Réf
58931
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5724
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3956
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rapport d'expertise non liant, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de réinstallation, Expertise judiciaire, Éléments du préjudice, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le preneur, en son appel principal, contestait l'usage par le juge de sa faculté de modération, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une réduction supplémentaire de l'indemnité. La cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie nullement le juge, qui conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments de la cause. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de ce principe en écartant les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que les frais de rédaction d'actes ou d'aménagement d'un nouveau local, et en appréciant souverainement la durée pertinente pour le calcul du droit au bail. Dès lors, l'évaluation de l'indemnité par le tribunal est jugée adéquate. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيد عبد الخالق (ك.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/07/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2651 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2024 في الملف عدد 4219/8219/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمقابل.
وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 28/12/2021 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالمرآب رقم 76 زنقة السوق حي سيدي عبد الكريم أسفي وتحميل المستأنف صائر الطلب الأصلي ورفض الباقي.
وفي الطلب المقابل: بالمصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم على المستأنف فرعيا بأدائه لفائدة المستأنف عليه فرعيا مبلغ 52.880,00 درهم كتعويض عن الإفراغ، مع تحميل المستأنف الفرعي مصاريف هذا الطلب، وبرفض الباقي.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد احمد (د.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/10/2024 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد احمد (د.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المراب رقم 76 المستخرج من المنزل 78 زنقة السوق حي سيدي عبد الكريم أسفي، و أن المستأنف يشغله على وجه الكراء ويستغله لبيع مواد التنظيف واثات المطبخ البلاستيكية و انه وجه لهذا الأخير انذارا من اجل افراغ المحل المذكور لرغبته في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي بقي دون جدوى.
لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ الى المستأنف بتاريخ 2021/12/28 وذلك بافراغ المستأنف أو من يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري الكائن برقم 76 المستخرج من المنزل رقم 78 زنقة السوق حي سيدي عبد الكريم أسفي مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميله الصائر.
و عزز المقال بعقد بيع، محضر تبليغ، حكم و محضر معاينة يثبت طبيعة التجارة.
وبناء على ادلاء نائب المستأنف بجواب مع مقال مضاد بجلسة 19/07/2022 جاء فيهما أن المستأنف عليه ادلى من بين الوثائق عقد بيع يتضمن الشيء المبيع جميع البقعة رقم 10 الكائنة بتجزئة (توفري ليون) توفري الفران حي سيدي عبد الكريم، بينما المقال تضمن العنوان المرآب 76 المستخرج من المنزل 78 زنقة السوق سيدي عبد الكريم اسفي مما يتبين منه ان هناك تناقض بين العنوانين، كما أن الإنذار الموجه له تضمن عنوانا ليس بالعنوان المضمن بشهادة الملكية و انما جاء معيبا شكلا لكونه لا يتوفر على كافة العناصر المطلوبة للقيام بهذا الاجراء.
لذلك يلتمس في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب و في المقال المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له بناء على النشاط التجاري المتنوع الممارس بهذا المحل وغيرها من العناصر المحددة لهذا التعويض مع الحكم له بتعويض مسبق محدد في 5.000 درهم و حفظ حقه في تقديم المطالب على ضوء الخبرة.
و ارفق المذكرة بتسجيل بالسجل التجاري.
وبناء على ملتمس السيد الخبير جلال معطاوي ملتمسا إعفاءه عن انجاز المهمة لانها في غير مجال تخصصه.
وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه لمحكمة بتاريخ 15/11/2022 والقاضي باستبدال الخبير جلال معطاوي بالخبير محمد بنعسيلة والذي انجز تقريرا مؤرخا في 2/1/2023 والذي خلص فيه الى تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 51760,00 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 14/2/2023 والمؤدى عنها الرسم القضائي والتي يلتمس من خلالها الامر باجراء خبرة مضادة لكون الخبير اجحف في حق المستأنف حين خلص الى تلك النتائج اساسا واحتياطيا الحكم لفائدته بتعويض كامل بقدره 300.000,00 درهم مقابل افراغ المحل التجاري الكائن بالمراب رقم 76 المستخرج من المنزل 78 زنقة السوق سيدي عبد الكريم اسفي.
وبناء على الامر التمهيدي الصادر عدد 278 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/2/2023 والقاضي باجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير مصطفى مسلك والذي انجز تقريرا مؤرخا في 15/4/2023 خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ عن المحل التجاري احدده في مبلغ 74660 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 2/5/2023 والتي جاء فيها أن السيد الخبير المعين خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أن دفاع العارض توصل بالإستدعاء للحضور للخبرة يوم 31/03/2023 في الوقت الذي تم إنجاز الخبرة بتاريخ 21/03/2023 وبالتالي فالسيد الخبير لم يحترم المقتضى المذكور الشيء الذي يليق معه عدم اعتبار الخبرة المنجزة، و من جهة أخرى فإن السيد الخبير بإعتباره تابع لدائرة نفوذ محكمة الإستئناف بالدار البيضاء فإنه لا يلم بالواقع المعيشي في مدينة آسفي التي يتواجد بها العقار موضوع الدعوى، و بالتالي فإن ما جاء به في غير محله خاصة حين حدد حق الإيجار في مبلغ شهري 1.100 درهم دون مفتاح، و أن هذا الثمن هو الأقل في السوق مع ما يسمى المفتاح الذي يبلغ أحيانا حتى 200.000,00 درهم و لا يقل عن 120.000,00 درهم.
ملتمسا الحكم له بما هو مسطر في مذكرته المدلى إضافة إلى ما توصل إليه الخبير من عناصره الزبناء والسمعة التجارية و مصاريف العمال و الذي حدد عددهم في واحد في حين أن المحل يشتغل به (03) أشخاص العارض و أخته وأخيه، ونفس الشيء بالنسبة للربح الضائع وتكاليف التفكيك و الترحيل و البحث عن محل جدید و تجهیزه و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تحكيمية يعين للقيام بها أحد الخبراء التابعين لدائرة نفود محكمة الإستئناف بآسفي.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 23/5/2023 والتي جاء فيها ان النتيجة التي توصل اليها الخبير لا تتناسب وقيمة الاصل التجاري وانه لم ياخد بعين الاعتبار المعطيات الواقعية لتحديد قيمة الاصل التجاري.
ملتمسا اجراء خبرة قضائية مضادة اساسا واحتياطيا تحديد التعويض المناسب لقيمة الاصل التجاري.
وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الفصل63 من ق م م.
وبناء على تقرير الخبير المؤرخ في 18/9/2023 والذي خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ من المحل التجاري في مبلغ 74660 درهم .
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 10/10/2023 والتي جاء فيها أن المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير لا يناسب نهائيا قيمة الأصل التجاري حيث بالفعل ان المحل المدعى فيه لم يكن مخصصا نهائيا لبيع التوابل، و ان المستأنف ومباشرة بعد ان توصل بالإشعار بالإفراغ عمد الى اضافة التوابل ليوهم السيد الخبير انه يتاجر في التوابل، وان نفس الملاحظة تنطبق على التصريح الضريبي ذلك ان المستأنف بعد ما علم بمسطرة الافراغ ادلى بتصريح غير حقيقي لإدارة الضرائب.
والتمس تكليف المستأنف بالإدلاء بالتصاريح الضريبية الصادرة قبل سنة 2021 ملتمسا الامر باجراء خبرة مضادة
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 10/10/2023 والتي جاء فيها أن السيد الخبير خالف مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن الإستدعاء الموجه لدفاع العارض لم يحترم فيه الخبير مدة 05 أيام قبل الإنجاز كونه توصل بالإستدعاء يوم الخبرة، بالتالي فإن الخبرة غير مقبولة شكلا ويتعين استبعادها، و من جهة أخرى فإن العارض يلتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة إعتبارا لكون السيد الخبير لم يحترم الحكم التمهيدي الأول و لا الأمر القاضي بإرجاع الخبرة قصد إستكمالها، فالسيد الخبير لم يغير شيئا من الخبرة الأولى بل قام بتغيير تاريخ الإنتقال، و من جهة أخرى، فإن السيد الخبير بإعتباره تابع لدائرة نقود محكمة الإستئناف بالدار البيضاء فإنه لا يلم بالواقع المعيشي في مدينة آسفي التي يتواجد بها العقار موضوع الدعوى، وأن السيد الخبير أجحف في حق العارض ولم يحدد التعويض المناسب خاصة أنه لم يعاين المحلات المجاورة و لا يعرف الأثمنة المتداولة بمدينة آسفي خاصة و أنه خبير مقيم في الدار البيضاء و أن هناك إختلاف بين آسفي و الدار البيضاء.
ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة بعهد للقيام بها لأحد الخبراء التابعين لمحاكم آسفي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1605 الصادر بتاريخ 17/10/2023 القاضي بإجراء خبرة ثالثة عهدت للخبير السيد محمد أمين فاضلي الذي أنجزها وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن التعويض عن الافراغ محدد في مبلغ 106.356,8 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليه التي عرض من خلالها أن الخبير ادعى ان المحل التجاري مختص في طلاء الخشب وانه وخلافا لما ورد بالتقرير فإن جميع التقارير المنجزة اثبتت على ان المحل به سلع غذائية وبلاستيكية واواني معدنية ، وان الحقيقة أن المحل لم يكن يعرف مؤخرا أي نشاط تجاري حقيقي الا ان المستأنف، وبعد أن توصل بالإنذار بالإفراغ عمد الى تجديد النشاط التجاري وذلك بوضع سلعة جديدة بالمحل حتى يوهم السيد الخبير ان المحل يعرف رواجا تجاريا والحال ان المحل مخصص لبيع المواد البلاستيكية ، وان السيد الخبير لم يتقيد نهائيا بمقتضى الحكم التمهيدي، ولم يكلف نفسه نهائيا عناء الانتقال الى مدينة اسفي ومعاينة المحل ، وان التقرير المنجز من طرف الخبير مسلك المصطفى تضمن ان المحل مخصص لبيع التوابل ، وان ذلك ثابت من خلال مايلي: حيث بالفعل الأمر بالحضور الى مكتبه الكائن بزنقة السوق رقم 30 المعاريف الدار البيضاء بالحضور يومه 2023/12/6 على الساعة الحادية عشر صباحا وعلى ان السيد الخبير سينتقل لاحقا إلى المحل المدعى فيه لمعاينتها شارة التقرير الى ان الخبرة انجزت يومه 2023/12/6 يعقل أن استقبل السيد الخبير اطراف النزاع بالدار البيضاء وينجز التقرير بمدينة اسفي بعد وأنه لا معاينته للمحل في يوم واحد، وأن الحقيقة ان السيد الخبير لم يحضر نهائيا الى مدينة اسفي وهو الأمر الذي اضطر معه العارض الى تقديم شكاية في الموضوع، وانه نتيجة لذلك فان تقرير الخبرة لم ينجز وفقا للحكم التمهيدي مما يكون معه التقرير باطل.
والتمس الأمر بإجراء خبرة تقويمية ثانية .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف بعد الخبرة التي عرض من خلالها أن السيد الخبير لم يراعي في التعويض المدينة خاصة و أنه خبير بمدينة الدار البيضاء وأنه يلتمس إجراء خبرة تحكيمية بصفة أساسية واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد أحمد أمين الفاضلي دون نقصان مقابل الإفراغ.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تحديد التعويض على خبرة الخبير السيد محمد أمين الفاضلي كأساس للتعويض اعتبارا للوثائق المدلى بها و العناصر المعتمدة في احتساب التعويض مع إستعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد التعويض، وأنه بالرجوع إلى هاته الخبرة ستلاحظ المحكمة على أنها جاءت فعلا قانونية وسليمة ومعتمدة على جميع العناصر به و النقط المطلوبة فيها، وأن محكمة الدرجة الأولى استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض وبذلك خفضت المبلغ المدون بالتقرير إلى الحد المحكوم به إبتدائيا، لكن و إن كانت المحكمة تبقى لها الكلمة الأخيرة في الحكم واتخاذ القرار النهائي بشأن النقط المدرجة بالخبرة إلا أنه ليس لها الحق في الدخول في الأمور التقنية لأن بحكمها التمهيدي تكون قد فوضت الأمور التقنية لأصحابها، وأن السيد الخبير خلص إلى تلك النتائج بناء على المعطيات الواقعية و الفنية والوثائق المدلى بها من طرف المستأنف، وبالتالي فإن استبعادها واستعمال السلطة التقديرية في غير محله، ولأجله وجب إعتماد الخبرة التقنية جملة وتفصيلاً و المصادقة عليها بعد تعديل الحكم الإبتدائي و الرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 106.356,80 درهم.
والتمس لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف والرفع من التعويض المحكوم به من مبلغ 52.880,00 درهم إلى مبلغ 106.356,80 درهم، وتحميل المستأنف لعيه الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أنه وخلافا لما اثاره المستأنف، فان المحكمة وبعد ان تكلف نفسها عناء الاطلاع على وثائق الملف، ستلاحظ عن حق ان المحكمة الابتدائية استعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، وأن المستأنف يعلم اكثر من غيره ان تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة التي تاخذ بعين الاعتبار جميع العناصر التي تراها المحكمة منتجة في النازلة لاتخاذ القرار العادل، وأنه من بين العناصر التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية تقرير الخبرة، الذي يخضع لمراقبة المحكمة وسلطتها التقديرية في المصادقة عليه او استبعاده او تعديله لان الحكم يصدر عن المحكمة ولا يصدر عن الخبراء، وان ما اثاره المستأنف غير منتج في النازلة وليس من شانه أن يعدل وجهة نظر الحكم الابتدائي.
وحول الاستئناف الفرعي: حول التعويض: فقد قضت المحكمة الابتدائية في الطلب المقابل بالمصادقة على تقرير الخبرة وبأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 52.880 درهم كتعويض عن الافراغ، وأن تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة التي تأخذ بعين الاعتبار مواصفات المحل وموقعه والسومة الكرائية لمحل مماثل.
والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي، وحول الاستئناف الفرعي، تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض الى مبلغ 30.000 درهم، وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على مستنتجات مع جواب عن الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه يعتبر إستئنافه الأصلي بمثابة جواب عن الإستئناف الفرعي.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق المقال الاستئنافي الأصلي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة لنائب المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي وكذا الفرعي أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان محكمة البداية اجرت خبرة تقويمية قصد تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ للاستعمال الشخصي وفق ما هو محدد بمقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 انتدب للقيام بها الخبير السيد احمد امين الفاضلي الذي حدد التعويض المقترح في مبلغ 106356,8 درهم, وانه وطبقا للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فان نتيجة الخبرة غير ملزمة للمحكمة ويمكن لهده الأخيرة ان تاخد منها ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه وهو ما ذهب اليه المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- في العديد من قراراته كالقرار رقم عدد 214 بتاريخ 07/02/2001 في الملف عدد 2191/2000( منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى) مما لم يبقى معه مجال لتمسك المستانف الأصلي بكون استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية وتخفيضها للتعويض المحدد من قبل الخبير المعين أعلاه في غير محله .
وحيث بالرجوع للتقرير الموما اليه أعلاه , فالسيد الخبير عند تحديده للتعويض عن الحق في الايجار فقد اعتمد فارق السومة الحالية-420 درهم- والسومة الحقيقية لكراء محل مماثل بنفس المواصفات وفي نفس المنطقة-800- درهم وقدر حق الايجار في 8 سنوات وهو تقدير غير مناسب بالنظر لمدة الكراء التي لم تبتدا الا سنة 1997 والسومة الحالية والحقيقية لمحل مماثل وان التقديرالدي اعتمده القاضي الابتدائي في 6سنوات يبقى ملائما , كما ان مبلغ 20.520 درهم الدي حددته محكمة البداية كتعويض عن السمعة والزبناء بمعدل ربح اربع سنوات واستبعادها للتعويض الدي اعتمده السيد الخبير المحدد في 63.840 درهم -بخصم معدل السومة الكرائية السنوية من معدل الربح لاربع سنوات مضروب في 4 سنوات - يبقى تحديدا موافقا لصريح القانون , كما ان السيد الخبير اعتمد في تحديد التعويض عن اجرة السمسارو اجرة تحرير العقود ومصاريف الرحيل ومصاريف تجهيز محل والحال انها عناصر لا تدخل في عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16/49 باستتناء مصاريف الرحيل , لذلك فمحكمة البداية وعندما اقتصرت عليها بمفردها وحددتها في مبلغ 5000.00 تكون قد طبقت صحيح القانون لا بالنسبة لهدا النوع من التعويض ولا بالنسبة لباقي التعويضات ويبقى التعويض الدي اعتمدته المحدد في مبلغ 00 ,52.880 درهم ملائما وهو ما يستوجب رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتاييد الحكم المستانف لصوابيته مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024