La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64715

Identification

Réf

64715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4999

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2022/8232/3486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n'avait subi aucun préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la privation d'électricité est établie par plusieurs constats d'huissier ainsi que par une ordonnance de référé, non exécutée par le bailleur, lui enjoignant de rétablir le courant. Elle souligne que cette ordonnance, en application des articles 418 et 419 du code des obligations et des contrats, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de la défaillance du bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la coupure était imputable au fournisseur, sa responsabilité contractuelle est engagée. La cour considère en outre que le préjudice est suffisamment établi par les constats démontrant l'arrêt de l'activité du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم احمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2287 بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 3816/8205/2021 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر محدد مبلغ (80.000,00 درهم) مع تحميله الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن احمد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 16/06/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ف. ك. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2021 , عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليه محلا تجاريا عبارة عن مكازة بسومة كرائية قدرها 8.000,00 درهم شهريا وذلك لتوسيع نشاطها في صناعة الزجاج وان المدعى عليه قام بقطع التيار الكهربائي عنها بتاريخ 1022021 بدون سبب مشروع ولا سابق إنذار ، فاضطرت إلى استصدار أمر استعجالي عدد 1620 بتاريخ 2232021 ، قضى بإرجاع مادة الكهرباء ، وان المدعى عليه بقطعه للتيار الكهربائي تسبب لها في توقيف نشاطها التجاري وتوقيف جميع طلبياتها لمجموعة من الزبناء وهو ما فوت عليها فرصة الربح بالنظر إلى رقم معاملاتها الشهرية إلي يبلغ 4.000.000,00 درهم، وان الضرر يجبر بالتعويض ، لذا فإنها تلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الضرر وفوات فرصة الربح في مبلغ 4.000.000,00 درهم والحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا عن الضرر وفوات فرصة الربح في مبلغ 50.000 درهم مع تعيين خبير حيسوبي من أجل تحديد التعويض عن قيمة الخسائر المادية وفوات فرصة الربح من جراء قطع وعدم تزويدها من قبل المدعى عليه بمادة الكهرباء عن المدة من تاريخ 0522021 إلى غاية يومه ، مع تحديد قيمة التعويض المعنوي وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر مرفقة الطلب بحكم استعجالي وانذار وتقرير خبرة ومحضر معاينة وعقد كراء وفواتير .

وبناء على جواب المدعى عليه والذي أكد فيه ان التقاضي يجب أن يتم بحسن نية ، فالحقيقة التي لا غبار عليها هي ان العارض لم يقم بقطع مادة الكهرباء عن المدعية وإنما هي من كانت السبب في ذلك بعد عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولم تؤد واجبات الكهرباء للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، الشيء الذي جعل المكتب المذكور يقوم بقطع الكهرباء عنها ، وبالرغم من سلوك العارض لجميع السبل الحبية اضطر بعد ذلك لوضع شكاية في مواجهة المدعية ، وبناء على ذلك فإن العارض هو من تضرر من هذا القطع وان المدعية لا تهدف إلا إلى الإثراء على حسابه ، فالشهود يؤكدون ان المدعية هي من تخلت عن التيار الكهربائي وقامت باستعمال مادة البنزين ، ملتمسة الحكم برفض الطلب ومدلية بوصل أداء واجبات الكهرباء ورسالة وشكاية ومحضر معاينة واشهادات .

وبناء على تعقيب المدعية التي أكدت فيه أنها لا تربطها أي عقدة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء وأنها لم تتوصل من هذا الأخير بأي إنذار، بل المدعى عليه هو من توصل به ، وانه رغم استصدار العارضة لحكم استعجالي بتاريخ 2232021 قضى بإرجاع مادة الكهرباء لم يقم المدعي بتنفيذه ، وان العارضة كانت مضطرة لشراء محول كهربائي يشتغل بالبنزين . ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي والإضافي مدلية بمجموعة وثائق .

وبناء على تعقيب المدعى عليه الذي أكد فيه انه لم يقطع مادة الكهرباء عن المدعية وإنما هي من كانت السبب في ذلك بعد عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، وان محضر المعاينة المدلى به من طرفها يبقى مزور ، وان العارض قام بإرجاع مادة الكهرباء وعلى نفقته الخاصة ، والمدعية لم يسبق لها بتاتا أن توقفت عن العمل وذلك بدليل المعاينة المدلى بها ، ملتمسا رفض الطلب ومدليا بمجموعة وثائق .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير يونس (ك.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 0612022 إلى تحديد الضرر اللاحق بالمدعية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن الفترة ما بين 1022021 إلى 0942021 في مبلغ 127.533,85 درهما .

وبناء على تعقيب المدعية بعد الخبرة التي التمست من خلاله الحكم لها وفق ملتمساتها بالمقال الأصلي والإضافي .

وبناء على تعقيب المدعى عليه بعد الخبرة الذي التمس من خلاله الحكم برفض الطلب لكونه غير مسؤول عن قطع التيار الكهربائي .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته اعتبرت بأنه قام بقطع التيار الكهربائي ، والحال انه لا دخل له في ذلك وان من قام به هو المكتب الوطني للماء والكهرباء جراء عدم أداء ما بذمتها من واجبات استهلاك المادة المذكورة ، وسبق للطاعن أن طلب من المستأنف عليها تسوية وضعيتها، مما لا يتحمل معه أي مسؤولية ، وان التضارب الحاصل بين خبرة الخبير يونس (ك.) والخبرة الحرة يستنتج منهما انه لا ضرر تحقق للمستأنف عليها ولم يسبق لها أن توقفت عن العمل، وانه إن توقفت فلا دخل له في ذلك ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من شكاية وصورة من رسالة الفسخ وصورة من وصل أداء استهلاك الكهرباء واشهادات ومحضر معاينة .

وبتاريخ 15/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الإستئناف غير مقبول لعدم استئناف الحكم التمهيدي وان مسؤولية المستأنف تبقى ثابتة بقطع التيار الكهربائي وعدم إرجاعه، مما أثر على نشاطها والحق بها ضررا . والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصور من محضر امتناع ومحضر معاينة وطلب تبليغ ومحضر تبليغ ونسخة حكم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2022 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/11/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يأخذ بعين الإعتبار أن المستأنف عليها هي التي تسببت في قطع التيار الكهربائي بسبب عدم تنفيذ التزاماتها تجاه المكتب الوطني للكهرباء الذي قام بذلك وأنه لم يلحقها أي ضرر لكونها اختارت استعمال الكازوال بدلا من الكهرباء، وهي من تنصلت من واجباتها واستغلت جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاق المحلات للمطالبة بالتعويض .

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن واقعة قطع التيار الكهربائي عن محل المستأنف عليها تبقى ثابتة من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 16/02/2021 والذي عاين من خلاله المفوض القضائي كمال (م.) عدم وجود الكهرباء، وكذا باستصدار المستأنف عليها للأمر القضائي عدد 1620 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2021 ملف عدد 982/8101/2021 قضى بأمر المستأنف بإرجاعه للمستأنف عليها مادة الكهرباء، وهو الأمر الذي حاول المفوض القضائي تنفيذه بمقتضى المحضر المنجز من قبله بتاريخ 06/04/2021 إلا انه كان يجد التيار الكهربائي منقطع عن المحل ، كما انتقل أيضا بتاريخ 07/04/2021 وعاين عدم وجود التيار الكهربائي وان وعاين أيضا أن جميع الآلات المتواجدة بالشركة متوقفة عن العمل ، مما يفيد بأن واقعة حرمان المستأنف للمستأنف عليها من التيار الكهربائي تبقى ثابتة في النازلة ، سيما وان المستأنف لم يدل ما يفيد أن المكتب الوطني للكهرباء هو الذي عمل على قطع التيار الكهربائي عن محل المستأنف عليها ، أما بالنسبة للدفع بكون شركة (ف. ك. م.) هي الملزمة بتسوية وضعيتها بإرجاع التيار الكهربائي ، فإن هذه الأخيرة لم تستصدر الأمر المخول لها التعاقد المباشر مع المكتب الوطني للكهرباء إلا بتاريخ 30/08/2021 حسب الأمر عدد 4604 ملف عدد 3529/8101/2021 ، وبخصوص الضرر اللاحق بالمستأنف عليها، فإنه يبقى ثابت من خلال محاضر المعاينة التي تثبت توقف نشاطها ، وما نعاه الطاعن من وجود شهود ومحضر معاينة يؤكدون أن المحل مزود بمادة الكهرباء يبقى مردود ولا يبرر إرجاع التيار الكهربائي بالمرة، لأنه إذا كانت المستأنف عليها من خلال مقالها الإفتتاحي تتمسك بكون المستأنف قطع التيار الكهربائي عن محلها بتاريخ 10/02/2021 ، وإذا كان الطاعن أدلى بمحضر مؤرخ في 09/04/2021 منجز من قبل المفوض القضائي مراد (ش.) والذي عاين وجود التيار الكهربائي، فإن الثابت من محضر المفوض القضائي المنجز بعد ذلك والمؤرخ في 28/04/2021 أنه تمت معاينة عدم وجود الكهرباء وكون الآلات متوقفة، مما يفيد أن المدة التي حرمت منها المستأنف عليها من الكهرباء هي من تاريخ 10/02/2021 إلى تاريخ استصدارها للأمر القاضي بالإذن لها بالتعاقد المباشر مع المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 30/08/2021 ، وهي المدة التي تبقى مستحقة للتعويض عنها ، أما بالنسبة لملتمس دفاع الطاعن بالإستماع للشهود، فإن ما ورد بتصريح المصرح يوسف (ب.) من أن المستأنف عليها استغنت عن الكهرباء لا يمكن أن يبرر عدم مسؤولية المستأنف عن فعله المتمثل في حجب التيار الكهربائي عنها، وبالنسبة لباقي المصرحين فإنها تبقى صادرة عنهم بتواريخ يوليوز 2021 ودجنبر 2021 وبعد استصدار المستأنف عليها للأمر القاضي بالإذن لها بالتعاقد المباشر مع المكتب الوطني للكهرباء ، فضلا عن انه لا يمكن أن تقبل شهادة الشهود لإثبات ما ورد بالحجج والتي منها الأمر القاضي بإلزام المستأنف بإرجاع مادة الكهرباء والذي يعتبر استنادا للفصلين 418 مو 419 من ق.ل.ع وثيقة رسمية وحجة قاطعة على حرمان المستأنف عليها من التيار الكهربائي ، وبالنسبة للنعي عن التعويض المحكوم به، فإنه بالنظر إلى حجم معاملات نشاط المستأنف عليها استنادا للوثائق المشار إليها من قبل الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية، فإن التعويض المحكوم به يبقى مناسب لحجم الضرر اللاحق بها ، علاوة على أن تاريخ واقعة قطع التيار الكهربائي (10/02/2021 إلى 30/08/2021) لم تصادف فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux