Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65286

Identification

Réf

65286

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6061

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2021/8206/3549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité. Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise. Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ27/04/2021 في الملف عدد 4578/8219/2020 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول طلب المصادقة على الإنذار وبعدم قبول باقي الطلبات، في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري فيصل (ف.) بتاريخ 20/12/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر، في الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

في الشكل :

*في الإستئناف الأصلي : حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/06/2021 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

* في الإستئناف الفرعي : حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 20/12/2019.

ملتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بشهادة ملكية، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمقال مضاد التمس من خلاله الحكم على بتعويض مسبق قدره 3000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض.

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) والتي حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 160000.00درهم وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإجراءات المسطرية تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها خلال سائر مراحل التقاضي، والحال أن الإنذار بالإفراغ تم تبليغه إلى شخص بوصفه قريبا للعارض رغم أن مكان التبليغ يتعلق بمقهى ومن تم وجب أن يكون المتسلم تربطه علاقة تبعية بالمعني بالتبليغ وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1992 تحت عدد 752 في الملف المدني عدد 389/89، كما أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 14 من قانون إحداث المحاكم التجارية بصدوره عن هيئة ومقرر دون وجود أمر رئاسي بتعينه والحال أن الحكم التمهيدي صدر عن هيئة مخالفة للهيئة التي أصدرت الحكم القطعي، وموضوعا فإن القانون 16.49 لم ينص على الإفراغ للإستعمال الشخصي إلا بالنسبة للمحل السكني الملحق بالمحل التجاري بتنصيص المادة 19 منه، ومن تم يكون السبب الذي إستند عليه الإنذار غير جدي وغير صحيح، فضلا على أن المستأنف عليه هدفه من الإفراغ هو المضاربة سيما أمام كونه يقطن بفرنسا، وبخصوص الخبرة فقد خرقت مقتضيات المادة 63 من ق م م كما لم تتضمن الإشارة إلى محضر أقوال الأطراف، فضلا على عدم موضوعية الخبرة المذكورة بعدم تقيد السيد الخبير بمنطوق الحكم التمهيدي وتغييره مساحة المحل من 81 متر مربع إلى 68 متر مربع وعدم تحديده للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، وإحتياطيا رفضها، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن التبليغ بالإنذار جاء صحيحا ووفق مقتضيات المادة 38 من ق م م، فضلا على أن الطاعن توصل بالمقال الإفتتاحي وتولى الدفاع عن نفسه دون التمسك بعدم صحة الإنذار أمام مناقشته لأسبابه ومن تم لم يلحقه ضرر وأنه لا دفع بدون ضرر، وبخصوص التمسك بخرق المادة 14 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن البين من التنظيم الرقمي الرسمي للمحكمة أنه تم تغيير المستشار المقرر بتاريخ 12/02/2021، مضيفا أن الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي منظم بمقتضى المادة 26 من القانون 16.49، وأن الخبرة المنجزة وبخلاف ما تم التمسك به جاءت محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق م م وحددت التعويض وفق مقتضيات المادة 7 من القانون 16.49.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مذكرته بوثائق.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة أوضح العارض من خلالها أن متسلم الإنذار يعتبر أخ الطاعن من الأم وأنه يعتبر مستخدما بالمقهى بدليل قيامه بتحويل مبالغ الكراء إلى المكري حسب الثابت من الوثائق المحاسبية.

وأرفق مذكرته من صورة من البطاقة الوطنية، ولفيف عدلي وكشوف حسابية.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدلاء

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها العارض أن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت صحة تبليغ الإنذار إذ أن اللفيف العدلي لا يثبت كون المتسلم هو أخ العارض، كما أن الكشوفات الحسابية تتعلق بحساب المستأنف عليه وليس فيها ما يفيد أن الشخص الذي تم تبليغه هو أخ المكتري، مؤكدا باقي دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق محرراته .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عمر (ن.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 300000.00 درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة المذكورة لم تحدد التعويض عن ضياع هامش الربح وعن الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري وقيمة المعدات والإصلاحات وكذا الضرر الناجم عن الإفراغ .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي أساسا ، وإحتياطيا إرجاع المهمة إلى السيد الخبير ، وبصفة إحتياطية المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم بأداء مبلغ 300000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم دعوى الإفراغ في 03/07/2020 .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع إستئناف فرعي لتأكيد طلب المقاصة أوضح العارض من خلالها بأنه هو من قام بإنشاء الأصل التجاري موضوع النزاع حسب الثابت من السجل التجاري ومن شواهد أداء الضرائب ، وأن الطاعن يعتبر مكتريا للأصل التجاري المملوك للعارض وهو ما جعل هذا الأخير يقيم الدعوى بناء على المادة 26 من القانون 16.49 ، وبذلك فإن التعويض يقتصر على عنصر الزبناء ، مضيفا أن الخبرة وأمام غياب التصاريح الضريبية لم تحدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية ، وبخصوص الحق في الكراء فإن خبرة عمر (ن.) حددته في مبلغ 216000.00 درهم ، وهو مبلغ يفوق بكثير ما حددته خبرة عبد الرحيم (ح.) 120000.00 درهم ، ونفس الأمر بالنسبة للتعويض عن الإنتقال المحدد في 10000.00 درهم بالخبرة الأولى ، و22500.00 درهم بالخبرة الثانية ، مؤكدا طلب المقاصة المدلى به إبتدائيا .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، وفي الإستئناف الفرعي الحكم وفق طلب المقاصة المقدم ابتدائيا .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيب أوضح العارض من خلالها أن المستأنف فرعيا سبق وأن إلتمس تأييد الحكم المستأنف ، ومن تم يبقى إستئنافه الفرعي غير مؤسس قانونا وعير مقبول من الناحية الشكلية ، كما أنه لم يتضمن عناوين الأطراف في مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ، ولم تؤد عنه الرسوم القضائية ، وموضوعا فإن التعويض عن الإفراغ لا علاقة له بالصوائر التي تكون قد أنفقت قبل الإفراغ ، وأن المستأنف فرعيا ليس دائنا للعارض بالمبالغ موضوع طلب المقاصة ، ملتمسا الحكم وفق الإستئناف الأصلي ، وعدم قبول الإستئناف الفرعي شكلا ورفضه موضوعا .

وبناء على القرار القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد إحتساب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية.

وبناء على التقرير التكميلي للخبرة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/12/2022 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبير خالف مقتضيات القرار التمهيدي بعدم قيامه بإحتساب التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية في تجاوز لإختصاصاته ، كما أنه لم يحتسب التعويض عن ضياع هامش الربح ، وعن الإسم التجاري ، وعن قيمة التجهيزات وعن الضرر الناجم عن الإفراغ ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا ورفضها وإحتياطيا إرجاع المهمة إلى الخبير قصد تحديد التعويض بناء على العناصر المشار إليها أعلاه ، كما أدلى نائب المستأنف فرعيا بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة أثبتت أنه هو من يقوم بإيداع التصاريح الضريبية ، وبالمقابل فإن المكتري لم يستدل بتلك التصاريح ، مؤكدا باقي دفوعاته ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، وفي إستئنافه الفرعي المصادقة على الخبرة المنجزة إبتدائيا والحكم وفق طلب المقاصة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022 تم تمديدها لجلسة 29/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإجراءات المسطرية تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها خلال سائر مراحل التقاضي، والحال أن الإنذار بالإفراغ تم تبليغه إلى شخص بوصفه قريبا له رغم أن مكان التبليغ يتعلق بمقهى ومن تم وجب أن يكون المتسلم تربطه علاقة تبعية بالمعني بالتبليغ وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1992 تحت عدد 752 في الملف المدني عدد 389/89.

وحيث رد المستأنف عليه كون التبليغ بالإنذار يعتبر صحيحا ووفق مقتضيات المادة 38 من ق م م، فضلا على أن الطاعن توصل بالمقال الإفتتاحي وتولى الدفاع عن نفسه دون التمسك بعدم صحة الإنذار أمام مناقشته لأسبابه ومن تم لم يلحقه ضرر وأنه لا دفع بدون ضرر، مضيفا أن متسلم الإنذار يعتبر أخ الطاعن من الأم وأنه يعتبر مستخدما بالمقهى بدليل قيامه بتحويل مبالغ الكراء إلى المكري حسب الثابت من الوثائق المحاسبية، وذلك حسب الثابت صورة من البطاقة الوطنية، ولفيف عدلي وكشوف حسابية.

وحيث رد الطاعن بكون الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت صحة تبليغ الإنذار إذ أن اللفيف العدلي لا يثبت كون المتسلم يعتبر أخاه ، كما أن الكشوفات الحسابية تتعلق بحساب المستأنف عليه وليس فيها ما يفيد أن الشخص الذي تم تبليغه هو أخ المكتري.

وحيث إن البين من الإنذار موضوع الدعوى أنه تم تبليغه إلى السيد عبد الرزاق (مو.) مع توقيعه وذكر بطاقته الوطنية ، وأن التبليغ تم بالعنوان الكائن به المحل موضوع النزاع مما يبقى معه واقعا على الشكل المتطلب قانونا ومحترما لمقتضيات الفصل 38 من ق م م ، فضلا على أن المكتري لم يثبت خلاف ما تضمنته التحويلات البنكية المستدل بها من طرف المكري والتي تثبت قيام الشخص المتوصل بالإنذار بأداء واجبات الكراء عن المكتري وهو ما يثبت وجود علاقة تبعية بينهما ، سيما أن المكتري لم ينازع في شكليات الإنذار وصفة المتوصل به خلال البت في ملف الدعوى إبتدائيا والذي يعتبر إقرارا قضائيا صادرا عنه في مفهوم الفصل 406 من ق ل ع .

وحيث دفع الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 14 من قانون إحداث المحاكم التجارية بصدوره عن هيئة ومقرر دون وجود أمر رئاسي بتعينه والحال أن الحكم التمهيدي صدر عن هيئة مخالفة للهيئة التي أصدرت الحكم القطعي.

وحيث رد المستأنف عليه بخصوص التمسك بخرق المادة 14 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإن البين من التنظيم الرقمي الرسمي للمحكمة أنه تم تغيير المستشار المقرر بتاريخ 12/02/2021.

وحيث إن البين من وثائق الملف كون الحكم المستأنف صدر عن القاضي المقرر والهيئة التي تم تعيينها للبت فيه وذلك بخلاف ما يتمسك به الطاعن .

وحيث دفع الطاعن بكون القانون 16.49 لم ينص على الإفراغ للإستعمال الشخصي إلا بالنسبة للمحل السكني الملحق بالمحل التجاري بتنصيص المادة 19 منه، ومن تم يكون السبب الذي إستند عليه الإنذار غير جدي وغير صحيح، فضلا على أن المستأنف عليه هدفه من الإفراغ هو المضاربة سيما أمام كونه يقطن بفرنسا.

وحيث رد المستأنف عليه كون الإفراغ للإستعمال الشخصي منظم بموجب المادة 26 من القانون 16.49.

وحيث إن القانون 16.49 نص على إمكانية المطالبة بإفراغ المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري بسبب الإستعمال الشخصي مما يبقى معه الدفع غير مؤسس .

وحيث عاب الطاعن على الخبرة خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م ، كما أنها لم تتضمن الإشارة إلى محضر أقوال الأطراف، فضلا على عدم موضوعية الخبرة المذكورة بعدم تقيد السيد الخبير بمنطوق الحكم التمهيدي وتغييره مساحة المحل من 81 متر مربع إلى 68 متر مربع وعدم تحديده للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة.

وحيث رد المستأنف عليه كون الخبرة المنجزة وبخلاف ما تم التمسك به جاءت محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق م م وحددت التعويض وفق مقتضيات المادة 7 من القانون 16.49.

وحيث إن الدفع المذكور أصبح متجاوزا بعد أمر المحكمة بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى خبير مختص في تقويم الأصول التجارية .

وحيث عاب المكتري على الخبرة المذكورة أنها لم تحدد التعويض عن ضياع هامش الربح وعن الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري وقيمة المعدات والإصلاحات وكذا الضرر الناتج عن الإفراغ .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف أصليا فإن التعويض عن ضياع هامش الربح والإسم التجاري لا يدخل ضمن عناصر التعويض المنصوص عليها بمقتضى المادة السابعة من القانون 16.49 ، كما أنه وفي غياب إستدلال هذا الأخير بمناسبة إجراء الخبرة بالتصاريح الضريبية عن السنوات الأربع السابقة للإنذار يظل التعويض عن عنصرين السمعة التجارية والزبناء غير مستحق ، وفيما يخص الإصلاحات فإن الخبرة المنجزة قامت بتحديدها والتعويض عنها ، وأن الضرر الناتج عن الإفراغ يدخل فيه التعويض عن الحق في الكراء وباقي العناصر الأخرى المذكورة في المادة السابعة من القانون 16.49 والتي تولت الخبرة تحديدها .

وحيث دفع المكري بكونه هو من قام بإنشاء الأصل التجاري موضوع النزاع حسب الثابت من السجل التجاري ومن شواهد أداء الضرائب ، وأن الطاعن يعتبر مكتريا للأصل التجاري المملوك له وهو ما جعل من الدعوى مؤسسة على مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 ، مضيفا أن الخبرة وأمام غياب التصاريح الضريبية لم تحدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية، وبخصوص الحق في الكراء فإن خبرة عمر (ن.) حددته في مبلغ 216000.00 درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير ما حددته خبرة عبد الرحيم (ح.) 120000.00 درهم ، ونفس الأمر بالنسبة للتعويض عن الإنتقال المحدد في 10000.00 درهم بالخبرة الأولى ، و22500.00 درهم بالخبرة الثانية .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه أصليا فإن الدعوى الحالية تهدف إلى إفراغ المستأنف أصليا من المحل موضوع النزاع بإعتباره مكتريا تبعا لإقرار المستأنف عليه أصليا بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الحالية وسائر محرراته مما يبقى معه المستأنف أصليا محقا في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ .

وحيث إنه لا موجب للحكم في الفوائد القانونية مادام أن المبلغ المحكوم به يعتبر تعويضا عن الضرر ، وأن الضرر لا يعوض مرتين مادام أن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن الضرر .

وحيث إن المستأنف فرعيا لم يثبت أداءه لواجبات الضريبة بناء على تكليف من المكتري سيما أن هذا الأخير يبقى هو الملزم قانونا بأدائها بناء على الأرباح التي يدخلها ، ومن تم فإن المكري يعتبر غير مؤهل للقيام بتلك التصاريح حتى يتسنى له الرجوع على المكتري بأدائها .

وحيث إن المستأنف أصليا لم يثبت للمحكمة ملكيته للمعدات المتواجدة بالمحل موضوع النزاع مما يبقى معه طلب تركها بالمحل غير مؤسس كما أن طلب تسليمه مفاتيح المحل بتاريخ الإفراغ لا مبرر له مادام أن تنفيذ الحكم بالإفراغ يحقق الغاية المذكورة .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال المضاد المقدم من طرف المستأنف أصليا أنه إلتمس من محكمة الدرجة الأولى الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ ، ومن تم كان لزاما على المحكمة المذكورة إنذاره بتحديد مطالبه بعد الخبرة وأداء الرسوم القضائية ، وفي حالة عدم إستجابته لذلك الحكم له بالتعويض المطالب به بموجب مقاله المضاد ، وليس التصريح بعدم قبول طلبه.

وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ،وإستنادا إلى الخبرتين المنجزتين، وموقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية ومبلغ السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 220000.00 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه أصليا السيد الميلودي (مغ.) لفائدة المستأنف أصليا السيد فيصل (ف.) مبلغ تعويضا عن الإفراغ محددا في مبلغ 220000.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux