Réf
64991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5464
Date de décision
06/12/2022
N° de dossier
2022/8206/2271
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Méthodologie de l'expert, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositions du code de procédure civile, faute d'avoir correctement décrit l'emplacement stratégique du fonds et d'avoir justement évalué ses éléments incorporels. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté les termes de sa mission, telle que définie par le jugement avant dire droit, en tenant compte de la superficie, de l'activité et de la localisation des lieux. Elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels, tels que la clientèle et la réputation commerciale, a été valablement fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur. Faute pour l'appelant de produire un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4631 بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 1315/8207/2020 و القاضي في منطوقه : في الطلبين الأصلي و المضاد في الشكل : بقبولهما.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه فرعيا بنعيسى (ب.) لفائدة المدعي فرعيا أحمد (ل.) تعويضا قدره 11.740.00 درهم مقابل إفراغه هو ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل الكائن بحي [العنوان] بسيدي سليمان وبتحميل الصائر مناصفة لطرفي الدعوى ورفض باقي الطلب.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/03/2022 ، و تقدم باستنافه بتاريخ 16/03/2022 ، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بنعيسى (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/07/2020 يعرض فيه أن العارضان يملكان مناصفة المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه، يستغله في بيع المأكولات الخفيفة بناء على عقد لبيع الأصل التجاري و الكراء بسومة قدرها 1200.00 درهم شهريا و ارتفعت المبلغ 1450.00 درهم بفعل الزيادة القانونية و انهما وجها له إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي بتاريخ 18122019 بلغ به شخصيا و ان العارضين بحاجة لاسترجاع المحل من اجل وضعه رهن إشارة ابنهما خالد (ب.)، و أن المدعى عليه لم يستجب للإنذار ملتمسين م بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 18122019 و الحكم عليه بإفراغ المحل الكائن بحي [العنوان] بسيدي سليمان هو او من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و أرفق المقال بصورة من شهادة ملكية وصورة عقد بيع أصل تجاريو محضر تبليغ إنذار مظهر بإنذار وصورة من تقرير طبي.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 11112020 اكد من خلاله أن طلب المدعي معيب و مختل شكلا ومخالف لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع و الفصل 1 من ق.م.م ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.
و بناء على تعقيب نائب المدعيان بجلسة 03 22021 أكد من خلالها أن الدعوى سليمة و مرفقات المقال كذلك، و ان المدعى و عليه لم يبين وجه الاختلال فيها، وأنه يدلي بصور مصادق عليها من الوثائق (شهادة ملكية، وعقد بيع أصل تجاري، و نسخة إنذار و محضر تبليغه) ملتمسا رد دفع المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 03 32021 مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلال الجواب أن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق. ل . ع جدي، و في الطلب المضاد أن الطلب يهدف إلى إفراغه من المحل و استرجاعه لاستعماله شخصيا، و أن المحل المذكور هو أصل تجاري (محلبة)، اشتراه بموجب عقد أبرمه مع المدعى عليهما فرعيا بمبلغ 30.000.00 درهم عقد الكراء المدلى به ضمن الوثائق و انه أجرى على المحل عدة إصلاحات و تحسينات رفعت من قيمته و جعلته من المحلات الرائدة بمدينة سيدي سليمان، ناهيك عن موقعه الاستراتيجي، و ان إفراغه من المحل سيفقده العناصر المعنوية للأصل التجاري من زبائن و سمعة تجارية، بالإضافة إلى مصاريف البحث عن محل آخر وتجهيزه ملتمسا في الطلب الأصلي رد الدفوع المثارة وتمتيعه بما ورد بمذكرته السابقة، و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأدائهما له تضامنا تعويضا مسبقا قدره 4000 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة على المحل التجاري يعهد بها إلى احد الخبراء المختصين لتحديد قيمة الأصل التجاري و التعويض المناسب لجبر كافة الأضرار المترتبة عن حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء الخبرة .
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي لجلسة 16 32021 مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكا، من خلال المقال الاصلاحي أن المقال الافتتاحي تم تقديمه من طرف السيد بنعيسى (ب.) و السيدة رشيدة (ل.) كونهما يملكان على الشياع العقار المتضمن للمحل التجاري موضوع الدعوى من خلال شهادة الملكية المدلى بها، إلا أنهما سبق أن أبرما عقد مخارجة اتفقا بمقتضاه على تقسيم مكونات العقار بينهما قسمة رضائية و تم جعل المحل من نصيب السيد بنعيسى (ب.) و بناء على ذلك قام ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه مع كراء المحل ،له مما تكون معه شريكته غير معنية بالدعوى و أدرجت بالدعوى خطأ، و أكد ما سبق بخصوص الدفع في وثائق الملف، و بخصوص الطلب المضاد فإن التعويض المسبق غير مبرر لانعدام إثبات الضرر، و ان المدعي فرعيا بالغ في وصف المحل و خصائصه، و انه لا يمانع في إجراء خبرة على المحل التجاري ملتمسا في المقال الاصلاحي الإشهاد على إصلاح المقال الافتتاحي بجعله مرفوعا من طرف السيد بنعيسى (ب.) بمفرده ، و في المقال الأصل رد الدفع الشكلي للمدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي و في المقال المضاد رفض التعويض المسبق إلى غاية الأمر بإجراء خبرة على المحل التجاري تعهد إلى احد الخبراء المتخصصين، مع حفظ حق العارض في مناقشة نتائجها . و أرفق مذكرته بنسخة أصلية من عقد مخارجة .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 392 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04 52021 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عين للقيام بها الخبيرة ينبوع بناني.
و بناء على الخبرة المنجزة و المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 22102021 و التي خلص فيها الخبير إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى محدد في مبلغ 111.740.00 درهم فصله كالتالي: عن العناصر المادية مبلغ 3940.00 درهم و عن الزبائن و السمعة التجارية مبلغ 55.000.00 درهم و مبلغ 6.000.00 درهم عن الحق في الك مبلغ 6000.00 درهم عن الأضرار المختلفة.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 392 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/05/2021 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عين للقيام بها الخبيرة ينبوع بناني.
و بناء على الخبرة المنجزة و المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 22102021 و التي خلص فيها الخبير إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى محدد في مبلغ 111.740.00 درهم فصله كالتالي: عن العناصر المادية مبلغ 3940.00 درهم، و عن الزبائن و السمعة التجارية مبلغ 55.000.00 درهم و مبلغ 6.000.00 درهم عن الحق في الكراء مبلغ 6000.00 درهم عن الأضرار المختلفة.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى أصليا بجلسة 30112021 أكد من خلالها أن الخبرة جاءت غير موضوعية و مبالغا فيها إذ لم يحدد فيها الخبير طرق وصوله للتعويض المقدر و اعتمد على الدخل السنوي المهني دون إدلاء المدعى عليه بما يثبت الضريبي السنوي، و أن النشاط المزاول بالمحل لا يبلغ أهمية كبرى كما هو الشأن بالنسبة لموقعه و مساحته، ملتمسا تحديد التصريح التعويض عن الإفراغ بعد تعديل الأسس المعتمدة من طرف الخبير وفق ما تراه المحكمة مناسبا مع الضرر الناتج عن الإفراغ.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه أصليا المدلى بها بجلسة 2021/11/30 و المؤدى عنها الرسوم القضائية و التي أكد من خلالها أن الخبرة غير موضوعية و لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي الأمر بها ، و أن الخبير اكتفى بوصف مشتملات المحل داخليا دون الإشارة إلى موقعه الاستراتيجي المتميز وإقبال الزبائن عليه، كما أن توقيت إنجاز الخبرة غير مناسب لمعرفة رواج المحل، و أن المبلغ المقدر غير كاف و لا يعكس القيمة الحقيقية للمحل الذي يستغله منذ أزيد من 10 سنوات و يشغل أكثر من 6 عمال مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة تكون أكثر موضوعية، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه له مبلغ 111.740 درهم المثل لقيمة التعويض عن إفراغ المحل التجاري. مرفقا مذكرته بورقة تصريح بالأجور و ورقة الأداء صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الفصل 95-6 من قانون المسطرة المدنية ينص الفصل 59 أعلاه أنه يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال تحدده المحكمة وحيث يعاب على القرار المستأنف خرق مقتضيات الفصل 59 أعلاه لما صادق على تقرير الخبرة المنجزة في ملف النازلة والحال أن الحكم التمهيدي الرامي الى إجراء الخبرة المذكورة والصادر بتاريخ 2021/05/04 في منطوقه الى الانتقال الى المحل التجاري موضوع الدعوى وبعد وصفه تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري المستغل محلبة لبيع المأكولات الخفيفة غير أن الخبرة المنجزة أغفلت وصف موقع ومميزاته لتواجده في ملتقى الطرق وقربه من المؤسسة التعليمية وبلدية سيدي سليمان واعدادية السلام والياسمين وكذا عدة مؤسسات تعليمية خاصة بالاضافة الى مرفق مندوبية الصحة مما جعل إقبال تلاميذة المؤسسات التعليمية المذكورة ومرتقي المرفقين العموميين عليه مكثف ولا يضاهيه في ذلك أي محل آخر وأنه ومن جهة أخرى فإن توقيت انجاز الخبرة المذكورة الذي صادف تاريخ 2021/10/05 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال يبقى غير مناسب وينم عن عدم موضوعيتها خلافا للفصل 63 أعلاه لكون التوقيت المعني تزامن مع فترة الراحة الذي تقل فيه عملية البيع والشراء مما انعكس سلبا على عملية تقييم التعويض المناسب لجبر ضرر فقدان عنصري الزبائن والسمعة التجارية وحيث إن المبلغ المحدد تعويضا عن الإفراغ يبقى غير كافي لجبر الضرر الناجم عن فقدان عنصري الزبائن والسمعة التجارية ولا يعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى وأن من شأن إفراغ العارض اندثار الأصل التجاري ناهيك عن مصاريف البحث عن محل له نفس صنفه. مواصفات المحل موضوع الدعوى بالنظر لموقعه وسمعته التجارية وكذا نفقات البحث عن محل أخر من وحيث إن الحكم المستأنف الذي أسس قضاؤه على خبرة جاءت خارقة للحكم التمهيدي القاضي بهاسيما الفصلين 63-62-59 من قانون المسطرة المدنية يكون قد جانب الصواب ويلزم إلغاؤه وإبطاله ، حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه يعاب على الحكم المستأنف سوء التحبيت لما قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة بعلة أن تقدير التعويض عن الحق في الكراء تم بناء على احتساب الفرق بين السومة الكرائية للمحل في السوق حاليا والسومة التي يؤديها المكتري وذلك على أساس ثلاث سنوات ناهيك على أن احتساب التعويض عن الزبائن والسمعة التجارية كان استنادا على الوثائق الضريبية وبناء على موقع المحل ومساحته ومدة الكراء واهتدى الحكم المستأنف إلى ماهو مسطر بمنطوقه دون التفات الى أن الخبرة المنجزة جاءت خارقة للحكم التمهيدي القاضي بها لعدم تحديدها بدقة موقع المحل وانتفاء موضوعيتها وفق المفصل أعلاه واكتفت بتحديد مشتملاته ناهيك على أن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 لم تقيد تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة وانما جعلت منها منطلقا فقط لتحديد التعويض الذي يراعي فيه أيضا ما أنفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل بالاضافة الى أن الحكم المستأنف اكتفى بتعليل قضاؤه بعبارات عامة دون ابراز وجه اقتناعه بالمصادقة على الخبرة المذكورة سيما وأنه تضمن مراعاته لمدة عقد الكراء والواقع خلاف ذلك طالما أنها تناهز ثلاثة عشر سنة وأن الحكم المستأنف الذي تغاضى عن ذلك يكون قد جانب الصواب ولم يجعل لقضائه أساس من القانون وأضاف عليه عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين إلغاؤه وإبطاله ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة على المحل التجاري موضوع الدعوى لتحديد التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري يعهد بها الى أحد الخبراء المختصين طبقا للمادة 62.63 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب : نسخة حكم ابتدائي طبق الأصل و غلاف التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 28/07/2022 التي جاء فيها أن المستأنف استند في طعنه من جهة الى خرق الفصلين 59 و 63 من ق م م و من جهة أخرى الى نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكن يتبين من جهة أولى أنه خلافا لادعاءات المستأنف أن تقرير الخبرة قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة بما في ذلك استدعاء الخبير للطرفين و لدفاعهما لحضور مجلس الخبرة، كما أن الخبير تقيد في إنجاز المهمة المسندة اليه بالحكم التمهيدي كونه انتقل الى مكان تواجد المحل التجاري موضوع الدعوى وقام بوصفه وصفا دقيقا بما في ذلك وصف تموقعه و وصف مميزاته و هو ما يثبته الباب المخصص لإنجاز الخبرة (ص3) كون هذا الباب تضمن وصفا شاملا للمحل المذكور أما فيما يتعلق بالادعاء بكون توقيت إنجاز الخبرة لم يكن مناسبا فإنه ادعاء غير مرتكز على أساس سليم، كون مجلس الخبرة قد انعقد على الساعة الثالثة من يوم 2021/10/05 وهو توقيت قد التزم بالتوقيت الرسمي المعمول به فضلا عن كون تقييم المردودية المؤدي الى تقييم التعويض يستند على حصيلة النشاط التجاري المستمدة من الوثائق المحاسبية و التصريحات الضريبية السنوية وليس معاينة حركية الزبناء خلال أي وقت من الأوقات و لئن كان المستأنف يعتبر أن التعويض عن الافراغ يبقى غير كاف لجبر الضرر ، فإن هذا الادعاء مردود عليه كون الخبير استند في تقديره للتعويض على عناصر موضوعية اعتمد فيها الى كون المستأنف يؤدي سنويا مبلغ 00 ، 1440 درهم برسم الضريبة المهنية و مبلغ 00 ، 3160 درهم برسم الضريبة على الدخل و هو مبلغ يوازي أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة المحدد قانونا في الشطر من 50000 الى 60000 درهم مما يكون معه الادعاء المذكور غير مؤسس و يكون معه من المناسب رده وأنه تأسيسا على ما سبق يكون هذا السبب غير قائم على أساس قانوني أو واقعي مما يكون معه دون الاعتبار القانوني و يكون معه من المناسب عدم الالتفات اليه. وحيث إنه من جهة ثانية يتبين أنه على خلاف ادعاء المستأنف أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللا بكيفية كافية من الزاويتين الواقعية و القانونية و لئن كان المستأنف يطعن في تقدير التعويضات المستحقة فإنه اكتفى بعموميات ليس من شأنها النيل من سلامة الحكم المستأنف كونه هذا الحكم جاء دقيقا في بنائه و مؤسسا فيما يتعلق بتحديد التعويضات و احتسابها سيما الاستناد على عناصر موضوعية لاحتساب كل تعويض من هذه التعويضات بل أنه يتبين أن الخبير استند على مجرد الافتراض من أجل تقدير التعويض عن الافراغ كونه لم يحدد العناصر المادية و الواقعية التي استند اليها بهذا الخصوص مما جعل مبلغ التعويض عن الافراغ مبالغ فيه كونه تم تحديده بكيفية غير ملائمة و متناسبة مع الضرر الناتج عن إفراغ المحل موضوع الدعوى وأنه تأسيسا على ما سبق يتبين أن المستأنف اقتصر على المنازعة في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به عن إفراغه للمحل التجاري موضوع الدعوى والحال أنه سبق له أن التمس في مذكرة مطالبه النهائية على ضوء تقرير الخبرة المدلى بها بجلسة 2021/11/30 احتياطيا الحكم فرعيا بأداء العارض مبلغ 111740 درهم برسم التعويض عن إفراغه للمحل التجاري المذكور و هو ما استجابت له محكمة الدرجة الأولى، مما يكون معه الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن هذه المحكمة قد جاء متناقضا مع الملتمسات الاحتياطية للمستأنف ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/2022 ولم يدلي نائب المستانف باي تعقيب رغم المهال عدم مرات منذ جلسة 27/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/12/2022
التعليل
حيث أسس المستانف استئنافه على خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصلين 59 و 63 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن فان الخبرة المامور بها في المرحلة الابتدائية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد ينبوع بناني، والتي اعتمدتها المحكمة لتحديد التعويض المستحق للمستانف مقابل فقدانه لاصله التجاري كانت موضوعية حيث ان الخبير انجزها في احترام لنقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة وحدد التعويض اخذا بعين الاعتبار مساحة المحل المستغل التي تبلغ 19,60 م مربع وحدد النشاط المستغل فيه وهو كمحلبة و موقعه بمدينة سيدي سليمان بمنطقة سكنية تحتضن كذلك بعض المحلات التجارية في ميادين مختلفة ، وعلى ضوء ذلك حدد ما يستحقه المستانف من تعويض عن الحق في الكراء ومصاريف الانتقال وحدد له تعويض عن عنصري السمعة والزبناء استنادا الى التصاريح المدلى بها من طرفه ، ويبقى طعن المستانف غير مؤسس على أي معطى جديد قانوني او واقعي يغير من النتائج التي خلصت اليها هذه الخبرة، ويبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه عن صواب ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
55815
Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55929
Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56051
Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56133
Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56233
Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56357
Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56459
La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024