Réf
60505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1444
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2021/8202/4339
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Modification du jugement, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante des livres de commerce, Factures impayées, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/8/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5712 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/6/2021 في الملف عدد 9/8235/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 633.996,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/12/2021 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/1/2021 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في تدبير و جمع النفايات و انها تربطها عدة معاملات تجارية مع المدعى عليها التي بقيت مدينة لها بمبلغ 633.996,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد الاداء باءت بالفشل و رغم الانذار الموجه اليها و الذي بقي بدون مفعول ، و التمست الحكم عليها باداء مبلغ 633.996,00 درهم عن اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، و ادلت بجلسة 24/02/2021 بمحضر و فواتير و محضر جمع عام .
وبناءا على المقال الاصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعية جاء فيه ان مقالها الافتتاحي شابه خطأ بخصوص اسم المدعى عليها حيث ورد خطا انه هو شركة ب. والحال ان المدعى عليها وأنها خضعت خلال سنة 2019 لعملية دمج مع شركة م. حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي ، والتمست اصلاح مقالها الافتتاحي واعتبار الدعوى موجهة ضد شركة م. عوض شركة ب. ، و أدلت بمحضر جمع استثنائي .
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها جاء فيها اساسا ان طلب المدعية قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة بمرور خمس سنوات على تاريخ الفواتير المدلى بها ، واحتياطيا من حيث الشكل انه لا وجود لاي وثيقة في الملف تثبت صفتها في الدعوى الحالية فلا وجود لوصولات الطلب ولا وصولات التسليم، وان الفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول من طرفها ، و بالتالي فالمدعية لم تثبت صفتها في التقاضي مما يكون معه طلبها مختلا و خارقا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م، وان استخلاص الصفة تستقل به محكمة الموضوع لكونه مسالة واقع ، و التمست عدم قبول الطلب شكلا و موضوعا حفظ الحق في الرد حال اصلاح المسطرة .
و بناءا على مذكرة تعقيب المدعية جاء فيها أنها تقدم خدمة جمع النفايات الصناعية و تدويرها ، و بالتالي فالخدمة المقدمة من طرفها لا تستلزم بالضرورة وجود عقد لكون عملية الفوترة تتم عملية جمع النفايات و وزنها داخل المطرح العمومي و اداء واجبات الطمر داخل المطرح و بعد ذلك يتم ارسال الفاتورة بكل عملية و تختلف قيمتها بوزن النفايات التي تم جمعها ، و ان مدونة التجارة نصت على حرية الاثبات في العلاقات بين التجار، و ان الفواتير غير مقبولة بسبب رفض المدعى عليها التاشير عليها بسوء نية ، وأنها تقوم بمسك محاسبة بشكل نظامي و تقوم بتسجيل جميع الفواتير التي اصدرها في مواجهتها و تصرح بالمحاسبة في نهاية السنة المحاسباتية و تؤدي الضرائب عنها حسب الثابت من الدفاتر الخاصة بمحسابة الزبون و التي تفيذ قيام علاقة تجارية بين الطرفين ، مما تكون معه ذمة المدعى عليها مليئة اتجاهها ، و بخصوص الدفع بالتقادم لكون الفواتير مؤرخة في سنتي 2015 و 2016 فانها سبق ان وجهت انذارا بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 15/10/2019 طالبت من خلاله باداء المديونية موضوع النازلة ، و ان التقادم لم يطل الفواتير لكونها طالب بقيمتها خلال الفترة التي كانت لا زالت مستحقة مما يكون معه دفعها غير مؤسس و يتعين رده ، وادلت بدفتر الزبون و قرار محكمة النقض و نسخة انذار .
و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها اكدت من خلالها الدفوع الشكلية المثارة سلفا، و بخصوص الانذار المدلى به أنه وبالرجوع اليه يتضح ان تاريخه لاحق لتاريخ تقادم الفواتير، وان المدة الفاصلة بينها و بين تاريخ توجيه الانذار تفوق خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 5 م م.ت ، مما يكون معه الدين المطالب به قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من م.ت ، و من جهة ثانية فالمدعية عاجزة عن اثبات الصفة في الدعوى و لم تدل باية وثيقة تثبت التعامل السابق بين الطرفين و وجود علاقة تجارية معها و أنها ملزمة بالاثبات ، و اكدت عدم صلتها بالدعوى الحالية، و ان الفواتير المدلى بها قد طالها التقادم ، و التمست عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا للتقادم .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة م. وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع أنه مادام الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها تتمسك بدفوعها و بأوجه دفاعها المثارة بكيفية نظامية إذ أساسا في تقادم الطلب أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قرر رد الدفع المتعلق بالتقادم بدعوى أن المحكمة وباطلاعها على الإنذار المحتج به لقطع التقادم الخمسي اتضح لها أنه مؤرخ في 24/12/2019 في حين أن الفواتير المطالب بها هي مؤرخة ما بين شهر يناير 2015 الى شهر2016 مما يكون معه الدين المطالب به لم يمض عليه أمد التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من م.ت ، و أن هذا التعليل مخالف للقانون، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 15/10/2019 والموجه الى شركة ك.س.ب. بلغ إلى سانديك ا.م.إ.ك.ك. وهذا المسمى ربيع حسب ما هو مبين في محضر التبليغ والذي رفض التوصل وذلك بتاريخ 24 من شهر دجنبر سنة 2019 وأنها تتوفر على شخصية معنوية مستقلة وأي تبليغ بالنسبة اليها لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني إلا إذا وجه إليها بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] البيضاء، وأن يتم التبليغ الى ممثلها القانوني أو أحد مستخدميها تربطه بالشركة علاقة شغلية والحال أن الإنذار المؤرخ في 24/12/2019 رفض التوصل به من طرف السانديك ورغم ذلك اعتمدته المحكمة لرد دفعها المقدم بكيفية قانونية سليمة، لتكون بذلك قد خرقت تطبيق القانون خصوصا ما يتعلق بضرورة التحقيق من صفة وأهلية و أحقية الجهة التي وجه اليها انذار ، كما أن السنديك المذكور ليست له الصفة في التوقيع أو رفض التوصل بالنيابة عن المستأنفة، وبالتالي فإنها تؤكد أنه لم يسبق أن وجه اليها أي انذار للمطالبة بالدين المزعوم و انه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها من قبل المستانف عليها يتضح أنها قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في مقتضيات المادة 5 من م.ت ، و بالتالي يتبين انقضاء الحق الذي مضت مدة أكثر من 5 سنوات دون أن تطالب المستأنف عليها بمبلغ المديونية المزعوم ، وانه بذلك يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قرر رد هذا الدفع، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بالتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من م.ت ، وحول عدم قبول الطلب شكلا أنها أكدت خلال المرحلة الابتدائية أنها لا تربطها بالمستأنف عليها أية علاقة وأن الفواتير المدلى بها غير مقبولة من قبلها بل الأكثر من ذلك أن مجموعة من الفواتير هي صادرة في مواجهة سنديك م.م.إ.ك.ك.ر. كالتالي: فاتورة عدد 150802 مؤرخة في 31/08/2015 حاملة لمبلغ57736.80 درهم ، وفاتورة عدد 150703 مؤرخة في 31/07/2015 حاملة المبلغ62798.4 درهم، و فاتورة عدد 1506101 مؤرخة في 30/06/2015 حاملة لمبلغ62798.40 درهم ،و فاتورة عدد 150476مؤرخة في 30/04/2015 حاملة لمبلغ20724.00 درهم و فاتورة عدد 1505321 مؤرخة في 31/05/2015 حاملة لمبلغ62798.40 درهم، و فاتورة عدد 160238 مؤرخة في 29/09/2016 حاملة لمبلغ12442.80 درهم ،و فاتورة عدد 160237 مؤرخة في 29/02/2016 حاملة لمبلغ69226.80 درهم و فاتورة عدد 1709184 مؤرخة في 01/11/2017 حاملة لمبلغ 10737.60 درهم، وأنه وبالرجوع الى كل الفواتير المدلى بها سيتأكد أنها لا تتضمن أي توقيع يفيد قبولها من طرفها ، وأن طلب المدعية يعتبر خارقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص صراحة على أن " لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لاثبات حقوقه" ،علاوة على أنه لا وجود لأية وثيقة في ملف النازلة تثبت صفتها ، فلا وجود لوصولات الطلبيات ولا وصولات التسليم ولا حتى أي اثبات يدل على أنها معنية بالمطالبة ، و أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستانف عليها ابتدائيا لايمكن اعتمادها لأن المشرع خول ذلك حصر المؤسسات الائتمان والبنوك طبقا للقانون المنظم به، و أنها وتعزيزا لأوجه دفاعها تدلي بحكم قضائي صادر في الملف عدد 133/8235/2021 بخصوص نفس موضوع النزاع و بين نفس أطراف الدعوى الحالية صدر فيه حكم قضائي بتاريخ2021/04/29 حكم رقم 4494 قضى بعدم قبول الطلب وجاء في تعليله " و انه بالإضافة إلى ذلك فانه سينتج من الطابع الوارد على الفواتير أعلاه والمتضمن لعبارة أن تأشيرة التوصل بالوثيقة لا يفيد اقرار بمضمنها وانه لم يتم قبولها من طرف شركة ل.ر. ، و انه باطلاع المحكمة على الفاتورتين تبين لها أنها مؤشر وموقع عليها من طرف سنديك م.م.إ.ك.ك.ر.، و أن الفواتير التي لها حجية في الإثبات أمام القضاء والتي يمكن اعتبارها دليلا من تلك المقبولة من طرف المستأنفة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ، كما أن المستأنف عليها هي الملزمة باثبات طلبها طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع ، وأن الدفوع السابقة والتي سبق اثارتها خلال المرحلة الابتدائية تم استبعادها دون تقديم التعليل الشافي والكافي من طرف محكمة الدرجة الأولى، وتكون محقة في اعتمادها وطعنها ومناقشتها للحكم الابتدائي ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر ، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة الحكم و طي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/10/2021 جاء فيهاأنها تعتبر أن تعليل الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب وأن قضاء أول درجة تبنى موقف المستأنف عليها لحجيته و تعزيزه بما يفيد موقفها على عکس موقف المستأنفة الذي كان خاليا من أي وجه من أوجه الإثبات و كان الهدف من وراءه التملص من المسؤولية بسوء نية في التقاضي ، وأن أوجه استئناف المستأنفة جاءت مماثلة لدفوعها خلال المرحلة الإبتدائية و التي سبق لقضاء أول درجة أن تصدى لها بشكل صحيح و صائب ، ومن حيث الدفع بالتقادم أنه سبق لها أن أدلت بكون الدعوى لم يطلها التقادم لكونها وجهت إنذارا بواسطة مفوض قضائي قامت من خلاله بكسر أمد التقادم الخمسي، و يبقى معه الدفع غير جدي و وجب رده ، ومن حيث قيام المديونية اتجاه المستأنفة أن قضاء أول درجة طبق بشكل صحيح مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة و التي تنص على حرية الاتباث و أسقطه على إدلائها بكشف حساب الزبون الخاص بالمستأنفة و الذي يفيد بكون أن المديونية تابثة في حق المستأنفة و التي لم تدل بكشف حسابها لعلمها المسبق بكونه يتضمن الفواتير موضوع النازلة كمديونية لازالت بذمتها وأن أوجه استئناف المستانفة لم تأت بمعطى قانوني و تقني جديد يمكن معه إعادة بسط النازلة من جديد، بل إكتفت بالإدلاء بمستخرج حساب المورد محاولة اعتباره كأساس لإنتفاء المديونية و الحال أنه لو كانت المستأنفة في موقف قانوني سليم لأدلت بما يفيد أداء الفواتير موضوع النازلة و الكشوفات البنكية المعززة لموقفها ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير مراد (ف.) الذي تم استبداله بالخبير عبد الحق (ع.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه قبل التعقيب على الخبرة و إرتباطا بكافة الأسباب والوسائل موضوع الطعن بالإستئناف والنقاط المامور بها في القرار التمهيدي وما إنطلقت منه المستانف عليها يتعين وجوبا لكل مصلحة قانونية التمسك و إثارة النقاط الاتية قبل إبداء التعقيب على الخبرة المأمور بها ذلك أن المحكمة بعد تمحيصها لموضوع المنازعة ووثائق الملف قد أمرت من أجل تقدیم الرأي الفني بحصر الإطلاع على الفواتير المضمنة في القرار التمهيدي إلا أنها وامام المحكمة الاعلى درجة تتمسك ايضا بتقادم جميع الفواتير، وانه على عكس ما جاء في الحكم المطعون فيه على أنه بمجرد إثارة الدفع هو بمثابة إقرار بالمعاملة والمديونية، وانه على العكس من ذلك هو حصر للمناقشة فيما تدعيه وتزعمه المستانف عليها ، و من جهة أخرى فإن عدم الجواب الصريح بشان الدفع بالتقادم من طرف محكمة البداية في الشق المتعلق بالتحديد الدقيق للتاريخ الذي من خلاله إعتبرت أن المستانف عليها قد قطعت التقادم بمجرد القول أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية دون تعليل و تبيان وفق ما جاء في الحكم الإبتدائي ، وأن الإنذار وجه لغير ذي صفة ورفض التوصل به و احتسب أثره في مواجهتها، وانه لهذه العلل تلتمس تأكيد ملتمسها المتعلق بهذا الشق وفق ما جاء في أسباب الطعن، ومن جانب ما جاء في تقرير الخبرة المنجز ورغم أن السيد الخبير و بعد إطلاعه على الوثائق تبين له أنها غير مؤكدة بالدفاتر الحسابية للمستأنف عليها، وأن تصريحاتها متضاربة وليست موثقة بالدفاتر الحسابية وإشارته الواضحة لوجود فواتير مدرجة مرتين وأن الأهم هو الجواب على النقطة المامور بها من طرف المحكمة والمحددة تحديدا دقيقا و ما عبر عنه القرار التمهيدي بالوصول إلى الحقيقة و التي تقتضي بالضرورة الجواب على المديونية من عدمه من كافة جوانبها و المثمتلة أساسا في امرين اولهما مقدارها وثانيهما هل فعلا معنية بها من عدمه، وبالنسبة للنقطة الاولى فقد خلص السيد الخبير وعلى عكس طرح و مزاعم المستانف عليها على أن قيمة الفواتير الثلاث المشار إليها في ماهية الخبرة تم تحديدها في مبلغ 70.932,00 درهم وبالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بالملزم بالأداء ذلك أنه سبق لها القول بإنعدام وجود أية رابطة عقدية بينها و بين المستانف عليها تحدد بوضوح حدود و إلتزامات كل جهة على حدى في مختلف تجلياته، و من جهة أخرى و بصفتها مجرد بائع للعقارات تنتهي مهمته بمجرد إستكمال الإجراءات مع كل مشتري وتخصيص رسم عقاري تجزيئي و يصبح معه العقار برمته بالنسبة لتنظيمه و السهر على إحتياجاته خاضع من الناحية القانونية لنظام الملكية المشتركة، وانه لو كان البائع يستمر في المشار إليه لما وجد قانون خاص بتسيير العقارات في إطار الملكية المشتركة ، وانه من زاوية ثالثة فإن الفواتير موضوع تمحيص الرأي الفني هي موجهة لسنديك م.م.إ.ك.ك.ر. وغير مقبولة من طرفها ، ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا بإرجاع المهمة للتحقق من آن سنديك الإقامة هو الملزم بالأداء دون غيره .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن السيد الخبير خلص من خلال تقرير الخبرة المنجزة في الملف الى أن الفواتير المستحقة لفائدتها خلال سنوات 2014 و 2015 و2016 مجموعها 378.433.20 درهم والفواتير المستحقة لها عن سنوات 2016 و 2017 مجموعها 70.932.00 درهم، واعتبر عن صواب أن الرسالة المدلى بها من طرفها كاسرة للتقادم لكونها قد تم ارسالها باسم سانديك الإقامة السكنية ، وأن المستأنفة هي شركة م. والحال أنها قد أدلت خطأ بالرسالة المضمنة في الملف ولتصحيح الخطأ تدلي بالمراسلة الموجهة للمستأنفة بتاريخ 2020/02/18 بمقرها الاجتماعي للمطالبة بأداء الفواتير الغير المؤداة ، وأن الإنذار المذكور أعلاه هو کاسر للتقادم الخمسي و يحق لها باستحقاق الفواتير المحددة في تقرير الخبرة عن المدة بين 2014 إلى غاية 2017 ، وأن تمسك المستأنفة بتقادم الفواتير دون الإدلاء بما يفيد أدائها لفائدتها يبقى معه ما نحی له الحكم الإبتدائي مصادف للصواب ، كما أن المستأنفة قد ضمنت بمحاسبتها الفواتير المطالب بها من طرفها مما ينهض حجة لقيام المديونية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر ، وأرفقت المذكرة بنسخة من الإنذار و محضر التبليغ .
وبناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها خلال فترة حجز الملف للمداولة والتي أوضحت أنه من باب التذكير فإن السيد الخبير المعين في هذه المرحلة من طرف المحكمة و بعد إطلاعه على الوثائق تبين له أن الفواتير غير مؤكدة بالدفاتر الحسابية للمستأنف عليها ، وأن تصريحاتها متضاربة وليست موثقة بالدفاتر الحسابية وإشارته الواضحة لوجود فواتير مدرجة مرتين، وأن ما يؤكد هذا الطرح المشار إليه أعلاه وما يسلب ما تقدمت به المستانف عليها من خلال الوثيقة الغامضة التي تدعي من خلالها قطع التقادم يكفي الرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفها في المرحلة السابقة و خاصة تلك المرفقة بمقالها الإصلاحي بجلسة 2021/2/24 والتي من خلالها يتبين و يتأكد أن الخلط عنوان المطالبة ،دلك أن الفواتير التي يتعين أن يرتب عليها أي أثر لا تتعلق بها و موجهة إلى سنديك م.م.إ.ك.ك.ر. وغير مقبولة من طرفها ، ناهيك على أن الإندار المؤرخ في 2020/2/18 لا يكفي التوصل به للقول بترتيب الأثر القانوني ما لم يحدد بالدقة الكافية لموضوعه وتحديد المديونية بمراجعها الكافية وان المستانف عليها امام الخلط السالف الذكر فقد إعتمدت فواتير خاصة بجهة اخرى وتحاول دون موجب حق الإثراء على حساب الغير، وقد خلص السيد الخبير وعلى عكس طرح و مزاعم المستانف عليها على أن قيمة الفواتير الثلاث المشار إليها في ماهية الخبرة تم تحديدها في مبلغ 70.932,00 درهم ، وان رغم ذلك فإنها غير معنية بها إطلاقا لكافة الأسباب الجلية المناقشة، وان عدم وضوح الطلبات اصلا مآله الرفض، وبالنسبة للملزم بالأداء فإنه سبق لها القول بإنعدام وجود أية رابطة عقدية بينها و بين المستانف عليها تحدد بوضوح حدود وإلتزامات كل جهة على حدى في مختلف تجلياته، و من جهة أخرى و بصفتها مجرد بائع للعقارات تنتهي مهمته بمجرد إستكمال الإجراءات مع كل مشتري و تخصیص رسم عقاري تجزيئي ويصبح معه العقار برمته بالنسبة لتنظيمه والسهر على إحتياجاته خاضع من الناحية القانونية لنظام الملكية المشتركة ،وأنه لو كان البائع يستمر في المشار إليه لما وجد قانون خاص بتسيير العقارات في إطار الملكية المشتركة ، وانه من زاوية ثالثة فإن الفواتير موضوع تمحيص الرأي الفني هي موجهة لسنديك م.م.إ.ك.ك.ر. و غير مقبولة من طرفها ، ملتمسة وإضافة كذلك بإعتبار الفواتير التي طالها التقادم اصلا و التي إما مكررة او موجهة لسنديك إقامة كاليفورنيا تأكيد كافة الملتمسات المضمنة بالمذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرفها .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 727 الصادر بتاريخ 15/09/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسن (ر.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه بعد توالي إجراءات تحقيق الدعوى من خلال كافة المامور به من المحكمة إتضح بالملموس عدم إرتكاز مطالبة المستانف عليها و ما إرتكزت عليه في الإدعاء ، وأن ما توصل إليه السيد الخبير وفق النقاط المأمور بها والتي أجاب عنها بإستتناء نقطة واحدة و المتعلقة بتبرير النتيجة خاصة وان الوثائق المسلمة اليها من طرفها و التصريح المقدم على ان الفوتير غير مقبولة وعدد منها لا يرتبط بأي خدمة قامت المستانف عليها بإنجازها لفائدتها ، خاصة بعد تمييز ما تم توجيهه لسنديك ا.ك.ك. وتلك المكررة أو الغير الصادرة عن المستانف عليها، وأنها بعد هذا التمحيص المنجز من السيد الخبير من خلال ما جاء في تقريره تلتمس فقط إرجاع المهمة اليه لحذف الفواتير الغير المقبولة وفق ما يتطلبه القانون من اجل تحديد نهائي للمديونية المستحقة ، ملتمسة القول بإرجاع المهمة اليه لحذف الفواتير الغير المقبولة وفق ما يتطلبه القانون من اجل تحديد نهائي للمديونية المستحقة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن تقرير الخبرة قد انجز في احترام تام للشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها بالفصول 62 و 63 و ما يليهما من قانون المسطرة المدنية، وأن ما خلص إليه تقرير الخبرة بكون المستأنف عليها عالق بذمتها مديوينة لفائدتها قدرها 250.435.20 درهم مقابل لثلاث فواتير غير مؤداة وأن الخبير المعين أقر بمعرض تقريره بكون المستأنفة لم تدلي بأي وثيقة تعزز موقفها في حين أنها أدلت بما يفيد مسكها لمحاسبة بشكل نظامي و فواتير مقبولة للخدمة المقدمة للمستأنف عليها، وانها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) و اعتبار العلاقة التجارية و المديونية قائمة بين طرفي النازلة و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد لحسن (ر.).
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/2/2023 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ب.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/2/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها نبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بشأن تقادم الطلب فقد أدلت المستانف عليها بعد انجاز تقرير الخبرة الأولي من طرف الخبير حسن (ع.) بواسطة نائبها برسالة موجهة للمستأنفة بتاريخ 18/2/2020 بمقرها الاجتماعي للمطالبة بقيمة الفواتير الغير الموادة بعد أن أوضحت أنها أدلت سابقا خطأ بالرسالة المضمنة بالملف والتي سبق وأن اعتبرتها هذه المحكمة غير كافية لكسر التقادم لكونها تم رسالتها باسم السانديك وبغير المقر الاجتماعي للشركة، وأنه بالإطلاع على الرسالة المذكورة تبين فعلا ان المستأنف عليها وجهت الى المستأنفة بمقرها الاجتماعي برسالة بلغت بها بتاريخ 18/2/2020 ، وان المكلف بالقسم القانوني حسب تصريح المدعو أناس تسلم الرسالة مع التوقيع و التأشير بطابع الشركة الطاعنة وهي الرسالة التي تضمنت مطالبة الطاعنة بالدين العالق بذمتها، وبذلك تبقى الفاتورات المؤرخة قبل تاريخ 18/2/2015 قد طالها التقادم ، ولأنه وأمام منازعة الطاعنة بخصوص الدين موضوع المطالبة فقد سبق لهذه المحكمة أن أمرت بإجراء خبرة حسابية بخصوص ثلاث فواتير بعد ان استبعدت الرسالة المدلى بها سابقا والتي تبين لها أنها لا تتعلق بالمستأنفة، وأن الخبير المعين بمقتضى هذه الخبرة وبعد إنجازه لتقرير في الموضوع تبين بعد الرجوع اليه أنه لم يتقيد بما جاء في القرار التمهيدي من نقط بما في ذلك الإطلاع على الدفاتر التجارية للطاعنة و دون تبرير النتيجة الذي توصل اليها ، وبالنظر الى ما أدت به المستأنف عليها من إنذار تبين أنه قد بلغ للطاعنة بخصوص المديونية وهو ما يجعله قاطعا للتقادم فقد تقرر إجراء خبرة أخرى تكون أكثر دقة وموضوعية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير الحسن (ر.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع تبين بعد الرجوع اليه أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أنه من الناحية الموضوعية تبين أن الخبير خلص الى أنه بعد دراسته للوثائق المدلى بها من الطرفين أن السجلات المحاسبتية للشركة المستانف عليها وخصوصا الدفتر الاستاذ ممسوكة بطريقة نظامية و تتضمن مبالغ الفاتورات ومبالغ الأداءات وكذلك الرصيد المتبقى في ذمة المستأنفة ، وان عدد الفواتير المطلوب الأداء عنها هي 23 فاتورة بمبلغ اجمالي قدره 633996 درهم ، وعدد الفاتورات الغير الصادرة باسم الشركة المستأنفة هي 8 وهي صادرة باسم سانديك الملاكين المشتركين، وعدد الفواتير المكررة ثلاث فاتورات ، والفواتير المتبقية كدين في ذمة الشركة المستأنفة هي 12 فاتورة بمبلغ 250435.20 درهم كما هي مفصلة بالجدول بالصفحة 4 من التقرير موضحا أن هذه الفواتير تستوفي الشروط القانونية والموضوعية الضرورية، وهي الفواتير التي تم اخذها بعين الاعتبار من طرفه، ولأن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها أبلغت المستأنف عليها برفضها لتلك الفواتير في حينها مع توضيح أسباب الرفض ، كما أنها لم تدل بدفاترها المحاسبية لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير مسجلة بها أم لا وعلى ضوء ذلك حدد الدين في مبلغ 250435.20 درهم الناتج عن 12 فاتورة بقيمة عالقة بدون أداء تتعلق بخدمات تم إنجازها في إطار المعاملة التجارية بين الشركتين ، ولأن الفاتورة عدد 150170 بمبلغ 6937.20 درهم المؤرخة في 31/1/2015 قد طالها التقادم بالنظر الى تاريخ آخر مطالبة حسب الرسالة المؤرخة في 18/2/2020 فإن ما بقي بذمة المستأنفة كدين اتجاه المستأنف عليها هو مبلغ 243498 درهم بعد خصم قيمة الفاتورة المذكورة،ولأنه لا مبرر لارجاع المهمة الى الخبير في ظل عدم إدلاء الطاعنة بالدفاتر التجارية للقول بصحة ما تمسكت به من كون الفواتير غير مقبولة وبالتالي عدم اعتبارها سندا للدين طالما أن المشرع في المادة 19 من مدونة التجارة قد اعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم ، وان كشف الحساب المأخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة كتابية بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية و للمحكمة الحق في الإطلاع على الدفاتر التجارية المأخوذ منها الكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها ومقارنتها عند الاقتضاء بدفاتر الخصم وهو ما سلكته المحكمة بانتدابها لخبير في المحاسبة الذي وقف على كون محاسبة المستأنف عليها منتظمة ومضمن بها المديونية في حدود ما جاء في تقريره بخلاف المستأنفة التي لم تزود الخبير بمحاسبتها للوقوف على صحة ما تمسكت به من نفي المديونية والعلاقة التجارية مع المستأنف عليها .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المديونية في المبلغ المدون بمنطوق القرار .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 243498 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58211
Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58315
Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58435
Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58545
Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58657
La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58811
Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58925
Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59015
Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024