Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70344

Identification

Réf

70344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

477

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant de l'indemnité allouée au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en deçà des conclusions des rapports d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard des critères légaux, tandis que le preneur, par son appel incident, en réclamait la réévaluation à la hauteur des estimations de l'expert. La cour rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et peut souverainement écarter les éléments d'évaluation qui lui paraissent non pertinents ou non justifiés.

Elle retient que l'expert avait surévalué plusieurs postes de préjudice, notamment le droit au bail, les frais de réinstallation et les améliorations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Dès lors, le montant arrêté par les premiers juges est jugé correspondre à une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة (ز.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 04/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/01/2018 و 22/05/2018 و 04/12/2018 و القطعي الصادر بتاريخ 16/04/2019 في الملف عدد 11021/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليهما من المحل الكائن بالعمارة [العنوان] الدار البيضاء و رفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 800.000,00 درهم يؤديها لها الطرف المكري و تحميلهما الصائر مناصفة.

وبناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 7/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة (ز.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2017 والذي يعرضون فيه ان المدعى عليهما يكتريان منهم محلا تجاريا بسومة قدرها 700,00 درهم شهريا, وانهم اصبحوا في حاجة ماسة للمحل قصد استعماله بصفة شخصية مما ادى بهم الى انذار المدعى عليهما من اجل الافراغ ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاد المعجل والصائر.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهما مع مقالهما المضاد المؤدى عنه بتاريخ 09/01/2018 والذي جاء فيه ان المدعي لم يبين جدية السبب , كما ان المدعي قام بتوجيه الانذار بشكل مباشر دون استصدار امر قضائي بتوجيهه كما انهم لم يبينوا الاسباب الواقعية والقانونية للإفراغ ملتمسا رفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد الحكم بإبطال الانذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض

وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 16/01/2018 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير عبد العالي (ب. ر.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 1.177.900,00 درهم

وبناء على تعقيب نائبي دفاع المدعين على الخبرة والذي جاء فيه ان استدعاء دفاع العارضين وجه لعنوان غير عنوانهما كما ضمنه اسم ليس للدفاع , اضافة الى ان الخبير لم يرفق التقرير باصول الوثائق المشار اليها كما ان الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي ولا بالقانون , ذلك ان الخبير حدد قيمة عناصر الاصل التجاري في مبلغ 900.000,00 درهم بناء على القيمة الكرائية مستعملا عشر معاملات دون دكرها واعتمادا على اعلام ضريبي لم يطلع عليه الطرف العارض وبخصوص تعويض الخسائر اللاحقة والارباح الضائعة فقد اقترح الخبير 275.400,00 درهم والحال ان المدعى عليه لم يدل بما يفيد التصريح الضريبي , كما ان الخبير حدد التعويض عن العمال دون الادلاء بوثائق التصريح بالاجور ملتمسا الحكم بتحديد التعويض في مبلغ 100.000,00 درهم واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة

وبناء على تعقيب نائب الطرف المكتري على الخبرة والمؤدى عنه بتاريخ 23/04/2018 والذي جاء فيه ان التعويض المقترح لا يتناسب مع مميزات المحل وكدا حجم الخسائر التي ستلحق العارضين من جراء الافراغ, خاصة ان المحل يقع في منطقة تجارية مهمة كما ان مساحته محددة في 74 متر مربع اضافة الى انه مخصص لبيع الملابس الجاهزة وان قيمة المحلات بالمنطقة التي يتواجد بها المحل تتراوح قيمتها بين 2000.000,00 درهم و3.000.000,00 درهم كما ان تاريخ كراء المحل يعود الى 40 سنة ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم فرعيا باداء تعويض قدره 1.117.900,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/05/2018 تحت عدد 772 القاضي باجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ب. ن.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الى تحديد التعويض المناسب في مبلغ 1.391.448,75 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 13/11/2018 التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بالتالي على المدعين بادائهم لفائدتهما مبلغ 1.391.448,75 درهم كمقابل عن فقدانهما لعناصر الاصل التجاري مع النفاذ المعجل و تحميل المدعين الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان الخبير قام بتبليغ الدفاع في حين ان التبليغ تم بمكتب غير مقر الدفاع الوارد بمحرراته و لا علاقة للدفاع بمكتب الاستاذة (ب. س.)، كما انه بالرجوع الى الخبرة سيتضح ان الخبير انجز مهمته على محلين الاول لبيع الملابس الجاهزة و الثاني لبيع اللحوم بالتقسيط مما يتبين منه ان التقرير بعد كل البعد عن الموضوعية و النزاهة في مهمته و انه ادلى بتصريحات كاذبة وغير مسؤولة لاجله يلتمس الحكم باجراء خبرة جديدة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 1726 القاضي بارجاع المهمة للخبير محمد (ب. ن.) قصد انجازها بعد استدعاء الاطراف و نوابهم بعناوينهم المضمنة بالمقال الاصلي و المضاد مع ضرورة التقيد بالنقط الواردة في منطوق الحكم التمهيدي عدد 772 الصادجر بتاريخ 22/05/2018.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد قيمة التعويض المناسب لتغطية كافة الاضرار التي لحقت المكتري في مبلغ 1.391.448,75 درهم.

وبناء على ادلاء ذ/ (ب. ل.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التكميلية بجلسة 19/03/2019 التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على ما ورد في تقرير الخبرة التكميلية والحكم على السادة ورثة (ز.) بادائهم لفائدتهما مبلغ 1.391.448,75 درهم كمقابل عن فقدانهما لعناصر الاصل التجاري مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على ادلاء ذ/ (ب. ي.) بمذكرة اضافية بعد الخبرة الثانية بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان الخبير حدد التعويض المعتمد عن السمعة و الزبناء في مبلغ 7500 درهم كما اعتمد على عناصر مثل حق الايجار و الاصلاحات و التعويض عن مصاريف الحصول على محل اخر دون احتساب المساحة المستغلة و لا النشاط الممارس علما ان الطرف المكتري لم يدل بالدفاتر الحسابية و لا بالتصريحات و لا بالاشعار بالضريبة عن الدخل، لذلك يلتمس اساسا تحديد التعويض في مبلغ 30.000,00 درهم و احتياطيا اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير يتصف بالموضوعية و تبعا لذلك الحكم وفق محرراته.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنونو جاء في أسباب استئنافهم أنه تم خرق مقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 التي حددت عدة معايير لتحديد التعويض المقابل للإفراغ و أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي يتضح أنه حدد نقط الخبرة في الانتقال إلى المحل و معاينته وتحديد التعويض مع مراعاة نوع النشاط- قيمة الأصل التجاري- التصريحات الضريبية قيمة التحسينات و الإصلاحات وأنه بالرجوع إلى الخبرة المعتمدة يتضح أن الخبير غرد خارج المادة 7 من القانون 16/49 و الحكم التمهيدي عدد 772 ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف محمد (ب. ن.) بتاريخ 08/10/2018 يتضح أنه حدد التعويض على محل لبيع اللحوم بالتقسيط و لما أرجع إليه الملف أعاد نفس التقديرات دون تبرير كيف حدد التعويض على المحل لبيع اللحوم وأن المحكمة وإيمانا منها من كون الخبير تجاوز حدود الموضوعية و في إطار سلطتها التقديرية حددت التعويض في مبلغ 800.000,00 درهم فقط على أساس مساحة المحل و طبيعة النشاط التجاري و قيمة السومة الكرائية و الموقع الجغرافي أمام غياب دفاتر أو وثائق محاسبية . في حين أن الفصل 7 من قانون 16/49 ينص على أن التعويض يشمل أيضا التصريحات الضريبية و أنه بالرجوع إلى نفس المادة يتضح أن أول ما يجب الاعتماد عليه هو التصريح الضريبي لأن هو من يمثل النشاط التجاري، الزبائن، التحسينات، أما فيما يخص السومة الكرائية فكيف يعقل أن يحدد الخبير سومة كرائية لا تساير السومة المقابلة للاستغلال ؟ إذ أن الطرف المكتري لا يستفيد من السومة الكرائية إلا في حدود ما يؤديه المكتري و في المقابل أن استرجاع محله يؤدي للمكتري أضعاف ما كان يؤديه له .أما بخصوص النشاط التجاري فإنه إذا كان مدرا للربح فلماذا يحسب نتائجه على الطرف المكتري و تضيع مصالح الدولة فيه لعدم الإدلاء المكتري بالتصريحات الضريبية؟ أم لماذا أنزل المشرع هذا العنصر في التقويم إذ لم تستفد منه الدولة و يرد على المكري الذي يتهرب من التصريح الضريبي؟ و أنه يتضح أن الخبير لم يستعمل العلم المحاسبي بل استعمل تقديره الشخصي اعتمادا على عناصر لم يحددها ذلك أن حق الإيجار و طريقة احتسابه لها خالف كل التعويضات فبخصوص التعويض عن الإصلاحات فإنه يتعين رفضها لعدم إثبات ذلك أما بخصوص التعويض عن مصاريف الحصول على محل أخر فهناك أثبت الخبير أنه لا يعمل بالعلم الذي درسه و المفروض الاعتماد عليه إذ طرح مبلغا لم يستطيع هو إثباته و تبريره إذ كيف يعقل أن السمسار و محرر العقود يتوصلا بمبلغ 118.586,25 درهم و الحال أن قيمة السمسرة أقر بها العرف و تحرير العقود نظمه القانون أما بخصوص مصاريف تجهيز المحل بالكهرباء فسعر وضع العدادين سعر موحد لا يتجاوز 1.200 درهم فكيف برر الخبير مبلغ 30.000,00 درهم و إنه إذا كانت المحكمة لما لها من سلطة تقديرية باعتبار أن الخبرة هي على سبيل الاستئناس فإن التقرير المنجز من طرف الخبير جاء مخالفا لكل التعويضات و المبادئ الموضوعية لإجراء خبرة تقويمية الأمر الذي يتعين معه التصريح بتحديد التعويض في حدود مبلغ 30.000,00 درهم لذلك يلتمس الطاعنون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بحصر التعويض المقابل للإفراغ في حدود مبلغ 30.000,00 درهم.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2020 و المؤدى عنها الوجيبة القضائية جاء فيهما أنه خلافا لما ذهب إليه الطرف المستأنف فإن الخبرة المصادق عليها ابتدائيا كانت موضوعية و احترم فيها السيد الخبير جميع النقط المأمورة بها تمهيديا و المتمثلة في تحديد نوع النشاط الممارس بالمحل التجاري بدقة و الوقوف على القيمة الحقيقية للأصل التجاري و كذا التصريحات الضريبية و قيمة التحسينات و الإصلاحات الثابتة بمقتضى وثائق و أنه خلافا لما ذهب إليه الطرف المستأنف فإن الخبير لم يتجاوز المادة 7 من قانون 16/49 و كذا الحكم التمهيدي عدد 772 وأن السيد الخبير لم ينطلق من فراغ لأجل تحديد التعويض المقترح كمقابل عن الأصل التجاري بل أنه اعتمد على الوثائق و المعاينة و الحنكة و التجربة الشخصية كخبير محلف لعدة سنوات وأن المحل التجاري يتواجد بموقع استراتيجي مهم بالقرب من سوق المعاريف الشهير وكذا المركب التجاري وأن السومة الكرائية الحالية تتراوح ما بين 150 درهم و 200 درهم للمتر المربع وأن حق إيجار المحلات التجارية المجاورة يباع ما بين 30.000,00 درهم و 35.000,00 درهم للمتر المربع و أن السومة الكرائية محددة شهريا في مبلغ 12.775,00 درهم للمحلات المجاورة وأن قيمة التحسينات و الإصلاحات المحددة من طرف الخبير (ب. ن.) كانت بدورها محددة بشكل موضوعي كما أن التعويض عن مصاريف الرحيل و على محل تجاري آخر و عن فقدان الزبائن و ضياع الأرباح كان ذلك على المقاس و لم يزيد عنه السيد الخبير أو يبالغ في تحديده وأن منازعة التي قدمها الطرف المستأنف في مقاله سبق و أثيرت خلال المرحلة الابتدائية و أجيبت عنها بشكل موضوعي من طرفالسيد الخبير مما يتعين اعتبار المنازعة المثارة تفتقر إلى الجدية مع رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .ومن حيث الاستئناف الفرعي أن محكمة البداية أصدرت أمرا تمهيديا قضى بإجراء خبرة عهد لأجل القيام بها إلى الخبير السيد عبد العالي (ب. ر.) و الذي أنجز تقريره خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 1.177.900,00 درهم كما أن محكمة البداية أصدرت أمرا تمهيديا قضى بإجراء خبرة عهد لأجل القيام بها إلى الخبير السيد محمد (ب. ن.) و الذي أنجز تقريره خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 1.391.448,75 درهم وأن محكمة البداية لم تأخذ بما ذهب إليه الخبيرين معا و اقتصرت على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض من مبلغ 800.000,00 درهم ولئن كانت لها كامل الصلاحية في تحديد التعويضي استنادا الى سلطتها التقديرية فإنها ملزمة بتحديد الأسس المتعلقة بالتعويض المعتمد من طرفها وأن المبررات التي اعتمدتها محكمة البداية لا تصلح أساسا لاستبعاد ما ذهب إليه الخبيرين مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى غاية 1.391.448,75 درهم لذلك يلتمس المستأنف عليهما تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض للمحل التجاري موضوع الإفراغ من مبلغ 800.000,00 درهم المحكوم به إلى غاية مبلغ 1.391.448,75 درهم وتحميل الطرف المستانف الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفون بواسطة نائبهم بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنهم لما نازعوا في الحكم الابتدائي و معه الخبرة اعتمدوا على كون الخبير لم يكن موضوعيا و خالف عدة نظم و منها المادة 7 من القانون 16/99 ذلك و كما هو معلوم فالمحاسبة علم من علوم الاقتصاد تعتمد على أسس و مبادئ لا على تخمينات شخصية و هذا ما اعتمده المشرع بمقتضى المادة 7 لما حدد عدة معايير و أسس منها التصريحات الضريبية – ما أنفقه على المحل- و ما فقده من عناصر الأصل التجاري فالخبير مثلا حدد أتعاب السمسرة في مبلغ 148.586,25 درهم علما أن الأتعاب السمسرة أصبحت مقننة و الدخل و التحملات و الأرباح أصبحت مقننة و أن إخفاءها يعتبر جنحة التهرب الضريبي و التقويم يعتمد على المساحة المستغلة و الرأس مال و النشاط وأنه بالرجوع الى مساحة المحل والنشاط الممارس فيه يتضح الغلو في التقويم والحالة هذه وفي إطار الموضوعية فإنه يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة29/01/2020 حضر نائب المستانف عليه وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية المدلى بها في الملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنفين الاصليين والفرعيين أسباب استئنافهم وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث انصب الاستئناف الاصلي على المنازعة في التعويض المحكوم به باعتباره مبالغا فيه كما نازع فيه المستأنفين الفرعيين أيضا لكن باعتباره ضئيلا ويقل عن المبلغ المقترح من الخبير المعين ابتدائيا الذي حدده في مبلغ 1.391.448,75 درهم.

وحيث يتعلق الامر حسب الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بمحل يوجد بزنقة [العنوان] معد لبيع الملابس الجاهزة للنساء تتحدد مساحته في حوالي45 متر مربع وسومته الكرائية في مبلغ 700درهم.

وحيث ان المحكمة و وفق ما سارت عليه في الحكم المستأنف غير ملزمة بنتائج الخبراء تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون كما يتبين من خلال استبعادها وعن صواب ما حدده الخبير وحصرت التعويض في مبلغ 800.000 درهم على اعتبار ان حق الايجار المحدد من طرف الخبير جد مبالغ فيه لكونه حدد هذا التعويض حسب الملكية المشتركة و حسب السومة الكرائية لا حسب موقع المحل و مساحته و سومته الكرائية وكذا نوع النشاط المزاول به ,وان الخبير لم يكن صائبا كذلك لما حدد التعويض عن التحسينات في مبلغ 42.000 درهم و الحال ان المكتري لم يدلي بما يثبت انفاقه للمبلغ المذكور من اجل الإصلاحات ذلك ان التعويض عن الإصلاحات رهين بإثباتها ,و ان التعويض عن فوات الارباح المحدد من طرف الخبير ليس هناك ما يبرره بالإضافة الى انه حدد التعويض عن الزبناء و الحال ان الامر يتعلق بنفس التعويض كما ان مصاريف الرحيل مبالغ فيها و بالتالي يكون التعويض المحدد من طرف المحكمة عن فقدان المستأنفين فرعيا لأصلهم التجاري قد جاء مناسبا و هو ما يناسب رد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستانف.

وحيت يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux