Réf
76984
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4242
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2018/8206/6187
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de contre-expertise, Preuve des éléments incorporels, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 19 نونبر2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2018 في الملف عدد 3483/8207/2017 القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي عدد 3248 الصادر بتاريخ 12/09/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المتجر الكائن برقم [العنوان] القنيطرة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدته المدعي محدد في مبلغ 78.000.00 درهم وجعل الصائر مناصفة وبرفض باقي الطلبات .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2017 يعرض فيه أنه بموجب عقد كراء أجر وشريكه محمد (بن.) المتجر الكائن بالرقم 1 لاستعماله في البقالة بمشاهرة قدرها 2000 درهم وبتاريخ 14/3/2015 تم تجديد العقد مع المسمى ابراهيم (بت.) حيث اصبح المكتري الوحيد وبتاريخ 21/05/2017 وجه إليه إنذارا يشعره فيه برغبته في استرجاع محله قصد استغلاله شخصيا مانحا اياه اجل ثلاثة اشهر من اجل افراغه توصل به شخصيا يوم 25/05/2017 وفق ما يثبته محضر المفوض القضائي جواد (ت.) والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه وبإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق المقال بشهادة ملكية، عقد كراء، نسخة من انذار ومحضر تبليغه. صورتين مطابقة لأصل عقدي كراء، نسخة من نمودج رقم 7، نسخة من الانذار ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2017 جاء فيه أنه يکتري المحل مند 14/03/2015 واسس فيه اصلا تجاريا واصبح المحل يعرف رواجا كبيرا طيلة فترات اليوم ويوجد بمنطقة آهلة بالسكان وان المدعي لا يهدف من طلبه سوى المضاربة العقارية بإفراغه واعادة کرائه بسومة كرائية اكبر، لأجله يلتمس الحكم اساسا برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري بمراعاة الموقع والمدة وكل العناصر المادية والمعنوية وتكاليف انتقاله الى محل آخر وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته في ضوء الخبرة المنجزة .
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 14/02/2018 تحت رقم 164 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عهد القيام بها للخبير السيد حسون (ع.) الذي خلص في تقريره إلى أن التعويض الذي يستحقه المكتري عن الإفراغ محدد في مبلغ 78.000.00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه حول مصادقة الحكم الابتدائي على الخبرة المحددة للتعويض أن الحكم التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد قيمة الأصل التجاري المستغل في المحل موضوع النزاع وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة. فضلا عما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما سيفقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل . وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة يتبين للمحكمة عدم موضوعيتها وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة لها ، وكذا مقتضيات الحكم التمهيدي وذلك للاعتبارات التالية أن الأساس المعتمد عليها في احتساب قيمة الحق في الكراء تبقى غير موضوعية وأنه لم يوضح الأسباب الواقعية و القانونية التي على أساسها حدد القيمة السوقية لكراء محل بنفس المواصفات و الخصوصيات في نفس المنطقة . ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير سيتبين أنها جاءت مجردة وخالية مما يثبت الفرق بين السومة الكرائية للمحل المطلوب إفراغه وكراء محل آخر مشابه له في نفس المنطقة بمبلغ 1000.00 درهم وخلص التقرير إلى أن التعويض عن الحق في الكراء هو 78.000.00 درهم وأن تحديد قيمة كراء محل تجاري يعتمد فيه أساسا على الزبناء و السمعة التجارية فضلا عن العناصر المكونة له من تجهيزات و حسن خدمة الزبناء وأن غياب أحد هذه العناصر يؤثر سلبا على قيمته وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة في الصفحة الخامسة نجد أن الخبير يؤكد على أن الأصل التجاري المراد تحديد قيمته يفتقد أهم عناصره و المتمثلة في الزبناء و السمعة التجارية، فضلا عن تموقعه في حى شعبي معروف بقلة دخل ساكنيه وأن غياب هذه العناصر الجوهرية يفقد الأصل التجاري قيمته ويؤثر سلبا على قيمة الحق في الكراء ما يجعل ما خلص إليه الخبير في تحديد قيمة الحق في الكراء يتسم بالمغالاة و عدم الموضوعية . وأن المحكمة عندما صادقت على تقرير الخبرة رغم عدم إلزاميتها بالأخذ برأي الخبير يجعل التعويض الذي قضى به لا يرتكز على أساس و مخالف لما استقر عليه العمل القضائي واتسم بالمغالاة الشيء الذي يتعين معه تعديله و تخفيض التعويض إلى الحد المعقول . وحول مصاريف الانتقال فإن الخبير حدد مصاريف الانتقال من المحل موضوع النزاع في مبلغ 6000.00 درهم وأن طبيعة النشاط الممارس فيه ( المحل) يتمثل في بيع المواد الغذائية بالتقسيط وأن هذه التقديرات جاءت مبالغا فيها كون مصاريف الانتقال المتعلقة بمحلات من هذا النوع تتسم بالبساطة مما يتعين معه تخفيضها إلى الحد المعقول ، وبخصوص تعليل الحكم الابتدائي فإن المحكمة عللت حكمها بكون الخبرة جاءت موضوعية ، مما يتعين معه المصادقة عليها . كما أن التقرير الذي اعتمدت عليه جاء غير موضوعي، وأن ما خلص إليه لم يرتكز على أساس واقعي والمحكمة لما اعتبرت عدم إمكانية الركون إلى عنصر المقارنة مع محلات مشابهة من أجل تحديد قيمة أهم عناصر الأصل التجاري ( الزبناء و السمعة التجارية ) واستمدت ما خلص إليه الخبير في تحديد قيمة ''الحق في الكراء " والذي خلص إليه باعتماده على المقارنة المجردة لكراء محلات بنفس المواصفات و من المنطقة يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة متناقضا و غير مرتكز على أساس من القانون وأن المحكمة ملزمة بتعليل حكمها من الناحية الواقعية و القانونية وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال باعتبار أنها لم تجب عن الدفوعات الواردة بمذكرة مستنتجات ما بعد الخبرة بخصوص اتسام الخبرة بالغلو و عدم الموضوعية في تقدير التعويض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بصفة أساسية بتعديل الحكم الابتدائي وتخفيض التعويض المحكوم به الى الحد المعقول و الحكم بصفة احتياطية باصدار قرارا تمهيدي بإجراء خبرة مضادة وحفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها و الحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق مقاله بنسخة حكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة .
وحيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد حسون (ع.) أنها احترمت الشروط المطلوبة قانونا وأعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث مساحته 15 متر مربع ومدة كرائه منذ سنة 2015 وقيمة كرائه 2000 درهم وموقعه بمنطقة استراتيجية ذات رواج تجاري مكثف .
وحيث إن عدم تحديد الخبير تعويضا عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية إنما يرجع حسب ما جاء في الخبرة لعدم الإدلاء بالتصاريح الضريبية وفق ما اصبحت تقتضيه المادة 7 من القانون 49/16 وليس بسبب افتقاده هذين العنصرين وأن ما جاء في الاستئناف من كون غياب هذه العناصر الجوهرية يفقد الأصل التجاري قيمته ويؤثر سلبا على قيمة الحق في الكراء يعتبر غير مؤسس لعدم ثبوت إغلاق المحل وعدم استعماله وأن ما يتوفر عليه المحل من مزايا بخصوص أهمية موقعه وقيمة كرائه يبرر ما توصل إليه الخبير بخصوص التعويض كما أن المبلغ المحدد عن مصاريف الانتقال 6000 درهم يعتبر مناسبا .
وحيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أنه وعلى عكس ما تمسك به الطاعن معلل بشكل سليم وأجاب على دفوعه الواردة بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة كما أن اعتباره عدم إمكانية الركون الى عنصر المقارنة مع محلات مشابهة من أجل تحديد قيمة الزبناء والسمعة التجارية مرده ما جاء في المادة 7 المشار إليها أعلاه بخصوص اعتماد التصاريح الضريبية المثبتة للدخل وأن اعتباره ما خلص إليه الخبير بخصوص تقويم الحق في الايجار اعتمادا على عنصر المقارنة لا يشكل تناقضا في التعليل .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن اسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025