Réf
63762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5337
Date de décision
09/10/2023
N° de dossier
2023/8301/2121
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Perte totale du capital, Liquidation judiciaire, Fonds propres négatifs, Entreprises en difficulté, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Absence de plan de continuation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement.
L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic.
Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué.
Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/3/2023 تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2022 ملف تجاري عدد 20/8306/2022 حكم عدد 84/2022 والقاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة حق شركة ف. بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 25/3/2021 في الملف عدد 6/8302/2021 الى تصفية قضائية مع الإبقاء على الأستاذة ليلى (ع.) قاضية منتدبة وسعيد (ز.) نائب عنها وعبد الحق (س.) يتولى القيام بعمليات التصفية مع اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح الملف عدد 06/8302/2021 .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة المسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/6/2023 .
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بقبول الإستئناف و المقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه كتابة الحكم الابتدائي مؤرخ في 07 فبراير 2022 جاء فيه أنه منذ توصله بالمهمة قام بمراسلة رئيس المقاولة ونائبه بتاريخ 2021/09/13 من أجل موافاته بالسجلات المحاسبية للشركة منذ سنة 2019، وقد أدلى له بالقوائم التركيبية برسم سنة 2019 وكذا الدفتر الأستاذ والموازنة العامة برسم سنة 2020، وأنه راسله من أجل موافاته بمجموعة من الوثائق دون جدوى. بناء على تقرير القاضية المنتدبة للشركة أعلاه المؤرخ في 14 فبراير 2022 جاء فيه انها توصلت بتقرير من السنديك مفاده أنه تعذر عليه إعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة ولا مخطط الإستمرارية نظرا لعدم موافاته بالوثائق والمعلومات المحاسبية المطلوبة. وأرفقت تقريرها بكتاب السنديك.
وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في 15 يونيو 2022 جاء فيه أن المقاولة بإمكانها الإستمرار في نشاطها بالنظر إلى توقع المبيعات المصرح به من طرف رئيسها ، وأنه بالنظر للديون المصرح بها ليومنا هذا والتي تناهز مبلغ 8.424.980,03 درهم فإن المقاولة يمكنها تجاوز صعوباتها لكن بالنظر لمبلغ المبيعات المسجلة خلال السنوات السالفة والتي لم تتعدى 1,8 مليون درهم سنويا، فإن هاته التخمينات تبدو غير واقعية وتتطلب إجباريا ضخ مبالغ مالية لا تقل عن مليون درهم ،حالا وفي حال عدم الإستجابة لهذا المقترح فلن يكون بوسع المقاولة متابعة نشاطها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2022/10/13 حضرها رئيس المقاولة وعرض عليه ما ورد في تقرير السنديك، فأكد ما جاء فيه، وأكد أنه يتوفر على طلبيات لمدة ستة أشهر لكن يتطلب ذلك ضخ مبالغ مالية وهو الأمر المتعذر عليه، كما صرح انه أبرم بروتوكول اتفاق مع شركة أخرى لتقوم بتمويل الإنتاج وأن هذا يبقى الحل الوحيد للنهوض بالمقاولة والتمس مهلة للإدلاء ببروتوكول الاتفاق.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تعرضت لهزة قوية في مسيرتها المالية والاقتصادية خصوصا في فترة الوباء الملعون والذي اضر بكثير من الشركات المتوسطة التمويل وان هاته الأخيرة هي من قامت بطلب التسوية القضائية حتى يمكنها النهوض من جديد وعلمت كل ما بوسعها لاداء ما عليها وعدم تعرض الدائنين والعمال وصاحب العقار للضياع وحسب تصريح مسير الشركة امام السيد القاضي ان لديه برتوكول من اجل تمويل الصفقات المستقبلية ولذلك تم تأخير القضية الى جلسة 10/11/2022 الا ان هذا التاريخ صادف اضراب هياة المحامين عن الحضور في الجلسات مما جعل نائب المستأنفة يتخلف عن الحضور وتم ادخال القضية للمداولة وتم صدور الحكم المطعون فيه استئنافيا وان الهدف من هذا الاستئناف هو إبقاء مسطرة التسوية القضائية سارية المفعول تعبيرا عن رغبة رئيس المقاولة في أداء جميع الديون وعدم تعريض عمال المقاولة للضياع والتشرد وعدم ضياع صاحب العقار في كرائه وعدم ضياع الدائنين وباقي المستوردين للسلع وان هاته الرغبة مصدرها تفاؤل رئيس المقاولة في تجاوز الظرفية الاقتصادية الحالية خصوصا وانه ابرم عقد شراكة مع احد ابرز الممولين للشركة بالمواد الأولية وه شركة ك. هاته الشركة التي ستضع راسمال مهم سيعود بالنفع على الشركة وعلى دائنيها وعلى صاحب العقار وعلى باقي العمال داخلها وخارجها وان المحكمة التجارية الابتدائية في شخص رئيسها قامت بتأخير الجلسة ليوم 10/11/2022 من اجل توصلها بهذا العقد الا ان الإضرابات ما سبق القول حالت دون ذلك وان تشبت رئيس المقاولة بمسطرة التسوية القضائية يعبر عن حسن نيته في الوفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتقه وترك مسطرة التصفية القضائية كأخر اجراء اذا ما تم العجز الكلي عن الوفاء بها .
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبع التصدي القول بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية.
وادلت بنسخة من ظرف التبليغ ونسخة حكم ابتدائي واصل عقد الشراكة وصورة من طلبيات السلع .
وبجلسة 19/6/2023 ادلى نائب المستأنفة بمقال إصلاحي مع الادلاء بوثائق جاء فيها ان المستانفة تتقدم بمقالها الإصلاحي هذا لكونها في مقالها الاستئنافي سقط سهوا السطر الأخير من مذكرتها المتعلق بمطالبها حيث جاء فيه " نظرا لكون تشبت رئيس المقاولة بمسطرة التسوية القضائية نابع عن قناعته دون تتمة داك الخطا والحقيقة انها يجب تكملة الفقرة بمايلي : بكونه يمكن انقادها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي القول بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية راجيا ضم ذلك للموضوع مع إضافة وثيقتين مهمتين للمقال الافتتاحي الوثيقة الأولى وتتعلق بحكمين صادرين عن المحكمة التجارية بالرباط والحكم الأول صدر بتاريخ 20/4/2023 ملف عدد 34/8314/2023 لفائدة المستانفة في ملف رفعه سانديك المقاولة السيد عبد القادر (ا.) والقاضي بالإذن باستمرار نشاط المستأنفة لمدة سنة والحكم الثاني صدر بتاريخ 27/4/2023 ملف عدد 39/8311/2023 لفائدة المستأنفة أيضا بتعيين السيد إدريس (ف.) سنديكا للمقاولة بدلا من السيد عبد القادر (ا.) والوثيقة الثانية وتتعلق بعقد شراكة بين المستأنفة وشركة ك. تقوم بموجبها هاته الأخيرة بضخ أموال من اجل السير العادي للمقاولة وتخبطها الصعاب التي جعلتها غير قادرة على تسيير شؤونها المالية ملتمستا ضم تلك الوثائق للقضية مع الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 712 بتاريخ 10/7/2023 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بحضور رئيس المقاولة والدفاع والسنديك.
وبناء على محضر جلسة البحث.
وبناء على مذكرة تعقيبية على البحث المدلى بها من طرف شركة ف. بواسطة نائبها بجلسة 25/9/2023 جاء فيها انها تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وكذا ما جاء في اطوار البحث الذي جرى بين يدي المحكمة خصوصا ما يتعلق في محاولتها انقاذ وضعيتها المالية، وانه من شأن رفع حضر الدولة على مشاركتها في المؤتمرات الخارجية اعطائها زحما كبيرا يجعلها قادرة مرة اخرى على المشاركة في المؤتمرات والمعارض الخارجية التي تسفيد منها العارضة خصوصا بعد شراكتها الجديدة، وأن من شأن كل ذلك جعلها قادرة بإذن الله على الوفاء بتعهداتها وأداء ديونها والخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه حاليا ، وكما سبق القول تشبت الشركة بمسطرة التسوية القضائية يعبر عن حسن نوايا المسؤول القانوني عنها ورغبته الملحة في الخروج من الوضعية الحالية وإنقاذ الشركة
وضمان حقوق كافة الدائنين والعمال فيها ، ملتمسة تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استنئافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها على كونها تتوفر على حسن النية في الوفاء بجميع التزاماتها و كذا لرغبة في تجاوز الظرفية الإقتصادية الحالية خاصة و أنها أبرمت عقد شراكة مع شركة كوديم بصفتها أحد الممولين التي ستضح رأسمال مهم في مالية الشركة.
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشار المقرر بحضور رئيس المقاولة و الدفاع و السنديك حيث حضر بجلسة البحث كل من رئيس المقاولة سنديك إدريس (ف.) حيث صرح رئيس المقاولة بأن الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها و صرح إدريس (ف.) بأن رأسمال الشركة قد اندثر تماما و أن الشركة لديها ديون لم يتم أداؤها .
و حيث أن الثابت من خلال التقرير المنجز من قبل سنديك التصفية لشركة ف. المؤرخ في 16/06/2022 أن البيان الختامي لسنة 2020 يثبت أن رأسمال الشركة يسجل مبلغا سليبا قدره 5230389.25 درهم و هو ما يشير إلى كون رأسمال الشركة قد اندثر بصفة كلية و أنها أصبحت في وصفية غير قانونية ، كما أنه تعذر على السنديك إعداد مخطط التسوية الخاص بالشركة لعدم مده بالوثائق المحاسبية اللازمة من قبل رئيس المقاولة حسبما أثبتته السنديك في تقريره المؤرخ في 06/02/2023.
و حيث يتبين مما سبق تحليله أن الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها بصفة كلية و أن رأسمالها قد اندثر بصفة كلية حيث أن وضعية رأس المال أصبحت سلبية و أنها في حالة توقف كلي عن سداد ديونها البالغة 842498.03 درهم و أن المقاولة لا يمكنها الإستمرار في مزاولة نشاطها إلا بعد قيامها بضخ مبلغ سنوي قدره 1.8 مليون درهم و هو الأمر الذي تعجز عنه الشركة في ظل وضعية التسلل المالي و الإقتصادي التي تعيشها و ما يجعل وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيها و يبرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها استنادا للمادة 583 من مدونة التجارة .
و حيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الإستنئاف و المقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025