Réf
68895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1385
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8206/688
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Emplacement commercial, Droit au bail, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractère excessif de l'indemnité retenue par l'expert. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser le débat contradictoire et d'autre part que les taxes judiciaires afférentes à la demande indemnitaire avaient bien été acquittées.
Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire en retenant que, faute de documents comptables et fiscaux, l'expert a pu à bon droit évaluer l'indemnité en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail. Elle considère cette évaluation justifiée au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation commerciale de l'immeuble, qui rendent difficile pour le preneur de trouver un local équivalent.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبا (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10452 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 9887/8205/19 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 155.000 درهم كتعويض عن إفراغهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المسا نف بتاريخ 03/01/2020 كما هو تابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 16/01/2020
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2019/10/01 مفاده أنهم يكترون محلا معدا للتجارة من المدعى عليه الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 70 درها شهريا وأنه استصدر حكما ابتدائيا الاسترجاع محله من اجل الاحتياج الشخصي بعدما يؤدي للمدعين مبلغ 310.980 درهم وهو المبلغ الذي توصل إليه السيد الخبير مسلك مصطفى المعين من طرف المحكمة الابتدائية إلا أنه طعن في الخبرة المنجزة من الخبير المذكور لتحكم المحكمة بانتداب خبير آخر هو السيد موسى الجلولي الذي توصل أن التعويض المستحق هو 155.000 درهم وأن المدعين لم يتقدموا بطلب نظامي مؤدى عنه أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار مما جعل المحكمة تغض النظر بالحكم لهم بالتعويض المخصص لهم وأنهم تداركوا ذلك في المرحلة الاستئنافية وأدوا الرسوم القضائية إلا أن هذه الأخيرة أيدت الحكم الابتدائي مما حدا بالمدعى عليه إلى فتح ملف التنفيذ عدد1004/8512/2019 لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضين المبلغ المذكور .
وبتاريخ 30-10-2019 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطرف المدعي ورثة سلام (ل.) تقدموا بطلبهم دون بيان أسمائهم العائلية و الشخصية إذ اكتفوا بالتنصيص على أنهم ورثة سلام (ل.) فقط ليكون الطلب قدم خرقا لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة آخرى فالمدعي لم يؤد الرسوم القضائية عن المبلغ المطلوب الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المصاريف القضائية و من جهة اخرى فالخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى الجلولي كانت موضوع منازعة جدية من لدن العارض الذي اوضح بأن النشاط التجاري الممارس من طرف الطرف المدعي "بيع الفحم الحجري "هو نشاط موسمي لا ينشط إلا خلال أعياد الأضحى و أنه لا يتوفر على أية سجلات تجارية ممسوكة بانتظام أو تصارع ضريبية و بالتالي تكون استنتاجات الخبير السيد موسى الجلولي مجرد اجتهاد شخصي مبالغ فيه و أن التعويض يتعين حصره في مبلغ 50.000,00 على أبعد تقدير و بالتالي يكون الطلب المقدم من لدن الطرف المدعي غير مرتكز على أي أساس لأنه استند على خبرة تقويمية منازع في تقديراتها ولم يقض بها الحكم القاضي بالإفراغ أو القرار المؤيد له ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برده و احتياطيا حصر التعويض في مبلغ 50.000,00 دهم وتحميل رافعه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقة أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه قد خرق قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات ولم يستند إلى أسس قانونية و موضوعية ذلك أن العرض في الوقائع المذكور يفيد أن المستأنف عليهم عمدوا الى الإدلاء بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي و ذلك خلال حجز القضية في المداولة ، و دون أن تعرض على العارض في اخر جلسة علنية عقدت وأن الدفوعات المثارة من طرف العارض في معرض جوابه عن الدعوى تتعلق بالجانب الشكلي لإقامة الدعوى وصفة المدعين استنادا إلى مقتضيات المواد 1و32 من قانون المسطرة المدنية و كذا نظامية الطلب من حيث أداء الرسوم القضائية و هي دفوعات أساسية يتعين في حالة حبرها أن تعرض على العارض لإبداء ملاحظاته حيالها وأن الطرف المستأنف عليه لم يبلغ العارض بالمذكرة المدلى بها في غيبته و خلال المداولة ، و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تقم بإخراج القضية من المداولة و لم تقم بعرض المذكرة على العارض حتى يتمكن من مناقشة و التأكد من سلامة محتواها و بالتالي فان الأمر يشكل خرقا القاعدة جوهرية من قواعد المرافعات وان الحكم المطعون فيه استند إلى دفوعات أدرجت بصفة أحادية من طرف المستأنف عليهم و لم تناقش أمامها بشكل سليم و غيبت عن العارض دون مبرر مما يكون الحكم المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع و يتعين إلغاؤه فان الرسوم القضائية المؤداة أمام محكمة الاستئناف كانت بصدد الملف عدد 1084/8206/19 الصادر فيه قرار بتاريخ 8/05/2019 القاضي بالتأييد و بالتالي فإنها أديت بصدد الطعن في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 237/8206/19 و لا يستساغ أن تقوم مقام اداء الرسوم القضائية في الطلب الجديد المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري موضوع القرار المطعون فيه و بالتالي يكون الحكم المستأنف قد قضى بتعويض قدره 155.000,00 درهم دون التأكد من استيفاء الرسوم القضائية اللازمة وأدائها بصفة نظامية رغم ان الطرف المستأنف عليه نفسه يقر بعدم أدائها الشيء الذي لا محالة يشكل خرقا لمادة 24 من ظهير الصوائر القضائية و أن الحكم المستأنف لم يتعرض للدفع المثار و لم يعلل ما قضى به و بالتالي يتعين إلغاؤه ومن حيث الخبرة المستند إليها للحكم بالتعويض ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد موسی الجلولي التي حصرت التعويض عن فقدان الأصل التجاري في 155.000,00 درهم و الحال أن الخبرة المذكورة لم تستند الى معطيات واقعية و وثائق محاسبتية أو جبائية و اتسمت بالغلو و المجاملة بالنظر لطبيعة النشاط الممارس في المحل موضوع الإفراغ الذي هو بيع الفحم الحجري بالتقسيط و الذي يبقى نشاط موسمي محدود المردود و كذا موقعه في حي شعبي و ذلك دون الاستناد إلى معطيات ضريبية أو سجلات تجارية تعطي فكرة عن حجم التجارة و مدى رواجها على مر السنة و بالتالي تكون قد استندت إلى استنتاجات شخصية تتسم بالمحاباة و تفتقر إلى الموضوعية إذ أن محل في نفس المواصفات و بنفس النشاط التجاري لا يتعدى التعويض عن فقدان أصله التجاري مبلغ 50.000,00 درهم باعتبار البضاعة المروجة التي باتت في طور الانقراض وكذا السومة الكرائية الرمزية و الغير مؤداة ما يزيد عن عقود من الزمن لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف عدد 10452 الصادر بتاريخ 5/11/2019 في الملف 9887/8205/2019 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بحصر التعويض عن فقدان الأصل التجاري الكائن بحي [العنوان] في مبلغ 50.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وعزز المقال بنسخة تبليغية من حكم وغلاف تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/02/2020 جاء فيها أنهم الرسوم القضائية بمجاميعها و هي كتالي: بتاريخ 21/03/2018 أدى العارض صائر الخبرة التي أمرت به المحكمة الابتدائية التجارية في الملف عدد 7203/8206/2017 و التي عين لها الخبير السيد مسلك مصطفى و الذي يوجد في وثائق الملف وبتاريخ 01/10/2019 أدى العارض مبلغ 1850 درهم الرسوم القضائية عن المبلغ المطلوب 155.000 درهم في الملف الابتدائي عدد 9887/8205/2019. 40211119092736 الذي استأنفه المستأنف و قد فتحنا هذا الملف بعد أن صدر القرار الاستئنافي في مواجهتنا و لم يستجب إلى طلبنا رغم أننا أدينا الرسوم القضائية التي نؤديها في المرحلة الابتدائية و هذه الرسوم المؤداة هي عن المقال الافتتاحي بالمحكمة الابتدائية و ليس بالمرحلة الاستئنافية أما ما يدعيه المستأنف أن وصل الرسوم القضائية المرفق بالمقال الافتتاحي هو وصل تم أداؤه في المرحلة الاستئنافية هو إدعاء لا أساس له من الصحة اذ أن الرسوم القضائية التي أداها العارض في المرحلة الاستئنافية كانت بتاريخ 13/02/2019 ايصال 40211119014355 في الملف عدد 1084/8206/2019 و التي تدركنا فيه السهو عدم أداء الرسوم القضائية في المرحلة الابتدائية ملف عدد 237/8206/2018 أما بالنسبة أن المبلغ المقترح من السيد الخبير موسى الجلولي 155.000 درهم هو مبلغ مبالغ فيه و أن هذا الأخير تم تعيينه بعد أن طعن المستأنف في خبرة السيد مسلك مصطفى و الذي خلص إلى تعويض عن الإفراغ في مبلغ 310.980 درهم و رغم أن العارضين قبلوا بما توصل به الخبير الأخير رغم أن هذا التعويض جاء مجحفا لحقوق العارضين و أن مبلغ 50000 درهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض الضرر الذي سيتسبب فيه إفراغ المحل التجاري الذي استغله مورثهم و من بعد العارضين لأكثر من أربعين سنة لذلك يلتمس العارضين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن تمسك الطرف المستأنف عليه بكونهم يقبلون التعويض المقترح من طرف الخبير السيد موسی الجلولي الذي حصر التعويض الذي يستحقه المكترون في مبلغ 155.000,00 درهم و أن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يتعين أن يرتكز على مسند جبائي و محاسبتي ولا يبقى رهين استنتاجات شخصية فقط ، ذلك أن النشاط الممارس في المحل المطلوب التعويض عن فقدانه هو بطبيعته نشاط في طور الاندثار ، و لعل ما جعل الطرف المستأنف عليهم يتمسكون به إلى غاية يومه هو كونهم لا يؤدون الكراء بالأساس رغم هزالته منذ زمن طويل و بالتالي إنهم لا يتحملون أية مصاريف ناتجة عن كراء المحال الذي بين أيديهم ولما كان الطرف المستأنف عليهم يستغلون المحل دون أداء الكراء و في تجارة موسمية و في طور الانقراض فان تحديد التعويض دون الركون إلى مقومات الأصل التجاري المادية و المعنوية أو إلى الاستناد فقط إلى مقارنة ميدانية لمميزات المحل من حيث المساحة بمحلات ذات مساحة مماثلة يجعل من تقدير الخبير منعدم الموضوعية و أضر بمصالح العارض اذ لا يستساغ أن تحدد مبلغ 2250.00 درهم عن كراء محل مماثل لمحل العارض تكون تجارته هي بيع الفحم الحجري و بعض الأواني الخزفية إذا سيعجز المكتري عن أداء الكراء المحدد في مبلغ 2250 درهم و تجارته موسمية و متجاوزة في شهره الأول و بالتالي فان أساس احتساب التعويض هو أساس خطأ اعتمد القيمة الكرائية لمحلات مماثلة دون اعتبار طبيعة النشاط الممارس وأن المبلغ المقترح من طرف العارض هو مبلغ مناسب باعتبار غياب العناصر المعنوية و المادية للمحل موضوع النازلة و اعتبار النشاط التجاري الذي كان ممارسا به منذ عقود و بات متجاوزا و منقرضا و أن الخبرة تبقى رأيا استشاريا يمكن للمحكمة عدم الركون إليه متى ظهر لها عدم جديته و افتقاره للموضوعية فإن العارض يلتمس رد الدفوعات الطرف المستأنف عليه و الحكم بحصر التعويض في مبلغ 50.000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة04/03/2020 حضر نائب المستأنف عليه و تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف المدلى بها في الملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة17/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه بالنسبة لما تمسك به الطاعن من كون المستأنف عليهم عمدوا الى الإدلاء بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي خلال حجز الملف للمداولة دون ان تعرض على المستأنف في اخر جلسة علنية ,فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و يبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة و ان من حق الطاعن مناقشة المقال الإصلاحي أمام هده المحكمة و هو ما قام به فعلا.
و حيت انه و فيما يخص تمسك المستأنف من كون المستأنف عليهم اكتفوا بالتنصيص على انهم ورثة سلام (ل.) فقط دون ذكر الورثة بصفة مفصلة فان عدم ذكر اسماء الورثة في المقال لا يجعل المقال معيب ما دام تم التنصيص على كون المقال قد تم رفعه من طرف ورثة (ل.).
و حيت انه و فيما يخص تمسك المستانف بعدم أداء الرسوم القضائية من قبل المستأنف عليهم على مذكرتهم بعد الخبرة, فان الثابت من وثائق الملف انه سبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بطلب رامي الى تعويضهم عن افراغ المحل التجاري موضوع الدعوى و سبق ان امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة الا ان المستانف عليهم اكتفوا بالادلاء بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة غير مؤداة عنها الرسوم القضائية مما حدى بالمحكمة الابتدائية الى عدم الاستجابة لطلبهم و انه عند طعنهم في الحكم المذكور بالاستئناف أدوا الرسوم القضائية عن مطالبهم بعد الخبرة الا ان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبهم بعلة ان الطلب لم يتم تقديمه بشكل نظامي في المرحلة الابتدائية و ان تقديمه في المرحلة الاستئنافية يجعل منه طلبا جديدا و بذلك يكون المستأنف عليهم قد ادوا الرسوم القضائية عن طلبهم و لا مجال لتمسك المستأنف بكون الرسوم القضائية المؤداة أمام محكمة الاستئناف كانت بصدد الملف عدد 1084/8206/2019 مادام ان الامر يتعلق بنفس الطلب و ان المستانف عليهم لم يحصلوا على مبلغ التعويض المطالب به و المؤداة عنه الرسوم القضائية .
و حيت انه و فيما يخص ما نعاه الطرفين على الخبرة المنجزة ابتدائيا فانه بالرجوع الى التقرير المنجز من طرف الخبير موسى الجلولي نجده جاء مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا و انه وخلاف ما تمسك به المستأنف فان السيد الخبير و امام عدم إدلاء المستأنف عليهم بالتصاريح الضريبية فقد اكتفى بحديد التعويض عن الحق في الإيجار و الذي حدده في مبلغ 130.800 درهم و ان هذا التعويض يعد مناسبا بالنظر لطول مدة الإيجار منذ سنة 1962 و ضالة السومة الكرائية 70 درهم و موقع المحل الذي يوجد بحي الفرح الدي يعرف رواجا تجاريا و هو ما يفيد صعوبة الحصول على محل مماثل في ظل الظروف الراهنة و يعكس مدى الأهمية التي يكتسيها حق الايجار, كما ان الحصول على محل جديد يتطلب مصاريف و يتبين ان ما حدده الخبير في هذا الصدد يعتبر بدوره مناسبا و ان ما حدده كذلك من مبلغ 5000 درهم عن التحسينات يعتبر بدوره مناسبا.
و حيت يتبين من خلال ما ذكر أعلاه ان أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و ان الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب و يتعين تأييده و رد الاستئناف.
وحيت يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025