Réf
68296
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6215
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4576
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résolution judiciaire du contrat, Preuve de l'achèvement des travaux, Paiement du prix, Irrecevabilité de la demande, Exécution partielle, Demande en restitution d'acompte, Correspondance électronique, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvrage, appelant incident, arguait que l'inexécution justifiait à elle seule la restitution de l'acompte versé.
La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de prouver l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée par la seule production de correspondances électroniques. La cour rejette également la demande reconventionnelle en rappelant que la restitution des acomptes est une conséquence de la résolution du contrat.
Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant à la résolution judiciaire de la convention, la demande en restitution est irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2020 تحت عدد 8033 ملف عدد 6269/8235/2020 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافع كل طلب صائره
وحيث تقدمت شركة (ك. س.) باستئناف فرعي بتاريخ 1/11/2021 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم الى المستأنفة اصليا مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء .
وحيث يتعين بالتبعية قبول الإستئناف الفرعي لتقديمه على الشكل المتطلب قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل إنجاز أشغال بمبلغ مالي قدره 150.000,00 درهم ومبلغ 30.000,00 درهم كضريبة تؤدى في حدود 20% أي ما مجموعه 180.000,00 درهم الذي من أجله كلفت العارضة بإنجاز أشغال لفائدة المدعى عليها وأنها تسلمت مبلغي 30.000,00 درهم و40.000,00 درهم كتسبيقين بشيكين وأن الباقي بذمة المدعى عليها مبلغ 110.000,00 درهم وأن العارضة قامت بإنجاز الأشغال داخل الأجل المحدد المتفق عليه كما هو ثابت من خلال المراسلات التي جرت بين الطرفين وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها من طرف العارضة والذي توصلت به بتاريخ 14/07/2020 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 110.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتم إرفاق المقال بإنذار ومحضر تبليغه، فاتورة عدد F0384T040 وصورة شمسية من اتفاقية أشغال.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها بجلسة 25/11/2020 والتي جاء فيها بخصوص موضوع الدعوى أن العارضة كلفت المدعية بإنجاز مجموعة من الأشغال وتسلمت المدعية مبلغي 30.000,00 درهم و40.000,00 درهم كتسبيق إلا أن المدعية لم تقم بتنفيذها مما أثر سلبا على السير العادي لنشاط العرضة وذلك خلافا لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين مما حدى بالعارضة بتكليف شركة أخرى من أجل إنجاز الأشغال الغير منجزة من طرف المدعية وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعية لم تنجز الأشغال المتفق عليها رغم توصلها بمبلغ التسبيق وبالتالي فالعارضة محقة باسترجاعه ملتمسة رفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ التسبيق المحدد في 70.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا مرفقا المذكرة بفواتير.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 16/12/2020 والتي جاء فيها أن العارضة قد أنجزت الأشغال المتعلقة بالعقد الرابط بين الطرفين وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن العارضة امتنعت عن تنفيذ العقد وأنها لم تنفذه وأن قيامها بتنفيذ العقد ثابت من خلال المراسلات الالكترونية المرفقة وأن التأخير كان بسبب المدعى عليها التي لم تهيئ المجال المناسب للعارضة لانجاز عملها على أحسن وجه كما أن العارضة كانت تراسل المدعى عليها من أجل أداء ما تبقى بذمتها وذلك منذ انتهاء الأشغال بنسبة 90% وأن المدعى عليها كانت تماطل دائما بسبب انعدام السيولة ومرة أخرى بسبب وباء كوفيد 19 وبخصوص الطلب المضاد فالعارضة اكملت الأشغال المنوطة بها ملتمسة بخصوص المقال المضاد بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضعا وبخصوص الجواب الحكم وفق مطالب العارضة وتم ارفاق المذكرة بمجموعة من الرسائل الالكترونية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 23/12/2020 أن العقود التي تبرم من أجل إنجاز أشغال هي بمثابة عقود تبادلية طبقا ل ق ل ع وبالتالي فهي تتضمن التزامات هي بمثابة حقوق لطرفي العقد وأن العقد المبرم تضمن انجاز أشغال في المقابل أداء ثمنها وأن الملف خال مما يفيد إنجاز هذه الأشغال وأن إنجاز الأشغال من عدمها هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها إجراء تحقيق في الدعوى كما أن الوفاء بالدين يقتضي تحقق الشرط المضمن بالعقد وهو إنجاز الأشغال وأن عدم إنجاز هذه الأشغال يقتضي عدم الوفاء وأن الفواتير المتعلقة بالأشغال غير متوفرة مما يدل على أن المدعية لم تقم بإنجازها ملتمسا الحكم برد مزاعم المدعية والحكم برفض طلبها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بالمقال المضاد.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
انعدام التعليل و عدم بناء الحكم على أساس قانوني سليم والفصل 417 من ق ل ع :
أنه بالرجوع الى الفصل 50 من ق.م.م خاصة الفقرة السابعة منه ينص على أن جميع الأحكام يجب أن تكون معللة ، و وأن نقصان التعليل أو تناقصه يعد بمثابة انعدامه بالمرة ويعرض الحكم الى أوجه الطعن وهذا ما ذهبت اليه اجتهادات المجلس الأعلى بجميع غرفها ، وأن غاية المشرع من إلزام المحكمة بتعليل أحكامها ، هو حفظ حقوق الأطراف من الضياع ومحاولة زرع الاطمئنان للمتقاضين من خلال الحكم الصادر عن المحكمة ، كما انه سبق للعارضة أن أبرمت عقد مع المستانف عليها على اساس انجاز اشغال لفائدة هذه الأخيرة حددت في مبلغ180.000.00 درهم ، وان المستانف عليها تزعم أن العارضة لم تنفذ العقد مما حدا بالمستانف عليها الى ابرام عقد مع شركة أخرى لاتمام الاشغال ، و في حين أن هذا مجرد كلام يفتقر الى الاثبات حيث أن العارضة انجزت جميع الاشغال المتعلقة بالعقد الرابط بين الطرفين وانه لا يوجد بالملف مايفيد أن العارضة امتنعت عن تنفيد العقد او انها لم تنفذه ، وانه من خلال المراسلات الالكترونية من قبل الأطراف فانها تفيذ ان العارضة انجزت جميع الاشغال المتعلقة بالعقد الرابط بين الأطراف وان المستانف عليها بدأت تتضرع باسباب واهية قصد حرمان العارضة من باقي المبالغ المستحقة وانه لا يوجد بالملف أية وسيلة اثبات تفيذ ان العارضة لم تنجز الأشغال التي التزمت بها تجاه المستاف عليها ، وان التاخيرات كانت بسبب المستانف عليها التي لم تهيئ المجال المناسب للعارضة لانجاز عملها على أحسن مايرام تبعا للمراسلات الالكترونية ، وان العارضة كانت تراسلها دائما باداء ماتبقى بذمتها وذلك منذ انتهاء الأشغال بنسبة 90 في المائة وان المدعى عليها كانت تماطل دائما بسبب انعدام السيولة ومرة اخرى بسبب مرض کوفید 19، وان العارضة كانت دائمة المراسلات الالكترونية مع المستانف عليها لتبيان طبيعة العمل وظروفه وملابساته ونسبة العمل التي وصلت اليه منذ توقيع العقد وبداية العمل الى غاية نهايته ، وكما أن المستانف عليها راسلت العارضة بتاريخ2020/03/02 تثير فيه مواقفها من مرض بعض العمال و غياب اخر وذلك منذ 2019/12/24 الى غاية 2020/02/22 وهذا ان دل على شيئ فانما يدل على انها تريد هضم حقوق العارضة بادعاء التزامها مع شركة اخرى للقيام بالأعمال من خلال مقالها المضاد ، و في حين أن العارضة التزمت ببنود العقد ونفدت التزامها تجاه المستانف عليها وأن هذه الاخيرة كانت تتضرع بعدم اداء المبالغ المتبقية بوباء كورونا ولم يسبق لها أن راسلت العارضة بعدم قيامها باكمال الاشغال المتفق عليها ، وان المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة اخرى فالدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية تبعا للفصل 417 من ق ل ع ، وان جميع المراسلات التي كانت بين الطرفين تفيذ ان العارضة انجزت عملها على الوجه المطلوب وان كانت هناك بعض التاخيرات فكانت بسبب المستانف عليه تبعا للمرسلات الالكترونية ، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم على المستانف عليها باداء مبلغ 110000.00 درهم المبالغ المتخدة بذمتها و تعويض عن التماطل قدره20000.00 درهم و تمهيديا الحكم باجراء خبرة تعهد الى خبير مختص وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة و تحميل المستانف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة حكم ومراسلة و مراسلات الكترونية من قبل العارضة للمستانف عليها
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2021 جاء فيها ان المقال الاستئنافي قدم خال من الحكم الابتدائي ، و إنه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الاصلي ، وفي الموضوع إن استئناف شركة (ا.) لم يأت بأي جديد يذكر رغم أن المحكمة ألزمتها بالادلاء بما يفيد إنهاء الاشغال والتسليم النهائي للاشغال موضوع العقدة المبرمة بينها وبين العارضة ، و إن اثبات الالتزام يقع على عاتق المدعي ومن جهة فإن اثبات الوفاء بالدين يقع على عاتق المدين ، و إن الطعن الحالي جاء خاليا مما يفيد التسليم النهائي للاشغال وهذا يدل على أن المستأنفة أصليا لم تقم بأي من الاشغال المحددة بموجب العقد وبالتالي فإن حيازتها للتسبيق يبقى اثراء غير مشروع من جهتها ، و إن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا في شقه القاضي بتكليف المستأنفة بالإدلاء بما يفيد انجازها وانهاءها للأشغال المذكورة في العقد ، و إن البينة على من ادعی، و يتعين لكل ما سبق التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق.
و حول الاستئناف الفرعی إن العارضة بدورها تطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد 8033 في الملف التجاري رقم 6269/8235/2020 الصادر بتاريخ 30/12/2020 القاضي بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة، و إن تعليل المحكمة في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب المضاد جاء مجانبا للصواب إذ لا يمكن التكليف بمستحيل ، و ذلك أن المحكمة لما قررت عدم قبول الطلب المضاد بداعي أن استرجاع التسبيق يستدعي ارجاع أطراف العقد الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه يعتبر ضربا من ضروب التعسف في استعمال السلطة التقديرية ، و إن هذا التعسف يتجلى في إقصاء اعتراف المستأنفة بتوصلها بمبلغ التسبيق ، و إن الحكم بعدم قبول الطلب المضاد كان يقتضي أن يحكم به في الحالة التي تكون المستأنف عليها قد نازعت في توصلها به ، و إن العقدة ثابتة بينها وأن التسبيق اعترفت المستأنف عليها توصلها به بواسطة شيكين وأن هذه الأخيرة رغم توصلها بهذا المبلغ فإنها لم تنجز أي من الأشغال المتفق عليه ، و إن التقاضي أمام المحكمة يفترض بأن هناك نزاع قائم بين الأطراف وبالتالي فهذا النزاع يعتبر صورة من صور الإعلان عن فسخ العلاقة العقدية ، و إن الحقوق والالتزامات المحددة بموجب العقدة قد انحلت بسبب إمساك المستأنف عليها عن القيام بتلك الأشغال في حين يقابلها أداء العارضة لمبلغ التسبيق، و إن حيازة التسبيق المحدد في مبلغ 70.000,00 درهم يعتبر من قبيل الإثراء غير المشروع الذي يجرمه القانون ، و إن المستأنف عليها فرعيا إلى حدود يومه لم تدل ولو بوثيقة تفيد انجاز أشغال في حدود المبلغ المسلم ، وبخصوص حول المذكرة الجوابية تلتمس شكلا التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي وموضوعا تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب و حول الاستئناف الفرعي تلتمس شكلا قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي التصريح باداء المستأنف عليها مبلغ التسبيق مع التعويض طبقا لما التمسته العارضة في مقالها المضاد
وارفقت المذكرة بنسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2021تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي مضيفة حول الإسىتئناف الفرعي ، أن المستانف عليها ادعت بان العارضة لم تنجز الاشغال المحددة بالعقد وانها تطالب باسترجاع مبلغ 70.000 درهم التي سلمت للعارضة ، و في حين أن العارضة أكملت جميع الاشغال المنوطة بها وتطالب المستأنف عليها بإكمال المبالغ التي لا زالت بذمتها وهذا يستشف من المراسلات الالكترونية التي دارت بين الطرفين ، وان تاريخ العقد كان بتاريخ2019/12/13 وان المراسلات الالكترونية بين الطرفين تابثة تبعا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع التي تفيد ان العارضة قامت بانجاز الاشغال ، و كما أن المستانف عليها راسلت العارضة بتاريخ2020/03/02 تطالبها بالاسراع و غیاب عامل بسبب المرض ، و وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن العارضة انجزت الأشغال المنوطة بها وان المستانف عليها لم ترد تنفيذ التزاماتها وذلك باداء المبالغ التي لا زالت بذمتها ، وانه بالرجوع الى الفصل ، ملتمسا شكلا بعدم القبول وموضوعا برفضه
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أنها سبق لها أن تعرضت لجميع تفاصيل العقد وما أدته من مبالغ مالية، و إن العقد تضمن اتفاقات والتزامات متبادلة، و إنه ولحدود كتابة هذه المذكرة لم تدل المستأنف عليها فرعيا ما يفيد نهاية الأشغال المتفق عليها ، إن العارضة لا تمانع من إجراء بحث في النازلة طالما أن هناك منازعة جدية في الأداء وفي نهاية الأشغال المزعومة ، و إن العارضة تطرقت بالتفصيل لجميع دفوعاتها في مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها الختامية المحددة في استئنافها الفرعي واحتياطيا اجراء تحقيق في الدعوى.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 13/12/2021 حضر الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (م.) وتخلف الأستاذ (ف.) رغم الإمهال فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021.
التعليل
الإستئناف الأصلي :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل وخرق الفصل 417 من ق ل ع بدعوى أن المراسلات التي كانت بين الطرفين تفيد انها أنجزت الأشغال بأكملها وان كانت هناك بعض التأخيرات فمردها المستأنف عليها .
وحيث لما كان الثابت من البند 27 من العقد المبرم بين الطرفين ان الأداء يتم بالإضافة الى تسبيق بنسبة 20% عند توقيع العقد عن طريق تسديدات شهرية تتم على أساس تقدم الأشغال ، وان الطاعنة والتي يقع على عاتقها اثبات ما تدعي عملا بالفصل 399 من ق ل ع، فانها وكما لاحظ ذلك وعن صواب الحكم المستأنف لم تدل بما يفيد تقدم الأشغال أو بما يفيد التسليم النهائي للأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه بينها وبين المستأنف عليها، وأن الحكم المستأنف لما خلص الى عدم قبول الطلب يكون قد جعل لقضائه أساس قانون وجاء معللا لما يكفي لتبريره ، وان الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف الطاعنة لا يوجد بها ما يفيد إنجاز جميع الأشغال المتفق عليها وبخصوص وضعية الأشغال المنجزة بورش بوقنادل والصادرة عن المستأنف عليها والمرفقة بمقال الطاعنة، فان الثابت منها ان قيمة الأشغال المنجزة الى حدود 22/2/2020 لا تتجاوز 67917,21 درهم وبذلك يبقى ادعاء الطاعنة بإنجاز الأشغال بأكملها يفتقر للإثبات ويبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي .
حول الإستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف لم يراعي بأن المستأنف عليها لا تنازع في توصلها بمبلغ التسبيق بواسطة شيكين وهو ما يخول للطاعنة الحق في استرجاعه طالما ان المستأنف عليها لم تنجز الأشغال المتفق عليها.
وحيث لما كان الثابت قانونا انه يترتب عن الفسخ سواء كان قضائيا او اتفاقيا نفس الأثر الرجعي للبطلان اذ يتم إعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل التعاقد، أي يجب على كل منهما ان يرجع ما سلمه من الأخر بموجب العقد او يرد قيمته وقت ابرام العقد اذا تعذر ذلك، ولما كان الثابت ان الطاعنة طالبت بأداء المستأنف عليها فرعيا لها مبلغ التسبيق الذي تسلمته في اطار العقد المبرم بينهما، فان الحكم المستأنف الذي اعتبر ان استرجاع مبلغ التسبيق يكون نتيجة ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد ، وقضى بعدم قبول الطلب لخلو الملف ما يفيد فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين يكون قد أسس قضائه على أساس قانوني سليم ، ويبقى السبب على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025