Irrecevabilité de l’opposition : la comparution antérieure sans contestation fait échec au moyen fondé sur le défaut de notification (Cass. crim. 2003)

Réf : 15953

Identification

Réf

15953

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

363/10

Date de décision

02/02/2003

N° de dossier

121/22/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 4 | Année : يناير 2004 | Page : 129

Résumé en français

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale.

Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée.

Résumé en arabe

ما دام انه قد تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومحضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا، ان العارض حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2002 وقدم ما لديه من دفوع وليس من بينها ما يتعلق بعدم سلامة التبليغ خلافا لما ورد في الوسيلة. مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه علل بما فيه الكفاية وعلى أساس قانوني ولم يخرق القانون في شيء.

Texte intégral

القرار عدد 363/10 المؤرخ في 02/02/2003 – ملف جنحي عدد : 121/22/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بامضاء الأستاذ محمد الطويل، المحامي بهيئة فاس، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة وانعدام الاساسي القانوني أو الحيثيات ذلك ان العارض انكر تهمة قبول الشيك كضمان، وقد صدر عليه الحكم غيابيا في جميع مراحل التقاضي وحرم من حق الدفاع بسبب عدم التبليغ، ولم تمكنه محكمة الاستئناف عندما طعن بالتعرض من ابراز اوجه دفاعه لما قضت باعتبار تعرضه كان خارج الاجل القانوني الامر الذي يعد خرقا للقانون ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال.
حيث تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومحضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا ان العارض حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2002 وقدم ما لديه من دفوع وليس من بينهما ما يتعلق بعدم سلامة التبليغ خلافا لما ورد في الوسيلة وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه قوله :  » حيث بلغ القرار المتعرض عليه للمتهم المتعرض بتاريخ 17/03/1997، شخصيا حسب ما يستفاد من شهادة التسليم الموجودة بالملف، في حين لم يطعن في المقرر الصادر في حقه الا في يوم06/05/2002 أي خارج الاجل القانوني، وعليه تعين القول بعدم قبوله لوقوعه خارج الاجل القانوني » مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه، علل بما فيه الكفاية، وعلى أساس قانوني، ولم يخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة بشقيها على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المقدم من الشعيبي الادريسي الفضيل بن محمد، ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف  بفاس  بتاريخ 27/05/2002 في القضية ذات العدد 5141/91.
وبان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام الشيخ ماء العينين ولينا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale