Réf
63777
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5438
Date de décision
11/10/2023
N° de dossier
2023/8221/2905
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Présomption de solidarité, Matière commerciale, Force majeure, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Confirmation du jugement, Condamnation solidaire, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire.
L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant.
Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ف.م.ب. و من معها بواسطة دفاعها ذ/ جمال (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 تحت عدد 3822 في الملف رقم 2039/8210/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 10.527.677,25 ورهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى الاداء وتحميلهما الصائر وحصر الاداء في حدود مبلغ الكفالة في حق المدعى عليه الثاني وتحديد مدة الاكراه في الادنى .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ق.ف.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04-09-2020، والذي يعرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها الأولى لدى وكالته بالرماني بمبالغ مالية وصل مجموعها الى 11.046.665,07 درهم بتاريخ 13-06-2020- برسم رصد حساباته عدد [رقم الحساب] بمبلغ 5.675.206,16 درهم بفائدة بنكية قدرها 14 ، والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 3.675.960,00 درهم بفائدة بنكية قدرها 2 ، والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 1.326.237,46 درهم بفائدة بنكية قدرها 5.5% ، والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 369.261,45 درهم بفائدة بنكية قدرها 5.25% ، بمقتضى عقدي السلف بالحساب الجاري المؤرخين في 28-03-2014 و 13-04-2015 وعقدي السلف متوسط الأمد المؤرخين في 13 - 2015-04 وملحقي العقد المؤرخين في 29-01-2019، وهي المبالغ الثابتة بموجب العقود السالفة الذكر وكذا مجموعة من الكمبيالات الحالة والكشوف الحسابية التي تعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وهو الدين الذي تخلفت عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معها في هذا الصدد مما يجعلها في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود مضيفا أن المدعى عليه الثاني اعطى كفالات تضامنية لأداء الدين ويتعلق الأمر بالكفالة المؤرخة في 28-03-2014 في حدود مبلغ 6.435960,00 درهم والكفالة المؤرخة في 13-04-2015 في حدود 1.200.000,00 درهم والكفالة المؤرخة في 29-01-2010 في حدود مبلغ 4.200.000,00 درهم والكفالة المؤرخة في 29-01-2019 في حدود 4.555.960,00 درهم ، ملتمسا الحكم بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة ابتداء من 1 06-2020 وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والنفاذ المعجل والحكم بالإكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للضامن وتحميلهما المصاريف وارفق مقاله بكشوف حساب واصل كل من 9 سندات الامر و 4 عقود سلف وملحقي عقد واربع عقود كفالة تضامنية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما جاء فيها أن دعوى المدعية يشوبها غموضا جليا من حيث حجم المديونية ذلك أن ما التمست الحكم به لفائدتها لا يفهم منه ما إذا كان المبلغ المطلوب يمثل فقط أصل الدين أم يشمل الفوائد البنكية و من جهة ثانية فإن المبلغ المطلوب أداؤه لا يمثل المديونية الحقيقية بحيث أنه أدى أقساطا كبيرة لفائدة المدعية وهي الأقساط التي لم يظهر أثرها في الكشوفات الحسابية المدلى بها ومن جهة ثالثة فإن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية لا تعتبر وسيلة إثبات كافية لتوضيح صحة وحجم المديونية لأنها جاءت مخالفة للشروط المحددة في المادة 106 من الظهير بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وأنه وطالما أن الجهة المدعية لم توضح بشكل جلي حجم المديونية الحقيقية ومبلغ الاداءات المسددة من طرفه والطريقة التي تمت بها احتساب الفوائد البنكية فإن الدعوى تكون جاءت مشوبة بالغموض الذي يناسب معه التصريح بعدم قبولها بصفة أساسية ، ومن جهة أخرى فإن القرض الذي نتج عنها مديونة تتعلق بديون استثمارية لتمويل مشروع الشراكة رقم 102865 موضوع طلب العروض عدد 2013/10 بتاريخ 25/7/2013 ، إلا أن بداية الاستغلال والإنتاج تأخرت بسبب تأخر الجهات الإدارية عن توقيع الرخص اللازمة لذلك ويتعلق الأمر بإدارة مراقبة الصحة العامة وإدارة الجمارك وعمالة الخميسات والجماعة القروية لايت بويحيا وإدارة الحوض المائي إضافة إلى توالي سنوات الجفاف خلال سنتي 2017 و 2019 وتوقف البنوك عن الاستمرار في تمويل المشروع ناهيك عن ظهور جائحة كورونا التي أدت إلى توقف عجلة الاقتصاد، وأن هذه الظروف مجتمعة أدت إلى ارتباك عملية الانتاج والتسويق مما اثر مباشرة على الوضعية الاقتصادية لها التي أصبحت تعاني صعوبات كبيرة في تسديد ديونها وانه وبمقتضى الفصل 268 من ق ل ع . فإن التعويض لا يكون له محلا اذا ثبت أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن ان يعزى الى المدين كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل المدين و أن الثابت مما تم بسطه أعلاه أن تخلف العارضة عن أداء أقساط الديون نتج عن ظروف لا يد للعارضة فيها تتصل من جهة تأخير الجهات الإدارية في الاضطلاع بمهامها في وقت معقول وبالأحوال المناخية من جهة ثانية وبأمر السلطة من ناحية ثالثة وإن هذه الظروف كلها تشفع للعارضة بأن تطلب اعفاءها من الفوائد البنكية وفوائد التأخير، والتمس من اجله في الموضوع بعد ملاحظة ان طلبات المدعية تتسم بالغموض مما يبرر التصريح برفض الطلب بصفة اساسية وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد الوقوف على الحجم الحقيقي للمديونية وطرق احتساب الفوائد قبل التوقف عن التسديد وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بالنسبة للفوائد البنكية وعن التأخير، وبعد ملاحظة توافر عناصر القوة القاهرة الحكم برفض الطلب وارفق مذكرته بنسخ من طلبات التأجيل اتفاقية شركة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون ما أثارته إبتدائيا بكون دعوى الجهة المدعية يكتنفها الغموض من حيث حجم المديونية الحقيقية من حيث عدم تحديد ما اذا كان المبلغ المطلوب يمثل كامل المبلغ المستحق أي شاملا للفوائد البنكية وفوائد التأخير أما أنه يقتصر على أصل الدين ومن جهة ثانية أثارت بأن المبلغ المطلوب لا يمثل المديونية الحقيقية للمستأنفة التي أدت أقساطا كبيرة لفائدة المدعية وهي الأقساط التي لم يظهر لها أي أثر في الكشوفات الحسابية المدلى بها, ناهيك عن أن تلك الكشوفات لا تعتبر وسيلة إثبات كافية لتوضيح صحة وحجم المديونية لأنها جاءت مخالفة للشروط المحددة في الفصل 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان كما أثارت العارضة من جهة أخرى كون المديونية تتعلق بديون استثمارية لتمويل مشروع الشراكة رقم 102865 بتاريخ 25/07/2013 وان بداية الاستغلال والإنتاج تأخرت بسبب تأخر الجهات الإدارية عن توقيع الرخص اللازمة إضافة إلى توالي سنوات الجفاف خلال سنتي 2017 و 2019 وتوقف المدعية عن الاستمرار في تمويل المشروع ناهيك عن ظهور جائحة كورونا التي أدت إلى توقف عجلة الاقتصاد, وان تلك الظروف مجتمعة أدت إلى ارتباك في عملية الإنتاج والتسويق مما اثر مباشرة على الوضعية الاقتصادية للمستأنفة التي أصبحت تعاني صعوبات كثيرة في تسديد ديونها والتمست اعتبار الشروط التي يقتضيها الفصل 268 من ق ل ع متوفرة في النازلة لكون عدم وفائها بالالتزام نشأ عن ظروف لا يد لها فيها مما يجعلها محقة في المطالبة بإعفائها من اداء الفوائد البنكية وفوائد التأخير أنه وعلى الرغم من وجاهة دفوعها , فإن المحكمة لم تناقش واكتفت فقط بالركون إلى تقرير الخبرة الدي بنت الطاعنة أوجه القصور فيه مما يجعل الحكم قد جاء من هذه الناحية عديم التعليل و خارقا لحقوق الدفاع وفي هذا الاطار ايضا فإن المحكمة لم تجب على دفع جوهري يتعلق بمدى استحقاق المدعية للتعويضات التي عبارة عن الفوائد البنكية وفوائد التأخير, انسجاما مع ما يقتضيه الفصل 268 من ق ل ع و ان تحقق ظروف جعلت عدم الوفاء بالتزامها ناشئا عن سبب لا يمكن ان يعزى إليها وفق ما هو مفصل أعلاه كان ينبغي معه للمحكمة ان تراعي تلك الظروف وترتيب النتائج القانونية عليها وفق ما يقتضيه الفصل المذكور و أن المحكمة لم تجب ايضا على دفوعها ، مما جعل قضاءها متسما بخرق لحقوق الدفاع و أن مراعاة الظروف المذكورة كان يقتضي إعفاءها من الفوائد البنكية وفوائد التأخير أو على الأقل جزءا منها و من جهة أخرى, فإنه بالرجوع إلى مقال الدعوى الافتتاحي سيتبين بأن المدعية لم تلتمس الحكم تضامنا بين بينها والكفيل السيد كريم (م.) و ان المحكمة تكون عندما قضت بالأداء تضامنا بينهما قد خرقت مقتضيات المادة 3 من ق . م . م لكونها قضت بما لم يطلب منها ناهيك عن أن الأحكام الكفالة لا تبرر القضاء بمثل ما دكر لأن الكفيل لا يعتبر مدينا أصليا حتى يحكم عليه في إطار التضامن لأن حلوله محل المكفول يكون بقوة القانون في عدم الأصلي للدين المكفول ، لذلك تلتمس الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدين تضامنا بين المدينة الأصلية والكفيل الكون الدائنة لم تطالب به بمقتضى مقال الدعوى أولا, ويكون التضامن بين الكفيل والمدين الأصلي يخالف أحكام الكفالة و تخفيض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 8.527.677,25 درهم أي بتخفيض قدره2.000.000,00 درهم
و بجلسة 26/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بمستنتجات جاء فيها أن سبق له أن تقدم بدعوى المطالبة بديونه التي تبلغ بتاريخ 2020/6/19 مبلغ ،07، 11.046.665 درهم وأن الخبرة القضائية الحسابية أنقضت من هذا المبلغ الذي أصبح فقط 25، 10.527.677 درهم دون الفوائد البنكية والغرامة الاتفاقية وأنه لم يستأنف الحكم المذكور في الجزء الصغير الذي يستجاب له فيه والهدف هو الوصول إلى تنفيذ الحكم الابتدائي وربح الوقت حيث يتعين التذكير أن الدعوى سجلت بتاريخ 3 شتنبر 2020 وأن المسطرة رغم ذلك لازالت جارية بعد ثلاث سنوات من تسجيلها خصوصا بعد مسطرة الاختصاص التي بتت فيها محكمة باختصاص تجارية الرباط و أن المستأنفين في مقالهم يعترفون بالمديونية ولكن يطلبون إسقاط الفوائد والإعفاء فقط وأنهم مروا بظروف وصعوبات كثيرة منها أزمة كورونا وسنوات الجفاف وبالتالي فالمقال الاستئنافي أصبح أسلوبا للاستعطاف لا مجال له هذا النزاع من حيث القانون وخصوصا يتمنى تحديد الدين فقط في 8.527.677.27 درهم و أن الملف الحالي يرتكز على حجج دامغة تتشكل في الكشوف الحسابية و9 سندات للأمر و 4 عقود سلف وملحقي العقد و 4 عقود كفالات تضامنية وأن الطرف المستأنف لم يستطع رغم أنه شركة تعرف أسلوب المحاسبة ، إلا فقط الاعتماد على صعوبات الجفاف وكرونا و من جهة أخرى ، فإن الطرف المستأنف السيد كريم (م.) يريد من النزاع الحالي وأنه لا يوجد أي سبب قانوني في إعفاء السيد كريم (م.) من الكفالة التضامنية ، وأنه يجب أن يعرف أن الكفالة التضامنية تجعل من الضامن مدعى عليه في مستوى واحد ضد المدين الأصلي طبقا للفصل 166 ق ع ل ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2023 أنه لم يدلي نائب المستأنفة بأي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الإستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث انه بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة فإن هذه المحكمة باطلاعها على مضمونها تبين لها أن الخبير خلص من خلالها الى ان قيمة المديونية تبلغ 10527677.25 درهم عند حصر الحساب بتاريخ 01/06/2019 , و ان الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين واتسمت بالموضوعية مما تكون معه المحكمة صادفت الصواب لما اعتمدت على ما جاء بالتقرير المذكور من معطيات ، و ان الطعن في الخبرة بمقتضى المقال الاستئنافي يبقى مفتقد للجدية في غياب اثبات عكس ما جاء بالخبرة المذكورة .
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من كون التضامن لم يطالب به بمقتضى المقال الإفتتاحي فانه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المستأنف عليه قدم كفالة تضامنية لفائدة البنك وبالتالي فان طلب الحكم على الطاعنان كاف للقول بكون الأداء مستحق بالتضامن ، كما ان التضامن مفترض في المادة التجارية طبقا للفصل 335 من مدونة التجارة وتأسيسا عليه يتعين رد السبب المتمسك لعدم وجاهته.
وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه اعتبارا لما ال اليه استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الأستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65511
La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55707
Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024