Réf
63213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3915
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2022/8206/5547
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réévaluation de l'indemnité, Modification du jugement, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Coefficient multiplicateur, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Ancienneté du bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à une preneuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le coefficient multiplicateur applicable au droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais n'avait alloué qu'une indemnité réduite, contestée par l'appelante.
La cour, tout en validant l'exclusion de la valeur du fonds de commerce faute de production par la preneuse de ses déclarations fiscales, censure l'évaluation du droit au bail. Elle retient que l'ancienneté de l'occupation des lieux, établie à plus de vingt ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur de soixante mois de loyer, et non de trente-six mois comme l'avait estimé l'expert.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [خديجة (ا.)] بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2267/2022 بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 2682/8207/2021، القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 15/04/2021 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الرباط ، هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدتها المدعي محدد في مبلغ 82.000,00 درهم مع إبقاء صائر كل طلب على عاتق الطرف الآخر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه [عبد الكريم (ي.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2022,عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري المكترى للمدعى عليها والكائن بعنوانه أعلاه ، وانه رغبة منه في استرجاع محله من أجل استغلاله شخصيا فقام بتوجيه إنذار من اجل ذلك للمدعى عليها ومنحها أجل 3 أشهر للإفراغ توصلت به بتاريخ 2021/04/15 ،إلا أنها لم تستجب له. لذلك فهو يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2021/04/15 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2021/11/02 والمؤداة عنه الرسوم الفضائية أجابت من خلاله أن الإنذار غير صحيح ومخالف لمقتضيات القانون 16-49، وفي الموضوع، فإنها تملك الأصل التجاري منذ أزيد من 20 سنة، وأنها محقة في الحصول على تعويض في حالة فقدانها لأصلها التجاري، ملتمسة الحكم في الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوئها.
وبناء على المذكرة التعقيبة المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2021/11/30 أكد فيها أنه لا يمانع في تعويض المدعى عليها شريطة أن يكون مبلغ التعويض موضوعيا، وأرفق مذكرته بمحضر تبليغ إنذار ونسخة شراء وحكم قضائي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1056 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2021 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت بمهمة القيام بها للخبير [الحسين (س.)] .
وبناء على تقرير السيد الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/04/2022.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها المؤداة عنها الرسوم القضائية التمست من خلاله تسجيل موافقتها على ما جاء بتقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 240.000 درهم
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من المدعي بواسطة نائبها التمس من خلاله أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم للمدعى عليها بتعويض قدره 25.000 درهم الخبرة المقدمة من الطرفين بواسطة نابهما أكدا فيها سابق كتاباتهما والتمسا الحكم وفقها .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2022الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته قامت بتخفيض التعويض المحكوم به بدعوى أنها لا تؤدي الضرائب والحال أنها تؤديها حسب ما هو ثابت من وصولات الأداء ، لأنه بحكم أنها تتواجد بالخارج، فإن ابنها هو الذي يؤدي الضرائب عنها باسمه ، وبأن التعويض المحكوم به عن التحسينات لم يحتسبها الخبير بالرغم من أنها أدلت له بصور فوتوغرافية ، مما يجعل ذلك إجحافا في حقها. والتمست إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق ما جاء في مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 14/06/2022 أمام المحكمة التجارية بالرباط ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من بطاقة الإقامة وصورة من إشعارات ضريبية ووصولات ضريبية وصور فوتوغرافية .
وبجلسة 20/12/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الوصل الضريبي يتعين أن يكون باسم الشخص الذي يؤدي الضريبة وان حالة المحل تظل مزرية وآيل للسقوط ويكون في غالب الأحيان مغلقا ، سيما وان المستأنفة تقيم خارج أرض الوطن وان مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة يعتبر باهض بالنسبة للمحل المطلوب إفراغه والذي لا يتوفر على عناصر تستحق التعويض المحكوم به. والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2023 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة [الحسين (ك.)] الذي خلص من خلالها إلى تحديد الحق في الكراء في مبلغ 81.000,00 درهم ومصاريف الإنتقال في مبلغ 2000.00 درهم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن ما خلص إليه الخبير روعي فيه وضعية المكترية والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف . وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/06/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم سوء تطبيق القانون، لأن ابنها المتواجد بالمحل يؤدي الضرائب باستمرار على المحل وان تحسينات المحل تبقى ثابتة من خلال الصور الفوتوغرافية المدلى بها فضلا عن أن الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية عاين التحسينات المذكورة .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة كلف من خلالها الخبير [الحسين (ك.)] بتحديد عناصر المحل المادية والمعنوية خاصة أهم العناصر المعنوية التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء أخذا بعين الاعتبار ما سيلحق مالك الأصل التجاري من ضرر من جراء فقدانه لهذا الأصل التجاري وما سيفوته من ربح أو كسب و ذلك من أجل اقتراح التعويض المستحق له ، فخلص الخبير المذكور إلى ان ما أدلت به الطاعنة هو شهادة التسجيل بالضريبة المهنية دون الإدلاء بما يفيد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ولا أي وثائق محاسبية تساعد في تحديد الرواج التجاري ، مستبعدا احتساب عنصر الرواج التجاري وبالنسبة للحق في الكراء حدده في مبلغ 81.000,00 درهما والذي احتسبه على معامل 36 شهرا ، والحال أن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط عدد 1241 بتاريخ 29/07/2004 ملف عدد 1/1792/03 بمناسبة دعوى رفع الضرر مرفوعة بين طرفي الدعوى الماثلة، ان العلاقة الكرائية بينهما تبقى ثابتة ما قبل رفع الدعوى المكورة بتاريخ 23/12/2003 ، أي لمدة تفوق 20 سنة ، مما يتعين معه احتساب معامل 60 شهرا بدلا من 36 شهرا ليكون مجموع المبلغ المستحق عن الحق في الكراء هو 2250.00× 60= 135.000 درهما، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في 135.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 135.000 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025