Réf
59407
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6037
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5085
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Remise effective, Preuve, Offre de clés, Non-paiement de loyer, Extinction du contrat, Expulsion, Clause résolutoire, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.
Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 30/09/2024 يستأنف بمقتضاه الامر رقم 4453 الصادر بتاريخ 22/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3324/8117/2024 والقاضي: أولا: بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بان العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليه المصادق على التوقيع فيه قد أصبح مفسوخا بقوة القانون. ثانيا: بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الحامل للرقم B2 الكائن بالمركز التجاري (آ.) المسيرة بمراكش. نصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (آ.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/23 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منها محلا تجاريا الا انه توقف عن أداء واجبات الكراء و باقي التحملات و الرسوم عن المدة الممتدة من 01/09/2022 الى غاية 01/05/2024 تخلذ بذمته ما مجموعه 75.385,69 درهم و انها بادرت الى توجيه إنذارين اليه من اجل الأداء بقي دون جدوى و ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين تضمن في البند 24 منه شرطا فاسخا في حالة عدم الأداء، لذلك تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين و الامر بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه و جميع امتعته من المحل الحامل للرقم B2 الكائن بالمركز التجاري (آ.) المسيرة بمراكش مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء – إنذارين مع محضر تبليغ – امرين.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 01/07/2024 جاء فيها ان الانذارين الموجهين له المتعلقين باستحقاق المدعية لواجبات الكراء عن المدة المفصلة بهما فانهما إنذارين باطلين على اعتبار انه سبق ان صدر في حقه حكم بالافراغ بتاريخ 28/02/2022 في اطار الملف عدد 3284/8207/2021، و ان الحكم الذي نص بان السومة الكرائية 30.000 درهم و ليس ما تم تضمينه في المقال و ان الحكم المذكور تم تاييده استئنافيا مع خفض المبالغ المطالب بها ابتدائيا الى مبلغ 26.880,69 درهم و بحكم ان الملف كان مشمولا بالنفاذ المعجل فقد نفذ قبل صدور القرار الاستئنافي بمبلغ 51.898,00 درهم و ان المدعية تبقى مدينة له بالفرق بين المبلغ الذي نفده و المبلغ الذي اقرته محكمة الاستئناف و المحدد في مبلغ 25.017,31 درهم، و انه بصفة تلقائية افرغ المحل موضوع النزاع منذ دجنبر 2022 بصفة كاملة و استصدر بتاريخ 14/02/2023 امر بعرض مفتاح على المدعية الا ان الامر المذكور اعترضته عائق في التنفيذ يرجع الى المدعية التي قامت بتغيير مقرها دون اشعاره، لذلك يلتمس حفظ حقه بارجاع فرق المبلغ الذي تم اداؤه للمدعية عند تنفيذ الحكم الابتدائي.
و ارفق المذكرة بحكم ابتدائي – قرار استئنافي – محضر أداء – محضرين اخبارين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن ما تمسك به بمقتضى مذكرته الجوابية ينزع الاختصاص شكلا وموضوعا عن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه ذلك أن الحكم الإبتدائي الذي فصل بين المستأنف عليها والعارض انصب على العقد الرابط بين الطرفين وهذا العقد الذي تم تحديد فسخه تنفيذا للبند 22 منه بالرجوع لحيثيات الحكم الإبتدائي ووثائقه ستلفون أنها تتعلق بنفس العقد وتمت مناقشة نفس العقد أمام المحكمة وهو العقد الذي انتهت إرادة المحكمة بفسخه علما أن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي بمناسبة وقائعه أشار إلى عنوان مراكش ومحضر التنفيذ أشار إلى المحل الكائن بمراكش وبالتالي فما سارت إليه محكمة الدرجة الأولى بعد القول لسبقية الفصل في فسخ العقد يبقى في غير محله وتعرضها لطلب المستأنف عليها بالموافقة تجعل المحكمة فصلت في ذات النزاع مرتين علما أن العارض أدلى للمحكمة بما يفيد إفراغه لموضوع النزاع وسلوكه مسطرة عرض مفتاح وبالتالي فواقعة الإنتفاع بالعين المكراة انتهت قبل توجيه أخر إنذار وهي واقعة لم تناقشها المحكمة مصدرت الأمر المطعون فيه رغم إثارتها أمامها بشكل نظامي لذلك يلتمس العارض الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر برفض الطلب وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وجعل الصائر طبقا للقانون.
وأرفق المقال بنسخة من أمر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2024 جاء فيها أنها تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة المستأنف قصد الأمر بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وجميع امتعته من المحل التجاري المرقم تحت B2 الكائن بالمركز التجاري (آ.) المسيرة بمراكش وأن الأحكام القضائية المدلى بها من طرف المستأنف تتعلق بالمحل التجاري الكائن بالمركز التجاري (آ.) بالقنيطرة والذي لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية مما تبقى مزاعمه مردودة بهذا الخصوص ومن جهة ثانية فان المستأنف لم يدل بما يفيد عرضه لمفاتيح المحل التجاري على العارضة بصفة فعلية ورفض هذه الاخيرة تسلمهم بل وعلى خلاف ذلك فان الشركة العارضة حرمت من استغلال المحل التجاري وكان بحيازة المستانف منذ ابرام العقد الى غاية افراغه بتاريخ 19/09/2024 كما يتضح من محضر فتح محل وافراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 1402/8569/2024 وبناء عليه فالاستئناف الحالي غير مرتكز على اساس قانوني سليم لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر الاستعجالي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2024 جاء فيها انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليه توجه بانذار أول وإنذار ثاني مشار اليه المحل الموجود بمراكش كما تقدم بمقال وعززه بنفس الإنذار وكذا بعقدة الكراء المتعلقة بهذا المحل وأن الخطأ في ذكر المدينة كان بفعله يرجع للإنذارين الأول والثاني ولعقد الكراء وبالتالي فالحكم وإن وقع في خطأ مادي وهو يتعلق بنفس النزاع وبنفس الأطراف وإعتمد نفس الوثائق والتي تم إعتمادها من الطرف المستأنف عليه في هذا النزاع المعروض على قضائكم وبالتالي فمن الثابت أن لكل حق دعوى واحدة تحميه وأن هذه الدعوى وإن كانت معيبة بسببه أي المستأنف عليه، فإنها مورست وانتهى موضوعها بل الأكثر من ذلك فالمستأنف عليها سعت إلى تنفيذ المبالغ الكرائية وتوصلت بها كاملة حسب المحاضر الموجودة بين طيات الملف أضف إلى ذلك أن العارض وفي إطار إنهاء عقد الكراء قام بإفراغ المحل موضوع النزاع منذ التاريخ المذكور في المقال وعرض المفتاح في العنوان الذي إختارته المستأنف عليها كمحل للمخابرة حسب الثابت من الأمر بعرض مفتاح ومحاضر المفوض القضائي وبالتالي فإدعاء إستمرار العلاقة الكرائية وإستمرار الإنتفاع بالعين المكتراة إدعاء باطل وعليه فالإنذار تضمن واجبات كراء غير مستحقة على إعتبار أن إنتهاء عقد الكراء كان من تاريخ إفراغ العارض للمحل وعرضه للمفتاح وهو إجراء لم تناقشه محكمة الدرجة الأولى وهي كلها مؤيدات تجعل إستئناف العارض مؤسس ويتعين الإستجابة له أما فيما يتعلق بمحضر فتح محل والتنفيذ فهو لا تأثير له على طعن العارض ما دام أن المشرع في أبعد الحالات يجعل حق الاستئناف قائما وحق المنازعة قائم حتى لو نفذ الطاعن الحكم الصادر ضده بدون تحفظ فما بالكم أن التنفيذ أشير فيه إلى فتح محل، أشير فيه أن المحل تظهر فيه أنه غير مستعمل لمدة طويلة وأن التنفيذ أسس على أمر مشمول بالنفاذ المعجل، وأن العارض إرتأى عدم تقديم طلب إيقاف تنفيذه من باب أنه فعلا أفرغ المحل منذ تاريخ بعيد وعرض المفتاح على المستأنف عليها وبالتالي فمحضر التنفيذ لا تأثير له على موضوع الطعن الذي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له لذلك يلتمس العارض الإشهاد عليه بمذكرته هاته وتمتيعه بما جاء فيها ومعاينة الوثائق المرفقة بالمذكرة..
وارفق مذكرته بصورة من امر صادر بعرض مفاتيح، صورة من تبليغ انذار، صورة من نص انذار، صورة من محضر تبليغ، صورة من طلب تبليغ، صورة من عقد الكراء، صورة من وصلين اداء، صورة من محضر أداء..
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2024 والتي تلتمس من خلالها الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمحرراتها السابقة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.
حيث تمسك الطاعن بسبقية البت في الطلب بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادرين عن المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمدينة مراكش باعتبار ان نفس العقد المؤسس عليه في الدعوى الحالية قد تمت مناقشته سلفا.
وحيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادر بشأنه والمحتج بهما انما يتعلقان وكما ورد بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 28/02/2022 تحت عدد 522 بالمحل الكائن بالمركز التجاري (آ.) القنيطرة بينما الدعوى الحالية تتعلق بالمحل الكائن بالرقم 213 المركز التجاري (آ.) المسيرة مراكش مما يكون معه ما دفع به الطاعن من سبقية البت على غير أساس وهو ما يوجب رده.
وحيث انه وبخصوص ما أثاره الطاعن من افراغه للمحل وعرض مفاتيحه على المستأنف عليها فليس ضمن وثائق الملف ما يفيد تسليمه للمفاتيح وافراغ المحل أو سلوكه للمسطرة القانونية التي تمكنه من ذلك في حالة رفض التسلم من قبل المكرية وأن ما أدلى به من أمر من أجل عرض هذه المفاتيح يبقى قاصرا على اثبات واقعة التسليم مما تكون معه حيازته للمحل مستمرة وإلى غاية افراغه بتاريخ 19/09/2024 حسب الثابت من محضر فتح محل المنجز من قبل مأمور الإجراءات فؤاد (ب.) مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025