Indemnité d’éviction : Le juge peut déduire de l’indemnité finale le montant de la compensation provisionnelle déjà versée au preneur (Cass. com. 2013)

Réf : 52646

Identification

Réf

52646

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

282/2

Date de décision

02/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/392

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, peut, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, se fonder sur un rapport d'expertise et déduire de la somme allouée le montant d'une indemnité provisionnelle précédemment versée au même titre. Le moyen tendant à cette déduction, soulevé pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle mais une défense au fond.

Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de répondre aux arguments des parties fondés sur des précédents jurisprudentiels ou des études doctrinales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الشركة الطالبة قدمت بتاريخ 2002/5/11 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تكتري الفيلا الكائنة ب(...) كسكنى لمديرها وأصل تجاري وان المطلوبين استصدروا قرارا نهائياً بإفراغها منه لأجل الهدم واعادة البناء، وبعد البناء وتشهيد عمارة مكانها التمست إلزامهم بتمكينها من حق الرجوع الى أصلها التجاري والاستفادة من حق الأولوية في الكراء وبمقتضى مقال إضافي التمست الحكم لها بالتعويض الكامل وحرمانها من حق الرجوع. وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة التجارية حكما بتمتيع المدعية بحق الأولوية في الكراء وبعدم قبول المقال الإصلاحي استأنفه المطلوبون أصليا والطالبة فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير خير الله (م.) أيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بالحكم على المستأنفين أصلياً تضامنا بينهم بأدائهم للطاعنة مبلغ 497.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب طعن فيه هؤلاء بالنقض وأصدر المجلس الأعلى سابقاً محكمة النقض حالياً القرار عدد 718 في الملف عدد 2006/2/3/526 و تاريخ 2007/6/26 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون بعلة أساسية مضمنها عدم الرد على الدفوع بكون الخبرة لم تبين نوع البحث المجرى من قبل الخبير والمحلات التجارية المشابهة لمحل النزاع وكون المكترية لم تكن موجودة سنة 2001 بمحل النزاع ووجود إنذار استجوابي يفيد توقيف نشاطها منذ سنة 1995، وبعد النقض والإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (أ.) المتضمن أن تسجيل الشركة لم يتم إلا بتاريخ 1997/3/21 والذي صادف تاريخ تبليغها بالإنذار بالإفراغ وعدم توفر المحل على أي عنصر من عناصر الأصل التجاري وحدد التعويض خص الحق في الكراء في مبلغ 234.000 درهم بعد إرجاع الملف إليه. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه والذي قضى برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 75.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ.

أساس قانوني وعدم الجواب وخرق حقوق الدفاع لما أورد ضمن حيثياته « أن المستأنفة فرعيا صدر لفائدتها حكم ابتدائي قضى على المستأنفين أصلياً بأداء مبلغ 158.400 درهم وحفظ حقها في الأولوية في الكراء بعد البناء وأن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 1998/5/18 لذا يتعين خصم هذا المبلغ من التعويض المشار إليه أعلاه لأنها لا يمكن أن تستفيد من التعويض مرتين. مما تبقى معه محقة في مبلغ 75.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، وأن القرارات يجب أن تكون معللة لأن الطالبة في مذكرتها بعد الخبرة التكميلية بتاريخ 2011/5/19 تضمنت ملاحظات حول الدفع الذي أثاره المطلوبون بخصوص خصم التعويض الجزئي من المبلغ الذي حصره الخبير وأكدت أنه لم يسبق لهم إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وبالتالي يعتبر دفعا جديدا يتعين رده فضلا عن أنه مستقل عن التعويض الذي يغطي جميع الأضرار المترتبة عن الحرمان من الأصل التجاري واستشهدت بالقرار عدد 1081 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/7/1 والدراسة المنشورة بمجلة الإشعاع عدد 20 فلم يجب عنها القرار ولم يبد وجهة نظره بشأنها واقتصر على أن الطالبة لا يمكنها الحصول على التعويض مرتين دون تعليل.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة لبيان نوع النشاط الممارس بالمحل وما إذا كان مستمرا إلى غاية إفراغ الطاعنة منه أم توقف وبيان تاريخ التوقف وتحديد قيمة الأصل التجاري استنادا إلى ما بيدها من دفاتر تجارية وحسابات ممسوكة من طرفها وتصريحاتها الضريبية مع اعتبار عناصر الأصل التجاري التي كانت موجودة وقت الإفراغ، فأفادت الخبرة أن المحل لم يمارس به أي نشاط تجاري ويبقى للشركة الحق في التعويض عن الكراء حددته في مبلغ 234.000 درهم إضافة إلى أنه باعتبار الأثر الناشر للاستئناف فإنه يحق للأطراف إثارة الدفوع التي يرونها مفيدة في الموضوع من وجهة نظرهم ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة يمنع سماعها في هذه المرحلة وحددت التعويض عن فقدان الحق في الكراء في المبلغ الذي توصل إليه الخبير باستعمال سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها من لدن محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعملت على خصم المبلغ الذي سبق الحكم به للطاعنة كتعويض جزئي عن إفراغها للهدم وإعادة البناء والمحدد في مقابل كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كانت تؤديها المكترية عند الإفراغ ولم تكن ملزمة بالرد عما أثير بشأن الاجتهاد القضائي والدراسة المستدل بها فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا قانونيا ومرتكزا على أساس قانوني ولم يخرق أي مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux