La mise en demeure de payer notifiée par un clerc d’huissier est valide dès lors que l’acte est signé par l’huissier de justice sous la responsabilité duquel le clerc agit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77535

Identification

Réf

77535

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4445

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3647

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure notifiée par un clerc d'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette notification était irrégulière, au motif que seul l'huissier de justice pouvait y procéder, et contestait le refus de réception qui lui était imputé. La cour écarte ce moyen au visa des dispositions de la loi organisant la profession, retenant que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'original du procès-verbal est signé par l'huissier de justice lui-même. Elle rappelle en outre que le procès-verbal de l'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus personnel du preneur de recevoir l'acte. La mise en demeure étant ainsi jugée régulière et le paiement des loyers n'étant pas justifié, le défaut de paiement du preneur est caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رشيد (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 17/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 4340 ملف عدد 2317/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه رشيد (ب.) لفائدة المدعي ربيع (أ.) مبلغ 7200,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من 01-01- 2018 إلى غاية متم يونيو 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1200,00 درهم، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب: حي [العنوان] تمارة، و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 1000.00درهم، الكل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 3/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 17/05/2019 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد ربيع (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/06/2018 والذي جاء فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد كراء مكتوب بخصوص المحل الكائن ب: حي [العنوان] تمارة المعد لبيع الذهب والفضة بسومة شهرية قدرها 1300،00درهم، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح يناير 2018 إلى غاية متم شهر يونيو 2018، و ان جميع المحاولات الحبية للأداء ضلت دون جدوى، و أن المدعي بادر إلى تبليغ إنذار للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي رفض المدعى عليه التوصل به شخصيا، و أن التماطل ثابت في حق المدعى عليه، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات المحل التجاري الكائن ب: حي [العنوان] تمارة المعد لبيع الذهب و الفضة بسومة شهرية قدرها 1300،00درهم و ذلك مقابل كراء الشهور منذ 0112018 إلى غاية متم يونيو 2018 و التي توجب عنها: 1300درهم x 6 أشهر = 7800،00درهم، بالإضافة إلى مبلغ 1000،00درهم عن التماطل في الأداء، و القول بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 1852018 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة المحل التجاري الكائن ب: حي [العنوان] تمارة و ذلك طبقا للفصل 8 من القانون 49-16 والقول والحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها 200،00درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.

و أرفق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء و أصل محضر تبليغ إنذار.

و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق من نائب المدعي بجلسة 11/07/2018 أرفقها بأصل شهادة التسليم تفيد توصل المدعى عليه شخصيا و نسخة مصادق عليها من عقد الكراء و أصل محضر تبليغ إنذار.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه بجلسة 24/10/2018 و التي أكد فيها ان الإنذار الموجه للمدعى عليه لا يمكن أن يرتب أثرا قانونيا، ذلك أن المادة 34 من القانون 49-16 اشترطت أن يوجه الإنذار عن طريق مفوض قضائي بصريح العبارة، و أنه بالرجوع إلى محضر التبليغ نجد أن الإنذار قد وجه من طرف كاتب المفوض القضائي و الذي بدوره حرر أن العارض رفض التوصل و هو ما ينكره هذا الأخير تماما إذ لم يقابل ابدا هذا الكتاب، و لم يتوصل بأي إنذار في الموضوع و من خلال الوصف الذي حرره الكاتب نجد بشرته داكنة مع أن الموكل أشقر شيئا ما، كما جاء بأن سنه يتجاوز الستين مع أن الموكل لا تزال تظهر عليه ملامح الشباب، و من غير المعقول أن يرفض الموكل المدعى عليه التوصل بالإنذار مع العلم أنه سبق له في سنة 2015 أن توصل بإنذار في نفس الموضوع و أجاب عنه، و أن محكمة النقض كرست اجتهادا قضائيا اعتبر أن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض هو غير قانوني لأن مجال تفويت المفوض القضائي اختصاصاته لكاتبه تقتصر على تبليغ الاخبار بالتقاضي و استدعاءات الحضور "قرار عدد 542 بتاريخ 04/04/2011 ملف عدد 207/3/2010" مما يبقى معه تبعا لذلك التبليغ غير قانوني و لا يمكن أن ينتج أي آثار قانونية، و أن المدعى عليه يطعن صراحة في إجراءات تبليغ الإنذار، و أنه يعتمر المحل لمدة تتجاوز العشر سنوات و أن تجارته كانت تعرف ازدهارا لكون المحل ينشط في تجارة الذهب و اكتسب على مر السنوات زبائن و أصلا تجاريا لا يستهان به، و انه أدخل عليه إصلاحات و تزيينات ليصلح للاتجار فيه بلغت قيمتها 70.000درهم، لأجله يلتمس في الشكل بطلان اجراءات التبليغ و كذا بطلان الإنذار و في الموضوع القول و الحكم بتعيين خبرة قصد تحديد قيمة الأصل التجاري و كذا قيمة الإصلاحات مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة قصد تحديد التعويض، و أرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ في سنة 2015 و صورة لجواب العارض على الإنذار 2015 و صورة لشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك.

و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 14/11/2018 و الذي أكد فيه انه لا مانع في تبليغ الإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي شريطة أن يكون تحت تبعية المفوض القضائي و إشرافه و يؤشر عليه و أن المحضر المدلى به مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) الذي يشهد على صحة البيانات المضمنة فيه، و أن المفوض القضائي أشار إلى أن المدعى عليه بلغ بعنوانه المشار إليه أعلاه أي: محل بيع المجوهرات رقم [العنوان] سلا المدينة و بالتالي فإن التبليغ صحيح مستجمع لآثاره القانونية و أن الرقم 66 تسرب للمحضر عن طريق الخطأ فقط، و أن محضر المفوض القضائي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور و أمام عدم سلوك المدعى عليه لمسطرة الطعن بالزور يبقى المحضر قانونيا و يثبت واقعة تماطل المدعى عليه في الأداء، ملتمسا رد كافة دفوعات المدعى عليه و الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي و مذكراته اللاحقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رشيد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن التأشير على محضر الانذار من طرف المفوض القضائي هو كفيل بإضفاء القانونية على هذا المحضر والحال أن المفوض القضائي هو الوحيد المخول له تبليغ و تحرير هذا النوع من المحاضر وذلك علما من المشرع بخطورة هذا الاجراء و ما يمكن أن يترتب عنه من ضياع للحقوق و من الاخطاء التي يمكن أن تحدث و ترتب عنها ضياع مورد عيش الاشخاص و كذا ضياع الاصل التجاري الذي يحتاج سنوات من العمل و الكفاح ليكون الاسم التجاري و القاعدة من الزبائن و في نازلة الحال فالخطأ واضح إذ أنه و من خلال محضر التبليغ يتبين أن العنوان الذي توجه له كاتب المفوض القضائي هو المحل رقم [العنوان] بينما المحل المطلوب افراغه هو رقم [العنوان] اي أنه و باعتراف المفوض القضائي من خلال ما ورد في المحضر فالإنذار سلم بعنوان خاطئ و لا علاقة له بعنوان المستأنف وأن المحكمة لم تجب عن هذا الطعن في تعليلها وانها عللت حكمها تعليلا ناقصا و تكون بذلك جانبت الصواب وان اجراءات تبليغ الإنذار مع كل ما شابها من غموض و خرقات تبقى غير قانونية ولا يمكن أن يترتب عنها اي اثار قانونية وأن المحكمة اعتبرت أن أداء واجبات الكراء هو التزام يقع على عاتق المكتري وأنه بالرجوع إلى القاعدة القانونية التي تقول بان الكراء مطلوب لا محمول وانه لا يمكن اثبات عدم الأداء إلا بناء على انذار قانوني وأن المستأنف يطعن صراحة في اجراءات التبليغ و التي تعتبر غير قانونية الشيء الذي يؤكد عدم توصله بالإنذار المذكور خاصة وأن المواصفات التي وضحها كاتب المفوض القضائي لا علاقة لها بالمستأنف وان المستأنف يطعن بزورية هذا المحضر وأن المستأنف يعيش من الدخل الذي يوفره له هذا المحل وأن المحل عند كرائه كان عبارة عن جدران اسمنتية و المستأنف هو الذي تكبد بناء اصلاحه و تهيئته ليكون صالحا لممارسة نشاط بيع الحلي و الذهب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا الحكم ببطلان الانذار لبطلان اجراءات التبليغ مع ما يترتب عنه قانونا و احتياطيا الحكم باجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري و الخسائر التي تكبدها المستأنف مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة و جعل الصائر على من يجب قانونا وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه ليس هناك ما يمنع تبليغ انذار مباشر من طرف كاتب مفوض قضائي شريطة ان يكون تحت تبعية المفوض القضائي و اشرافه و يؤشر عليه وأنه بالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار يتبين أنه مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) الذي يشهد على صحة البيانات المضمنة فيه وأن المفوض اشار إلى ان المدعى عليه بلغ بعنوانه المشار اليه أعلاه اي بالعنوان محل بيع المجوهرات رقم [العنوان] سلا المدينة و بالتالي فإن التبليغ صحيح مستجمع لاثاره القانونية وأن الرقم 66 تسرب للمحضر عن طريق الخطأ فقط وأن محضر المفوض القضائي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأمام عدم سلوك المدعى عليه لمسطرة الطعن بالزور يبقى المحضر قانوني و يثبت واقعة تماطل المدعى عليه في الأداء ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص ما أثاره الطرف المستأنف بشأن صحة إجراءات تبليغ الانذار فإن الثابت من وثائق الملف أن من قام بالتبليغ هو كاتب المفوض قضائي وان المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تخول للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وان المادة 44 من ذات القانون توجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها وان المحكمة وبالرجوع الى محضر تبليغ الانذار طي الملف ثبت لها بأنه موقع من المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ر.) وانه ضمن بمحضر تبليغ الانذار ان المستأنف رفض شخصيا التوصل بالإنذار علما ان محضر المفوض القضائي لا يطعن فيه الا بالزور وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .

وحيث ليس بالملف ما يفيد اداء المستانف لواجبات الكراء رغم الانذار وهو ما يجعل التماطل ثابتا وطلب الاداء والافراغ مبررا .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux