La forclusion biennale prévue par le dahir de 1955 sur les baux commerciaux s’applique aux actions en justice et non aux voies de recours (Cass. com. 2015)

Réf : 52955

Identification

Réf

52955

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

597/2

Date de décision

19/11/2015

N° de dossier

2014/2/3/1184

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Résumé en français

Il résulte de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 que la forclusion biennale qu'il édicte s'applique aux actions en justice intentées en application de ce texte, et non aux voies de recours exercées contre les décisions rendues. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer forclose l'opposition formée, en application de l'article 29 du même dahir, contre une décision du juge de la conciliation, lui applique ladite forclusion biennale. Ce faisant, la cour d'appel confond le régime de la forclusion de l'action en justice avec celui des délais propres aux voies de recours, lesquels ne courent en principe qu'à compter de la notification de la décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/1/16 في الملف عدد 2013/3089 تحت عدد 2014/218 أن الطالب محمد (ع.) تقدم بمقال لدى قاضي الصلح بالمحكمة التجارية مفاده: أن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أصدر بتاريخ 08/12/4 أمرا تحت عدد 2570 في الملف عدد 08/1846 قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بينه وشركة "(م. ب.)" بعلة عدم حضوره لجلسة الصلح علما أنه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة الصلح باعتبار أن الاستدعاء رجع بملاحظة أن العنوان مغلق، في حين أن هذا العنوان هو محل سكناه ويتواجد به هو وعائلته باستمرار، وفي جميع الأحوال فإنه يتقدم بتعرضه على مقرر تجديد العقد، ملتمسا الغاء الحكم المتعرض عليه والتصريح برفض الصلح، وبعد جواب المدعى عليها بأن المادة 33 من ظهير 1955/5/24 تنص على أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بالظهير المذكور تسقط بمرور سنتين، وأن كلا من الانذار والحكم المتعرض عليه مضى عليهما أكثر من سنتين. اضافة الى ما سبق فإن التعرض قدم في مواجهة شركة (م. ب.) والحال أن الانذار موضوع المسطرة والحكم عدد 2570 يتعلقان بمديرها الذي بلغ اليه الانذار ومارس دعوى الصلح ... وبعد تمام الاجراءات صدر الأمر القاضي بسقوط الدعوى . استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة . خرق القانون والخطأ في تطبيقه، سوء تطبيق مقتضيات الفصل 29 من ظهير 55/5/24 عدم الارتكاز على اساس، سوء التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى انه علل << بأن الطاعن بصفته مكريا طعن بالتعرض في أمر صادر عن قاضي الصلح قضى في مواجهته غيابيا بتجديد العقد، وهو الأمر موضوع الطعن بالتعرض من طرفه وأن الفصل 33 من ظهير 55/5/24 ينص << على أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين >> ومن بين هذه الدعاوى دعوى الفصل 29 من الظهير

هذا التعرض لا يخضع للقواعد العامة، خصوصا ما يتعلق منها بأن آجل الطعن لا ينطلق الا من تاريخ تبليغ الأمر المذكور لمن يعنيه الأمر ، ولا نعثر في النازلة على ما يفيد تبليغه للطاعن ولا ما يفيد حتى استدعاءه لجلسة الصلح، ومن جهة أخرى فإن المشرع في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 29 قد أكد ذلك عندما نص << على أنه يحق للفريق المتخلف عن الحضور أن يتعرض على الحكم الصادر عليه وذلك خلال أجل 15 يوما تحسب من يوم إعلامه ويجب تضمين هذا الأجل حتما في الإعلام الا أنه ليس من بين أوراق الملف ما يفيد لا تبليغ الطاعن بالأمر الصادر في جلسة الصلح ولا استدعاءه للحضور فيها. وحتى الاستدعاء المزعوم رجع بملاحظة أن العنوان مغلق في الوقت الذي يجب تجديد الاستدعاء طبقا لما تنص عليه الفصول 37 و 38 و39 ق م م ومحكمة الاستيناف بقضائها على النحو المشار اليه وعدم تقيدها بالمقتضيات الواضحة المنصوص عليها بالفصل 29 من ظهير 55 وعدم تقيدها بما نصت عليه فصول المسطرة المدنية تكون قد عرضت قرارها للنقض.

كما أن المسطرة التي باشرها الطاعن تنص على التعرض على حكم غيابي صدر عن قاضي الصلح في اطار ظهير 55 وبالتالي فإن الأمر يخضع لمقتضيات الفصل 29 من نفس الظهير ولا يتعلق الأمر بما اشار اليه القرار خطأ بدعوى أصلية رفعها الطاعن بصفته مكريا ضد المكتري حتى يمكن القول بأنه يواجه بسقوط الدعوى لمرور أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 33 من الظهير، ومن جهة أخرى فإن أجل التقادم أو السقوط لا تنطلق دون اعتبار ودون البحث في مدى توصل أو عدم توصل المعني بالأمر به والمحكمة بتجاوزها لهذه المعطيات واقتصارها على القول بسقوط الدعوى دون تبيان أسباب ودواعي هذا السقوط ومدى ارتباطه بواقعة معينة تكون قد أساءت تعليل قرارها. كما أن المحكمة قلبت عبء الإثبات ذلك ان الطاعن ظل يتمسك بسائر أطوار المسطرة بعدم تبليغه بالأمر الصادر غيابيا في حقه من طرف قاضي الصلح، فلم يكن ملزما بالإدلاء بما يثبت عدم التبليغ اذ الخصم هو من كان ملزما بإثبات ذلك الشيء الذي يعني أن تعرضه سليما وصحيحا وواقعا داخل الأجل القانوني. وأن أجل السقوط لا يمكن أن ينطلق الا من تاريخ تبليغ الأمر . كما نص على ذلك الفصل 29 من الظهير مما يعرض القرار للنقض.

حيث إنه لما كان الفصل 33 من ظهير 55/5/24 يتعلق بالدعاوى بدليل نصه << على أن جميع الدعاوى التي تقام بمقتضى ظهير 55/5/24 يسقط الحق في اقامتها بمضي أجل السنتين >» ولما كانت لكل من الطعون في الأحكام والدعاوى قواعد خاصة، فالطعون في الأحكام يسقط الحق في اقامتها بمضي آجال الطعون المنصوص عليها في القانون ولا تسري الا من تاريخ التبليغ بصفة عامة أو من تاريخ النطق بها في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحة وان كانت تعد من آجال السقوط تثار تلقائيا من طرف المحكمة . ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بطعن ( بالتعرض ) في الحكم الغيابي الصادر عن قاضي الصلح في نطاق الفصل 29 من ظهير 55/5/24 بتجديد العقد ( من إثر دعوى مقامة بمقتضى ظهير 55/5/24 لأجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 33 من الظهير المذكور التي تخضع له الدعوى لا الطعن فيها لم تركز قرارها على اساس . مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux