضر معاينة واستجواب – محضر تبليغ إنذار وصورة طبق الأصل لعقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 16/01/2018 جاء فيها أن محضر تبليغ الإنذار مخالف للقانون لإنجازه من طرف كاتب المفوض القضائي وعدم تضمينه نص الإنذار، وأنه توصل به بتاريخ 20/04/2016 وليس 20/04/2017 وأنه يكتري من مورث المدعية محلين تجاريين أحدهما بموجب عقد مكتوب والثاني دون عقد، الأول بسومة شهرية قدرها 600 درهم والآخر بسومة 650 درهم حسب الثابت من الوصولات المرفقة التي تشير الى محلين . وأن مورث المدعية هو من قام بفتح منفذ بين المحلين التجاريين منذ كراء المحل الثاني سنة 1978 وذلك بعلم شهود، وأن هذه الفتحة لا تضر بالمحل، وأن العقد المدلى به يحمل إضافة بخط اليد غير مضمنة بالعقد الصحيح، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، مرفقا مذكرته بصورتين لطلبي تبليغ إنذار – محضر معاينة واستجواب – صورة لعقد كراء – صورة لوصولات كراء – صور لشيكات وإشهادات عرفية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2018 جاء فيها أن المدعى عليه أدلى بمجرد صور شمسية لوثائق وبمستندات باللغة الفرنسية، وأن الإنذار بلغ له بواسطة مفوض قضائي، وأن عقد الكراء يتضمن مساحة المحل المكترى ويمنع على المكتري تغيير الحائط الداخلي ، وأن الوصولات لا تخص مورثها بل تتعلق بوكالة عقارية وتتضمن اسما آخر، مؤكدة مقالها ، مرفقة مذكرتها بصورة لعقد كراء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 27/02/2018 جاء فيها أن اللغة العربية غير مشترطة في المرفقات وأن بعض الوصولات محررة بالعربية ، وأنه يدلي بأصول بعضها ، مؤكدا سابق دفوعه، مرفقا مذكرته بصورة طبق الأصل لعقد كراء وأصول وصولات كراء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2018 أكدت فيها مقالها وأرفقتها بصورة طبق الأصل لعقد كراء.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم تضمن خرق القانون و خرق الفصل 50 من ق.م.م. ذلك ان هذا الفصل يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف و وسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به ولم يتعرض للدفوع الوجيهة التي أثارتها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى لقيمة الوثيقة الأصلية وأنها محررة باللغة الفرنسية وغير مرفق بترجمتها للغة العربية. ومن جهة أخرى ، فقد طعنت في مضمون الوصولات الكرائية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي تتعارض مع مضمون عقد الكراء الذي حدد بالتفصيل مساحة المحل المكترى طولا وعرضا، وأن عبارة المحلين التي تمت إضافتها ما هي إلا حشو من طرف المستأنف عليه للتحايل على القانون، وأنه بالاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه ستجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق بتاتا لكل الدفوعات الوجيهة المثارة من طرفها ولم تجب عليها ضمن حيثيات الحكم المطعون فيه، مما يكون معه هذا الحكم منعدم التعليل ومعرضا للإلغاء. وأن واقعة الترامي على المحل المجاور للمحل المكترى ثابتة في حق المستأنف عليه وأن الحكم الابتدائي غير معلل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه القول والحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بتمتيع الطاعنة بأقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي والحكم تبعا لذلك بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه. واحتياطيا فقد اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في إصدار حكمها المطعون فيه على مضمون الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه والعبارة الواردة فيها والتي تشير الى أن السومة الكرائية متعلقة بالمحلين معا . وانه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها سيتبين للمحكمة أن هناك تناقض كبير بين مضمون الوصولات المدلى بها ذلك أن عبارة واجب المحلات تمت إضافتها في المكان المخصص لعنوان المحل في حين أنه منذ بداية العلاقة الكرائية والمكري يسلم المستأنف عليه وصولات لا تتضمن هذه العبارة وفي مكانها يتم كتابة عنوان المحل كما هو ثابت من خلال الوصولات . وان هذه المعطيات إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود لبس يكتنف مضمون هذه الوصولات وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى اتخاذ أحد إجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من هذا المعطى. وأن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذا المعطى المهم والحاسم تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المقدم من طرف الطاعنة وبعد التصدي الحكم بتمتيعها بأقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية للتأكد من تطابق الخط الذي أضيفت به هذه العبارة مع خط المكري واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود للتأكد من واقعة الترامي على المحل المجاور. وأفقت مقالها بصورة من 33 وصل كراء ونسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 أن المستأنفة أوردت وقائع القضية مبتورة فضمنت مقالها ما يناسب موقفها، وأحجمت عن توضيح وقائع القضية بالأمانة المطلوبة حتى يتمكن القاضي من تنزيل التكييف اللازم والواجب على وقائع القضية. ذلك أن المستأنفة تزعم أنه ترامى على المحل المجاور له مردفة ادعائها كونها أخبرت من طرف البائعين بأن العارض يكتري محل واحد، هو ادعاء غير صحيح لأنه قد سبق للمستأنفة بمعية إخوتها وهم باقي الورثة مباشرة بعد وفاة مورثهم توجيه إنذار إليه بتاريخ 28/01/2016 يتضمن نفس المزاعم الواهية. وأن واقع الأمر هو كونه كان يكتري من مورث المستأنفة ( وهو جدها أي مورث مورثها) محلين تجاريين: الأول منذ شهر أبريل سنة 1978 بسومة كرائية قدرها 425 درهم، والثاني بموجب عقد كراء بتاريخ 08/11/1978 بسومة كرائية قدرها 500 درهم ومعناه أن لكل من المحلين سومة كرائية خاصة به تم الاتفاق على الزيادة فيها لاحقا. وحول مزاعم المستأنفة بخرق الفصل 440 من ق.ل.ع. تدعي المستأنفة أنه أدلى بمجرد صور شمسية لمجموعة من الوثائق لا ترقى لقيمة الوثيقة الأصلية دون أن تثير أي منازعة جدية بشأنها، والحال أنه أثناء المرحلة الابتدائية من التقاضي تفاديا لأي نقاش كيدي، أدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق لجلسة 27/02/2018 مؤشر عليها بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 26/02/2018 تتضمن أصول وصولات الكراء . وأن المحكمة برجوعها الى الوصولات الأصلية المدلى بها سابقا ستجد وصولات أصلية تثبت أنه يكتري محلين تجاريين صادرة في نفس التاريخ عن مورث المدعية شخصيا المسمى قيد حياته الحاج بن احماد (ب.) تحمل ختمه وتوقيعه، وملصق بها التنمبر المعمول به خلال تلك الحقبة الزمنية. أيضا تزعم المستأنفة أن بعض الوصولات محررة باللغة الفرنسية، في حين أن الفصل 5 من ظهير 26 يناير 1965 ولم يشترط أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية، علما أن من ضمن تلك الوصولات المدلى بها من طرفه توجد وصولات كثيرة باللغة العربية. ومما لا شك فيه أن المحكمة قادرة على استيعاب مضمون تلك الوثائق المدلى بها دون الاستعانة بمترجم، وهذا ما جاء في العديد من القرارات. وحول مزاعم المستأنفة أن مضمون الوصولات الكرائية تتعارض مع مضمون عقد كراء المحل الثاني، ان المستأنفة تتناقض مع نفسها حين أقرت أن الوصولات تعود لمورثها وزعمت تعارضها مع مضمون عقد كراء المحل الثاني، والحال أنها لا تتعارض مع مضمون كراء المحل الثاني بل هي تشمل واجبات كراء المحل الأول والمحل الثاني. وأنه يتوفر على وصولات كراء تخص المحل الأول المزعوم الترامي عليه منذ أبريل 1978 أي قبل الوجود القانوني والواقعي لعقد كراء المحل التجاري الثاني بواسطة عقد كتابي مؤرخ في 08/11/1978 كما هو ثابت من وصولات الكراء الأصلية المدلى بها من شهر أبريل الى شهر غشت 1978 من سنة 1978. وأنه أثبت أنه منذ بداية سنة 1994 أصبح مورث المستأنفة يسلمه وصلا واحدا يشمل المحلين التجاريين الإثنين معا بسومة كرائية مجموعها 1.250 درهم. ويشار فيه كون المبلغ يتعلق بمحلين اثنين. وأن مورث المستأنفة هو من قام بكراء المحلين التجاريين معا له وقام بفتح منفد بين المحلين التجاريين منذ تاريخ بداية العلاقة الكرائية للمحل الثاني بتاريخ 08/11/1978 ولم يسبق له أن قام بأي تغيير أو هدم لأي حائط. وأن إثبات وجود منفذ بين المحلين التجاريين منذ تاريخ بداية العلاقة الكرائية للمحل الثاني يعد واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات الممكنة بما في ذلك شهادة الشهود. وان هناك مجموعة من الشهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم لإثبات هذه الواقعة أدلى بإشهادات مفصلة صادرة عنهم بالمرحلة الابتدائية . وأنه توجد مجموعة من الصور الفوتوغرافية مؤخودة منذ ما يزيد عن 30 ينة ميلادية توثق كرائه للمحلين التجاريين و وجود باب صغير بين المحلين، وما يؤكد أنها صور قديمة هو : كون السيارات الموجودة بالمحلين من أجل التصليح تحمل ترقيما قديما يعود لتلك السبعينات والثمانينات أما ترقيم السيارات الحالية تتوسطها حروف مثل "أ" " ب ". وحول مزاعم المستأنفة بإضافة عبارة واجب المحلان ، وأن المستأنفة أرفقت مقالها ب 33 وصل علما أنهم من ضمن مرفقاته في المرحلة الابتدائية زاعمة أن عبارة واجب المحلان تمت إضافتها في المكان المخصص لعنوان المحل. والحال أن هذه الوصولات تشكل إقرارا صريحا من المستأنفة أنه كان يؤدي واجب كراء المحل الثاني فيما قدره 500 درهم لشهر 7 و 8 و 9 من سنة 1985 والأشهر 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 و 10 و 11 و 12 من سنة 1986. وأن المستأنفة أقرت قضائيا أن مورثها كان يسلمه وصولات كراء بها مبلغ 1.250 درهم منذ سنة 1994 والحال أنها مقابل كراء المحلين الاثنين معا. وان ادعاء كون عبارة محلين تمت اضافتها هو تقاضي بسوء نية، والصحيح أنه بالعين المجردة يتضح من الوصولات الأصلية للأشهر 4 و 5 و 6 و 7 لسنة 1994 مكتوبان بنفس الخط المكتوب به مبلغ الكراء ومكان العقار وموضوع الكراء، وأنه يتعلق بمحلين مما يكون طلب المستأنفة بإجراء خبرة غير جدي ينبغي رده واستبعاده. وأنه يمكن القيام بإجراء مقارنة بسيطة لتوقيع مورث المستأنفة على الوصولات التي تحمل عبارة محلان مع باقي الوصولات المدلى بها. مثلا : أن مورث المستأنفة منذ أواخر سنة 1991 نجد أن توقيعه على وصل كراء المحل الأول بمبلغ 600 درهم لشهر ديسمبر سنة 1991 مطابق لتوقيعه على وصل كراء المحل الثاني بمبلغ 500 درهم لشهر ديسمبر 1991، ومطابق تماما لوصل أداء وجيبة كراء المحلين معا لشهر يونيو وشهر يوليوز لسنة 1994. وبخصوص المقال المضاد للطعن بالزور الفرعي، ان المستأنفة أدلت بعقد كراء مصادق عليه بتاريخ 08/11/1978 يتضمن شرط تمت إضافته في أسفل العقد بخط اليد وذلك بعد توقيع الأطراف وبعد ختم ومصادقة الجهات المختصة مما يعني أن تلك الفقرة تمت إضافتها وهي مزورة. وأنه سبق له أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية للمحكمة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الكراء المؤرخ ب 08/11/1978 وهو ما يبين أن الإضافات الواردة بعقد الكراء المدلى به من طرف المستأنفة هي من صنعها. وان التزوير وتغيير الحقيقة مس وثيقة عرفية ينبغي الطعن فيها بالزور، وان هذا التزوير تفنده أدلة قاطعة وهي زيادة تلك العبارة بخط اليد بعد مصادقة السلطات المختصة على توقيع على العقد وفي أسفل العقد أي في الفراغ الذي يلي توقيع المصادقة ودون علمه. وان الادعاء بالزور الفرعي في أحد المستندات المدلى بها أمام محكمة الموضوع لا يكون على شكل دفع وإنما هو طعن يجب أن يقدم في شكل مقال مضاد، وان المقال المضاد مرفق بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور. لأجله فهو يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة. وأرفق مذكرته بنسخة أصلية من وصولات أداء واجبات كراء المحل الأول – ستة صور فوتوغرافية أصلية للمحلين – نسخة من وكالة للطعن بالزور الفرعي – نسخ أصلية من وصولات كراء.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 63 الصادر بتاريخ 24/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية.
وبناء على تقرير الخبير السيد عبدالعالي (ل.).
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/05/2019 أن الخبرة المنجزة جاءت محترمة لجميع الشروط القانونية المسطرة في الفصل 63 من ق.م.m. وعليه فإن الطاعن يلتمس المصادقة عليها، ومن حيث الموضوع فإن الخبرة جاءت متسمة بالموضوعية والمصداقية من حيث وصف المحلين وصفا دقيقا مدعما برسم بياني وصور فوتوغرافية، وأن الخبير تقيد بجميع النقط المحددة في القرار التمهيدي ، وان المستأنف عليه يؤكد أنه يكتري محلين اثنين من عند مورث المستأنفة وأنه يوجد حائط رقيق يفصل بينهما سمكه 0,13 ، وهو غير حامل وغير مؤثر على سلامة البناء حتى في حالة عدم وجوده، مساحته محددة وثابتة كما هو مفصل في تقرير الخبرة المذكور أعلاه، مما يكون معه زعم المستأنفة بهدم الجدار الفاصل ادعاء غير صحيح و واهي. وأن الثابت من تقرير الخبرة هو وجود باب خشبي بهذا الحائط مساحته 1.97 متر علو × 1 متر عرض = 1.97 م2 ، ليس بحديث العهد بل قديم شيده مورث المستأنفة ما يناهز 40 سنة خلت، هو عبارة عن ممر بين المحلين الاثنين، والطاعن له شهود إثبات على ذلك.وأن تقرير الخبرة جاء فيه أن هذا الباب الخشبي يفوق 10 سنوات، والحال أنه يصل الى 40 سنة خلت أي منذ بداية العلاقة الكرائية المحل الأول بمقتضى عقد شفوي ومقابل وصولات منذ شهر أبريل سنة 1978، والمحل الثاني بموجب عقد كراء و وجود وصولات بتاريخ 08/11/1978 وذلك في تاريخ كانت المستأنفة طفلة في عمر 9 سنوات تتردد رفقة مورثها عليه، ويعتبرها في مرتبة البنت بحكم علاقة الصداقة والأخوة المتينة مع مورثها. وان المستأنفة بعد شرائها لأنصبة باقي الورثة وأصبحت مالكة للعقار منذ أكتوبر 2016 وفق ما هو ثابت من الملكية قد بادرت الى رفع دعوى كيدية متقاضية بسوء نية لتزعم وقائع غير صحيحة ومغلوطة. وعليه يكون ادعاء المستأنفة بهدم الجدار الفاصل بين المحلين دفع واهي لا أساس له من الصحة ينبغي رده، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2019 أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة المنوطة به وأودع تقريره في ملف النازلة، وانه بالاطلاع على تقرير الخبير يتبين انه جاء مبهما ولم يبين بالتدقيق النقط التي تطرق لها الأمر التمهيدي، وأنها تلتمس من المحكمة إرجاع المهمة للخبير قصد توضيح تقريره وتبيان ما خلص إليه بناء على ما عاينته فيما يتوافق مع مضمون الأمر التمهيدي حتى يتسنى للمحكمة تجلي الحقيقة و وضع يدها على نقط الخلاف واحتياطيا حفظ حقها في مناقشة نتائج الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/06/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لخرقه لمقتضيات الفصل 50 و 440 ق.م.م. ولأن واقعة الترامي على المحل المجاور وهدم الجدار ثابتة وبأن الوصولات الكرائية التي تحمل عبارة محلين غير صحيحة.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف أن الطاعنة وجهت للمستأنف عليه إنذارا من أجل الإفراغ والذي جاء مسببا بهدم الجدار الفاصل بين المحل المكترى له والمحددة مساحته بالعقد والمحل المجاور وضمهما الى بعضهما واستغلال هذا الأخير بدون وجه حق.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة أيضا أن المستأنف عليه يكتري من مورث الطاعنة المحلين الكائنين بمجموعة [العنوان] الرباط وفقا لما هو ثابت من الوصولات الكرائية المدلى بها.
وحيث إن منازعة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف في الوصولات المدلى بها وملتمسها إجراء خبرة خطية للتأكد من الخط الذي أضيفت به عبارة "محلين" هو ادعاء مردود على مثيرته طالما لم يتم تقديم الطعن في هذه الوصولات بطرق الطعن المقررة قانونا وبصفة نظامية.
وحيث وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع. فهو مردود خاصة وأن الطرف المستأنف عليه قد أدلى بأصول الوثائق والتي هي عبارة عن أصول التواصيل الكرائية المثبتة لقيام علاقة كرائية بين الطرفين بخصوص محلين تجاريين وليس محل واحد ، وأن هذه العلاقة الكرائية بشأن المحلين كانت منذ البداية مع مورث الطاعنة الحاج بن احماد (ب.) وتحمل ختمه وتوقيعه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الوثائق محررة بلغه أجنبية فهو مردود عملا بما سار عليه العمل القضائي طالما أن المحكمة بإمكانها قراءة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية وفهم محتواها ما دامت قد أنست في نفسها القدرة على فهمها ، وأن اللغة العربية إنما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات لا تحرير العقود أو الاتفاقات.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن مضمون الوصولات الكرائية يتعارض مع مضمون عقد الكراء فهو مردود طالما أن المستأنفة لا تنازع في كون الوصولات الكرائية هي صادرة فعلا عن مورثها، هذا فضلا على أن تضمين الوصولات لسومة كرائية جديدة غير السومة المتفق عليها بمقتضى العقد الكتابي وهي السومة التي تتعلق بمحلين اثنين وليس محل واحد إضافة الى أن عدم سلوك الطاعنة لطرق الطعن المقررة قانونا بخصوص إضافة عبارة محلين للتواصيل مما يجعل الوصولات المدلى بها ذات حجة قانونية في مواجهتها.
وحيث إنه وفضلا على ما ذكر أعلاه فقد أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة قصد الانتقال الى المحلين الكائنين ببلوك [العنوان] الرباط ، و وصفهما وصفا دقيقا وتحديد الطرف المالك لهما وتحديد وجود حائط فاصل بين المحلين من عدمه، وفي حالة عدم وجوده تحديد الطرف الذي قام بإزالته وتاريخ هدمه مع بيان وضعية المحلين استنادا للتصميم المتعلق بالعقار وتحديد مدى تأثير تواجد الحائط أو إزالته في حالة ثبوته على سلامة البناء.
وحيث ثبت بالاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبدالعالي (ل.) أنه قام بوصف المحلين موضوع النزاع وصفا دقيقا كما قام بتحديد مساحتهما، وبخصوص الحائط الفاصل بين المحلين أكد الخبير بأنه يوجد حائط رقيق يفصل بين المحلين مساحته 3,70 متر وبهذا الحائط يوجد باب حشبي وبأن هذا الباب ليس بحديث العهد بل قديم ولا تأثير له على سلامة الحائط، وأن إزالة الحائط لا تأثير لها على سلامة البناء.
وحيث يستفاد بالاطلاع على الخبرة المنجزة أن الحائط الفاصل بين المحلين لازال متواجدا، وأنه يوجد باب خشبي بهذا الحائط ليس بحديث العهد بل قديم، وأنه لا تأثير لهذا الباب على سلامة الحائط.
وحيث إنه وبثبوت قيام العلاقة الكرائية للمستأنف عليه بخصوص المحلين معا ونظرا لأن الأمر يتعلق فقط بوجود باب خشبي بين المحلين لا تأثير له على سلامة الحائط الفاصل بين المحلين وأيضا ونظرا لثبوت أن الباب الفاصل ليس حديث العهد بل قديم ولا تأثير له على سلامة الحائط او سلامة البناء، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الإنذار غير صحيح من الناحية القانونية والواقعية.
وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة غير مؤسسة قانونا طالما أن الخبير المعين قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي وقام بمعاينة المحلين و وصفهما وأنجز مهمته انطلاقا من المعاينة الميدانية لهما ، مما يتعين معه التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة لموضوعيتها.
وحيث إنه واعتبارا لما سبق يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بالزور المقدم من طرف المستأنف عليه في عقد الكراء المؤرخ في 08/11/1978 فقد أصبح غير ذي موضوع بعدما ثبت من خلال الوثائق وأيضا تقرير الخبرة المنجزة أن السبب المؤسس عليه الإنذار غير صحيح الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الطعن وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ورد الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعيهما الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025