Réf
80145
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5462
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2697
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de personnel, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour reprise personnelle, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pouvoir souverain et que les critiques des parties, non étayées par des preuves contraires, sont inopérantes. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi n° 49-16. Cependant, exerçant son contrôle sur les composantes de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retranche du calcul les sommes allouées au titre des frais de personnel, considérées comme indues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الحكم عدد 13368 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف رقم 3997/8206/2018 , و القاضي شكلا بقبول الطلبين الاصلي و المضاد , و في الموضوع في الطلب الاصلي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/01/2018 , و بافراغ المدعى عليه الاصلي هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] و بتحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات , و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليهم فرعيا للمدعي مبلغ 218000 درهم و تحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات.
و حيث ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية , بمقتضاه استأنفوا الحكم الابتدائي المشار اليه اعلاه , اضافة الى الحكم التمهيدي القاضي بانتداب الخبير مصطفى مسلك الصادر بتاريخ 04/07/2018.
في الشكل:
حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي جاء تابعا للاستئناف الاصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 13/04/2018 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه كون العارض يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه بسومة كرائية قدرها 2000 درهم شهريا و وجهوا له انذارا لافراغ المحل بعلة رغبتهم في الاستعمال الشخصي ملتمسين لذلك افراغه من المحل هو و من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
فتقدم العارض بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية التمس رفض الطلب لعدم جدية السبب و باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقد الاصل التجاري.
و بتاريخ 04/07/2018 اصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى مسلك لتحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري , و انجز تقريره خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 218000 درهم , نازع فيه الطرفين فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما باجراء خبرة جديدة تم صرف النظر عنها لعدم اداء صائرها من طرف المستانف عليهم , ليصدر الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه في كونه نازع في اسباب الانذار و في الخبرة المصادق عليها , فالخبير مصطفى مسلك انتهى الى تحديد خلاصة لا تعكس حقيقة الاضرار التي سيتكبدها العارض من فقدان اصله التجاري , فهو لم يعكس المبلغ المحدد للعناصر المادية للاصل التجاري حقيقة الامر لانه بالرجوع لعقد بيع زينة المحل التجاري المدلى به رفقة مذكرته الجوابية فقد اشتراها العارض بمبلغ 70000 درهم سنة 2011 و انه اذا نظرنا الى حجم التحسينات التي اجراها من تلك السنة فان قيمة العناصر المادية اصبحت تتجاوز المبلغ المذكور بكثير , كما ان العناصر المعنوية فما قدره الخبير لا يعكس الحقيقة فمبلغ الارباح الذي افترضه الخبير هو 30000 درهم و هو مبلغ ضعيف و زهيد بالنظر الى راس مال الموظف و عدد العمال , و نفس الامر ينطبق على الشق المتعلق بالمصاريف اللازمة لافراغ الاصل التجاري.
مضيفا بكون استئثار المالك بحق الملكية على العقار لا يكفي لتبرير طلب افراغ العراض الذي له حق على الاصل التجاري.ملتمسا قبول استئنافه شكلا , و في الموضوع باعتباره و القول بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا القول برفض المقال الاصلي لعدم جدية سبب الافراغ , و بتاييده فيما قضى به مبدئيا مع تعديله بالحكم باجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة التعويض الحقيقي المستحق عن فقد الاصل التجاري للعارض موضوع الدعوى يؤدي العارض صائرها مع حفظ حقه في التعقيب.
مرفقا مقاله بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المستانف , و طي تبليغ.
و حيث ان المستانفين فرعيا تقدموا بطعنهم في الحكم الابتدائي و في الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى مسلك , محديدين اسباب استئنافهم فرعيا في كون الخبرة معيبة شكلا و موضوعا لسوء تطبيق المادة 7 من القانون رقم 46/16 و للمس بحقوق الدفاع , فالحكم التمهيدي ان تضمن محددات المادة المذكورة خاصة المحددات الضريبية , فانها لم تعب على تقرير الخبير مخالفته لما ذكر , خاصة و ان المكتري لم يجهز تلك المحددات , ليجعل عمل الخبير مبتورا , فالخبير وزع عمله التقديري بين العناصر المادية و المعنوية و افرد فقرة العمال المصطنعة التي لم تخلق الا يوم الخبرة , كما انه بالرجوع الى سبب عدم استجابة المحكمة لقرار انتداب خبير ثان فانه لم يشعروا باجرائها خرقا لحقوق الدفاع , و رتبت تبني نتائج الخبرة الاولى.
ملتمسين شكلا القول باستهداف الحكم المطعون فيه في حدود مبلغ 158000 درهم اي تعديله بحصر التعويض في حدود مبلغ 60000 درهم الموافق عليها ضمن مذكرة الفريق العارض الابتدائية , و احتياطيا باجراء خبرة ثانية تراعي قواعد الشكل و الموضوع مع حفظ الحق في التعقيب , و في الجواب فمجمل ما جاء به مقال الستئاف الاصلي هو اعادة لما تم الاحتجاج به خلال المرحلة الابتدائية علما بان المعايير القانونية التي تنص عليها المادة 7 من قانون رقم 49/16 تم خرقها في عمل الخبير , و تبني الحكم المستانف , و ان السومة الكرائية و موقع المحل و نوع النشاط و غياب المحددات الضريبية , يجعل اما انتهى اليه الخبير و ما تبنته المحكمة مخالف لنهج قانون الموضوع.ملتمسين رد الطعن لعدم تاسيسه.
مرفقين مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و بناء على تبادل الردود بين الطرفين , تقرر حجز الملف للمداولة ليصدر بتاريخ 31/12/2018 الحكم المطعون فيه.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفين اصليا و فرعيا تمسكوا بطعنهما بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف كون المكرين للمحل التجاري المطلوب في الافراغ ابدوا عن رغبتهم في استرجاعه لاستعماله شخصيا , و عبروا عن رغبتهم تلك بالإنذار المتوصل به من طرف المستأنف اصليا , و ذلك في اطار ما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 16/49 , مما يكون معه ما تمسك به المستأنف اصليا بهذا الخصوص غير قائم على اساس و يتعين رده.
و حيث ان الخبرة كإجراء من اجراءات التحقيق المسطرية تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة , و لها في ذلك الاخذ برأي الخبير او طرح بعضه او ان لا تأخذ به (قرار محكمة النقض عدد 363 و تاريخ 02/07/1975 المنشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 و 9 , و كذا قرار محكمة النقض عدد 876 و تاريخ 02/07/1991 ملف رقم 5290/88 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 14 , و كذا قرار محكمة النقض عدد 1179 و تاريخ 10/03/1999 ملف عدد 4000/93 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 1999) , مما يكون ما نعاه كلا الطرفين من هذا الجانب على تقرير الخبير مصطفى مسلك المنجز خلال المرحلة الابتدائية على غير اساس و يتعين رده.
و حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق لها ان امرت بإجراء خبرة قضائية ثانية بواسطة الخبير محمد لازم و حملت صائرها للمستأنف عليهم اصليا , غير انهم تخلفوا عن اداءه داخل الاجل المحدد لهم رغم توصل نائبهم , و هو ما جعل المحكمة تصرف النظر عن اجراء خبرة ثانية في الملف , مما يكون معه ما دفع به المستانف عليهم اصليا بخرق حقوق الدفاع بهذا الخصوص على غير اساس , على اعتبار ان تبليغ نائبهم لأداء صائر الخبرة يبقى منتجا لآثاره في مواجهتهم.(قرار محكمة النقض عدد 457/8 الصادر بتاريخ 04/10/2016 في الملف رقم 5690/1/8/2015 )
و حيث ان ما نعاه كلا الطرفين على تقرير خبرة الخبير مصطفى مسلك المنجزة ابتدائيا تبقى مجردة مما يفيد عكس ما هو مسطر بها من معطيات و خلاصات و نتائج , و هو ما يجعل من منازعتهما في مضمونها مجردا من اي اثبات , و يتعين رد ما اثير بخصوصها من هذا الجانب.
و حيث انه بمقارنة المحكمة للعناصر المعتمدة في تقرير الخبير مصطفى مسلك مع ما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من القانون رقم 16/49 تبعا لما تمسك به المستأنفين فرعيا , ثبت لها اعتماده في تقديره على مضمون تلك المادة باستثناء مبلغ التعويض المتعلق بمصاريف العمال المقدرة ب 18000.00 درهم , مما يتعين معه خصمها من مجموع مبلغ التعويض المقترح البالغ 218000.00 درهم.
و حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه , فيتعين معه رد الاستئناف الاصلي لعدم قيامه على اساس قانوني سليم , مع اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا بخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى 197500.00 درهم.
و حيث انه يتعين جعل صائر الاستئناف الاصلي على عاتق رافعه , و جعل الاستئناف الفرعي بالنسبة على طرفي النزاع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح:
في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع : برد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعه.
و باعتبار الفرعي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 197500.00 درهم , و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025