La délivrance du permis d’habiter et du certificat de conformité constitue la preuve de l’achèvement des travaux justifiant l’admission de la créance en restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65154

Identification

Réf

65154

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5740

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2021/8301/5681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant.

La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'examen des contestations en première instance, relevant que la débitrice s'était abstenue de répondre aux demandes du juge-commissaire. Sur le fond, la cour retient que la créance, portant sur la restitution d'une retenue de garantie, est justifiée dès lors que la réalité des travaux est établie.

Elle considère que la délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité constitue la preuve suffisante de la livraison effective des ouvrages, rendant ainsi la créance exigible. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم123 بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد696/8313/2019 بقبول دين شركة (ت. ا.) المحدد في مبلغ 57.245,76 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ 57.245,76 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ط.).

وبناء على الأمر الصادر في الملف تحت عدد 75 بتاريخ 25/12/2019 والقاضي بإجراء بحث بين المصرحة ورئيس المقاولة بخصوص ما ورد في الفاتورة المدلى بها بالملف والحاملة لرقم20161103.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون ان تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة وكانه دين غير منازع فيه، وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش طبيعة الاشغال موضوع فواتير الاقتطاع الضامن والقيود الواردة عليها كما لم تطالب المصرحة بالإدلاء بما يثبت العلاقة بين الطرفين والعقد الذي على أساسه تم الاتفاق على طريقة تسديد مقابل الاشغال المنجزة وكذا طريقة تسديد قيمة الاقتطاع الضامن وفق لدفتر التحملات وشروط العقد ، وان محكمة الدرجة الأولى اغفلت هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الاشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها ،وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2022 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذة (ز.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة لم تجب خلال المرحلة الابتدائية رغم امهالها وعليه فان التمسك بكون قاضي اول درجة لم يعتبر الدفوع المثارة يبقى في غير محله.

وحيث انه من جهة اخرى فان البين للمحكمة ان التصريح بالدين مؤسس على فواتير والتي تتعلق باسترجاع مبلغ الضمان بعد انتهاء الاشغال , وعليه فان استحقاقها يبقى مبررا في ظل تسليم الاشغال فعليا وذلك بتسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة, مما يبقى معه الامر الذي راعا مجمل ما ذكر في محل ويتعين تأييده , مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté