Instance arbitrale : Les irrégularités procédurales n’entraînent l’annulation de la sentence que si leur incidence est avérée (Cass. com. 2022)

Réf : 37728

Identification

Réf

37728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

451/1

Date de décision

06/07/2022

N° de dossier

2020/1/3/453

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-10 - 327-21 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 311 - 312 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond quant à la prescription de l’action en nullité pour erreur. Elle juge que l’appréciation du point de départ de la prescription, fixé au jour de la découverte de l’erreur conformément à l’article 312 du Code des Obligations et des Contrats, relève de l’appréciation souveraine des éléments de fait. En l’espèce, la date de découverte de l’erreur, matérialisée par des indices concordants (rapports techniques, réunions), a été jugée antérieure à celle alléguée par le demandeur, rendant l’action prescrite.

Enfin, la Cour déclare irrecevables les moyens critiquant le non-respect du calendrier procédural arbitral et les prolongations des délais, faute pour le demandeur d’avoir démontré en quoi ces éléments viciaient la motivation de l’arrêt attaqué.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 6 يوليو 2022، قرار رقم 1/451، ملف تجاري عدد 2020/1/3/453

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2341 الصادر بتاريخ 2019/5/20 في الملف 2018/8230/5011 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبين صبري (ز) و إبراهيم (ب) بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الرحمان (ن) الرامية من حيث الشكل إلى التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توجيهه ضد جميع الأطراف إذ اقتصر على توجيهه ضد كل من أمين (ع) و صبري (ز) و إبراهيم (ب) ولم يوجه في حق حمزة (هـ). ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب محمد أمين (ع) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (خ) الرامية من حيث الشكل إلى التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 أخرت لجلسة 2022/03/03 ثم لجلسة 2022/05/12 تقرر فيها حجز الملف للمداولة بتاريخ 2022/07/06.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائب الطالبة.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات نائب الطالبة وملاحظات المحامية العامة السيدة سهام الخطر.

وبعد المداولة طبقًا للقانون.

في شأن الدفع بعدم قبول الطلب المثار من المطلوبين

حيث تمسك المطلوبون بعدم قبول الطلب لعدم تقديمه ضد جميع أطراف القرار المطعون فيه لاقتصاره على كل من أمين (ع) و صبري (ز) و إبراهيم (ب) دون حمزة (هـ).

لكن، حيث إن الطعن بالنقض في مواجهة كل أطراف القرار المطعون فيه مشروط بأن يكون موضوع الدعوى الصادر فيها غير قابل للقسمة والتجزئة والطالبة التي اقتصرت على توجيه الطعن ضد كل من أمين (ع) و صبري (ز) و إبراهيم (ب) دون حمزة (هـ) يبقى طعنها مقبولاً ما دام أن الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه قابلة للتجزئة والقسمة، مما تعين معه التصريح بقبوله.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ب. ا) أبرمت مع المطلوبين بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2014/11/26 التزمت بمقتضاه بشراء حصصهم في شركة (ا. ب) وكذا شراء دائنية الحساب الجاري لشركاء مقابل التزامهم في البند 2.6 من نفس البروتوكول كشرط حاسم بأنهم يضمنون أنه سيكون مغروس على تلك الأرض 10657 غرس شجرة النخيل كالتالي: 400 غرس نخيل ذكر و 9837 غرس نخيل من صنف مجهول 180 غرس من صنف بفكوس و 240 غرس نخيل من صنف خلط كبير، وأن نوع الثمر المغروس وعدده وخصوصًا صنف المجهول شرط جوهري وحاسم لإبرام العقدة ويمثل 92% من كل أغراس أشجار النخيل المتفق عليها، وأنه يتعذر التمييز ومعرفة الأصناف من هذه الأغراس لما يكون الغرس صغيرًا وحديث الزرع ويتعين انتظار غلة السنة الثانية وحتى الثالثة لمعرفة ما هو الصنف بناء على معاينة الثمر بصفة دقيقة وأنها في أوائل سنة 2016 علمت أن وكالة التنمية الفلاحية تقوم بتحاليل لكونها تشك في كون بعض المزروعات عرفت خلطًا في الأغراس، ومواكبة لذلك قامت بالمطالبة بخبرة وراثية لدى مختبر فرنسي (أ.د.ن.إ.د) في ميدان الخبرات الوراثية النباتية وكلفته للقيام بخبرة تم إنجازها على 30% من الأغراس وخلص التقرير إلى أن 75% منها ليست من صنف المجهول وتوصلت بالتقرير في 2016/5/26، وعلى إثره اتصلت بالبائعين استفسارًا وهل سيتم إيجاد أي حل حبي، لكن أمام تقاعسهم وامتناعهم قامت الطالبة بتوجيه رسائل إنذار إليهم مؤرخة في 2019/9/26 ثم توجهت للمحكمة التحكيمية بمقال افتتاحي في 2017/1/5 والتمست إبطال العقود واسترجاع ثمن البيع للحصص الاجتماعية وتعويض.

وبعد الجواب، وإصدار أمر أولي تمهيدي بالمصادقة على وثيقة المهمة والجدول الزمني المسطري وتمام الإجراءات، أصدرت الهيئة التحكيمية مقررها برفض الطلب. طعن فيه بالاستئناف بالبطلان فقضت محكمة الاستئناف التجارية برفضه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2018/9/6 عن الغرفة التجارية الدولية بالمغرب المحكمة المغربية للتحكيم في الملف 01-05-27 بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطالبة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وقبول وثيقة بعد الحجز للمداولة وخرق البند 11 من عقد المهمة والفصلين 10/327 و 36/327 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأنه « بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لحقوق الدفاع ومبدأ معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة بدعوى أن الهيئة التحكيمية قبلت وثيقة أدلت بها المطلوبة خلال المداولة وعرضتها على العارضة بتاريخ 2018/3/16 قصد إبداء رأيها بشأنها بعد ما سبق لها -الهيئة التحكيمية- أن رفضت التوصل من طرفها بوثيقة تقنية بجلسة 2018/2/16 مما يعد خرقًا للبند 11 من عقد المهمة وكذا مقتضيات الفصلين 10/327 و 36/327 من ق م م مما يجعل الحكم التحكيمي باطلاً، فإنه بعد اطلاع المحكمة على الحكم المذكور، فإنه وإن أشار في تعليله إلى كون المطلوبة أدلت خلال المداولة برسالة مؤرخة في 2015/12/10 صادرة عن ضيعة (ا. ب) كانت محل احتجاج من طرف الطاعنة بعد عرضها عليها، فإنها استبعدتها ولم يتم التنصيص عليها ضمن الوثائق المحلى بها من الطرفين، فضلاً عن أنها لم تستند إليها في تعليلها، مما يبقى معه الدفع بخرق حقوق الدفاع وعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات المسطرية في غير محله ويتعين استبعاده » وهو تعليل فاسد طالما أن مبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع منصوص عليه صراحة في الفصل 10/327 في فقرته 3 من قانون المسطرة المدنية وأن المشرع اعتبر خرق حقوق الدفاع سببًا لبطلان الحكم التحكيمي ويتعين احترامه في جميع مراحل العملية التحكيمية من بدايتها إلى نهايتها وأنه جاء في البند 11 من عقدة المهمة (ACTE DE MISSION) أن المسطرة تم تحديدها مع الجدول الزمني للتحكيم بعد استشارة الأطراف الذي جاء في فقرته 13 أن الهيئة التحكيمية ستعقد جلسة المرافعة في 2018/2/16 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر التحكيم وأن الملف سيحجز للمداولة على إثرها وأضافت الفقرة 16 منه على أنه « لا يمكن الإدلاء بأي وثيقة أو إجراءات مسطرية إلا باتفاق الأطراف ونصت الفقرة 17 من نفس الوثيقة على أن الآجال نهائية ولا يمكن تمديدها من طرف الهيئة التحكيمية إلا باتفاق الأطراف والحكام باستثناء صلاحيات رئيس محكمة الغرفة التجارية الدولية وإن نظام التحكيم في الفقرة 5 البند 11 يمنع أي تغيير لعقدة المهمة إلا بواسطة ملحق، لكن خلال جلسة المرافعة بتاريخ 2018/2/16 رفض رئيس الهيئة دفاع الطالبة الإدلاء بوثيقة تقنية عملاً بالفقرة 16 من وثيقة المهمة وبعد مرور شهر من جلسة المرافعة وعلى إثرها حجز الملف للمداولة توصل دفاعها بكتاب من الهيئة التحكيمية مؤرخ في 2018/3/16 مفاده أن الهيئة التحكيمية توصلت من دفاع الخصم بوثيقة عبارة عن شهادة تطالب من دفاع الطالبة بإبداء ملاحظاته بخصوص تلك الشهادة وبعد احتجاجها والمطالبة باستبعاد تلك الوثيقة أجابت هيئة التحكيم بواسطة كتاب جاء فيه « لقد عرضت هذه الوثيقة على المحكمين والذين اعتبروها مقبولة » وأبدت معارضتها واحتجاجها بواسطة رسالة بتاريخ 2018/3/29.

en outre je ne vous cache pas ma stupéfaction que le tribunal arbitral ait accepté de prendre réception de l’attestation alors que pendant audience des plaidoiries en date du 16 février dernier vous avez en votre qualité de président du tribunal arbitral acquiescé à l’opposition formulée par Maître (ا) concernant la production par mes soins de la note technique un tel acquiescement implique nécessairement et implicitement que le tribunal arbitral refuse la communication de tout nouveau document non produit lors des échanges des écritures. Vous comprendrez que ma cliente et moi-même soyons stupéfiés par ce traitement inégalitaire et déséquilibré et qui est en complète violation principe du contradictoire des règles de procédure et des principes fondamentaux des droits de la défense. C’est pourquoi au regard des faits susvisés je suis contraint de réserver toutes mesures qui s’imposeraient afin de protéger et de défendre les droits de ma cliente.

وهي الرسالة التي أشير فيها إلى أن حقوق الدفاع تم خرقها ما دام أن محكمة التحكيم قبلت تلك الوثيقة وعرضتها على الطالبة قصد مناقشتها، وإبداء ملاحظاتها بعدما أن رفض لها الإدلاء بأي وثيقة وخرقًا لما تم الاتفاق عليه في عقدة المهمة وإن الحكم التحكيمي أغفل ذكر هذه الواقعة الخطيرة ضمن الإجراءات التي حرص على سردها غير أنه أشار إلى الوثيقة المتوصل بها بعد المرافعات وقفل المناقشة والحال أن المحكمة التحكيمية لم يكن لها إطلاقًا أن تقبلها أو بالأحرى أن تنظر في تلك الوثيقة أو إثارتها أو مناقشتها وإن هناك تساؤل حتى بخصوص كيفية توصل الهيئة التحكيمية بوثيقة من الخصم إذ جاء في الرسالة الصادرة عن رئيس الهيئة (ش) أن تلك الوثيقة تم وضعها بكتابة المحكمة لكن في الحكم التحكيمي جاء أنها وجهت عن طريق البريد وإن ذلك يثير الشك في طريقة أخذ الهيئة التحكيمية وتوصلها بهذه الوثيقة إلى جانب التناقض الصادر عنها في حكمها وهو ما يعد خرقًا للفقرة السادسة عشر والسابعة عشر من الجدول الزمني المسطري وخرق كذلك للفقرة 5 من البند 11 من نظام التحكيم الغرفة التجارية الدولية للتحكيم بالمغرب والتي جاء فيها بأنه بمجرد موافقة الغرفة التجارية الدولية تكون الهيئة التحكيمية أحيل عليها ملف النزاع نهائيًا وستقوم بالتحقيق فيه والبت فيه وفقًا لوثيقة المهمة ولا يمكن تقديم أي طلب جديد خارج حدود وثيقة التحكيم إلا باتفاق الأطراف ويكون ذلك ثابتًا في ملحق موقع بين الأطراف والحكام ومصادق عليه من طرف المحكمة وأنه لا وجود لأي ملحق في ملف النازلة على النحو المذكور وإن الحكم التحكيمي خرق القانون بخصوص عدم المساواة بين الأطراف وعدم الالتزام بوثيقة المهمة ونظام الحكم التحكيمي في مادته 5/11 والقرار جاء مشوبًا بفساد التعليل الصرف النظر عن كون هيئة التحكيم قبلت مناقشة تلك الوثيقة بعد قفل الملف خرقًا لما اتفق عليه الأطراف وخرقًا لحقوق الدفاع مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بخرق الهيئة التحكيمية لحقها في الدفاع ومبدأ معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة ومناقشة وثيقة تم الإدلاء بها بعد حجز القضية للمداولة بتعليل جاء فيه « … فإنه بعد اطلاع المحكمة على الحكم المذكور – أي الحكم التحكيمي -، فإنه وإن أشار في تعليله إلى كون المطلوبة أدلت خلال المداولة برسالة مؤرخة في 2015/12/10 صادرة عن ضيعة (ا. ب) كانت محل احتجاج من طرف الطاعنة بعد عرضها عليها، فإنها استبعدتها ولم يتم التنصيص عليها ضمن الوثائق المدلى بها من الطرفين، فضلاً عن أنها لم تستند إليها في تعليلها مما يبقى معه الدفع بخرق حقوق الدفاع وعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات المسطرية في غير محله »، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة أن الهيئة التحكيمية لم تعتمد على الوثيقة المحتج بها في قضائها ولم تناقشها وإن كانت قد أشارت إلى الإدلاء بها، واستخلصت مما ذكر عدم مساس الحكم التحكيمي بحقوق الطالبة في الدفاع، والنعي بكون الهيئة التحكمية قبلت مناقشة الوثيقة المذكورة خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطالبة على القرار سوء التعليل ونقصانه لعدم احترام الإجراءات المسطرية المتفق عليها وعدم التقيد بعقد المهمة بخرق الفصلين 21/327 و 36/327 في فقرتيه 3 و 7 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن من أسباب بطلان الحكم التحكيمي هو عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها وعدم التقيد بالمهمة المسندة إلى هيئة التحكيم كما نصت على ذلك الفقرة 3 من الفصل 36/327 من قانون المسطرة المدنية، وأن الجدول الزمني المسطري حدد تاريخ آخر جلسة في 16 فبراير 2018 حجز الملف للمداولة في يومه ونصت الفقرة 13 من وثيقة المهمة أن الهيئة التحكيمية ستعقد جلسة المرافعة في 2018/2/16 على الساعة الثالثة وسيحجز الملف للمداولة على إثر ذلك، وأن الفصل 21/327 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه لا يجوز بعد هذا التاريخ (أي تاريخ تحديد المداولة) تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد، ولا يجوز إبداء أي ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية، وأن الطالبة أوضحت بأنها منع عليها تقديم أي وثيقة خلال جلسة المرافعة في 2018/2/16 في حين أن الخصم وبعد ختم الملف أدلى للمحكمة التحكيمية بشهادة مؤرخة في 2018/2/15 صادرة عن (ب. ا) قبلتها الهيئة التحكيمية، بل أكثر من ذلك ناقشتها في تعليلها، والهيئة التحكيمية بما نحته تكون قد خرقت الفصلين 21/327 و 36/327 في فقرته 7، فجاء القرار مشوبًا بفساد التعليل ونقصانه المعتبران بمثابة انعدامه مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين أين يتجلى نقصان التعليل وفساده، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم وجود أي تقادم بناء على الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن الفصل 312 من قانون الالتزامات والعقود يفيد أنه لا يبدأ سريان مدة التقادم في حالة الغلط أو التدليس إلا من يوم اكتشافهما وأنه من المعلوم أن مجرد الشك لا يكفي لإقامة دعوى إبطال مؤسس على الغلط وأن الشك لا يكفي وحده لاحتساب اكتشاف الغلط بحسب نص الفصل أعلاه، وأن الثابت أن الطالبين باعوا للطالبة شتائل عددها 10655 من أصناف مختلفة: 400 غرس نخيل ذكر 9837 غرس نخيل من صنف مجهول. 180 غرس نخيل من صنف بفكوس 240 غرس نخيل من صنف خلط كبير، كما أنه من المستحيل تمييز شتائل المجهول من غيرها بمجرد الرؤية بالعين، وأن الحكم التحكيمي أسس تعليله على أنه كان يمكن التأكد من الغلط عند الجني سنة 2015 بالنسبة لما تم غرسه في 2012 بالنسبة 1327 شتائل غير أنه تم زرع أكثر من 9000 وحدة من الشتائل بعد ذلك التاريخ وتعاقد الأطراف على 10655 وحدة، وأن الارتكاز على الاكتشاف بناء على صور قد يكون التقطها عامل لدى الطالبة لا يمكن أخذه بعين الاعتبار للقول بوجود ظن لدى الممثل القانوني، وبالتالي اكتشاف الغلط وكان يجدر إقامة دعوى إبطال بناء على ذلك وأن الحكم التحكيمي اعتمد على اجتماع تم في شتنبر 2015 للقول أنه تم اكتشاف الغلط، في حين أن نفس الحكم التحكيمي أكد على أن ذلك الاجتماع لم يسفر عنه أي تقرير ولا ملاحظات وأنه لمعرفة الغلط في مثل هذه الحالات وإقامة دعوى إبطال لا بد من التأكد من العدد الحقيقي للأصناف التي تم فعلاً غرسها ولا يمكن اكتشاف الغلط إلا بواسطة بعض المختبرات التحاليل الجينية للنخيل من نوع المجهول، وأن الاجتماع لشتنبر 2015 لا يمكن أن اعتماده للقول باكتشاف الغلط المذكور، لاسيما وأن المزرعة بها أصناف مختلفة من شتائل النخيل، وكان من المفروض أن يناهز المجهول نسبة 92% ولم يكن بإمكان معرفة النسبة الحقيقة إلا بواسطة خبرة جينية لم تنجز إلا في فبراير 2016 والتي لم تتوصل بنتيجتها إلا في ماي 2016، وبذلك فتاريخ اكتشاف العيب كان في التاريخ المذكور، إلا أن المحكمة لم تجب عن التمسك المذكور وأن رسالة (ب. ا) المدلى بها بعد حجز الملف للمداولة بغض النظر على أنه تم الحصول عليها في ظروف غامضة، فإنها لا تثبت أي معرفة أو اكتشاف المسيري الطالبة وليس بحجة تثبت وجود الغلط، طالما أنه لا يمكن التأكد من الغلط المذكور إلا بواسطة خبرة جينية تحدد النسبة الحقيقية للنوع المغروس والموجود حقًا، وينتج عما تم تفصيله أعلاه، أن التقادم غير قائم، والقرار الذي نحى خلاف ذلك يكون مشوبًا بفساد التعليل ونقصانه المعتبران بمثابة انعدامه مما تعين معه نقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله « كما ردت أي الهيئة التحكيمية – دفعها بخرق مقتضيات الفصل 312 من ذات القانون، وذلك بعدما اطلعت على وثائق الملف والاستماع إلى الشهود وثبت لها أنه تم غرس شتائل النخيل سنة 2012، وأن عدم التطابق بين الأصناف كان من الممكن تمييزه عند الجني خلال صيف 2015، وأن تقني الاستغلال أخبر رئيسه بمشكل الاختلاف الذي طلب منه التقاط صور الشتائل الغير متطابقة وإرسالها إليه، فتم الانتقال إلى عين المكان وانتداب خبيرين من طرف الطاعنة على إثره تم عقد اجتماع في شهر شتنبر 2015، واعتبرت – الهيئة – تاريخ العلم بوجود المشكل من طرف الطاعنة هو التاريخ السالف الذكر، ورتبت على ذلك تقادم دعواها، استنادًا لمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع » وهو تعليل ردت به المحكمة تمسك الطالبة بكون علمها بوجود الغلط في شتائل الغرس كان في ماي 2016 وبعد إجراء خبرة جينية عليها في فبراير 2016، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وفيه تطبيق سليم المقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه « يكون لدعوى الابطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلاً1 مخالفًا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافًا في العقد » ولمقتضيات الفصل 312 من ذات القانون الناصة على أنه « لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الاكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما »، والمحكمة التي اعتبرت بدأ سريان التقادم من تاريخ شهر شتنبر 2015 باعتباره تاريخ اكتشاف الغلط ورتبت على ذلك تقادم دعوى الطالبة تكون قد راعت المقتضيات المذكورة ما دام أن التاريخ المذكور هو تاريخ اكتشاف عدم التطابق بين أصناف شتائل الغرس، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليمًا وبما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وفساده المعتبران بمثابة انعدامه بدعوى، أن الهيئة التحكيمية ملزمة بتطبيق القانون الاجرائي المتفق عليه من الأطراف، وأن البند 11 في فقرته الخامسة من نظام التحكيم للغرفة الدولية المغربية للتحكيم نصت على أنه بمجرد الموافقة على وثيقة المهمة للمحكمة المغربية للتحكيم تكون الهيئة التحكيمية أحيل عليها الملف نهائيًا وستقوم بالتحقيق والبت فيه وفقًا لهذه الوثيقة، وأضافت الفقرة 6 من البند 6 من نظام التحكيم الأنف ذكره أن الهيئة التحكيمية بعد استشارة الأطراف تحدد جدول زمني مسطري وكل تغيير لاحق يجب إشعار المحكمة التحكيمية الأطراف به، وأن وثيقة المهمة والأمر الأولي والجدول الزمني أشار إلى أن أجل التحكيم هو 6 أشهر تبتديء من 2017/10/6 وأن البند 16 أشار إلى أن الحكم التحكيمي سينطق به قبل انتهاء أجل التحكيم ونص البند 16 أن أي إجراء مسطري لا يمكن أن ينفذ إلا باتفاق الأطراف، وما دام لم يتم إبرام أي ملحق يغير وثيقة المهمة بالجدول الزمني المصادق عليه من المحكمة المغربية للتحكيم فقد تم خرق البند 11 في فقرتيه الخامسة والسادسة ما دام أن الملف حجز للمداولة بعد جلسة المرافعة في 2018/2/16 وتم قفل أي مناقشات وتم تمديد أحادي ومخالف لوثيقة المهمة والذي تم في 2018/3/13 من دون تغيير وثيقة المهمة بمقتضى ملحق وما دام لم يتم بعد حجز الملف للمداولة إخطارها بمواعيد الاجتماعات التي قررتها هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام، وتم تمديد مخالف لاتفاق الأطراف ووثيقة المهمة في 2018/3/13 لمدة شهرين وفي 2018/6/4 إلى غاية 2018/9/15 أي لأكثر من ثلاثة أشهر مما يجعل الحكم التحكيمي قد صدر بعد أجل التحكيم المتفق عليه وخرقًا للإجراءات المسطرية المتفق على تطبيقها، فجاء القرار مشوبًا بفساد التعليل ونقصانه المعتبران بمثابة انعدامه.

لكن، حيث إن الوسيلة اقتصرت على سرد وقائع دون أن تبرز أين يتجلى نقصان التعليل وفساده فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررًا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage