Indemnité d’éviction : La perte de profit est comprise dans la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et les frais d’aménagement du nouveau local sont exclus de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82256

Identification

Réf

82256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

891

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2019/8206/796

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'expertise et l'insuffisance de l'indemnisation, notamment au titre de la perte de profits et des frais de réinstallation dans un nouveau local. La cour écarte les moyens relatifs à la procédure d'expertise, relevant que le preneur, bien que dûment convoqué, ne justifie ni de sa représentation lors des opérations ni du préjudice résultant de la mention de son absence au rapport. Sur le fond, la cour retient que la réparation de la perte de profits est incluse dans l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, éléments déjà évalués par l'expert. Elle précise en outre, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que si le preneur a droit au remboursement des améliorations apportées au local dont il est évincé, il ne peut prétendre à une indemnisation pour les frais d'aménagement d'un futur local, afin d'éviter un double dédommagement. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة أحمد (ن.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 24/01/2019بمقال استئنافي ،يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 10244 في الملف عدد 443/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14-09-2017 وبإفراغهم من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم مقابل تعويض قدره 75.000,00 درهم عن نزع اليد ، مع تحميل المدعى عليهم أصليا الصائر، وبرفض ما تبقى من طلبات.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد العزيز جمال (إ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-01-2018، يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري C 23815، وأن المحل رقم 125 منه ، مكرى للمدعى عليهم، وأنه يرغب في استرجاعه من اجل استغلاله بصفة شخصية، فوجه للمدعى عليهم إنذارا ، توصلوا به بتاريخ 14/09/2017، لذلك فإنه يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم، وبإفراغهم من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، هم ومن يقوم مقامهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ، واستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء، وأرفق مقاله بأصل شهادة ملكية ، ومحضر تبليغ إنذار.

وأجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة ، مع مقال مضاد مؤادة عنه الرسوم القضائية ، جاء فيها بإن سبب الإفراغ غير حقيقي ، وأن الهدف من ذلك يبقى هو الرغبة في المضاربة العقارية، والتمس الحكم برفض الطلب، واحتياطيا انتداب أحد الخبراء المختصين لتقدير التعويض المحتمل عن الضرر الناجم عن فقدان الأصل التجاري، مع حفظ الحق في التعقيب.

وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والتعويض المستحق للمكتري في حالة الإفراغ، عهدت إلى السيد عبد الحق (س.)، الذي تم استبداله بالخبير المصطفى (أ.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 80.000,00 درهم.

وعقب نائب المدعي على تقرير الخبير بأن المدعى عليهم لا يستحقون مصاريف الانتقال بعد اندثار الأصل التجاري، والتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة.

وتقدم نائب المدعى عليه بمذكرة أشار فيها على ان التعويضات المحددة من طرف الخبير غير موضوعية والتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة.

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه السادة ورثة أحمد (ن.)، و جاء في أسباب استئنافهم بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع بعدم إجابته على دفوع العارضين المنصبة أساسا على اعتبار الخبير بأن الطاعنين تغيبوا عن إجراءات الخبرة ، والحال أنه أثناء الانتقال للمحل المدعى فيه وجد السيد حميد الذي يشتغل رفقة العارضين، مما تكون معه الخبرة غير قانونية ، كما أن الخبير لم يضمن تقريره ما سيتكبده الطرف المكتري من مصاريف إضافية لمزاولة نشاطهم ، باعتبار أن معدل كراء محل بنفس المواصفات يفوق مبلغ 1.500,00 درهم ، خاصة وأن المحل يوجد بحي يعرف تحركا اقتصاديا ، وتغيرا في بنيته المنتقلة من سكن عادي إلى عقارات وعمارات شاهقة ، فضلا عن ذلك فالخبير لم يحدد أي تعويض عن فقدان الربح ، ملتمسا الحكم باعتبار الاستئناف الحالي ، والأمر بإجراء خبرة مضادة للوقوف على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، ومصاريف البحث عن محل ، ومصاريف الانتقال ، وضياع فرصة الربح عن عدم الاستغلال ، وتحديد التعويض عن أداء أجور العمال طيلة مدة البحث عن محل آخر، مع حفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة ، واحتياطيا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضين مبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن نزع اليد، المتخذ جزئيا و بعد التصدي الحكم من جديد، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 27/02/2019 جاء فيها بأن الحكم المستأنف اعتمد على خبرة قضائية مستوفية لكافة الشروط القانونية ، فضلا على أن الأصل التجاري قد اندثر نتيجة الإغلاق ، و التمس الحكم برد الاستئناف .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/02/2019 حضرها نائب المستأنفين،وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 06/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعنون ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ، ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة ، يتبين بأن الخبير أشار إلى تخلف الفريق المستأنف عن الحضور لإجراءات الخبرة على الرغم من توصلهم بمحل المخابرة ، وأن إشارته إلى وجود شخص أثناء الانتقال للمحل المدعى فيه ، ورفضه الإدلاء بهويته ، حسب إفادة الخبير ، لا تنفي واقعة التخلف في غياب ما يثبت أن الطاعنين أسندوا وكالة لمن ألفي بمكان إنجاز الخبرة، فضلا على أن المستأنفين لم يبنوا وجه الضرر اللاحق بهم من جراء ذكر هذا البيان بالتقرير المذكور ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن النعي المنصب على عدم تحديد الخبير للتعويض المستحق عن فقدان الربح ، فإنه وفضلا على أن المادة السابعة من القانون رقم 49-16 لم تشر إلى هذا التعويض بهذا الاسم ، فإنه مع ذلك يبقى من مشتملات التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية، وقد أفرد له الخبير تعويضا محددا في مبلغ 5.000,00 درهم ، وأما بشأن سبب الاستئناف المتعلق بكون الخبير حدد التعويض عن حق الإيجار على أساس أن السومة الكرائية الحالية لمحل بنفس المواصفات تصل في متوسطها إلى مبلغ ألف وخمسمائة درهم ، فيبقى هو الآخر غير مؤسس ، خاصة وأن الخبير اعتمد في ذلك على المعاينة للمحل ومحيطه، وعلى نوع النشاط الممارس به ، وأن الفريق الطاعن لم يدل من جانبه ما يفيد مخالفة التحديد المشار إليه ، للسومة الجاري بها العمل بنفس المنطقة ، وبخصوص نفس الامتيازات التي يحظى بها المحل المطلوب إفراغه ، وأما بخصوص التعويض عما يتطلبه المحل الجديد من مصاريف الصباغة والتوضيب ، فإن المادة السابعة من نفس القانون ، ولئن خولت للمكتري حق في التعويض عما أنفقه من تحسينات وإصلاحات في المحل المراد إفراغه ، فإنها لم تجعل له هذا الحق بخصوص المحل المراد الانتقال إليه ، وذلك تفاديا للجمع بين التعويضين، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux