La déclaration d’absence de dettes dans un acte de cession de parts sociales oblige les vendeurs au remboursement des passifs antérieurs découverts ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71913

Identification

Réf

71913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1602

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2019/8202/433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cédants de parts sociales à garantir le passif antérieur à la cession, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour s'exonérer de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société cessionnaire en se fondant sur une expertise judiciaire ayant chiffré les dettes antérieures réglées après la cession. Les appelants contestaient la régularité de cette expertise et invoquaient des attestations, dont une émanant d'un des associés cessionnaires, pour prouver l'extinction des dettes. La cour écarte les critiques visant l'expertise, relevant que celle-ci s'est fondée sur les originaux des chèques impayés et les documents fiscaux. Elle retient surtout que l'attestation produite, signée par un associé minoritaire, est dépourvue de toute valeur juridique dès lors que son auteur n'est pas le représentant légal de la société et n'a donc pas qualité pour renoncer à une créance sociale. Les autres attestations sont jugées inopérantes faute de prouver que le paiement a été effectué par les cédants avant la cession. En application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les cédants restent tenus des dettes antérieures à la vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة سعيد (ع.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3213 الصادر بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 516/8201/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي عليهم بالأداء تضامنا لفائدة شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 162.123,59 درهما برسم الديون المترتبة عن الشركة قبل تفويتها ومبلغ 20 ألف درهم برسم التعويض عن الضرر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وتحميلهم المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن شركة (ب.) تقدمت بتاريخ 18/02/2016، بمقال افتتاحي تم مقال إصلاحي بتجارية الرباط، عرضت من خلاله أن جلال (ك.) ومحمد (ك.) اقتنيا شركة (ب. ص.) الكائن مقرها بإقامة [العنوان] طريق القنيطرة، وان الشركة المذكورة بدأت نشاطها في بتاريخ12/02/2008 إلى تاريخ تفويت الشركاء الشركة في 10/07/2013 لهما بنسبة 2000 سهم لمحمد (ك.) و 500 سهم لجلال (ك.). وقد نص عقد البيع على أن الأسهم المكونة لرأسمال الشركة صافية من أي دين أو تحمل وليست محل أي رهن وأن عقد البيع تقييد على السجل التجاري يلتزم البائعون برفعه والتشطيب عليه قبل تسجيل عقد البيع، وأن المدعى عليهم اخفوا على المشتريين وجود تقييد دين على السجل التجاري بقيمة 000 50 درهما لفائدة التجاري وفابنك منذ 07/05/2009 تم رفعه إلى 100.000 درهم في 07/09/210 ووجود دعوى مرفوعة من طرف البنك صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/11/2015 قضى على الشركة وكفيلها سعيد (ع.) بأداء مبلغ 84704,48 درهم مع الفوائد القانونية إلى يوم الأداء، مما اضطرا معه إلى دفع قيمة الشيكات لأصحابها وغرامات لفائدة إدارة التسجيل عن عدم توفر المؤونة، كما ترتب بذمة الشركة عدة ضرائب عن السنوات السابقة لتاريخ البيع، وان البائعين لم يصرحوا بها للمشتريين فاضطروا إلى دفع تلك الضرائب، كما أن المسير السابق لم يلتزم بدفع الدين للمؤسسة البنكية، مما أدى إلى رفض التعامل معها ووقف حسابها أو تسليمها دفتر الشيكات وان هذه الاخلالات شكلت عائقا غل يد الشركة عن ممارسة نشاطها الطبيعي، فاضطرت إلى أداء مبلغ 90.025,00 درهم لفائدة البنك ومبلغ 14.103,75 درهم لفائدة مصلحة الضرائب وأداء شيكات بقيمة 57.464,49 درهما، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 191.593,24 درهما مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه في الأقصى، مدلين بعقد تفويت الأسهم ونموذج "ج" يظهر وجود قرض ونموذج 7 بعد تطهيره من الرهن والحجز ورفع اليد عن الرهن وأمرين استعجاليين ووصل الأداء وشيكات وجدول الضرائب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والمؤرخة في 23/03/2016 والتي يؤكدون من خلالها أن الطرف المدعي كان عالما بوضعية الشركة قبل التعاقد على التفويت، ملتمسين الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث مع استدعاء الشاهد محمد (م.).

وبناء على المذكرة المدلى بها مع مقال إصلاحي من طرف المدعين التمسا من خلالها جعل الدعوى باسم شركة (ب.) والحكم وفق الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

وبناء على مذكرة التدخل الإرادي في الدعوى المؤرخة في 20/6/2016 والتي التمس من خلالها كل من محمد (ك.) وجلال (ك.) الإشهاد لهما بالتدخل في الدعوى لما لهما من مصلحة فيها.

وبعد تبادل المذكرات، صدر بتاريخ 15/06/2016، حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثاني بإجراء خبرة حسابية، خلص بموجبها الخبير المعين السيد بوشعيب (غ.) في تقريره إلى أن المبالغ التي تم أداؤها بعد تفويت حصص الشركة بلغت 162.123,59درهما.

وبعد تعقيب دفاع الطرفين في الخبرة، صدر بتاريخ 09/10/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعي الطاعنون على الحكم فساد التعليل وسوء تكييف القضية بدعوى أنه من جهة، اعتمد على خبرة غير موضوعية إد ان المحكمة مصدرته لم تحدد في أمرها التمهيدي مهمة الخبير بالدقة اللازمة فجاء تقريره متسما بعدم الجدية ومشوبا بالعشوائية ولا يتناغم مع حقيقة الوقائع وبعيد كل البعد عن التحليل العملي السليم.

من جهة أخرى لم يجب على دفوع العارضين خاصة الواردة بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة.

ومن جملتها الوثائق التي اعتمدتها الخبرة عبارة عن صور للشيكات معظمها ممزق من جهة التوقيع، ولا يوجد ما يثبت أن المستأنف عليها قامت بأداء المبالغ الواردة بها بعد أن اصطبحت هذه الشركة في ملكية محمد (ك.) وجلال (ك.)، ذلك أن الخبير لم يتأكد من زعم المستأنف عليها بمراجعة دفاترها التجارية أو الموازنة السنوية، سيما وأن العارضين كما عرضوا خلال المرحلة الابتدائية نسو الشيكات المذكورة في مقر الشركة عندما سلموا المقر للمالكين الجدد الدين استغلوهم استغلالا سيئا مما يثبت تقاضيهم بسوء نية، كما أنهم سبق لهم أنهم قاموا بأداء المبالغ المسطرة بهذه الشيكات لمستحقيها قبل تقويمهم لحصصهم للشركة وقاموا ببثر التوقيعات المسطرة بها، ومن بين الشيكات المبتورة التوقيع شيك يعود لحساب احد العارضين وهو سعيد (ع.) ، فضلا أن الخبير لم يعاين لا دفاتر تجارية ولا حساب بنكي المستأنف عليها لتأكيد صدقها من عدمه، بل اكتفى بسرد المبالغ المسطرة في الشيكات والإدلاء بمجموعها دون الاستدلال آو بيان من أداها وكيف، فجاءت خبرته تفتقد للموضوعية وللمعايير العلمية، وأنهم أدلوا بالوثائق التي تفيد أنهم أدو المبالغ المسطرة في الشيكات لاصحابها ابان فترة تملكهم للشركة، كإشهاد شركة (ف. م.) واشهاد شركة (ك. د.)، فضلا عن ان الاشهاد الكتابي يعود للممثل القانوني للشركة وأحد الشركاء فيها المدعو جلال (ك.) والذي يقر فيه بأن الدعوى المتالة غير ذي اساس وانهم غير مدينين للشركة بالمرة وان المبلغ المطلوب سبق وان تم اداؤها من قبل السيد سعيد (ع.).

أن المستأنف عليها،ايضا ادلت بصور لشيكات يجهل المستفيد منها، الأمر الذي يطرح التساؤل لمن أدت المستأنف عليها هذه الشيكات حتى تطالب العارضين بمبالغها، كما اعتمد الخبير على وثيقة الإعلام بالضريبة التي أدلت بها المستأنف عليها دون بيان هل تم أداؤها أم لا بغض النظر أن الضريبة سقطت بالتقادم.

وحيت أن عدم جواب الحكم المطعون فيه على الدفوع السالفة الذكر، يجعله منعدم التعليل ويتعين تبعا لذالك الغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم الابتدائي وإشهاد الممثل القانوني للمستأنف عليها الحامل لتوقيعه مصادق على صحته توقيعه يبرأ ذمته العارضين.

وبجلسة 18/03/2019، أدلت شركة (ب.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن المستأنفين نعوا على الخبرة أنها لم تكن عملية ولا موضوعية وأنجزت بشكل عشوائي، غير انه بالرجوع إلى الخبرة فإن الخبير الذي حددت مهمته من طرف المحكمة في نقط معينة وأنه أنجز الخبرة طبقا لما جاء بالحكم التمهيدي وتقييد بما جاء فيه وان النتيجة التي انتهى إليها مؤيدة بالوثائق المتبتة لما جاء بمقال الدعوى، فيكون ما أورده المستأنفون من أن الخبرة لم تكن في المستوى المطلوب مردود عليهم، سيما وأنهم ومن خلال طعنهم في الحكم التمهيدي وفي الخبرة لم يقدموا توضيحات لما يجب أن تكون عليه الخبرة حتى تستنبط المحكمة من تلك التوضيحات العيوب التي شابت الحكم التمهيدي والكيفية التي كان على الخبير أن يعالج بها خبرته التي وجهوا إليها عدة انتقادات لا ترقى إلى درجة الاعتبار.

وبخصوص انعدام التعليل اعتبر المستأنفون ان الحكم لم يكن معللا بدوره لكونه لم يأبه إلى الملاحظات العلمية والثابتة التي يمكن اعتمادها لاستبعاد الخبرة، غير أنهم لم يشيروا إلى تلك الملاحظات العلمية والثابتة حسب ما جاء بالمقال الاستئنافي حتى تتأكد المحكمة من عدم جديتها واعتبارها من الأسباب الداعية لاستبعادها وإعادتها الى الخبير للتقيد بالنقط التي حددتها المحكمة له، والتي اعتبرت ان الخبرة سليمة وبنت حكمها على ما جاء فيها.

أما ما جاء في المقال ألاستئنافي من أن الوثائق التي اعتمدتها الخبرة كأساس للقول بأن المستأنفين مدينين، ذلك أن العارضة دعمت مقالها ب 15 شيكا أصليا و 12 شهادة بنكية أصلية و 3 شيكات بدون شواهد بنكية لا يوجد من بينها أي شيك مبتور التوقيع وليست مجرد صور كما زعم المستأنفون ، فضلا عن أن لم يصرحون في مقالهم الاستئنافي ثارة بأنهم نسوا هذه الشيكات في مقر الشركة عند مغادرتها، وثارة أخرى يدعون أنهم أدوا قيمتها لأصحابها، وبخصوص الوثيقة الموقعة من طرف جلال (ك.) والتي يشهد فيها بان الدعوى التي قضت على المستأنفين بأداء 162.123,59 درهما وتعويضا قدره 20.000,00 درهم لا أساس لها فإن الوثيقة المذكورة تبين أن الدين المحكوم به هو ما دفعته الشركة عن المستأنفين في ظروف حساسة قد تعصف بها، وان ممارسة الحجز عليها بسبب الديون التي راكمها المستأنفون قبل تفويتها اضطرتها لدفع الديون لأصحابها حتى لا تصبح في حكم العدم، وان موقع الإشهاد لا يملك حق التنازل على مال الشركة، لأنه مجرد شريك لا يملك من اسمهما غير 20% ولا يملك حق التسيير، وان أي تنازل عن دين الشركة يجب أن يكون صادرا عنها بواسطة ممثلها القانوني الذي هو محمد (ك.)، وبالتالي فإن الإشهاد المتمسك به الوثيقة المرفقة يفتقر إلى الشروط القانونية لقبولها. وبالتالي يتعين معه رد استئناف المستأنفين لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميلهم الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/04/2019، تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعنون على القرار التمهيدي بكون المحكمة مصدرته لم تحدد للخبير مهمته فاتسم تقريره بالعشوائية، فإنه بعد اطلاع على الحكم التمهيدي، فإنه وخلافا لما يدفع به الطرف المستأنف، فإنه حدد مهمة الخبير في الاطلاع على الوثائق خاصة عقد التفويت وتاريخ التفويت والتقييدات المسجلة بعد التفويت والتحقق من وجود مديونية بذمة الشركة قبل تفويتها، والأداءات التي تمت بعد عملية التفويت سواء تلك المتعلقة بالضرائب او الاداءات البنكية، مما يكون معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما آثاره الطاعن من منازعة بشأن الخبرة المنجزة، بدعوى ان الخبير لم يطلع على الدفاتر التجارية واعتمد وثائق عبارة عن صور لشيكات، فضلا عن انه لم يتأكد من ان المستأنف عليها أدت الشيكات المذكورة وكذا المبالغ المتعلقة بالضرائب، فإنه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها، يلفى ان الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المستدل بها، حدد الديون التي بذمة الشركة قبل عقد التفويت، والتي تم أداؤها بعد عملية التفويت من طرف المستأنف عليها والمتعلقة برفع الرهن الذي كان مقيدا على الأصل التجاري للشركة، وكذا الضرائب المستحقة والشيكات التي رجعت بدون أداء والمدلى بأصولها وليس بصور منها كما يدعي الطاعنون، كما انه لم يحتسب ضمنها الشيك المتعلق بسعيد (ع.)، مما يتعين معه رد دفعهم بكون الخبير أقحم ضمن احتسابه للشيكات شيك لا علاقة له بالشركة.

وحيث انه بخصوص ما استدل به الطاعنون من اشهادات لإثبات أدائهم لبعض الديون العالقة بذمة الشركة، فمن جهة فإن الإشهاد الصادر عن جلال (ك.) لا تأثير له على النزاع، لانه لا صفة له في التنازل عن اي دين بذمة الشركة ، لانه ليس بممثلها القانوني، ومن جهة اخرى فإن الاشهادات الصادرة عن الشركتين المستدل بها تفيد فقط أنهما غير دائنتين للشركة بأي مبالغ، دون أن تشير الى أن الطاعنين هم الذين أدوا المديونية التي كانت بذمة الشركة المفوتة سيما أن الاشهادات المذكورة صادرة بتواريخ لاحقة لتاريخ التفويت مما يتعين معه استبعاد دفوعهم.

وحيث تبعا لذلك، فإن الطاعنين يظلون ملزمين بأداء الديون العالقة بذمة الشركة قبل التفويت عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil