La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance d’appel est recevable en tant que demande additionnelle accessoire à la demande principale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81712

Identification

Réf

81712

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6384

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant étant sans intérêt à agir sur ce point dès lors que la demande d'expulsion avait déjà été rejetée en sa faveur en première instance. Elle écarte ensuite l'argument du preneur relatif à une exonération de TVA, en retenant que la circulaire fiscale invoquée ne vise que les locaux à usage professionnel et non commercial, ce dernier correspondant à l'objet du bail. Procédant à un nouvel apurement des comptes sur la base des seuls virements bancaires justifiés, la cour réduit le montant de la dette locative initiale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ. ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1858 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 في الملف عدد 12335/8206/2018 والذي قضى في الشكل عدم قبول طلبي الفسخ والافراغ، وقبول الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ48000,00 درهم (ثمانية وابعون الفا)، واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2018 الى 30/11/2018، حسب سومة شهرية قدرها 4800,00 درهم ( اربعة الاف وثمانمائة درهم)، والنفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 14/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 30/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلبات الإضافية والطلب الإصلاحي : حيث إن هذه الطلبات قدمت وفق الشروط المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن إدريس (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018، عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] برشيد بسومة شهرية قدرها 4800 درهم، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء منذ فاتح فبراير 2018 إلى غاية نهاية نونبر 2018 ترتب عنها كراء 10 أشهر وجب فيها ما قدره 48000 درهم، وانه وجه لها انذارا بالأداء والافراغ توصل به ممثلها القانوني بتاريخ 2018/06/19 تحت عدد 2018/ 6153 / 679 بواسطة أخته المسماة الزوهرة (و.)، وأن الأجل الممنوح لها قانونيا بواسطة الإنذار انصرم بكثير دون أن تبادر للأداء ولا للإفراغ، وأنه يبقى من حقه اللجوء إلى المحكمة قصد أداء الكراء المستحق له وكذا إفراغ المحل بناءا على سبب فسخ عقد الكراء باعتبار توافر شروط الفسخ المحددة قانونا بتجاوز مدة عدم أداء الكراء 3 أشهر، توصل المكتري بالإنذار وعدم الأداء، تضمین العقد لشرط فاسخ لعدم الأداء، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 48000 درهم عن الكراء حسب التفصيل المذكور أعلاه، مع تعويض عن التماطل قدره 4000.00 درهم، والحكم بفسخ عقد كراء مع المدعى عليها ومن تم الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المذكور بعنوانها أعلاه بجميع مرافقه وتحت غرامة تهديدية قدرها500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وعزز طلبه بعقد الكراء، والانذار بالافراغ، ومحضر تبليغ الانذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/02/2019، والتي جاء فيها أن العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين المدعي وليس بين هذا الأخير والممثل القانوني للشركة المدعى عليها، وأن الإنذار بالأداء والإفراغ لم يوجه في اسمها بصفتها تتمتع بالاستقلال الذاتي والمعنوي عن مسيرها، بل إن الإنذار وجه مباشرة في اسم السيد عبد الله (و.) الذي يبقى شخصا طبيعيا، وأن المادة 26 من القانون رقم 16. 49 تنص على وجوب إرسال الإنذار للمكتري، وفي نازلة الحال فان المكتري هو شركة (أ. ك.) وليس المدعو عبد الله (و.) حسب الثابت من عقد الكراء، وأنه يبقى الإنذار الحالي باطلا لتوجيهه لغير ذي صفة ، و بخصوص بطلان اجراءات التبليغ، أن الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد بها مركزها الاجتماعي"، وأن مقرها الاجتماعي وحسب الثابت من نموذج "ج" الخاص بها يتواجد بالمحل المكتري وهو [العنوان]، برشيد، وأن تبليغها خارج مقرها الاجتماعي يعتبر تبلیغا باطلا، حسب ما ذهب اليه العمل القضائي '' لما كان التبليغ يجب أن يقع في موطن الشخص نفسه، وكان موطن الشركة والمحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، فان التبليغ الواقع بفرع الشركة لا يعتد به" قرار عدد206 مؤرخ في 1985/2/25 ملف عدد بفقير ص 848، وانها لم تبلغ بمقرها الاجتماعي وأن من بلغ هو أخت المدعو عبد الله (و.) وهي شخص لا علاقة لها بها حتى يمكن اعتبار تبليغ الانذار تبلیغا صحيحا، وهذه القاعدة كرسها حكم المحكمة التجارية بمراكش، الصادر بتاريخ 2008/01/07، ملف عدد 2007/ 1243 ، تحت عدد29 منشور بنفس الكتاب ص 849، وكذا بمجلة في رحاب المحاكم عدد10 ص 209 :"أن الأصل في تبليغ الأحكام ان يتم وقف المسطرة المحددة في الفصل 54 م ق م م، ولما كان الأمر يتعلق بشركة فان قواعد تبليغها بواسطة ممثلها القانوني خضع لمقتضيات الفصول 38، 516 و522 من ق م م م، وانه إذا كان جائزا تبليغ ممثل الشركة بصفة شخصية أينما وجد، إلا أنه لا يسوغ تبليغه بواسطة من لهم صفة في التوصل نيابة عنه خارج موطن الشركة التي يمثلها"، وبخصوص بطلان الانذار لعدم تاشيرة المفوض القضائي على اصله، أوضحت أن المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنص على انه:''" يجب تحت طائلة البطلان أن يوقع المفوض القضائي على أصول التبليغات المعهود الى الكتاب بانجازها "، وأن الكاتب المحلف مصطفى (ل.) هو من قام بتبليغ الإنذار للمدعو عبد الله (و.)، وان اصل الانذار المبلغ لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي، وان التبليغ الحالي للانذار يبقى باطلا، ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع رفضه مع ابقاء الصائر على رافعه. وعززت مذكرتها بنموذج ج.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (أ. ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها من حيث عدم الجواب عن الدفع ببطلان الانذار لمخالفته للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أن هذه المادة تنص على " يجب تحت طائلة البطلان أن يوقع المفوض القضائي على أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب بإنجازها " و أن الكاتب المحلف مصطفى (ل.) هو من قام بتبليغ الإنذار و أن أصل الإنذار المبلغ لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي عليه و بالتالي فان التبليغ الحالي للإنذار يبقى باطلا و كل إجراء أو أثر مترتب عنه يبقى باطلا لكون مابني على باطل فهو باطل ، و أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن دفعها بالرغم من وجاهته ومن كونه دفع قانوني ، و من حيث بطلان الإنذار الموجه للسيد عبد الله (و.) أن العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين المستانف عليه و ليس بين هذا الأخير وممثلها القانوني و أن الإنذار بالأداء والإفراغ لم يوجه في اسمها بصفتها تتمتع بالاستقلال الذاتي والمعنوي عن مسيرها ، بل إن الإنذار وجه مباشرة في اسم السيد عبد الله (و.) الذي يبقي شخصا طبيعيا ، و أن المادة 26 من القانون رقم 16.49 تنص على وجوب إرسال الإنذار للمكتري و في نازلة الحال فإنها هي المكترية و ليس المدعو عبد الله (و.) حسب الثابت من عقد الكراء ، و بالتالي يبقى الإنذار الحالي باطلا لتوجيهه لغير ذي صفة ومن حيث بطلان اجراءات التبليغ أن الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ينص: " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد بها مركزها الاجتماعي .' موضحة أن مقرها الاجتماعي وحسب الثابت من نموذج "ج" الخاص بها يتواجد بالمحل المكترى وهو [العنوان]، برشيد ، و أن تبليغها خارج مقرها الاجتماعي يعتبر تبليغا باطلا ، حسب ما ذهب إليه العمل القضائي في قرار عدد206 و كذا القرار عدد 223 و أنها لم تبلغ بمقرها الاجتماعي بل الأخطر من ذلك أن من بلغ هو أخت المدعو عبد الله (و.) وهي شخص لاعلاقة لها بها حتى يمكن اعتبار تبليغ الإنذار تبلیغا صحيحا ، و بخصوص تطرق تعليل الحكم لمحل تجاري مخالف للمحل موضوع النزاع و فساده أن الحكم الابتدائي ذكر في الفقرة الثانية من تعليله أن" للمدعي محلا داخل مرجان سلا، ولم يدل بما يفيد استفادته من شرط المدة المنصوص عليها في المادة 4 '' و أن المحكمة الابتدائية اختلطت عليها الأمور بين المحل موضوع الدعوى المتواجد بتجزئة [العنوان] حد السوالم البيضاء و بين محل آخر يتواجد بمرجان سلا التي لا يدخل أصلا في نطاق الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالبيضاء، وقد استبعدت المحكمة القانون 16-49 على أساس أن المحلات التجارية المتواجدة بالمركبات التجارية MALL مسثتنات من القانون 49-16 وان القانون الواجب التطبيق هو قانون الالتزامات والعقود ، و بالتالي يبقى تعليل المحكمة الابتدائية بخصوص ذلك كله فاسدا ، و بخصوص عدم استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها أنها وكما هو ثابت من خلال عقد الكراء تصرح بان السومة الكرائية محددة في مبلغ 4800 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة للشركات و أن قانون المالية لسنة 2017 قد أعفاها من أداء الضريبة على القيمة المضافة ، كما صدرت دورية للمديرية العامة للضرائب تحت عدد 727 بخصوص قانون المالية رقم 16 -73 لسنة 2017 تؤكد ذلك و ان الدورية المذكورة تؤكد على ان المحلات التجارية الغير مجهزة لا تدخل ضمن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، وبالتالي فان المستأنف عليه كان يقتطع مبلغ 800 درهم شهريا كواجب ضريبة على القيمة المضافة دون وجه حق وبالنسبة لأدائها للمبالغ المطالب بها أنها ظلت تؤدي الواجبات الكرانية عن طول المدة المطالب بها بانتظام ، كما أنها كانت تقوم بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليه عن طول المدة المطالب بها بالإضافة الى ذلك فانها أدت نقدا مجموعة مبالغ وقدرها 15.000 درهم ، و أنها تتوفر على شهود حضروا واقعة تسلم المستأنف من طرف ممثلها ، وأنها تلتمس إجراء بحث في الملف للتحقق من ذلك ، كما أن المستأنف عليه قد منعها من الاستغلال المادي للمحل حيث قام بقطع مادتي الماء والكهرباء عنها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 48,000 درهم و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها مع تأييده فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ و احتياطيا إجراء بحث .مرفقات : نسخة دورية ادارة الضرائب عدد727 و نسخة الحكم و طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي مدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الطرف المستأنف اعاد سرد ما اعتمده في المرحلة الابتدائية من وسائل دفاع رغم ان الحكم الابتدائي اعتمدها في عدم ترتيب أي آثار على الإنذار بالإفراغ الموجه إلى الشركة المستأنفة في شخص ممثلها السيد عبد الله (و.) ، و أنه يحجم عن الدخول في هذا النقاش لعدم جدواه بعدم اعتماده من طرف الحكم الابتدائي في رفض طلب الإفراغ ويركز على طلب الأداء الذي يبقى مشروعا بثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين وكذا ثبوت عدم أداء الكراء المطالب به والذي ترتبت عليه مبالغ إضافية عن المدة اللاحقة عن تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى و في الطلب الاضافي أنه ترتبت كما سبق مبالغ كرائية إضافية عن المدة اللاحقة على المدة المطالب بها ابتدائيا ويتعلق الأمر بالمدة من 01/12/2018 الى 30/06/2019 مدة 7 أشهر وجب فيها ما قدره 33600 درهم مما تعين معه الحكم بأداء المستأنفة لفائدته المبلغ المذكور وفق القانون مع الإشارة إلى أن التنصيص على وجود المحل في مرجان سلا مجرد خطأ مادي يكون قد تسرب عند الطبع ولا تأثير له في المنطوق بعد ذكر العنوان الصحيح والتأكيد عليه في عدة مرات وعدة أماكن عند تحرير الحكم، ملتمسا القول و الحكم برد الاستئناف لعدم وجود ما يبرره مع ترك الصائر على رافعه و حول الطلب الإضافي القول و الحكم بأداء المستأنفة لفائدته مبلغ 33600 عن مبلغ الوجيبة الكرائية من فاتح دجنبر 2018 إلى متم شهر يوليوز 2019 حسب سومة 4800 درهم شهريا و تحميل الطرف المستأنف الصائر .

و بناءا على المذكرة الجوابية المرفق بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت حول بطلان اجراءات الإنذار وإجراءات الاستدعاء الابتدائية أنه سبق لها أن بسطت أوجه دفاعها بخصوص بطلان الإنذار المبلغ لها و كذا بخصوص بطلان إجراءات الاستدعاء الابتدائية و ذلك من خلال مقالها الاستئنافي معززة دفوعاتها باجتهادات قضائية ، وأنها تؤكد ماجاء بمقالها الاستئنافي بخصوص بطلان الإنذار و بطلان إجراءات التبليغ والاستدعاء و حول سبقية أدائها لمبالغ الكراء أنها تدلي بكشوفات بنكية توضح أنها كانت تحول بانتظام لحساب المستأنف عليه مبالغ الواجبات الكرائية ومن حيث عدم أحقية هذا الأخير في استخلاص قيمة الضريبة أنه سبق لها أن أدلت رفقة مقالها الإستئنافي بالمنشور الصادر عن المديرية العارضة للضرائب والذي يؤكد أن الكراء موضوع الدعوى معفى من الضرائب ، و بذلك لاحق للمستأنف عليه في استخلاص قيمة ضريبة بشكل غير قانوني ، فالأصل أن المكري ماهو إلا محصل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة وهو ملزم بتسليم الإدارة الضرائب بعد ذلك و حينما يستخلص المكري قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من إعفاء المكتري منها قانونا فان العملية تصبح غير قانونية و تشكل محاولة الاغتناء على حساب الغير دون سند قانوني ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومرفقة مذكرتها بكشوفات بنكية.

و بناءا على مقال إضافي ثاني مدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه ترتب بذمة المكترية مبالغ إضافية عن كراء المدة من1/7/2019 إلى 31/8/2019 وجب فيها ما قدره 9600,00 درهم ويتعين الحكم بها لفائدته لثبوت العلاقة الكرائية وثبوت عدم أداء الكراء كما سبق ، ملتمسا أداء المكترية المستأنفة لفائدته مبلغ 9600,00 درهم عن كراء المدة المذكورة حسب سومة 4800,00 درهم شهريا بالإضافة إلى ما سبق المطالبة به بموجب المقال الإضافي الأول و ما ضمن بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 17/07/2019 و تحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 698 الصادر بتاريخ 18/09/2019 والقاضي بإجراء بحث والمدون بمحضر الجلسة.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت سبقية أداءها لجميع مبالغ الكراء المطالب بها من قبل الانذار الموجه، واعترف المستأنف عليه بأنه توصل بالتحويلات البنكية الموجهة له من طرفها، وأنه اعترف بأنه يتوصل بمبالغ الكراء كاملة عن طول المدة المطالب بها، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها .

و بناء على المستنتجات بعد البحث مع طلب اضافي واصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح خلال الاستماع الى الطرف المستأنف أن ما يدعيه من أداء للواجبات الكرائية خارج الدفوعات البنكية غير صحيح وان ذمته لا زالت عالقة بالمبالغ الكرائية التي تدعي دفعها له وبالتالي يكون محقا في المبالغ الكرائية التي يتمسك بها خلال المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية بموجب المقال الاضافي الاول لأداء 33600 درهم أو المقال الاضافي الحالي لأداء 24000 درهم ، وفي الطلب الاضافي الثاني أن المبالغ الكرائية الاضافية ترتب كما سبق عن المدة المطالب بها بالمقال الاضافي الاول ويتعلق بالمدة من 01/07/2019 الى 30/11/2019 مدة 5 أشهر وجب فيها ما قدره 24000 درهم مما يتعين معه الحكم بأداء المستأنفة له المبلغ المذكور وفق القانون ، وفي الطلب الاصلاحي فإن خطأ تسرب في متم المدة موضوع الطلب الاضافي السابق في الملتمس وجاءت ''متم يوليوز 2019'' والمقصود متم يونيو 2019 حيث وجب الاصلاح لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم وجود ما يبرره مع ترك الصائر على رافعه، وفي الطلب الحالي بأدائها لفائدته مبلغ 24000 درهم عن الوجيبة الكرائية تبتدئ من فاتح يوليوز 2019 الى متم نوفمبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 4800 درهم، وفي الطلب الاصلاحي باصلاح الخطأ الوارد في تاريخ المدة موضوع الطلب الاضافي وجعلها تنتهي في متم شهر يونيو 2019 وليس يوليوز 2019 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وتحميلها الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الحكم المستأنف تبين انه اعتبر أن الإنذار موضوع النازلة وجه لغير ذي صفة بالنظر الى أطراف عقد الكراء الذي يربط بين المستأنف عليه والطاعنة وليس السيد عبد الله (و.) وبذلك لم يعتبره وقضى بعدم قبول طلبي الفسخ والإفراغ وأنه لم يكن للطاعنة إثارة مسألة بطلان الإنذار لأن المحكمة أصلا لم تأخذ به واعتبرته قد وجه لغير ذي صفة ولم ترتب عنه أي أثر وبالتالي فلا مصلحة للطاعنة لإثارة مسألة بطلان الإنذار ، كما أنه لم يكن لها إثارة بطلان إجراءات التبليغ وما أشارت إليه المحكمة في تعليلها بخصوص المحل طالما أن باقي أجزاء الحكم تطرقت وناقشت عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمحل المدعى فيه والإنذار وواجبات الكراء المطلوبة .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنهما اتفقا على جعل الكراء بسومة شهرية قدرها 4800 درهم وأن ما تمسكت به الطاعنة بشأن إعفائها من أداء ضريبة النظافة بموجب قانون المالية لسنة 2017 وتمسكها بما جاء بدورية المديرية العامة للضرائب تحت عدد 727 بخصوص قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017فإنه بالرجوع الى هذه الدورية تبين أنها تتحدث عن المحلات المهنية وليس التجارية ولأن المحل المكترى وحسب عقد الكراء خصص أساسا لممارسة التجارة وهو ما تم الاتفاق عليه كما أن الطاعنة تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها وبالتالي يبقى ما تمسكت به بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده .

وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من أداءات سواء عن طريق التحويلات البنكية او نقدا فإن هذه المحكمة وللوقوف على حقيقة ذلك قررت إجراء بحث حضره الأطراف وصرح ممثل الطاعنة بان ما تم أداؤه نقدا هو 2000 درهم وليس 15000 كما جاء في مقاله الاستئنافي و 900 درهم عن واجبات الماء و الكهرباء دون أن يثبت حتى أداء مبلغ 2000 درهم الذي ادعاه ، في حين لم ينكر المستأنف عليه التحويلات البنكية ومبلغ 900 درهم عن واجبات الماء و الكهرباء باسثتناء ما أشار إليه بالنسبة لمبلغ 10000 درهم الذي تم خلال فبراير 2018 بانه يشمل أداء سابق و أداءات سابقة عن الماء و الكهرباء ، وأنه بالنظر الى أن المعتبر هو المدة موضوع المطالبة خلال المرحلة الابتدائية أي موضوع الإنذار و المدة اللاحقة له بمقتضى المقال الافتتاحي أي من 1/2/2018 الى متم نونبر 2018 و التي وجب عنها مبلغ 48000 درهم وبالتالي فإن ما يجب احتسابه كأداء للكراء هي المبالغ المضمنة بالتحويلات البنكية عن المدة المذكورة و التي شملت التواريخ و المبالغ التالية : بتاريخ 9/2/2018 تحويل مبلغ 10000 درهم وبتاريخ 7/3/2018 وتحويل مبلغ 4000 درهم وبتاريخ 12/4/2018 تحويل مبلغ 2000 درهم وبتاريخ 11/5/2018 مبلغ 5000 درهم وبتاريخ 4/7/2018 تحويل مبلغ 8000 درهم وبتاريخ 28/12/2018 تحويل مبلغ 8000 درهم أي ما مجموع 37000 درهم و التي بخصمها من المبلغ الواجب عن المدة المطلوبة أي 48000 درهم يصير الواجب أداؤه هو مبلغ 11000 درهم و الذي ليس بالملف ما يثبت أنه قد تم أداؤه من طرف المستأنفة لذا وجب تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ 11000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلبات الإضافية :

حيث تقدم المستأنف عليه بثلاث طلبات إضافية التمس من خلالها أداء الطاعنة لفائدته كراء المدة من 1/12/2018 الى غاية متم نونبر من سنة 2019 وجب عنها مبلغ 57600 درهم بحسب سومة 4800 درهم .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن الأداء يكون مقابل الانتفاع بالعين المكراة عملا بمقتضيات الفصل 663 وبالنظر لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة لتلك الطلبات.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلبات الإضافية و الطلب الإصلاحي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء محدد في مبلغ 11000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلبات الإضافية : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 57600 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2018 الى غاية متم نونبر 2019 مع تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux