Réf
68324
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6268
Date de décision
21/12/2021
N° de dossier
2021/8211/4962
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Réparation du Préjudice, Propriété industrielle, Principe de spécialité, Marque déposée, Force probante du procès-verbal, Étiquettes textiles, Détention en vue de la vente, Contrefaçon, Acte d'usage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini.
Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن رشيد (ص.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7056 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 في الملف رقم 711/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعن وبتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامات المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المستأنف عليها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المزيفة لعلامتها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز العيني المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 29/12/2020 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبادائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقته وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم المقال الاستئنافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ل. س. ا. ا. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة، من قبيل المنتجات الجلدية بمختلف أشكالها، المنتجات النسيجية اللعب وأدوات الرياضة إلى غير ذلك من المنتجات المتنوعة، وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علاماتها التجارية المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأنه رشح إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامتها التجارية المشار إليها أعلاه ومن بين هذه المحلات المحل التجاري الكائن ب : حي [العنوان] الدار البيضاء، وأنها قامت بتاريخ 24/12/2020 باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 30903/2020 في الملف المختلف 30903/8103/2020، وأنه وتنفيذا للأمر القضائي انتقل المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 29/12/2020، إلى المحل التجاري المذكور أعلاه، وهناك عاين تواجد 450 عينة وهي عبارة عن لاصقة من الثوب تحمل علامتها، وأن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي تسعى المدعى عليها لتحقيقه، فإنه يلحق ضررا بها سواء على المستوى المادي لفقدانها مداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها وضررا على مستوى سمعة علامتها بين عموم المستهلكين لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامة مشابهة هي من النوع الرديء، مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجاتها ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق المدعى عليه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد لعلاماتها التجارية والتي هي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، والحكم بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف، وفقا لما ورد في محضر المفوض القضائي المؤرخ في 29/12/2020 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليه ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها من جراء هذه الأفعال محدد في مبلغ 50.000.00 درهم، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية في الاختصاص للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 08/09/2021 والذي أجاب من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة بكون المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية استثنى النزاعات الناشئة بين التاجر وغير التاجر ما لم يتم الاتفاق صراحة على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص مع تحميل المدعي الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/06/2021 والذي أجاب من خلالها بأن محضر الحجز الوصفي المنجز ناقص وينتابه الشك والريبة والغموض ويفتقد للمصداقية ذلك أن مجرد لمحة على الصورة الفوتوغرافية للعينة المحجوزة من دكان صغير من طرف المفوض القضائي يتضح أن بها ثقوب وغير صالحة للاستعمال ولا يمكن أن تكون موضوع تزييف وتقليد أو منافسة غير مشروعة للشركة الإيطالية، وأن الحماية في إطار دعوى التزييف لا تكون في العلامة إلا في إطار مبدأ التخصيص أي أن الخدمات أو المنتجات المماثلة أو المشابهة، وأن المادة 154 انصبت على تحديد الأفعال التي تعتبر تزييفا في ذاتها وبمجرد حصولها ودون اعتداد بأي أمر آخر لتعلقها بمنتجات مماثلة لتلك التي تتعلق بها العلامة المحمية قانونا ، وأن المادة 155 انصبت على تحديد الأفعال التي لا تعتبر تزييفا إلا إذا كان من شأنها إحداث لبس في ذهن الجمهور ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ولم يجعل له سندا قانونيا، وأن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقض يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، كما أن سوء التعليل أو نقصانه يضاهيان انعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بعدة دفوع لم تجب عنها محكمة الدرجة الأولى ولم تعلل ذلك حيث سبق أن دفع المستأنف كون المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ناقص وينتابه الغموض ويفتقد للمصداقية ومن كون العينة المحجوزة بها ثقوب وغير صالحة للاستعمال كيف يمكن ان تكون موضوع منافسة للشركة الايطالية، ومجرد لمحة أولية على العينة المرفقة بالصور الفوتوغرافية يتضح صحة ادعاء المستأن، مما يتعين معه استبعاد محضر المفوض القضائي والحكم من جديد برفض الطلب. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف لا يتاجر في منتوج أو سلعة مماثلة لمنتوجات التي تتعلق بالعلامة المحمية کالأحذية والملابس الجاهزة، ولم يتم وضع العلامة القديمة المعتبرة المزيفة من طرف المستأنف عليها على أي سلعة مماثلة للمنتج الذي تتعلق به العلامة المحمية قانونا، علما أن الحماية في إطار دعوى التزييف لا تكون للعلامة إلا في نطاق مبدأ التخصيص أي الخدمات أو المنتجات المماثلة أو المشابهة، وبذلك لا يعتبر المستأنف مزيفا أو مقلدا، مما يبقى معه طلب المستأنف عليها لا يستند على أي أساس قانوني واقعي سليم، وأن دور العلامة التجارية ووظيفتها هي تمييز السلع وخدمات وهي تشكل ضمانا لمصدر المنتج أو الخدمات وهو ما لا يتحقق في واقعة الحال، وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء "استنادا لمحضر العون القضائي للقول بكون البضاعة موضوع الحجز مقلدة ومزيفة أمر لا يستند على أساس وأن فعل التقليد أو التزييف يقتضي توافر قيام الفاعل بفعل مادي يتمثل أساسا في صنع البضاعة المحمية قانونا " قرار صادر بتاريخ 29/01/2008 تحت عدد 415/2008 ملف عدد 17/06/2106، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 30/11/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن الوقائع الواردة بالمقال الاستئنافي وردت في الحكم الابتدائي. كما أن المستأنف وفي محاولة لنيل من حجية محضر الحجز العيني والوصفي تناسى أن السيد المفوض القضائي طرف خارج عن الخصومة، وأنه ينفد مقتضيات الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة، وبالتالي فهو ليس طرفا في الدعوى بقدر ما هو مساعد للعدالة، وأن كل ما أتمه وأنجزه بمناسبة المحضر المذكور أساسه ما تم معاينته، واستنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 17/97 اكتفت بالتنصيص على أن مجرد عرض المنتجات المزيفة أو الحاملة لعلامة محمية قانونا أو حيازتها دون ترخيص من مالكها كاف للقول بثبوت التزييف، كما انه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي وعلى فرض انه لا يمكن إثبات التزييف من خلال محضر المفوض القضائي، فانه اثبت أن المستأنف يقوم بعرض منتجات حاملة لعلامة بدون إذن من مالكها وفي خرق سافر لمقتضيات القانون 17/97. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي والعيني المدلی به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى الابتدائية والذي يبقى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، جاء فيه أن محل المستأنف يعرض سلعا تحمل علامة العارضة بشكل مزيف، كما يتضح من خلال الصور المرفقة بالمحضر أنها تظهر علامة العارضة في كل العينات المحجوزة، لأجله فالقول بوجود فعل التزييف بناءا على ذلك لا يتطلب أي مجهود فكري أو تكوين تقنی دقیق. فضلا عن ذلك فإن المستهدف بحماية القانون 17/97 هو جمهور المستهلكين قليلي الحرص، وبالرجوع إلى محضر السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) وكذلك الصورة المرفقة به يتبين أن المدعى عليه يسهر على تزويد التجار بتلك السلع القائمة بذاتها والتي تعتبر من العناصر التكوينية للمنتج المقلد، كما أن الشارات المحجوزة أو كما يعرف "بالتيكيت" عنصر أساسي في تزويد السوق بمنتجات مقلدة، والطاعن يدخل في زمرة المقلدين والمزيفين بمفهوم المادة 225 والتي تحيل على المادة 154 في شقها المدني من القانون 17/97. كما أن حيازة شارات تحمل علامة العارضة هو إسهام في تكوين منتجات مقلدة لا محالة وأن الكمية المحجوزة من تلك الشارات قرينة قوية على قوة المنتجات التي سيتم ضخها بناءا على تلك الطلبية المهولة من الشارات، وعلى غرار ما سبق فالشارات في حد ذاتها منتج قائم بذاته، سواء كان الغرض منها بيعها على شاكلتها أو تركيبها على منتج آخر، وأن علامة العارضة تستفيد من الحماية القانونية على كافة المنتجات التي تدخل في فئة النسيج فلا مجال للدفع بكون الشارات ليست موضوع منافسة غير مشروعة بل هي في صلب الموضوع. كما أن عملية الحيازة والعرض ثابتة في حق المستأنف، وأن المعاينة المجردة المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي ليست إلا قرينة على ما سبق بيانه في شأن حيازة وعرض منتجات تحمل علامة محمية بقوة القانون، لهذه الأسباب ولأجلها تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة، وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الفريق المستأنف مجموع الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/11/2021، حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (إ.) وألفي مذكرته التعقيبية رامية للتأييد، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية (ل.) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 06/11/1984 تحت عدد 489770 ، والعلامة التجارية المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 06/11/1984 تحت عدد 489769 ، والعلامة التجارية المودعة والمسجلة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 01/02/1985 تحت عدد 490541 ، والتي حددت فيها المغرب كدولة مشمولة بالحماية.
وحيث لما كان ثابتا للمحكمة من وثائق الملف وخاصة محضر الوصف المفصل المؤرخ في29/12/2020 والمنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.)، ولاسيما الصور الفوتوغرافية المرفقة به والتي اطلعت عليها هذه المحكمة، أنه عاين منتجات حاملة لعلامات مشابهة لعلامات المستأنف عليها المحمية قانونا بدون موافقة أو ترخيص منها، وبالتالي ثبت لهذه المحكمة استعمال الطاعن لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل وهو الفعل الذي تحرمه المادة 154 من القانون رقم 17/97، وهذا الأمر يعتبر تعديا على حقوق المستأنف عليها وتزييفا بمفهوم المادتين 201 و154 من القانون 97-17 والحكم الذي سار في هذا المنحى طبق بصفة صحيحة مقتضيات قانون الملكية الصناعية وجاء في محله.
وحيث تمسك الطاعن بانتفاء التزييف والتقليد لانعدام التشابه بين العلامات موضوع الحجز وعلامات المستأنف عليها، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 154 المذكورة نجدها تنص صراحة على أن فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية – أي مسجلة – يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة، والمقصود بفعل الاستعمال هو كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من أجل البيع أو البيع أو الاستيراد، فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 154 أعلاه وأنه بالنظر إلى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من القانون 17/97 والذي يعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا، فإن ما أقدم عليه المستأنف باستعماله لعلامات مطابقة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها – وذلك بإقدامه على عرض العينية المحجوزة الحامل لعلامة المستأنف عليها ودون إذن منها، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه.
وحيث إن الطاعن لا يعد تاجرا بسيطا، ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بالنظر إلى الكميات التي ضبطت بمحله وقدرها 450 عينة، ويتعين عليه قبل الإقدام على استعمالها التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات التي يقوم بصنعها مأذون له بالمتاجرة فيها.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مبدأ التخصيص، فيبقى بدوره غير مؤسس في نازلة الحال، ذلك أن الطاعن يستعمل بمحله منتجات تتعلق بلصقات من الثوب أو ما يعرف ب " التيكيت " ، والتي تحمل علامات المستأنف عليها وتستعمل في الملابس الجاهزة ومن نفس المنتجات المحمية قانونا من طرف المستأنف عليها بمقتضى الفئة 25 من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025