Indemnité d’éviction : le recours à une seconde expertise n’annule pas la première, le juge appréciant souverainement le montant de l’indemnité (Cass. com. 2011)

Réf : 52102

Identification

Réf

52102

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

67

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se fonde sur les éléments contenus dans deux rapports d'expertise successifs, l'institution d'une seconde expertise n'entraînant pas de plein droit l'annulation de la première. La cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant un montant qu'elle estime approprié, inférieur à celui préconisé par les experts, dès lors qu'elle motive sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن ورثة مصطفى (ا.) الطالبون قدموا مقالا أمام المحكمة التجارية بالبيضاء عرضوا فيه، أنهم يكترون من عبد الكريم (ح.) المطلوب محلا تجاريا بعنوانهم بمشاهرة قدرها 1300 درهم انذرهم بالافراغ بعلة رغبته في استغلال محله شخصيا توصلوا به يوم 2006/11/19 فباشروا دعوى الصلح التي انتهت بالفشل بلغوا بمقرره يوم 2007/3/9، ويطالبون اساسا الحكم ببطلان الانذار لأن سببه غير حقيقي، واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم وحفظ حقهم بعد إجرائها، وبعد تقديم المدعى عليه لمقال مضاد يرمي الى المصادقة على الاشعار بالافراغ، أصدرت المحكمة التجارية حكمين تمهيديين باجراء خبرة عهدت بالأولى للخبير مصطفى (م.) الذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 227000 درهم وانتدبت الخبير الياس (ص.) لاجراء الخبرة الثانية فحدد التعويض في مبلغ 260000 درهم، فقضت بعد ذلك بأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا مبلغه 240000 درهم والمصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن (...)، بحكم استأنفه المكري استئنافيا اصليا والمكترون استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية في مبدئه مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى مائة وستين الف درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة ان الخبرتين المنجزتين في المرحلة الإبتدائية أفادتا أن مساحة المحل تبلغ 19 مترا مربعا تقريبا ويوجد خارج المدار الحضري يستغل كمحل للجزارة، والمحكمة اعتبارا لما لها من سلطة تقديرية ولما جاء في تقرير الخبرتين ارتأت أن التعويض المحدد فيهما والذي حددته المحكمة مبالغ فيه وارتأت حصره في مبلغ 160000 درهم.

التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الانذار رغم انه باطل لعدم تضمنه هوية الأطراف كاملة، ولم يوضح الأسباب الداعية للافراغ، واعتمد تقرير الخبرتين المنجزتين ابتدائيا في حين أن الخبرة الثانية هي التي يجب اعتماد تقريرها لأن الأولى أصبحت لاغية بمقتضى الخبرة الثانية، والخبير الياس (ص.) اشار بعد اطلاعه بعين المكان ان المحل هو عبارة عن دكان للجزارة وحدد موقعه ومواصفاته وتجهيزاته وافرد لكل عنصر التعويض المناسب له، لكن القرار اعتمد فقط على مساحة المحل وموقعه ونوع استغلاله في تحديد التعويض دون بقية العناصر فجاء ناقص التعليل.

لكن حيث ان الطالبين ضمنوا مقالهم كونهم توصلوا من المدعى عليه المكري بانذار، فباشروا دعوى الصلح، وطالبوا الحكم ببطلان الانذار على أساس أن سببه غير حقيقي، وبذلك فقد انتفت الجهالة وباشر الطرف المكتري للمساطر الواجب مباشرتها بخصوص نازلة الحال، وأن السبب الذي اعتمده المكري في المطالبة بالافراغ والذي أورده الطالبون في مقالهم هو الرغبة في الاستعمال الشخصي، والقرار لم يكن ملزما بالإشارة اليه وقد أبرز المقتضيات التي اعتمدها لمنح المكترين التعويض الكامل، وليس مما يعيبه اخذه بتقريري الخبرة، اذ ان انتداب خبير ثان لا يعني بالضرورة بطلان تقرير الخبير الأول، ولم يعتمد في تحديد التعويض الكامل على مساحة المحل وموقعه ونوع استغلاله فقط كما ورد بالوسيلة بل اعتمد على كل المعطيات الواردة بتقريري الخبرتين وحدد التعويض الذي ارتآه مناسبا لنزع اليد، والمحكمة في تقديرها لا سلطان عليها من طرف المجلس الأعلى شرط تعليل ذلك، وقد أسس القرار قضاءه على «ان المحكمة اعتبارا لما لها من سلطة تقديرية ولما جاء في تقرير الخبرتين ارتأت ان التعويض المحدد فيهما والتعويض الذي حددته المحكمة مبالغ فيه وارتأت حصره في المبلغ الوارد بالمنطوق» وبذلك جاء معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير اساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux