Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008)

Réf : 16209

Identification

Réf

16209

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2036/10

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

16343/1/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 212 - 223 - 229 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approu­vant le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects.
Article(s) : 85 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale.

La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi.

Résumé en arabe

غش – وجوب مصادرة الناقلة، والسائق هو الملزم بإثبات عدم مسؤوليته.
إن مصادرة وسيلة النقل تكون واجبة ما لم يثبت سائقها وبحجة مقنعة أنه لا علم له ولا مسؤولية له في ما كان يحمله على ناقلته من بضاعة مغشوشة، وهو ما لم يبحث فيه القرار المطعون فيه، الذي قلب عبء الإثبات وكلف إدارة الجمارك بالحجة.

Texte intégral

القرار عدد 2036/10، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008، في الملف عدد 16343/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وسوء التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين اعتمادا على إنكارهم وخلو الملف من الإثبات، مع أن الملف يتضمن محضر أعوان الجمارك الذي يتمتع بحجة مطلقة بموجب الفصل 242 من مدونة الجمارك والفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن تفاصيل ضبط المتهمين وبحوزتهم البضاعة المرتكب الغش بشأنها وفي حالة تلبس لا غبار عليها، ثم إن إنكار المتهمين جاء مجردا من أية قرينة تدعمه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد عكس مفهوم الفصل 223 من مدونة الجمارك الذي يعاقب الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها إلا مع وجود حجة ودليل قاطع على عدم العلم، وأن الإنكار المجرد لا يكفي وأن الإدارة غير مطالبة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك لأن هذا الفصل يقرر بصفة وجوبية الحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة الجمركية في مجموعة من الحالات ومن بينها الحالة التي يكون فيها المستخدم المكلف بالسياقة هو مرتكب الغش، وأن الاستثناء هو أن يكون هذا الأخير حسن النية ويقيم الدليل على عدم علمه، وتزكية لهذا تجدر الإشارة إلى أن الفصل 229 من المدونة يحيل صراحة على قواعد المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود.
بناء على مقتضيات الفصلين 223 و229 من مدونة الجمارك والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث ينص الفصلان 223 من المدونة على أنه: « يفترض في الأشخاص الأتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا:
أ‌)   الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها وناقلوها.
ب‌)  ربابنة البواخر والسفن.. فيما يخص الإغفالات والمعلومات غير صحيحة.. « كما ينص الفصل 229 المذكور أعلاه: « على أنه يعتبر الأشخاص الأتي ذكرهم مسؤولون مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس والمصاريف والمصادرات والغرامات.
أ‌)   الأشخاص المبينون في الفصل 85 ق.ل.ع؛
ب‌)  مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم؛
ت‌)  مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم إلا إذا أثبت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكلف بالسياقة ».
وحيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن سوء التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.
وحيث إن القرار المطعون فيه من جهة أولى خرق مقتضيات الفصلين 123 و229 عندما قضى في الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض والمؤيد بالقرار المطعون فيه بأن الملف خال من الإثبات دون مناقشة محاضرة إدارة الجمارك وما ورد فيها من وقائع وحالة التلبس بحيازة البضاعة المرتكب في شأنها الغش، ومن جهة ثانية فإن القرار أساء تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجنحة الجمركية باعتبار أن المسمى عبد السلام الخطابي الذي تمكن من الفرار بعد إخضاع الحافلة للتفتيش ليس من المساهمين أو المشاركين في الشركة المالكة للحافلة.
وحيث إن تفسير القرار المطعون فيه وتطبيقه على النحو السالف الذكر يعتبر خرقا للقانون على اعتبار أن المصادرة لوسيلة النقل تكون واجبة تطبيقا للفصل 212 ما لم يثبت سائقها وبحجة مقنعة أنه لا علم له ولا مسؤولية له في ما كان يحمله على ناقلته وهو ما لم يتحث فيه القرار المطعون فيه الذي قلب عبء الإثبات وكلف الإدارة الطاعنة بالحجة مما يعرض القرار للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني مقررة وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal