Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63558

Identification

Réf

63558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4678

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8205/62

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point. Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن [حميدة (ز.)] بواسطة نائبه الأستاذ [بوشتى (و.)] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/12/2022يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 588 الصادر بتاريحخ 23/06/2021 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري و الحكم رقم4403 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ01/12/2021في الملف عدد 2068/8207/2020القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بآداء المدعى عليه [محمد (ح.)] لفائدة المدعي [حميدة (ز.)] مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري الكائن بـ [العنوان] عين عودة عمالة الصخيرات مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلب. في الشكل : وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2020 يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] بعين عودة بسومة شهرية قدرها 1300 1 درهم وان هذا الاخير اقام في مواجهته دعوى الافراغ من اجل الاستغلال الشخصي للمحل فتح لها لدى المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 810-8207-2019 وصدر فيها حكم بتاريخ 25-6-2019 يقضي بافراغه من المحل و ان الحكم المذكور تم تأييده بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4-12-2019 في الملف 4923-8206-2019 و ان الحكم بالافراغ صدر في مواجهته دون ارتكابه ما يستوجب افراغه من المحل دون تعويض وانه طبقا للمادة 7 من القانون 49-16 فانه يلتمس الحكم باحقيته في المطالبة بالتعويض الكامل عن افراغ المحل الكائن بـ [العنوان] عين عودة عمالة الصخيرات والحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم والحكم باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص قصد تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع الدعوى مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و الحكم بالنفاذ المعجل و ارفق المقال بعقد كراء و حكم و قرار. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعي عليه افاد فيها ان المدعي لم يثبث بمقبول إفراغه من المحل التجاري المراد عنه التعويض وانه في غياب المحضر التنفيذي تبقى الدعوى سابقة لأوانها الامر الذي يستوجب عدم قبولها وأضاف ان المدعي سبق تبليغه بالقرار الاستئنافي ولم يتقدم بطلب التعويض الا بتاريخ 7-9-2020 وان تقديم دعوى بعد مدة يستوجب رفض الطلب حسب المادة 27 الفقرة الثالثة من القانون 16-49 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان التعويض عن عناصر الأصل التجاري لم يعد لها وجود امام عدم حفظ حقه داخل الاجال القانونية ولعدم تقديمه طلب إيقاف تنفيذ حكم لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى اورفضها وجعل الصائر على غيره. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي موضحا أنه نفذ حكم الافراغ الصادر وافرغ من المحل بتاريخ 16-12-2020 كما هو ثابت بمحضر التنفيذ وانه بلغ بالقرار الاستئنافي بتاريخ 23-7-2020 وتقدم بدعواه الحالية بتاريخ 7-9-2020 كما هو ثابتمن تأشيرة كتابة الضبط وتقدم دعواه داخل الاجل لأجله يلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقاله وارفق المذكرة بمحضر تنفيذي واصل طي تبليغ قرار. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/6/2021 و القاضي باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق للمدعي عن فقدان اصله التجاري عهد للقيام بها للخبير [احمد (ل.)] وبناء على تقرير الخبرة المودع في الملف من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول ان التعويض المستحق للمدعي عن فقدان اصله التجاري هو مبلغ 137400 درهم مفصل كتالي عن الحق في الكراء مبلغ 33600 درهم عن السمعة والزبناء مبلغ 100800 درهم عن مصاريف النقل مبلغ 3000 درهم. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي التمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 137400 درهم عن افراغه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين عودة عمالة الصخيرات والحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر والاكراه البدني في الأدنى. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها الامر باجراء خبرة مضادة يعهد للقيام بها لخبير يراعي القانون 49.16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا لان الخبير لم يلتزم بمقتضيات المادة 63 من ق م م ولم يبلغ الاطراف ونوابهم بعنوانهم كما ان الخبير استعان بصور فوتغرافية لا تمت لمحل النزاع بصلة المساحة ومكان وسائل هذا من جهة كما ان الخبير زعم ان المدعي يقوم بشحن البطاريات في الوقت الذي دخلت فيه الكهرباء جميع البيوت محاولا إيجاد تبريرات لما خلص اليه في خبرته كما ان الخبير يتناقض معه نفسه في الوقت الذي اكد ان المدعي له دخل محدود ويؤكده هذا الأخير نفسه فالسيد الخبير أكد في صفحته 3 ان دخل المدعي متواضع جدا وغير قار ولا يتوفر على تصريح ضريبي تواضع دخله ذلك ان المادة 7 من القانون 16-49 الزمت الخبير الرجوع الى التصريحات الضريبية لا اعتماد المقارنة الغير المؤسسة ولا ستند على دليل سوى تحيز الخبير وعدم حياده كما ان الخبير حجج مبلغ 5700 درهم عن واجبات العمال ومستلزمات كهرباء السيارات وهو الأمر الذي لا اثر له في تصريحات المدعى كما ان زعمه انه اكترى محلا اخر مدليا بتوصيل كراء من صنعه والحال انه لا يمكن للمرء ان يتفصح حجة لنفسه وهو الامر الذي لم يفطن له الخبير وأضاف العارض ان المبلغ الذي فطن عليه الخبير يفوق بكثير ما توصل من واجبات الكراء طيلة مدة الكراء. وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف قضى لفائدته بتعويض قدره 50.000 درهم عن فقدان الأصل التجاري معللا منطوقه بكون المدعي لا يستحق التعويض عن السمعة والزبناء لعدم توفره على أية تصاريح ضريبية وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت عدم توفر المستأنف على التصاريح الضريبية يجعله غير مستحق للتعويض عن السمعة والزبناء وحددت التعويض في مبلغ 50.000 درهم اعتمدت عليها في تحديد التعويض في ذلك المبلغ الزهيد بالمقارنة دون ان تبين الأسس مع مدة العلاقة الكرائية والسمعة والزبناء الذين حققهم طيلة تلك المدة وأن المستأنف يكتري المحل موضوع الدعوى منذ شتنبر 2012 الى غاية افراغه منه بتاريخ 2020/12/16 في إطار دعوى الافراغ للاحتياج ، وكون خلال مدة 8 سنوات رصيد مهم من الزبناء بالنظر الى موقع المحل ونوع النشاط المزاول فيه وأن المحل موضوع الدعوى هو عبارة عن كراج كبير بـ [العنوان] بعين عودة و هو محلات اغلبها صناعية حرفية وأخرى تجارية كان يمارس فيه المستأنف مهنة كهرباء السيارات و اصلاح محرك السيارات و غيرها بالإضافة الى شحن وإصلاح البطاريات وطبيعة هذا النشاط تجعل المحل يعرف رواجا مهما ويحقق أرباحا مهمة والخبير [زاهر (ا.)] أوضح ذلك في تقريره بشكل مفصل وحدد قيمة السمعة التجارية و الزبناء في مبلغ 25.200 سنويا بعد قيامه بالتحرى لدى محلات تزاول نفس النشاط الحرفي الذي كان يزاوله المستأنف في المحل موضوع النزاع وأن السيد الخبير حدد قيمة السمعة التجارية والزبناء عن أربع سنوات في مبلغ 100.800 في حين ارتأت محكمة الدرجة الأولى حرمان المستأنف بصفة نهائية التعويض عن السمعة التجارية والزبناء لعدم توفره على التصاريح الضريبية، وهذا مجحف وفيه ضرر بالغ له، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفع التعويض الى القدر المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليه وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2023 التي جاء فيها أنه بتصفح المحكمة إلى مقال الطعن فستلاحظ انه بدوره خال من التصاريح الضريبية الأمر الذي يبقى معه الدفع غير مؤسس هذا من جهة ومن جهة ثانية فالمحكمة أولى درجة ردت الدفع حول خرق الخبير للفصل 63 من ق.م.م اذ نسب إلى دفاعه توصل غير لدى الخبير وأن الحكم الابتدائي اعتمد خبرة معيبة وغير تواجهية يكون الحكم باطلا موجبا الإرجاع إلى المحكمة قصد التقييد بالفصل 63 من ق.م.م نظرا لعدم موضوعية الخبرة خصوصا ان الخبير اقترح مجموعة تعويضات لم تكن محل تصريح من طرف المستانف، ملتمسا أساسا إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط قصد التقيد بالفصل 63 من ق.م.م واحتياطيا رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر. و بناء على مذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف نائبه بجلسة 17/07/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية بجلسة 10/07/2023 ضمنها دفوعات لا ترتكز على أساس ويلتمس فيها ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط دون توفر أسباب جدية لذلك ودون أن يستأنف الحكم الصادر في القضية، وتبعا لذلك فان الطاعن يسند النظر للمحكمة بشأن ما جاء في المذكرة الجوابية كما يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي، ملتمسا تمتيعه بما جاء فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023، ألفي بالملف مذكرة إسناد النظر لنائب المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة24/07/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف انه لم يمنحه التعويض عن السمعة والزبناء لعلة عدم توفره على التصاريح الضريبية والحال انه يكتري المحل منذ 16/12/2020 و كون خلال هذه المدة رصيدا مهما من الزبناء. و حيث إنه بالنسبة للدفع المثار من طرف المستأنف عليه بشأن عدم حضورية الخبرة المأمور بها ابتدائيا و مخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يبقى دفعا ناقصا عن درجة الاعتبار و يتعين عدم الالتفات له مادام أنه لم يتقدم بأي استئناف بهذا الشأن. لكن حيث إن الأساس في تقويم عنصر الزبناء والسمعة التجارية إن وجدت هو قيمة الدخل والمعاملات المحققة من المكتري و القانون رقم 16-49 بمقتضى المادة الثامنة منه ينص في هذا الإطار إلى وجوب اعتماد التصاريح الضريبية لأربع سنوات الأخيرة، و أنه في غياب إدلاء المستأنف بتلك التصاريح يكون غير مستحق للتعويض عن الزبناء و السمعة التجارية و بقى السبب المؤسس عليه الاستئناف في غير محله، مما يوجب التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و إبقاء الصائر على الطاعن. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل :بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux