La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable en appel et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75074

Identification

Réf

75074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3477

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2656

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement partiel des loyers échus. Le débat portait d'une part sur le caractère inexpliqué de la limitation de la condamnation par le premier juge, et d'autre part sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, qualifiée de demande nouvelle par l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande additionnelle, retenant que la réclamation de loyers échus postérieurement à la décision de première instance ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour constate que le tribunal de commerce avait omis de statuer sur une partie de la période de loyers impayés visée par la demande initiale, sans fournir de motivation à cette exclusion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des termes réclamés tant dans l'instance initiale qu'en cause d'appel, la cour fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant des loyers dus et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'ensemble des arriérés locatifs tout en confirmant la résolution du bail et l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 787/8206/2019 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعين مبلغ 84000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 01/10/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالشقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض مازاد على ذلك.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي:حيث دفع المستأنف عليهما بكون الطلبات المقدمة بموجب المقال الإستئنافي وكذا الإضافي تعتبر طلبات جديدة لا يمكن تقديمها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.

وحيث إن مطالبة المستأنفين بأداء واجبات نونبر ودجنبر من سنة 2018 ويناير من سنة 2019 لا تعتبر طلبات جديدة إذ سبق وأن تقدموا بها أمام محكمة الدرجة الأولى.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا إذ أن تقديم طلبات بخصوص أداء واجب كراء المحل موضوع النزاع عن الفترة اللاحقة للمدة الجاري الحكم بها من طرف محكمة البداية لا يعتبر وبخلاف ما دفع به المستأنف عليهما طلبا جديدا وفق لمقتضيات المادة 143 من ق م م

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون الشقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 13512/71 وبموجب عقد رسمي مؤرخ في 18/09/2017، وأنهم قاموا بكرائها للمدعى عليها بمبلغ 12000.00درهم شهريا، وأنها توقفت عن الأداء منذ فاتح أبريل2018 رغم إنذارها بذلك، مضيفين أن المدعى عليه الثاني قام بضمانة أداء واجب الكراء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح أبريل2018 واجب كراء 10 أشهر ومبلغ 10000.00درهم كتعويض، وبفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المستأنف عليهما مبلغ 84000.00درهم واجب كراء المدة من أبريل2018 إلى أكتوبر2018 رغم أن مقالهم الإفتتاحي تضمن الحكم لهم بمبلغ 1200000.00درهم أولها شهر أبريل 2018 وآخرها شهر يناير2019، وفي الطلب الإضافي إلتمسوا الحكم لهم بمبلغ 60000.00درهم أولها فبراير2019 وآخرها يونيو2019.

ملتمسين تعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 36000.00درهم ومبلغ 10000.00درهم كتعويض والإكراه، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 60000.00درهم والإكراه.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائب المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أن ما تقدم بها الطاعنون يعتبر بمثابة طلبات جديدة مخالفة لمقتضيات المادة 143 من ق م م، ملتمسين عدم قبول الإستئناف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفين،فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث عاب الطاعنون على محكمة البداية قضاءها بمبلغ 84000.00درهم فقط والحال أنهم طالبوا الحكم على المستأنف عليهما بأداء واجب كراء المدة من أبريل2018 إلى متم يناير2019 بحسب مبلغ 120000.00درهم.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنفين إلتمسوا الحكم على المستأنف عليهم بأداء مبلغ 120000.00درهم واجب كراء 10 أشهر من أبريل 2018 إلى متم يناير2019، إلا أن محكمة البداية قضت فقط بأداء المدة من أبريل2018 إلى أكتوبر2018، وإستبعدت باقي المدة المطلوبة دون تعليل سبب ذلك.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف عليهما للمدة المذكورة فإنه يتعين الحكم عليهما بأدائها بحسب مبلغ 36000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر2018 إلى متم يناير2019.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس الطاعنون الحكم لهم بواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير2019 إلى متم يونيو2019.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف عليهما للمدة المذكورة فإنه يتعين الحكم عليهما بأدائها بحسب مبلغ 60000.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في 12000.00درهم.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 120000.00درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفين مبلغ 60000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح فبراير2019 إلى متم يونيو2019 وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني.

Quelques décisions du même thème : Baux