Réf
53142
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
358/3
Date de décision
04/11/2015
N° de dossier
2014/1/3/7
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sûretés, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation, Plan de continuation, Période d'observation, Mesure d'instruction, Liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Distinction entre redressement et liquidation judiciaire, Débiteur principal, Cautionnement, Caution solidaire, Action en paiement
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même. Ayant constaté que la société débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement, la cour d'appel en déduit exactement que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions relatives à la période d'observation ou au plan de continuation pour s'opposer à l'action en paiement du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2013/3814 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/15 في الملف رقم 8/2009/4123 ان المطلوب (ت. و. ب.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه أبرم مع شركة (و.) عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 2000/05/23 استفادت من خلاله هذه الأخيرة من عدة تسهيلات بنكية في نطاق الحساب الجاري في حدود مبلغ مليون درهم، كما أبرم مع نفس الشركة عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 2002/12/22 استفادت من خلاله بعدة تسهيلات بنكية في نطاق الحساب الجاري في حدود مبلغ 1.900.000 درهم وأن شركة (و.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة للعارضة بمبلغ أصلي يرتفع الى 10.119.686,58 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي حسبما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2007/06/30 وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (و.) قبل باقي المدعى عليهم وهم عبد العزيز (ح.) ومصطفى (ش.) ومحمد (ش.) وعبد الغني (و.) كفالة ديون الشركة بمقتضى عقود كفالة شخصية، وبعد جواب باقي المدعى عليهم صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (ن.) الذي حدد المديونية المترتبة بذمة شركة (و.) والى غاية 2005/05/31 في مبلغ 8.146.292,18 درهم بما في ذلك الفوائد الى غاية 2005/03/31 . وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بأداء المدعى عليهم بصفتهم كفلاء لشركة (و.) وبالتضامن لفائدة البنك المدعي مبلغ 8.146:292,15 درهم و الفوائد القانونية من 2007/07/01 الى يوم الأداء، بخفض المبلغ المحكوم به الى 6.975.421,69 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات بدعوى أن المحكمة المصدرة له بتت في النزاع من دون وجود لا لعقد القرض ولا للكشوفات الحسابية لجميع الفترة المطالب بمديونيتها وان الكشوف المدلى بها تتعلق فقط بسنوات أخيرة، كما ان العقد المحدد للضمانات المدلى بها من طرف البنك المطلوب لا يمكن، أن يكون أساسا لتبرير الديون في غياب عقد القرض الأصلي، وأن المحكمة ساعدت المطلوب في خلق حجة علما أن القضاء يبت طبقا للحجج و الوثائق والمستندات التي تقدم له ولا يعمل على خلق حجة أو دليل لأحد أطراف النزاع، كذلك فإن الخبرتين المنجزئين في الملف لم يكن لها أساس واقعي أو قانوني صحيح سواء من جهة العمليات الحسابية أو من جهة إجراء الخبرتين المذكورتين في غياب عقد القرض والذي يختلف عن عقد الضمان المعتمد من طرف المحكمة. فالمطلوب أقر في جميع المراحل بعجزه عن الإثبات لعدم تقديمه لعقد القرض وأنه يتوفر فقط على الكشوف الحسابية التي ينتابها الكثير من العيوب ولا تحترم الشكليات المسطرة بمقتضى دوريات بنك المغرب والقانون البنكي، وأنه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث تمسك الطاعنون بما جاء في الوسيلة فرنته المحكمة بقولها " حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف خرجت عن مبدأ الحياد وساعدت المستأنف عليها على إقامة حجة تفتقدها وأنه كان عليها أن تقضي برفض الطلب فإنه يبقى دفعا مردودا على اعتبار أن المستأنف عليها (المدعية) أرفقت طلبها بعقدي قرض مصادق على توقيعهما في 2000/05/23 وفي 2002/12/21 و 2003/12/22 وكشف حساب موقوف بتاريخ 2007/06/30 ونسخة من عقد الكفالة مصادق على توقيعه في 1998/10/31. وأن منازعة المستأنفين (المدعى عليهم) في المديونية هي التي دفعت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة وأن الأمر بالإجراء المذكور لا يجعل المحكمة تخرج عن الحياد، وأن ما قامت به يعتبر حيادا ايجابيا الغاية منه تحقيق العدالة والوقوف على الحقيقة ... " التعليل الذي يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى ان المطلوبة أدلت إثباتا لدعواها بعقدي رهن مع كفالة تضامنية الأول في 2000/05/23 والثاني مصحح الإمضاء بتاريخ 2002/11/11 و2002/12/25 / 2003/01/12 يشيران الى أن شركة (و.) بتاريخ 2007/06/30 وبعد منازعة الطاعنين في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية 496 من م ت ولم تخرج عن الحياد وإنما أعملت إجراء من إجراءات التحقيق المقررة قانونا وفي إطار السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين بخصوص انعدام التعليل فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني لاعتماده على خبرة قضائية تشوبها خروقات شكلية وموضوعية بدعوى أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير حسن (ح.) انتابته ثغرات عديدة من بينها أنه لم يحصر المديونية منذ بدايتها الحقيقية التي كانت بتاريخ 1994 ، وإنما اعتمد من دون أن يؤسس موقفه على أساس قانوني أو واقعي سنة 2002 مما جعل عملياته الحسابية عملية غير دقيقة لا سيما وانه في سنة 2002 كان الحساب مدينا بمبلغ 4 ملايين درهم. كما أن الخبير أنجز تقريره في غياب عقد القرض الأصلي المحدد للشروط المتفق عليها، مما جعل النسب المعتمد عليها من طرف الخبير في تقريره بخصوص وقف الحساب غير مؤسسة بشكل سليم، فتقرير الخبرة أورد نسبة 10% وطبقها على الحساب الجاري كنسبة فائدة متعلقة بالضمانات لكن الخبير أخطأ في هذا الأمر لأنه كان عليه أن يطبق نسبة 9.25% المعمول بها بشكل عملي من لدن البنك المطلوب. كذلك طبق الخبير نسبة 7% بخصوص قرض التصدير عوض نسبة 8.25% المعمول بها من طرف المطلوب في عملياته البنكية و المطبقة من لدن السلطة النقدية بالمغرب. والخبير لم يقدم توضيحات بخصوص المسائل المتعلقة بعدد الاقتطاعات الواقعة على الحساب البنكي سواء تعلق الأمر بالفوائد المقتطعة بشكل دوري من لدن المطلوب والتي وصلت الى أربعة، وعدد أكبر من العدد المصرح به من لدن البنك والذي لا يتجاوز الاثنين مما يجعل الفوائد المقتطعة غير مؤسسة وغير قانونية خاصة انه اعتمد على وثائق ومستندات صادرة عن المطلوب ولا تلزم أحدا غيره. كما أن خلاصة تقرير الخبير حسن (ح.) جاءت مليئة بالغموض و التناقضات ومستندة على عدم دقة الوثائق فالمطلوب كان يقتطع الفوائد بطريقة تحكمية وتعسفية ودون الاستناد على أساس واقعي وقانوني، ودون الإدلاء بعقد القرض الأصلي والكشوف الحسابية منذ سنة 1994 وذلك للتأكد من أساس الدين كما أنه لم يكن يتواصل بشكل جيد مع المدينة الأصلية وذلك بتذكيرها بواسطة مراسلات بالوضعية المالية و الحسابية لحسابها البنكي الجاري، فالمطلوب يتناقض مع نفسه ذلك أنه ذكر بأنه وجه إنذارين حمل مبلغ خمسة ملايين درهم وهو مابطين اب مبلغ المديونية غير واضح وان المعطيات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير حسن (ح.) لكونه لم يستند على وثائق أصلية وحاسمة في النزاع ولم يطبق المبادئ المالية و الحسابية المعمول بها في نطاق العمل البنكي مما جعل تقريره يفتقر الأساس القانوني والمالي والحسابي السليم.
لكن حيث ان النعي الوارد بالوسيلة موجه لتقرير الخبرة وليس للقرار المطعون فيه و الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة بدعوى أنهم أثاروا في جميع مرحل القضية ان طلب المطلوبة معيب من الناحية الشكلية لكونها تقدمت به خلال الفترة الانتقالية التي تمتد من تاريخ الحكم بفتح المسطرة إلى حين صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية. وان عدم ثبوت حصر مخطط الاستمرارية في مواجهة المدينة الأصلية شركة (و.) تجعل الطلب المقدم من طرف المطلوب سابقا لأوانه لاحتمال سقوط حق الدائن وإنقضائه إزاء المدين الكفيل. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت عن غير حق ان الكفلاء متضامنين كانوا أم لا ليس من حقهم التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية، كما أن الحكم القاضي بتصفية المدينة الأصلية قضائيا لا يمكن أن يمتد أثره الى الكفلاء، خاصة وان الكفالات المقدمة من طرفهم كفالات تضامنية والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة يخالف المنطق الواقعي من منطلق أن عدم إثبات حصر مخطط الاستمرارية في مواجهة المدينة الأصلية شركة (و.) تجعل الطلب المقدم من طرف المطلوب سابقا لأوانه وذلك لأنه يمكن ان يسقط حق البنك المطلوب باعتباره دائن سواء في مواجهة المدينة الأصلية وبالتبعية يسري هذا الأمر على الكفلاء، إضافة الى ان المنطق القانوني يناقض ما عللت به المحكمة قرارها الذي لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطرف الطاعن بخصوص كون الدعوى غير مقبولة لكونها قدمت خلال الفترة الانتقالية بتعليل جاء فيه " وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون الدعوى غير مقبولة لكون الطلب قدم خلال الفترة الانتقالية التي تمتد من تاريخ الحكم بفسخ المسطرة الى حين الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية في مواجهة المدينة الأصلية جود الطلب سابقا لأوانه فإنه يبقى دفعا مردودا ذلك ان المدينة الأصلية تتمتع بنظام الخفية القضائية، موجب الحكم الصادر بتاريخ 2005/07/25 والني توصل بتاريخ 11/01 /1432ه النغمة في إطار إجراءات التصفية تم بيع أصول المدينة الأصلية بمبلغ 500.000 درهم وهو مبلغ لا يغطي خصوم الشركة والبالغة 23.884.348,35 درهم بما فيها دين المستأنف عليها " التعليل الذي أثبت أن المدينة الأصلية شركة (و.) تخضع لنظام التصفية القضائية وليس للتسوية القضائية حتى يمكن للطالبين التمسك بالفترة الانتقالية الواقعة بين تاريخ فتح المسطرة وتاريخ تحديد مخطط الاستمرارية بل الأكثر من ذلك فإن المدينة الأصلية تم تصفيتها قضائيا وبيعت ممتلكاتها وان ديون الدائنين تم التصريح بها للسنديك مما يكون معه القرار المطعون فيه معلل بما يكفي ومبني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
54665
Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
54721
Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
54817
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/09/2024
55139
Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55433
Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
56279
Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
Redressement judiciaire, Preuve par factures, Nullité de la clause d'arbitrage, Instance en cours au jour du jugement d'ouverture, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Contrat d'entreprise, Continuation de l'action, Compétence territoriale, Clause compromissoire, Arrêt des poursuites individuelles
56705
Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
57069
Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/02/2024
57429
Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
Situation irrémédiablement compromise, Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-respect des engagements, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement des échéances, Conversion en liquidation judiciaire, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de garanties sérieuses