Interprétation de la sentence arbitrale : Confirmation en appel de la compétence exclusive de l’instance arbitrale, même en présence de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 37193

Identification

Réf

37193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2791

Date de décision

29/05/2018

N° de dossier

2018/8232/1366

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 327-28 - 327-31 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation.

Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’instance judiciaire ou arbitrale ayant rendu la décision initiale. Elle souligne que l’exequatur, en vertu de l’article 327-31 du Code de procédure civile, confère certes force exécutoire à la sentence étrangère, mais n’opère aucun transfert au juge de l’exécution d’une compétence sur le fond du litige.

Cette solution est confortée par l’existence, en matière arbitrale, d’une procédure autonome d’interprétation, à laquelle les parties n’ont pas eu recours dans les délais impartis.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 2791 بتاريخ 2018/05/29 ملف رقم: 2018/8232/1366

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2018/5/15. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب.و.) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الحي (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2018/3/08 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 14034 الصادر بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2017/8201/9892 القاضي برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.

في الشكل: حيث قدم الاستئناف على الصفة و الشكل المتطلبين قانونا و داخل الأجل القانوني مما يناسب التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف و مقال الاستئناف ان شركة « (ب.و.) » تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/10/31 تعرض من خلاله انها كانت عضوا في الشبكة العالمية المعروفة بالعلامة التجارية (ب.و.) المختصة في تدقيق الحسابات والمراقبة المالية، وأن المدعى عليها طلبت من المدعية الاندماج مع شركة أخرى تسمى (ب.و.ك.) لدواعي اقتصادية، وأنها لم تمانع في ذلك الا انها واجهت عراقيل متعمدة من المدعى عليها، والشركة الأخرى للحيلولة دون ذلك، وأنه عند تعذر الإندماج تم طرد المدعية وشركة (ب.و.ك.) من الشبكة، وانها لم تستسغ القرار فتم اللجوء الى التحكيم الدولي متمثلا في غرفة التجارة الدولية بباريس، التي عينت محكما بريطانيا للفصل بين طرفي النزاع، وان المحكم المذكور أصدر قرارا تحكيميا بتاريخ 2010/03/17 قضى فيه بما يلي:

  1. تصرح المحكمة التحكيمية أن لها الإختصاص للنظر والفصل في النزاع الحالي.
  2. وتصرح المحكمة التحكيمية ان المدعى عليهما تم طردهما بصفة صحيحة من الشبكة طبقا للقاعدة النظامية 12.1 ل من النظام الداخلي.
  3. تصرح المحكمة التحكيمية أن المدعى عليهما خرقتا وما تزالان في وضعية خرق لمقتضيات القاعدة النظامية 14.1 باستمرارهما في استعمال الاسماء والشعارات بعد طردهما من الشبكة.
  4. تأمر المحكمة التحكيمية المدعى عليهما بالتوقف عن استعمال الأسماء والشعارات وذلك بأثر فوري.
  5. تأمر المحكمة التحكيمية المدعى عليهما بتغيير أسمائهما الحالية باي اسم غير الاسم او جزء من الاسم – حسب التعريف الوارد في النظام الداخلي – وذلك باثر فوري.
  6. تصرح المحكمة التحكيمية بان هذا القرار التحكيمي يجب تنفيذه في المغرب باثر فوري رغما عن اي استئناف أو طعن او اي طلب ضد تنفيذه.
  7. تصرح المحكمة التحكيمية برفض الطلب المضاد لشركة (ب.و.) .
  8. تأمر المحكمة التحكيمية المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعية مصاريفها القانونية وغيرها من المصاريف المحددة في: 956,524.99 أورو و 8,753.48 جنيه استرليني.
  9. تأمر المحكمة التحكيمية المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعية فائدة بسيطة بنسبة %2.5 سنويا عن المصاريف المشار اليها في النقطة 8 أعلاه ابتداء من تاريخ هذا المقرر التحكيمي الى غاية الأداء الكامل لها.
  10. تصرح المحكمة التحكيمية برفض باقي الطلبات والطلبات المضادة.

كما أصدر مقررا ملحقا له بتاريخ 2010/05/27 قضى بما يلي:

1- تقرأ الجملة الثالثة من الفقرة 201 كما يلي: « … كما هو وارد في الفقرة 112 أعلاه، اتفقت الشركتان المحليتان في فبراير 2005 على أن الاندماج لم يكن مشروطا بقرار حول الوضعية بين (ب.و.) و (ب.و.إفريقيا)، وأن الوضعية بين (ب.و.) و (ب.و.ك.) تتم تسويتها بمقرر تحكيمي ملزم… ».

2- تقرأ الفقرة 232 كما يلي :  » 232 ونتيجة لذلك تخلص المحكمة التحكيمية الى ان المدعى عليهما قد خرقتا القاعدة النظامية 141 من خلال استمرارهما في استعمال الاسماء والشعارات بعد طردهما من الشبكة ».

3- تقرأ الفقرة 28-8- كما يلي:  » 8 تأمر المحكمة التحكيمية المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعية مصاريفها القانونية وغيرها من المصاريف المحددة في: 956,524.99 أورو و 8,753.48 جنيه استرليني، ويجب عليهما أن تعوضا للمدعية حصة التسبيق عن المصاريف التي أدت المدعية الى غرفة التجارة الدولية في مبلغ 130,000.00 دولار أمريكي ».

وتحميل كافة صوائر الدعوى بما فيها الشركة (ب.و.) ش.ذ.م.م، والشركة (ب.و.ك.) صوائر الترجمات الرسمية للوثائق المدلى بها، وأن المدعى عليها تقدمت بطلب تذييل المقرر التحكيمي وملحقه المذكورين بالصيغة التنفيذية حيث صدر أمر بذلك بتاريخ 2010/10/27 في الملف عدد: 2010/1/1789، وأنه تم تأييد الأمر المذكور بموجب القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ: 2011/11/03 في الملف عدد: 4/2010/5315، وأن المقرر التحكيمي وملحقه قضيا في مواجهة المدعية والشركة (ب.و.ك.) بأدائهما معا للمدعى عليها مبلغ 956,524.99 أورو و 8,735.48 جنيه استرليني إضافة الى مبلغ 13,000.00 دولار أمريكي، غير أنه لم يبين المبلغ الواجب أداؤه في مواجهة كل طرف، كما أنه لم ينص على مبدأ التضامن بين الطرفين في الأداء، وأن المدعى عليها بادرت الى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه عند استصدارها لأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية بادرت الى تنفيذ مقتضياته حصرا في مواجهة المدعية دون الطرف الآخر الشركة (ب.و.ك.)، وذلك عن طريق الحجز على أموالها لدى زبنائها، وأن المدعى عليها لم تباشر بالمقابل أي إجراء لتنفيذ مقتضيات المقرر التحكيمي في مواجهة الشركة (ب.و.ك.) الشيء الذي يثير الاستغراب، وان المدعى عليها لا زالت تواصل مساطر الحجز على اموال المدعية لدى الاغيار بالرغم من تجاوز ما استخلصته من اموال الحصة المفترضة في حق المدعية أي النصف، وأنها لا تنازع من حيث المبدأ في الأداء وإنما ترغب في أن تبين المبلغ الواجب أداؤه من مجموع المبلغ المحكوم به، وانه نصت المادة 164 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي نص على ما يلي :  » التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للإلتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة »، كما نصت المادة 165 من ذات القانون على أنه :  » يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للإلتزام أو القانون عكسه، وأنه بإسقاط هذه المواد على هذه الواقعة سيتبين ان المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية اعتراه غموض في منطوقه بخصوص كيفية اداء المبلغ المحكوم به لفائدة المدعى عليها، وأنه أمام هذا الوضع وجب تدخل القضاء لتفسير هذا المنطوق وتوضيح الحصة الواجبة الاداء من جانب كل ملزم بتنفيذ مقتضياته، وانه لئن كان المقرر التحكيمي صادر عن جهة غير قضائية, فان تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية أضفى عليه صبغة الحكم القضائي، ملتمسة الحكم بتفسير المقرر التحكيمي الصادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ : 2010/03/17 في الملف عدد : SS.15878/VROL/MLK وملحقه الصادر بتاريخ: 2010/05/27 والمؤيد بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2011/11/03 في الملف عدد : 4/2010/5313 ومن ثمة تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المدعية من مجموع المبلغ المحكوم به بموجب المقرر التحكيمي المشار اليه أعلاه والبالغ 12,032,854.00 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة : 2017/12/05 ويتعلق الامر بالإدلاء بنسخة من المقرر التحكيمي، ونسخة من ملحقه، ونسخة من الأمر بالتذييل بالصيغة التنفذية، ونسخة من قرار مؤيد له.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة : 2017/12/19 والتي جاء فيها ان الطلب الذي ارتأت ان تتقدم به المدعية والرامي الى تفسير المقرر التحكيمي، الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 2010/03/17 وكذا ملحقه الصادر بتاريخ 2010/05/07 يخرج عن الاختصاص، وذلك، لكون هذه المحكمة ليست هي الجهة التي أصدرت المقرر التحكيمي، وملحقه، وإنما أصدرته المحكمة التحكيمية لدى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي يبقى الاختصاص لها وحدها وفقا لمقتضيات المادة 36 من قواعد التحكيم للمحكمة الدولية، وعلى كل حال لانقضاء اجل طلب تفسير المقرر من طرف هذه الاخيرة بمرور 30 يوما وفقا لنفس المقتضيات السالفة الذكر ، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لعدم تقديم الطلب أمام الجهة التي أصدرت المقرر التحكيمي وملحقه، والاشهاد للمدعى عليها بحفظ حقها في إثارة الدفوع الملائمة في الموضوع، وتحميل المدعية كافة الصوائر، وعزز طلبه بالمادة 36 من قواعد التحكيم للمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

وحيث انه بتاريخ 2017/12/28 اصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

موجبات الاستئناف

حيث على الحكم المستأنف قضاءه برفض الطلب بكون الجهة المختصة للبت في تفسير المقرر التحكيمي موضوع الدعوى هي الجهة التي اصدرته وهي غرفة التجارة الدولية بباريس الا انه خلاف ذلك فان المقرر التحكيمي و ان صدر عن غرفة التجارة الدولية فانه لم يكن لتصبح له الحجية بالمغرب الا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة التجارية و بالتالي فان الجهة القضائية المختصة في تفسيره هي المحكمة التجارية التي اعطت القوة الابرائية بالمغرب ، و ان المقرر التحكيمي حين قضى بما يناهز 12.032854,00 درهم في مواجهة العارضة وشركة اخرى تسمى « (ب.و.ك.) » لم يحدد المبلغ الواجب اداؤه من طرف كل جهة من المحكوم عليهما. وأنه في غياب الاشارة الى التضامن بين المحكوم عليهما بالاداء عمدت المستأنف عليها الى التنفيذ حكرا في مواجهة العارضة دون الشركة الاخرى الى حد تجاوزت فيه مبلغا يفوق ستة ملايين درهم أي اكثر من نصف المبلغ المحكوم به. وأن العارضة تصرح بعدم ممانعتها في اداء حصتها لكن من حقها أن تبين المبلغ الواجب اداؤه و ذلك بتفسير مقتضيات المقرر التحكيمي موضوع الدعوى و التمست الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتفسير المقرر التحكيمي الصادر عن الغرفة التجارية الدولية باريس بتاريخ 2010/3/17 في القضية عدد 15878/VRO/MLK وكذا ملحقه الصادر بتاريخ 2010/5/27.

وحيث اجاب دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المقال الاستئنافي لم يبين الطبيعة القانونية للمستأنفة ولا عنوان المستأنف عليها مما يكون معه خارقا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ويتعين التصريح بعدم قبوله.

اما من حيث الموضوع فان المحكمة التجارية ليست الجهة التي اصدرت المقرر التحكيمي وملحقه و انما اصدرتها المحكمة التحكيمية لدى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس وهي من كان يتعين اللجوء اليها لتفسير مقررها، وذلك طبقا للمادة 36 من قواعد التحكيم للمحكمة الدولية التي جاء فيها: 1 – يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تصحح أي خطأ كتابي او حسابي او مطبعي أو أي اخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم شريطة عرض هذا التصحيح على المحكمة لاعتماده داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الحكم. 2- يجب ان يقدم أي طلب بغرض تصحيح خطأ مماثل للأخطاء المشار اليها في البند (1) من المادة 36 او تفسير حكم تحكيم من قبل احد الاطراف الى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من تسلم هذا الطرف حكم التحكيم .

وبذلك فان اجل تقديم طلب تفسير المقررين قد انصرم بمرور الأجل.

ثم ان الفصل 26 من ق م م ينص على انه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل او تنفيذ احكمها او قراراتها وهو ما اعتمده الحكم المستأنف و بذلك جاء مؤسسا قانونا و التمس التصريح اساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2018/5/15 حضرتها الاستاذة (ت.) عن الاستاذ (ش.) و التمست اجلا اضافيا للتعقيب كما حضرت الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ب.) و اكدت ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2018/5/22.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة انه بخلاف ما نحى اليه الحكم الابتدائي فان المقرر التحكيمي و ان صدر عن غرفة التجارة الدولية بباريس فانه لم يكن لتصبح له الحجية بالمغرب الا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة التجارية التي تبقى الجهة المختصة بتفسيره. لكن حيث انه من المقرر قانونا ان كل محكمة تختص مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل او تنفيذ احكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها الا انه في النازلة الحالية فان المقرر التحكيمي المراد تفسيره و ان تم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة التجارية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 327-31 فان هذه الاخيرة لا تملك صلاحية تفسيره و انما يرجع ذلك للجهة التي اصدرته وهي هنا المحكمة التحكيمية لدى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب وفي محله.

وحيث انه علاوة على ذلك فان المادة 36 من قواعد التحكيم للمحكمة الدولية تنص على ما يلي: 1 – يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصحح أي خطأ كتابي او حسابي او مطبعي ، او اية اخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم شريطة عرض هذا التصحيح على المحكمة لاعتماده خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الحكم وهو نفس المقتضى الذي اشارت اليه مقتضيات الفصل 28.327 من قانون المسطرة المدنية كما نسخت وعوضت بموجب القانون رقم 08.05 الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.

وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم وجاهته و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante a soutenu que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement de première instance, la sentence arbitrale, bien que rendue par la Chambre de commerce internationale de Paris, n’est devenue exécutoire au Maroc qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal de commerce, lequel demeurerait la juridiction compétente pour l’interpréter. Mais attendu qu’il est de droit constant que chaque juridiction est compétente, sous réserve des dispositions de l’article 149, pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution de ses propres jugements ou arrêts, et notamment des difficultés relatives aux frais exposés devant elle ; attendu cependant qu’en l’espèce, la sentence arbitrale dont l’interprétation est demandée, bien qu’ayant été revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article 327-31, ce dernier n’a pas compétence pour l’interpréter, cette prérogative appartenant à l’instance qui l’a rendue, à savoir le tribunal arbitral constitué auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris ; par conséquent, le jugement entrepris se trouve être fondé et pertinent.

Attendu, au surplus, que l’article 36 des Règles d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage dispose que : « 1- Le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative, corriger toute erreur matérielle, de calcul, ou typographique, ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, à condition que cette correction soit soumise à la Cour pour approbation dans les trente jours qui suivent la date de cette sentence » ; ce qui correspond aux dispositions de l’article 327-28 du Code de procédure civile, tel que modifié et remplacé par la loi n° 08-05 promulguée par le Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Attendu, par conséquent, qu’il y a lieu de rejeter l’appel pour son mal-fondé et de confirmer le jugement entrepris, en condamnant l’appelante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Le rejette, confirme le jugement entrepris et maintient les dépens à la charge de l’appelante.

Par décision rendue le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage