Réf
59875
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6353
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8301/5629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Mise à disposition de personnel, Gérant commun, Flux financiers anormaux, Extension de la procédure collective, Entreprises en difficulté, Domiciliation d'entreprise, Confusion des patrimoines, Confirmation du jugement, Absence d'enrichissement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier.
Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension.
Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/7/2024 تحت عدد 76 ملف عدد 29/8321/2023 و القاضي بتمديد المسطرة المفتوحة لشركة O. للشركتين الآتيتين مع جعل المسطرة التي ستخضعان لها تسوية قضائية : شركة ب.ب. المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 268901 الكائن عنوانها ب 13 شارع سيدي محمد بن عبد الله الدار البيضاء شركة م.ب. المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت رقم 80923 الكائن عنوانها ب 2 زنقة جبل بويبلان أكدال الرباط الرباط و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2018/11/01 ملف رقم 2018/8302/11 و بتعيين السيدة ليلى (ع.) قاضية منتدبة والسيد سعيد (ز.) قاضيا منتدبا بالنيابة والسيدة نجوى (ب.) سنديكا وتحديد مهمتها في مراقبة عمليات التسيير مع تكليفها بإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركتين، واقتراح المخطط المناسب لوضعيتها داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم، - بالتسجيل الفوري لملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة، ونشر إشعار بالحكم يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم لدى السنديك المعين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية، وبالتعليق الفوري لهذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بهذه المحكمة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه انه تبعا للحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 92 في الملف عدد 2022/8309/78 بتاريخ 2022/12/22 تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة O. ، وأنها توصلت بتاريخ 28 فبراير 2023 من طرف محامي شركة م.ف. بطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المحكوم بها ضد شركة O. لشركة م.ب. وشركة ب.ب. لكون شركة م.ف. يربطها عقد خدمات مع هذه الشركات وهي شركات لها نفس النشاط التجاري ونفس المسيرة السيدة رجاء (ب.) وذلك حفاظا على مصالح الدائنين، وانها باعتبارها سنديكا للتصفية القضائية لشركة O. فقد قامت بدراسة زضعية هذه الشركة ومحيطها استنادا إلى لتحريات المنجزة في هذا الإطار ومن خلال السجلات التجارية للشركات السالفة الذكر، فتبين لها أن الشركات الثلاث تزاول نفس النشاط ومتداخلة الذمم ، وتجدر الإشارة إلى أن شركة O. هي من تكتري بموجب عقد كراء أبرمته مع مالك العقار، المحل الذي تتخذه شركة م.ب. مقرا لها، وعليه يتبين وجود تداخل بين شركة O. والشركات الأخرى من الناحية المالية الاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى أن السيدة رجاء (ح.) هي المسيرة القانونية لهاته الشركات وكذا التمويل المالي لهاته الشركات من طرفها، ومن الضروري تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى باقي الشركات المتداخلة في ما بينها. وأرفقت كتابها بنسخة من طلب، نسخة من عقد، نسخة من معلومات خاصة بالشركات نسخة من سجلات تجارية، نسخة من شهادات ملكية عقارية، نسخة من عقد كراء.
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 2023/09/21 التمست من خلالها الحكم بإجراء خبرة
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/09/21 ادلت السيدة وكيلة الملك بمستنتجاتها، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2023/09/27
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/09/27 تحت رقم 21 بإجراء خبرة وعهدت بمهمة القيام بها للخبير السيد عبد الحق سحنون وحددت مهمته في منطوق الحكم.
وبناء على الإستماع لرئيسة المقاولة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/11/09 حضرها ذا حميدي وحضرت رئيسة المقاولة السيدة رجاء (ح.) التي صرحت أن شركة O. متخصصة في في الإستشارة في التواصل وأنه وإن تمت الإشارة في السجل التجاري للشركة أنها تنشط كذلك في في تصدير واستيراد آليات السمعي البصري إلا أن نشاطها الحقيقي ينحص في الإستشارة في ميدان التواصل وأن كافة الآليات تتوفر عليها شركة ب.ب. فيما شركة م.ب. لا تتوفر على إمكانيات، وتم إحداثها فقط لايجاد شركاء جدد وفي إطار التوسع وأن شركة O. لا تحتاج إلى معدات وبالنسبة للأجراء أكدت أن كل شركة لها أجراؤها وأن O. تتوفر على ستة أجراء يقومون ببعض الخدمات التي تطلبها منهم والتي يمكن أن تتعلق بالشركتين الأخرتين كان أجورهم في شركة O. علما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على موارد مالية وكانت المسيرة تؤدي بصفتها الشخصية للحفاظ على هؤلاء الأجراء، وأنه بخصوص مقر الشركات المذكورة تشغل فيلتين على وجه الكراء وم.ب. مستوطنة لديها، وأن شركة ب.ب. لها مقر اجتماعي بالدار البيضاء، مبرزة أنه وإن كان المقر الاجتماعي بالدار البيضاء فإن آليات شركة ب.ب. تتواجد بمقر شركة O. على اعتبارها المسؤولة على مراقبة المحتوى الأخير مما يستوجب تمكنها من الإطلاع عليه بمدينة الرباط حيث تقيم، وعن سؤال أجابت أن المحل الذي تشغله شركة ب.ب. هو في ملكية زوجها منحه للشركة المذكورة بدون مقابل، إلا أن دفاعها أوضح أنه من الممكن أن يكون قد تم تسجيل عقد الكراء ووجود معاملة كرائية في الدفاتر المحاسبية لا علم للمسيرة بها، مضيفة أن شركة ب.ب. تأسست سنة 2000 وشركة م.ب. سنة 2010، وأوضحت أنه لا علم لها بما إذا كانت عملية توطين هذه الأخيرة لدى O. بمقابل أم لا ومن يؤدي هذا المقابل .... وأوضحت أن كل شركة تؤدي مستحقات أجرائها ونفس الأمر بالنسبة للتحملات، وعن سؤال أوضحت مع شركة O. التي تعمل على تكليف م.ب. او ب.ب. للقيام بالشق الذي يندرج ضمن نشاطها مقابل جزء متفق عليه بل ثمن متفق عليه مبرزة أنها باعتبارها مسيرة لكافة هذه الشركات هي من تحدد الثمن مع الأخذ بعين الإعتبار أثمان السوق وأضافت أنه لا يمكن لشركة ب.ب. أو م.ب. العمل مع O. إلا بترخيص والتمس ذ حميدي مهلة للإدلاء بجوابه / وأمهل لجلسة 2024/11/30.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذخالد حميدي لجلسة 2023/11/30 جاء فيها أن نشاط الشركات يختلف واحدى إلى الأخرى، وأن لكل شركة زبناؤها، وأن الأنشطة مختلفة ولكن تتكامل في ميزة واحدة هي التعاون الخاص ببعض المشاريع، وما يؤكد ذلك فعليا هو الكشوفات الحسابية وكذلك دفاتر المحاسبة الخاصة بها والذي يبين وقوع الأداءات بهذا الخصوص، وأن كل شركة تتوفر على عدد من الأجراء، وأن الوضع الذي صارت عليه O. ناتج عن عن عدم قيام مؤسسات للدولة بأداء مقابل الخدمات التي استفادوا منها التي تتجاوز مبلغ 10 مليون درهم وأرفق مذكرته بنسخة من سجلات تجارية، قوائم تركيبية، نسخة من عقود صفقات ومن فواتير، نسخة من كشف حسابي، نسخة من مراسلات
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/01/04 التمست السيدة وكيلة الملك تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 2024/01/04 باستبدال الخبير السيد عبد الحق السيد ادريس فلكي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد ادريس فلكي خلص فيه إلى أنه لا وجود لأي حالة من حالات تداخل الذمم بين الشركات الثلاث يمكن شركة O. من التهرب من أداء ديونها وتمكين الشركات الأخرى من الإثراء الغير الشرعي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لذ / حميدي خالد المدلى بها لجلسة 2024/06/27 أكد لذ/ من خلالها ما جاء في تقرير الخبرة والتمس الحكم برفض طلب التمديد. وبناء على مذكرة بطلب الضم لذ / حميدي المدلى بها لجلسة 2024/07/11 التمس من ضم هذا الملف للملف رقم 2024/8310/40.
وبناء على قرار المحكمة بجلسة 2024/07/11 برفض طلب الضم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 2024/07/18 التمست من خلالها رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة أنه خلافا النتيجة التي توصل اليها الخبير رأت المحكمة بانه هناك حالات تداخل الذمم استنادا الى ثلاث حالات تؤكد العارضتين تحريفهم و مخالفتهم للواقع وفق المعطيات التالية:
اولا فيما يخص العقد المرفق بطلب سنديك التصفية القضائية و المؤرخ في 18 يوليوز 2018 : أنه لابد من التذكير وفق المادة 585 من مدونة التجارة من أن المحكمة يمكن ان تقرر التمديد الى مقاولة أو مقاولات أخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة الخاضع للمسطرة و رؤساء المقاولات الأخرى ، وتم الاستماع الى السيدة رجاء (ح.) رفقة دفاعها بتاريخ 9-11-2024 وفق المادة المذكورة دون ان تتوفر المحكمة على وثائق الملف التي ضلت مفقودة و هذا يقودنا الى ان المحكمة لم تعرض على السيدة رجاء (ح.) العقد المؤرخ في 18-7-2018 باعتباره أحد الأسباب التي أدت الى اقتناع المحكمة بوجود حالات تداخل الذمم، و أن العارضتين تؤكدان و بحلاف ما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة بانهما لم يسبق لهما ان قامتا بتوقيع العقد المذكور و ان الممثل القانوني لشركة م.ف. قام بشكل منفرد بإضافة اسم العارضتين دون ان يكون هناك توقيع من طرفهما ، و ان التوقيع الوحيد الذي تضمنه العقد هو توقيع احد مستخدمي شركة O. و ان ملاحظة ظاهر العقد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان م.ب. و ب.ب. تمت اضافتهما و بالتالي فان النتائج التي توصل اليها الحكم الابتدائي تبقى غير صحيحة وغير قائمة و ان شركة O. لم تقم بأداء الخدمات التي كانت تستفيد منها العارضتين و دليلها في ذلك بالإضافة الى كونهما لم يكونا طرفا في العقد هو الاداءات الخاصة بكل طرف على حدى فشركة O. كانت تؤدي الخدمات التي تستفيد منها ليس من سنة 2018 و لكن من سنة 2013 كما هو ثابت من مسترخ دفتر الأستاذ والاداءات الخاص بالشركة الى سنة 2018 ، و نفس الشيء بالنسبة لشركة م.ب. التي كانت هي الأخرى تستفيد من خدمات م.ف. ليس استنادا على العقد الذي أشار اليه الحكم الابتدائي و لكن الى علاقة تجارية تستند الى طلبات مختلفة في الزمان و ان الأداء كان يكون من طرف العارضة من حسابها الخاص كما هو ثابت من محاسبة الشركة وخاصة دفتر الأستاذ و كذلك الكشوفات الحسابية التي تخص ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لشركة ب.ب. ، و بل أكثر من ذلك ان العارضتين وفي إطار الدفوع التي يسمح لهما بها القانون يتقدمان بالطعن بالزور في إقحامهما في العقد المؤرخ في 18-1-2018, ذلك بإضافة اسميهما في العقد المذكور من طرف شركة م.ف. من اجل إقحامهما في المسطرة التصفية القضائية ، و ان هذه الوثائق إن دلت على شيء فإنما تدل على ان العارضتين كانتا تتعاملا مع نفس الوكالة إلا ان أداء الخدمات كانت تتم من طرف كل شركة على حدى و ان العارضتين تتساءلان حول السند الذي استند عليه الحكم الابتدائي للقول بان العقد ينص على أن شركة O. تؤدي بشكل مشترك عن العارضتين والسند الذي يثبت ذلك فعليا ناهيك على انه لا وجود لذلك العقد بل تم تزويره و فبركته للوصول الى النتيجة المشار اليها في الحكم المطعون فيه بالاستئناف و بالتالي يكون الحكم الصادر استنادا على هذا الدفع مجانبا للصواب فيما قضى به ثانيا فيما يخص ما سماه الحكم المستأنف باغتناء شركة م.ب. على حساب شركة O. حول واقعة التوطين ، وانه استهل الحكم الابتدائي استنتاجه بان شركة م.ب. اغتنت على حساب شركة O. بسبب التوطين استنادا الى كونهما لهما نفس الممثل القانوني الذي السيدة رجاء (ح.) هذا الاستنتاج لا أساس له من الصحة و ثابت من ما راج أمام المحكمة عند الاستماع الى السيدة رجاء (ح.) التي اكدت انها الممثلة القانونية لشركة O. لكن شركة م.ب. تتشارك التسيير أطراف أخرى و ما يثبت ذلك هو نسخة من السجل مع التجاري المرفق ، و ان محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من درجة التقاضي وباعتبار ان الطعن بالاستئناف يتميز بالأثر الناشر للدعوى فإنه يمكن الوقوف على هذه النقطة التي تم تضخيمها من قبل الحكم الابتدائي عندما اعتبر انها من أسباب اغتناء شركة م.ب. على حساب شركة O. بل اعتبرت أكثر من ذلك بانه يعتبر صورة من صور غياب استقلالية الشركات احداهما عن الأخرى ، إن مسألة التوطين هي مسألة جاري بها العمل بين الشركات و لا يمكن اعتبارها اطلاقا صورة من صور غياب الاستقلالية لأن الشركات تستند الى التوطين في اطار عادي ومؤطر من قبل القانون بل ان القانون يسمح به في إطار إجراءات معينة ، وانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين من المحكمة فنجده قد حدد بشكل دقيق للصور التي تعتبر بالفعل صور تداخل الذمم الى حد فقدان السيطرة و الاستقلالية من بينهما خلط أصول والاموال و القروض و الضمانات المشتركة وكذلك الحسابات المشتركة والتعاملات غير السوقية و السيطرة المالية المفرطة والعقود الداخلية الغير الرسمية ، وانه خلص الخبير الى ان العمليات التي تمت بين العارضتين و شركة O. في إطار قانوني كانت لصالح هذه الأخيرة و ليس العكس ، وان واقعة التوطين يمكن النظر اليها من زاوية مختلفة لتحديدها و تحدید اثرها و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل شركة O. يعتبر ضمن نشاطها إعادة كراء و استغلال مقرها الاجتماعي ، لأن الجواب على هذا السؤال يقودنا الى تحديد نوع الاغتناء الذي حصلت عليه شركة م.ب. من مشاركة شركة O. لنفس المقر الاجتماعي لان غياب شركة م.ب. او وجودها لا يمكن ان يحقق إضافة مالية لشركة O. على الاطلاق بالإضافة الى ان هذا التواجد هو في صالح شركة O. تسهيلا لمراقبتها للشركة المذكورة و السلاسة العمليات التجارية القانونية بين الأطراف هذا من جهة، و من جهة أخرى ولإثبات عكس النتيجة التي توصل اليها الحكم الابتدائي فانه و كما جاء في افادة رئيس المقاولة فان شركة م.ب. وعندما تدهورت الوضعية المالية لشركة O. و أصبحت غير قادرة عن أداء الواجبات الكرائية فان هذا الأخيرة هي من اصبحت تؤدي تلك الواجبات لفائدة شركة O. وهو ما يجعل العكس بحيث ان شركة O. هي من اغتنت على حساب شركة م.ب. و هذا ما جعل الخبير يصل لهذه النتيجة عندما عاد للتأكيد بان جميع العمليات التي تمت بين الشركات الثلاث كانت الصالح شركة O. و تبعا لذلك فان العارضتين تدليان بما يفيد اداءهما للواجبات الكراء عن شركة O. لمدة تجاوزت 4 سنوات ، و بالتالي كون الحكم الذي استند على هذا المعطى الغير الصحيح و الغير الدقيق و الغير الثابت غير مرتكز على أساس قانوني سليم
ثالثا فيما يخص وضعية الاجراء: انه استهل الحكم الابتدائي مقاربة النقطة التي اعتبرها حالة من حالات تداخل الذمم ما صرحت به رئيسة المقاولة بخصوص ست اجراء يعملون لدى شركة O. ، وان تصريحها بخصوص ذلك تم تحريفه وإخراجه من سياقه في محاولة اظهار نفس النتيجة المشار اليها في النقطة الثانية حول اغتناء شركة م.ب. على حساب شركة O. ليضاف لها هذه المرة في هذه النقطة شركة ب.ب. فالحقيقة الثابتة هو ان اجراء شركة O. و نتيجة و الوضعية المالية لهذه الأخيرة وحتى لا تقوم شركة O. بطرد اجراء عملوا لديها لمدة تتجاوز عشرات السنين مع يمكن ان يترتب عن الفصل من اثقال ذمتها المالية بديون لاحقة و على غرار النقطة الثانية فقد قامت كل من شركة م.ب. و شركة ب.ب. و الممثلة القانونية لشركة O. بأداء اجورهم لمدة تجاوزت 4 سنوات و هو ما يقلب المعادلة الى ان شركة O. هي من اغتنت فعليا على حساب العارضتين لتؤكدا هذه النقطة النتيجة الحتمية التي توصل اليها الخبير في تقريره مفادها ان جميع العمليات التي تمت بينهم كانت لصالح شركة O. وليس العكس و تمت بشفافية تامة ، و بالتالي فلم يسبق لأجراء شركة O. ان اشتغلوا لدى العارضتين لسبب بسيط و واضح و هو توفرهما على الاجراء الخاصين بهم كما هو ثابت من لائحة الاجراء الخاص بكل شركة على حدى والاداءات لتي تخصهم ، و بالتالي تبقى هذه النقطة أيضا غير مرتكزة على أي اساس قانوني سليم و من تم قرار التمديد استند على وقائع غير حقيقية وفق ما هو مبين أعلاه ، بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على المستأنف عليهم و ترتیب باقي الآثار القانونية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 وحضر نائب المستأنفتين واعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان مؤدى استئناف الطاعنتين انعدام تداخل للذمم بينهما وبين شركة O. الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية على اعتبار انه ليست هناك اية استفادة اقتصادية لهما على حساب الشركة المذكورة و ان جميع العمليات التي تمت بينهما و بين تلك الشركة تمت في اطار الشفافية التامة.
و حيث ان المادة 585 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة تنص على انه "يمكن تمديد المسطرة الى مقاولة او مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة او بسبب صورية الشخص الاعتباري" و هو المقتضى الذي يتضح منه بشكل صريح ان تداخل الذمم الذي تبناه المشرع المغربي لا يستدعي ان تكون المقاولة المطلوب تمديد المسطرة اليها تغتني على حساب المقاولة الخاضعة لمسطرة صعوبات المقاولة اذ يكفي ان يثبت تداخل للذمم بينهما في أي من الاتجاهين دون ان تتحقق الاستفادة من احد الاتجاهين .
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و لاسيما تقرير السنديك نجوى (ب.) و تقرير الخبير ادريس فلكي ان هناك تداخل للذمم بين المستانفة شركة م.ب. و بين شركة O. و بين هذه الأخيرة و شركة ب.ب., و هكذا فان الثابت من خلال العقد المؤرخ في 18/7/2018 ان السيدة رجاء (ح.) المسيرة القانونية للشركات الثلاث قد وقعت العقد المذكور بصفتها الممثلة القانونية لشركة O. و تم الاتفاق بمقتضاه مع شركة م.ف. على ان تستفيد الشركات الثلاث من الخدمات التي تقدمها تلك الشركة على ان يتم الأداء من طرف شركة O. بغض النظر عن الشركة المستفيدة من الخدمات , و كما ان السيدة رجاء (ح.) و عند الاستماع اليها من قبل المحكمة بغرفة المشورة بجلسة 9/11/2023 صرحت بان شركة O. تكتري فيلتين و ان الشركة المستأنفة م.ب. مستوطنة لديها دون ان تتمكن من معرفة ما اذا كانت عملية التوطين بمقابل ام لا كما صرحت بان اليات شركة ب.ب. توجد بمقر شركة O. كما صرحت رئيسة المقاولة بنفس الجلسة ان الشركة تتوفر على ست اجراء يقومون بتأدية بعض الخدمات لفائدة الشركتين المستأنفتين .
و حيث أن الثابت من خلال ما ذكر و حسبما انتهى اليه الحكم المستأنف وعن صواب ان هناك تداخل للذمم بين الشركتين المستأنفتين وشركة O. نتيجة قيام تعاملات مالية غير عادية بينهما وبينها بشكل غير عادي وهو ما يجعل استئناف الطاعنتين الذي يذهب في اتجاه القول بخلافه لا أساس له و يبقى عرضة للرد.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025