La demande d’éviction fondée sur un congé délivré par le mandataire du bailleur en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69397

Identification

Réf

69397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1944

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/8206/4709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un acte de disposition, doit émaner du bailleur ou d'un mandataire agissant expressément en cette qualité.

Dès lors que l'intimée, sœur du propriétaire, a délivré le congé et intenté l'action en son nom personnel et non en qualité de mandataire du bailleur, elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'éviction. La cour distingue toutefois cette action de la demande en paiement des loyers, pour laquelle la qualité de mandataire de fait à l'encaissement est jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, la cour déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, et réformé quant au montant des arriérés locatifs dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زبيدة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/09/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 7091 ملف عدد 1409/8205/2019 و القاضي في المقال الاصلي : بعدم قبوله و ابقاء الصائر على رافعه و في المقال المضاد : قبوله في الشكل و في الموضوع : باداء المدعى عليها الفرعية للمدعية الفرعية 18.480 درهم عن واجبات كراء المدة من 1/1/2015 الى متم دجنبر 2015 و تعويض قدره 1000 درهم و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها الفرعية بتاريخ 05/12/2014 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من العين المكتراة و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 13/09/2019 حسب طي التبليغ المدلى به رفقة مقالها و تقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 25/09/2019 مما يجعله مقبولا شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية صفة و اجلا و اداء

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زبيدة (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها مكترية للمحل الكائن بعمارة [العنوان] المحمدية بسومة شهرية قدرها 1540,00 درهم شاملة واجب النظافة و انها توصلت بانذار من المدعى عليها من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2014 الى 31/12/2014 وجب فيها 18.480,00 درهم و الذي على اثره بادرت الى استصدار أمر بعرض و ايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة داخل الاجل المضروب بالانذار، كما بادرت الى سلوك مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل بلغت بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 14/05/2015، موضحة انها ليست بتاجرة و لا تتوفر على اصل تجاري و انها أدت المبلغ المطلوب بمجرد التوصل بالانذار الذي اشار الى عنوان الشقة المكترية دون ذكر المرافق و المشتملات مما يجعل الانذار باطلا،لاجله تلتمس الحكم بابطال الانذار المتوصل به بتاريخ 05/12/2014 بخصوص المحل الكائن بعمارة [العنوان] ثم القول بابطال تبليغ الانذار لعدم قانونيته، و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري مع البت في الصائر طبقا للقانون.

مرفقة مقالها بأمر استعجالي – ظرف تبليغ – صورتين من امرين - صورة من محضر – صورة من وصل ايداع – وصورة من وصل كراء.

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد لنائب المدعى عليها المدلى بهما بجلسة 05/01/2016 جاء فيها ان واقعة التماطل ثابتة في حق المدعية التي اصرت على تماطلها بعد انقضاء الاجل المضروب من لدنها على اعتبار انها لم تعرض المبالغ المستحقة لها و لم تتقدم بايداعها بصندوق المحكمة الا بعد مرور شهر و نصف عن توجيه الانذار اي بتاريخ 20/01/2015 مما ينهض حجة كافية لاثبات واقعة التماطل تطبيقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع ، و في المقال المضاد فالوجيبة الكرائية عن المدة الفاصلة ما بين يوم 01/10/2014 الى غاية 31/12/2015 وواجب النظافة عن مدة خمس سنوات دين مستحق لا ينقضي الا بوفائه، ملتمسة في المقال الاصلي الحكم برفض الطلب، و في المقال المضاد الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/12/2014 و بادائها واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2014 الى غاية 31/12/2015 وجب فيها مبلغ 36.960,00 درهم بالاضافة الى واجب النظافة عن مدة خمس سنوات وجب فيها مبلغ 9240,00 درهم و بافراغها من العين المكتراة الكائنة بعمارة [العنوان] المحمدية هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير و بادائها مبلغ 5000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الاقصى.

مدلية بنص انذار – محضر تبليغه – شهادة تسليم.

و بجلسة 19-1-2016 ادلى نائب المدعى عليها بانذار و محضر تبليغه .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 09/02/2016 جاء فيها ان المالك الحقيقي للشقة هو السيد عثمان (ع.) الذي سبق ان وجه انذارا اليها من اجل رفع السومة الكرائية و انها بمجرد توصلها به تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية لهذه الغاية و صدر حكم تمهيدي في الموضوع بتاريخ 28/08/1999 قضى بتعيين خبير الا ان المحكمة في حيثياتها اكدت بان : *حيث إنه لمن الثابت من تقرير الخبرة أعلاه و على عكس ما جاء في انذار المدعى عليه و كذا طلب المدعية ان الشقة المذكورة تشغلها هذه الأخيرة كعيادة طبية لجراحة الاسنان و لا يتعلق الامر بمحل تجاري على الاطلاق * فقضت بعدم قبول محاولة الصلح مع حفظ البت في الصائر ، و انها تدلي بشهادة من المحافظة العقارية سبق ان احتج بها السيد عثمان (ع.) تفيد تملكه للشقة المكتراة مما يتعين على المدعى عليها اثبات صفتها في الادعاء و ذلك بتملكها للشقة مع بيان تاريخ التملك من اجل استيفاء الواجبات الكرائية، كما انها قامت بايداع المبالغ المستحقة بصندوق المحكمة بتاريخ 18/12/2014 و ان الايداع لم يأذن به من طرف السيد رئيس المحكمة الا بعد رفض المعنية بالامر التوصل بما تطالب به، لاجله تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى مع الاخذ بكل البيانات و التوضيحات المسطرة في مذكرتها الحالية و رفض المقال المضاد .

مدلية بنسخة من انذار – امر – صورة من شهادة المحافظة العقارية – صورة من مقال الصلح – وصل اداء –صورة من مقال العرض و الإيداع – امر بايداع.

و بنفس الجلسة ادلى نائب المدعى عليها بالامر الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2015 في الملف رقم 2040-8108-2014 .

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/02/2016 تحت عدد 1708 في اطار الملف عدد 5683/8206/2015 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

و بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 5010 في اطار الملف عدد 5353/8227/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر.

و بناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة زبيدة (م.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه يعتريه ضعف في التعليل الذي يوازي انعدامه كما ثبت على ذلك من خلال قرارات محكمة وقرارات محكمة النقض و أن الحكم صدر في غيبة العارضة ولم تبلغ باي استدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسات مناقشة الملف موضوع الحكم المطعون فيه عدد 1409/8205/2019وان التوصل بالاستدعاء المدلى به من طرف دفاع المستانف عليها تتعلق بالملف 5683/2015 ما فوت عليها احدی درجات التقاضي و أنها تتمسك اثناء المرحلة الاستئنافية بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع لكونها طبيبة اسنان لاتزاول عملا تجاريا بالبيع والشراء و بخصوص الطلب الاصلي أنها اثارت ابتدائيا انعدام الصفة وادلت بما يفيد ان المالك هو السيد عثمان (ع.) الذي سبق له أن وجه الى العارضة انذار في اطار ظهير 24 ماي 1955 من اجل الزيادة في الكراء وصدر حكم تمهيدي قضى بتعيين خبير وانه اثناء سريان المسطرة ادلى السيد (ع.) بشهادة من المحافظة العقارية تثبت تملكه للعقار و أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تقض بقبوله أو رفضه رغم ان العارضة تمسكت بذلك بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى ، ان الصفة من النظام العام يمكن اثارها في أي مرحلة من مراحل التقاضي , و أن المحكمة اعتمدت في حيثيات حكمها أن ظهير 24/05/1955 الذي بمقتضاه تم توجيه الانذار اليها قد تم نسخه بمقتضى المادة 38 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي او الصناعي المنشور بالجريدة الرسمية بالإفراغ المتوصل به و أنه في ظل قانون 49.16 لم يعد ملزما بتقديم دعوى المنازعة في الانذار مما يكون تقديمها على النحو معرضا لعدم قبولها ,كما ان اعتماد المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي استنادا لظهير 1955 غير مبني على اساس ولا يوجد ما يبرره بعلة أن المحكمة اعتمدت على نفس الانذار بالقول بالافراغ وذلك بالمصادقة على الإنذار الموجه في ظل قانون 25/05/1955 وهذا يشكل تناقضا في الحكم ويجعله غير مطابق للقانون وغير مبني على اساس کما سيتبين بالاسباب المبينة اسفله .

و بخصوص الطلب المضاد :ان الانذار الموجه اليها كان في شهر دجنبر 2014 أي في ظل ظهير 24/05/1955 وان جميع المساطر القضائية بما فيها القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية كانت قبل صدور قانون 49.16 و أن المحكمة اعتمدت في حكمها المطعون بخصوص الطلب الأصلي أن الإنذار المبلغ إليها في شقه المتعلق غير مرتب لنتائجه وقضت بعدم قبوله الا انها في الطلب المضاد قضت وفق طلبات موجهة الانذار واعتمدت قانون 49.16 و بالاخص في فصليه8 و26 و انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 26 يتبين انه ينص بانه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري انذار يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل , ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء وأنه بالرجوع الى جميع وثائق الملف ومستنداته يتبين ويتاكد انها لم تتوصل باي انذار طبقا لمقتضيات قانون 49.16 وبالتالي ما قضي به في مواجهة العارضة غير مبني على أي اساس و أن الإنذار الموجه الى العارضة كان بناء على مقتضيات ظهير 24/05/1955 ومادام قانون 46.16 هو الواجب التطبيق فانه يتعين على المالك توجيه الإنذار وفق الشكليات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة في فصله 26 انه بعدم وجود لاي انذار موجه اليها في اطار القانون 49.16 المشار اليه وباعتبار أن المحكمة لم تأخذ بما جاء في ظهير 24/05/1955, يكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب الأمر الذي يستوجب الغاؤه ،و انه سواء تم تطبيق قانون 1955 او قانون 49.16 فإنها اكدت امام محكمة الدرجة الأولى بأنها توصلت بالانذار بتاريخ 05/12/2014 وسلكت مسطرة الصلح بالرغم من كونها لا تزاول عملا تجاريا بالمحل المكتري الذي هو محل حرفي تزاول فيه عملها بصفتها طبيبة اسنان وسجلت دعوى من اجل العرض والايداع ، و انه بالرجوع إلى محضر اخباري وايداع المحرر من طرف المفوض القضائي السيد هشام (ه.) المحرر بتاريخ 20/01/2015 ،أنه يتبين أنها سلكت المسطرة القضائية من اجل العرض والايداع وان السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية اصدر امرا بتاریخ18/12/2014 ملف المختلفة عدد 2493/2014 قضى باجراء عرض عيني المبلغ 18.480 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة 01/01/2014 الى غاية 31/12/2014 ،و انه من خلال هذا الأمر القضائي يتبين أن العارضة باشرت سلوك المسطرة القضائية من اجل العرض والطلب اذ لا تجوز الموافقة بالايداع قبل العرض وكان ذلك بتاريخ 18/12/2014 أي داخل اجل خمسة عشر يوما الواردة في انذار 24/05/1955 باعتبار انما توصلت بالانذار بتاريخ 05/12/2014 و انه والحالة هاته وباعتبار أن الأمر صدر داخل الأجل القانوني الممنوح للمستأنفة وان الاجراءات المسطرية الأولى تمت داخل هذا الأجل حسب تاريخ تبليغ الإنذار أعلاه و وبالتالي تكون العارضة قد سلكت العرض والايداع بعد الحصول على الأمر القضائي الذي صدر داخل الأجل القانوني الممنوح لها .

و أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضی به بخصوص المدة التي أولها 01/01/2015 الى غاية دجنبر 2015 باعتبار انها قامت بالعرض والايداع عن المدة المذكور من غير أن تتوصل باي انذار و أنها ادلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بامر قضائي يفيد عرض وابداع واجبات كراء اشهر ابتداء من يناير 2015 الى متم ماي 2015و انها تدلي خلال المرحلة الاستئنافية بالوثائق التالية :

1. امر قضائي بتاريخ 19/12/2016ملف المختلفة 2826/16 من اجل العرض والايداع،واستنادا عليه حرر المفوض القضائي زكي (أ.) محضر اخباري وايداع بتاريخ 24/03/2017 يتعلق بعرض واجبات الكراء عن المدة ابناء من 01/06/2015 الى متم نوفمبر 2016 بمبلغ 27.720 درهم ولهاته الغاية انتقل المفوض القضائي بتاریخ13/03/2017 إلى المعروض عليها حيث قابل السيد عثمان (ع.) بصفته اخ المعنية بالامر بذكره وبعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته اشعرها بواسطته الا انها لم تحضر لتسلم المبلغ المذكور وبذلك تم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة الابتدائية.

2 - محضر عرض عيني مرفوض تم بناء على امر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية عدد 1767 بتاريخ 25/07/2018 من اجل عرض واجبات کراء اولها دجنبر 2016 واخرها متم يوليوز 2018 بحسب سومة 1540 بمبلغ 30.800درهم و تم ايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة مع واجب الخزينه بعد رفضه وبذلك والحالة هاته تكون العارضة قد أدت جميع الواجبات المستحقة من غير توجيه أي انذار لها , وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب فيما قضی به بخصوص المقال الأصلي والمضاد ، و انه فضلا عن كل ما سبق المحكمة قضت بما لم يطلب منها ذلك انه بالرجوع الى المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 05/01/2015 ملف عدد 5683/2015 يتبين أن المدعية التمست التصريح والحكم عليها بادائها للمستأنفة واجبات الكراء المترتبة بذمتها عن الفترة من 01/10/2014 الى غاية 01/12/2015 وجب فيها 36.950,00 درهم مع النظافة و أن المحكمة عللت حكمها بان العارضة ابرات ذمتها من اداء واجبات الكراء المستحقة عن المدة المطلوبة في الانذار بعرض واداء 18.480 درهم في أن المدعية لم تطالب باداء المدة المذكورة بالمقال وباعتبار أن المحكمة ناقشت ماهو غير مطالب به تكون قد قضت بما لم يطلب منها ، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المقال الاصلي و المضاد بخصوص الافراغ و الاداء و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى مع رفض الطلب المضاد لعدم استناده على أساس مع البث في الصائر طبقا للقانون.

و أدلت باصل ظرف التبليغ و اصل نسخة من الحكم المطعونفيه و شهادة من المحافظة العقارية مصادق عليها و نسخة من أمر 22/05/2015 و - نسخة من امر 2826/16 بتاريخ 13/12/2016محضر اخباري بايداع واجبات کراء جوان 2015 الى متم نونمبر 2016و محضر عرض عيني مرفوض بتاريخ 12/10/2018بمبلغ 30800درهم عن المدة التي اولها دجنبر 2016 اخرهامتم يوليوز2018 .

و بناء على طلب الادلاء بوثائق المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أنها دفعت في جميع مراحل التقاضي بانعدام صفة السيدة فاطمة (ع.) من أجل مقاضاتها و أنها سلكت المساطر القضائية بناء على توصلها بإنذار من طرف هاته الأخيرة التي قاضتها بسوء نية و زعمت بأنها مالكة للمحل الذي تشغله المستأنفة ،أن إثبات الصفة يقع على عاتق المالك الا أنها تدلي بالوثائق التالية : شهادة الملكية المشتركة للرسم العقاري عدد 7804/26للملك المسمی روني 7 و مصادق عليها تفيد أن مالك الشقة هو عثمان (ع.) وهي الشقة التي تشغلها عن طريق الكراء ونسخة حكم ملف 248/2000 -640/2000 بين المستانفة والسيد (ع.) تفيد ان هذا الأخير قضت له المحكمة بواجبات النظافة عن الفترة 01/06/1998 الى 31/05/2000و نسخة حكم ملف عدد 94/2001 بين المستأنفة والسيد عثمان (ع.) قضى برفع السومة الكرائية و أنه من خلال هاته الوثائق يتبين أن المالك الحقيقي للشقة هو السيد عثمان (ع.) .و اكدت دفوعاتها السابقة بخصوص الاداء

و أن العارضة بتوصلها بالانذار من السيدة فاطمة (ع.) بتاريخ 15/12/2014 اعتقدت ان هاته الأخيرة ا اصبحت المالكة الجديدة و ظلت تعرض الكراء على المستانف عليها خوفا وتهربا من التماطل في حين السيدة فاطمة (ع.) هي التي تمتنع من حيازة الكراء لغرض في نفس يعقوب او خوفا من حيازته وهي ليست هي المالكة وبحيازتها له ستكون متحملة لنتائج ذلك مدنيا وجنحيا،وان تحوزها بالواجبات المعروضة تكون قد توصلت بما هو ليس في ملكها و ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ، ملتمسة الحكم وفق ماجاء في المقال الاستئنافي للدعوی .

و أدلت بشهادة الملكية للرسم العقاري 7804/26 طبق الاصل و نسخة حكم 22/11/2000و نسخة حكم 04/02/2002 و قرار عدد 1280 بتاريخ 25/11/2010و محضر اخباري وايداع بناء على امر 18/12/2014و محضر اخباري وايداع بتاريخ 24/03/2017 طبق الاصل و اشهاد من وكيل الحسابات بان المبالغ لم تصرف مبلغ 27.720,00 درهم و محضر عيني مرفوض بتاريخ 12/10/2018 و وصلي العرض والايداع.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2019 جاء فيها إن إدعاءات المستأنفة بأن العارضة لا صفة لها في الدعوى الحالية تبقي غير قائمة على أساس مادام انها نفسها قامت باستصدار أوامر بعرض و إيداع مبالغ الكراء في اسم السيدة فاطمة (ع.) و هو بمثابة اعتراف بكون العلاقة الكرائية تربط بين هذه الأخيرة و المستأنفة و يتعلق الأمر بالمحاضر التي تم إرفاقها بالمقال الاستئنافی ،و إنه و عکس ما دفعت به المستأنفة بخصوص الأداء داخل الأجل القانوني، فإن المحكمة الابتدائية قد وقفت على تاريخ توصل المستأنفة بالإنذار والذي كان في05/12/2014 في حين أن إيداع المبالغ بصندوق المحكمة كان بتاريخ20/01/2015 أي بعد مرور شهر ونصف الشيء الذي يجعل مزاعم المستأنفة غير مبنية على اساس قانوني سلیم و بذلك تكون المحكمة الابتدائية قد عللت حكمها تعليلا كافيا و مبني على صواب، مما تلتمس التصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2019 جاء فيها إنها تدلي بأصل النسخ التي سبق الإدلاء بها بجلسة 23/10/2019 و هي نسخة طبق الأصل للمقال الرامي الى عرض وايداع مبالغ مالية وعليه طابع صندوق المحكمة بتاريخ 18/12/2014 مع اصل وصل الأداء عنه نفس التاريخ و نسخة للأمر القضائي بتاريخ 18/12/2014 مختلفة عدد 2493/2014 القاضي بالعرض والايداع و وصل الأداء بتاريخ 18/12/2014 للمقال الرامي الى العرض والايداع بتاريخ 18/12/ 2014و نسخة طبق الاصل لطلب رام الى تنفيذ امر بتاريخ 22/12/2014 مع اصل وصل اداء صائر التنفيذ عن صندوق المحكمة بتاريخ 22/12/2014 وكذا أصل وصل عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الرامي إلى تنفيذ الامر بواسطة المفوض القضائي هشام (ه.) يحمل هو الاخر نفس التاريخ 22/12/2014جميع هاته الوثائق والوصولات تفيد انها تحمل نفس تاریخ 22/12/2014اي انها قدمت للمحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن اجل 15 يوما مع الأخذ بعين الاعتباران يومي السبت واحد صادفا يوم عطلة و اصل محضر اخباري وايداع بتاريخ 24/03/2017و اصل محضر عرض عيني مرفوض بتاريخ 12/10/2018ملتمسة ضمها للملف .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2019أكدت فيها جميع الدفوع السابقة .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1043 الصادر بتاريخ 27/11/2019 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناءا على ما راج بجلسة البحث كما هو مضمن بمحاضر الجلسات طي الملف .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/3/2020 جاء فيها و انه بجلسة البحث يومه 26/02/2020 اقرت المستانف عليها واكدت بصفة صريحة بان المحل موضوع الانذار هو في ملك اخيها عثمان (ع.) وهو ما تمسكت به العارضة في سائر اطوار التقاضي مضيفة أنه لا تربطها اية علاقة كرائية بالعارضة وانها وجهت الانذار للمكترية استنادا على وكالة من اخيها المالك وكلفت من المحكمة بالادلاء بالوكالة،و ان العارضة صرحت بانها اضطرت توجيه الدعوى باعتبارها مرتبطة باجالات ضد المستانف عليها ظنا منها بانها اصبحت المالكة خاصة وان الانذار الذي توصلت به كان موجها من طرف محام بواسطة مفوض قضائي باسم فاطمة (ع.) التي طالبت الكراء باسمها الشخصي لا باسم اخيهاو انه بناء على جواب عن سؤال اقرت المستأنف عليها بان سبب توجيه الانذار كان بناء على وكالة سلمها لها اخوها عثمان ، و أن الملف خال من اي وكالة و قد كلفت المستانف عليها بالادلاء بها ،و أن ما تم الإدلاء به بجلسة البحث الذي هو عبارة عن اشهاد لا يمكن الاخذ به باعتبار أنه لا يقوم مقال الوكالة التي تخضع لعدة شروط نظمها قانون الالتزامات والعقود المغربي , فضلا على انها مجرد صورة شمسية غير مصادق على امضائها الأمر الذي يستوجب استبعادها من الملف ، كما أن العارضة تتمسك انه حتى على فرض الادلاء بالوكالة فانه بالرجوع الى مقتضيات الفصول 897 الی 942من ق.ل.ع فان توثيق الوكالة يتم وفق اجراءات محددة وتحتاج الى شكل خاص لتحريرها وذلك من أجل حماية اطراف تلك العلاقة وحماية استقرار المعاملات و أنه بالرجوع الى الانذار الموجه الى العارضة يتبين انه وجه باسم السيدة فاطمة (ع.) شخصيا بواسطة محام وكيل عنها ولم تتم الاشارة قطعا الى مالك الشقة عثمان (ع.) او ما يفيد انه وكل فاطمة (ع.) بتوجيه الدعوى بل الانذاروجه من فاطمة (ع.) الى العارضة بواسطة وكيلها وممثلها ذا (ط.) بمعنى أن العلاقة الكرائيةتربط بينها وبين العارضة وهوما يتنافى مع ما صرحت به العارضة بجلسة البحث بانها لا تربطها اية علاقة كرائية بباعثة انذار و انه فقها وقضاء وقانونا لا يجوز للوكيل أن يوكل عنه وكيلا نيابة عمن وكله بل تصرفت وكأنها هي المالكة والمكترية للشقة دون أن تذكر أن اخيها عثمان هو المالك الحقيقي للعمارة ،و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان العارضة تؤكد جميع الدفوعات المثارة من طرفها بمقتضی مقالها الافتتاحي والاستئنافي وجميع المذكرات المدلى بها في الملف ابتدائيا واستئنافيا التي تبين أن الانذار باطل بطلانا مطلقا وخاصة عدم اشارته لمرافقه و بصفة احتياطية ان العارضة تؤكد جملة وتفصيلا ماجاء في المقال الاستئنافي وبالأخص ما جاء ذكره والتمسك به بخصوص الاجال المتعلقة بالتوصل بالانذار والقيام باجراءات العرض والايداع باعتبار أن الأمر كان بتاريخ 18/12/2014والتنفيذ تم يومه 22/12/2014 مع الأخذ بعين الاعتبار ان يومه 20/12/2014 صادف يوم السبت واليوم الموالي كان يوم الاحد باعتبار ان الیوم الاول والاخير لا يتم احتسابهما قانونا وكذا المذكرة المدلى بها بجلسة 23/10/2019 المرفقة بوثائق وكذا المذكرة المدلی بها بجلسة 13/11/2019 ، و ان العارضة تدلي بقرار عدد1280 الصادر بتاريخ 25/11/2010 في الملف عدد 1431/2009و ان العارضة كانت تودي للمالك عثمان (ع.) واجبات الكراء بانتظام ويوقع لها على تواصيل الكراءو أن العارضة تدلي للمحكمة المحترمة بما يفيد أن المالك عمري شخصيا هو الذي كان يتوصل منها بواجبات الكراء , وهو نفسه الذي قاضاها بالزيادة في الكراء كما هوثابت من مقاله المرفوع من طرفه الى المحكمة الابتدائية بالمحمدية ، ملتمسة الحكم وفق ماجاء في المقال الاستئنافي للدعوی .

أرفقت مذكرتها باجتهاد قضائي و مقال افتتاحي موقع باسم عثمان (ع.) و نسخة حكم تواصيل كرائية عددها4 مصادق عليها وموقع عليها من طرف عثمان (ع.).

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2019 جاء فيها إن المحكمة بتاريخ 27/11/2019قررت اجراء بحث بين الطرفين، وانه تم اجراء البحث بتاريخ 26/02/2020 صرحت خلاله العارضة انها مكلفة بتسيير وقبض واجبات كراء الشقة موضوع الدعوى وان العارضة اكدت خلال جلسة البحث انها تتوفر على وكالة وتفويض يفيد أن المالك خول لها الحق في قبض واجبات الكراء ومقاضاة المكترين بشانها وعملا بما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض فإن مسير العقار المباشر بإمكانه مطالبة المكتري بأداء واجبات الكراء ومقاضاته من اجلها مع ما يترتب عنها قانوناوان المستأنفة تحاول أن تتمسك بانعدام صفة العارضة في الدعوى والحال أنها لم تتحاشی مناقشة تماطلها في أداء واجبات الكراء، حيث تثبت وثائق الملف أن المستأنفة تماطلت في أداء واجبات الكراء لكونها توصلت من العارضة بالإنذار من أجل أداء واجبات الكراء ولم تقم بعرض الواجبات الكرائية الا بعد مرور ازيد من شهر ونصف عن توصلها بالإنذار مما يتضح معه أن مزاعم المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس ويتعين القول والحكم بردها لعدم جديتها والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة الحكم برد مقالها الاستئنافي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه

حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع لكونها طبيبة اسنان و الحال ان هذا الدفع تم الحسم فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5010 بتاريخ 01/11/2018 في الملف عدد 5353/8227/2018 القاضي بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر مما يجعل الدفع المثار مردود

وحيث اثارت الطاعنة الدفع بانعدام صفة المستانفة عليها في توجيه الدعوى لكون العلاقة الكرائية تربطها بمالك المحل السيد عثمان (ع.) و ان الانذار الموجه اليها في اطار ظهير 24 ماي 1955 لم يعد له اثر لان القانون رقم 16/49 هو الواجب التطبيق

و حيث امرت هذه المحكمة باجراء بحث حضره طرفي الدعوى و دفاعهما و صرحت الطاعنة انها تكتري المحل في بداية الامر من السيد الحاج عماد (ط.) مقابل مشاهرة قدرها 1450 درهم منذ سنة 1999 الى ان حل محله المالك الجديد السيد عثمان (ع.) الذي اشعرها بحوالة الحق و هو ما تثبته شهادة الملكية المدلى بها بالملف و ان هذا الاخير كان يتوصل منها بواجبات الكراء مقابل التواصيل الى غاية توجيه الانذار موضوع النزاع الحالي من طرف المستانف عليها في حين صرحت هذه الاخيرة ان المحل موضوع الدعوى فعلا في ملك اخيها عثمان (ع.) و انها لا ترتبط باية علاقة كرائية بالطاعنة و انما وكلت من طرف اخيها المالك من اجل قبض الكراء

حيث تبين من خلال مجريات البحث ووثائق الملف ان الطاعنة ترتبط بعلاقة كرائية بالسيد عثمان (ع.) باعتباره المالك وحده للمحل موضوع النزاع و الحال ان الانذار المبلغ للطاعنة وجه اليها من قبل المستانف عليها بصفتها الشخصية على انها المكرية و ليس بوصفها وكيلة عن المالك الحقيقي السيد عثمان (ع.) ، و أنه من المقرر قانونا ان الانذار بالافراغ هو تصرف قانوني يرتب اثارا قانونية في مواجهة المكتري اذا كان متوفرا على الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا و هو ما لا يتوفر في الانذار الحالي الذي وجه من غير ذي صفة مما يجعله انذارا معيبا لا يمكن ان يرتب اث اثار قانونية في مواجهة الطاعنة .

هذا الى جانب ان ان دعوى الافراغ من خلال مقال المصادقة على الانذار بالافراغ قدمت من المستانف عليها بصفتها الشخصية و ليست بصفتها وكيلة في قبض الكراء من المكري الحقيقي مما يجعلها معيبة و يتعين بالتالي الحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا .

و حيث انه من جهة اخرى و بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالاداء للاكرية عن المدة من ابريل الى دجنبر 2014 فقد ثبت اداء الطاعنة لهذه الواجبات من خلال الوصل رقم 59 بتاريخ 20/01/2015 حساب رقم 4978 كما ادلت بمحاضر عروض عينية تفيد اداء الكراء عن المدة من 1/6/2015 الى 30/11/2016بتاريخ 12/10/2018 وصل رقم 1043 في حين لا يوجد بالملف ما يفيد اداء كراء المدة من يناير الى ماي 2015 مما ينبغي الحكم عليها باداء هذه الواجبات لفائدة المستانف عليها باعتبارها مكلفة بقبض الكراء من المكري الحقيقي بما قدره 70700 درهم

حيث استنادا لما ذكر تكون الاسباب المستند عليها في الطعن بالاستئناف جديرة بالاعتبار و تكون الدعوى الرامية الى الافراغ موجهة من غير ذي صفة و ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بقبولها شكلا مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالافراغ و طلب التعويض عن التماطل شكلا و تاييده في الباقي مع تعديله بخصوص الواجبات الكرائية المحكوم بها بحصرها في مبلغ 7.700 درهم عن المدة من يناير الى ماي 2015 .

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول طلب المصادقة على الانذار بالافراغ و طلب التعويض عن التماطل شكلا و الحكم من جديد بعدم قبولهما شكلا و تاييده في الباقي مع تعديله بخصوص الواجبات الكرائية المحكوم بها بحصرها في مبلغ 7.700 درهم عن المدة من يناير الى ماي 2015و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux