Indemnité d’éviction : La mention d’un lieu de comparaison erroné dans un rapport d’expertise constitue une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité dès lors que l’expert a correctement procédé à l’évaluation sur les lieux du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68282

Identification

Réf

68282

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6200

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5377

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en homologuant les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que le rapport était vicié, d'une part, par une erreur manifeste dans les éléments de comparaison retenus pour évaluer le fonds de commerce et, d'autre part, par une motivation insuffisante quant à la méthode d'évaluation appliquée. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention d'une localité erronée dans le rapport constituait une simple erreur matérielle, dès lors que l'expert avait bien procédé à la visite et à la description du local litigieux et que les valeurs locatives retenues correspondaient au secteur géographique pertinent.

La cour relève en outre que l'expert avait suffisamment détaillé sa méthode d'évaluation, fondée sur la capacité bénéficiaire du fonds, la capitalisation des profits et le différentiel de loyer, en se basant sur les déclarations fiscales du preneur et les caractéristiques du bien. Elle en déduit que l'expertise, conforme aux prescriptions de la loi relative aux baux commerciaux, a été valablement homologuée par les premiers juges.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد يوسف (ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3290 الصادر بتاريخ 28/07/2021 في الملف التجاري رقم 1710/8207/2020 القاضي في الطلب الاصلي بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكرى هو و من يقوم مقامه ورفض باقي الطلبات و تحميل مصاريف الدعوى و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليها شركة (د.) لفائدة المدعي يوسف (ا.) تعويضا اجماليا قدره 105.575,00 درهم و تحميلها مصاريف الدعوى .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 24/09/2021 مقدم داخل الأجل مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي عرضت من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 3500 درهم وأنها ترغب باسترجاعه للاستعمال الشخصي ومنحته اجلا لإفراغ و التمست لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحد طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة إيداع، صورة انذار، محضر تبلیغ انذار ،شهادة تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيه بان المحكمة لما الصلاحية للبحث في صحة سبب الإنذار، وفي الطلب المضاد فان إفراغ المحل من شأنه أن يلحق به عدة أضرار و التمس في الطلب الأصلي رفضه وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض قدره 500.000 درهم و إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق . وأرفق المذكرة بمستخرجات لمنطوق أحكام قضائية

ويناء على الحكم التمهيدي عدد 519 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/11/2020 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبيرة لطيفة (ق.) .

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة المنتدبة الذي اقترحت فيه مبلغ 110575.00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها المدعية والتمست من خلالها إسناد النظر بخصوص الخبرة و الاستجابة لمقالها الافتتاحي .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بأن الخبير اعتمد على المقارنة بين محلات تتواجد بمدينة أخرى ولم يعتمد على الضريبة على الدخل كما أنه لم يوضح الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض ، ملتمسا أساسا إجراء خبرة جديدة و احتياطيا الحكم له بتعويض لايقل عن 500.000 درهم .

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المكتري السيد يوسف (ا.) وأبرز في أوجه استئنافه أنه حول خرق القانون وانعدام التعليل فإن الحكم الابتدائي علل حكمه بالمصادقة على تقرير خبرة رغم أن هذا التقرير جاء مخالفا للقواعد الأساسية في إعمال المقارنة التي يستلزمها تقويم الأصول التجارية والعقارات ذلك أن السيدة الخبيرة أجرت مقارنة غريبة بين الأصل التجاري المملوك للعارض بشارع محمد الديوري بمدينة القنيطرة وهو شارع يعرف رواج تجاريا مكثفا ومقارنته بمحلات تجارية بضواحي مدينة سيدي قاسم وهي مقارنة غريبة بين محلات تفصل بينهما ما يزيد 80 كلم، والأغرب من ذلك قارنت بين محل يوجد بشارع ينبض بالنشاط التجاري وسط المدينة الجديدة ومحلات توجد بمنطقة شبه قروية وهو حي الملاهفة بسيدي قاسم . وأن المحكمة الابتدائية رغم إثارة هذه المقارنة الغريبة لم تأمر بارجاع الخبرة للسيدة الخبيرة من أجل اجراء مقارنة منطقية مع محلات مجاورة بمحل العارض تمارس نفس النشاط، كما أن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلب اجراء خبرة ثانية دون أن يعلل عدم استجابته للملتمسين وقضى بالمصادقة على تقرير الخبرة رغم الخروقات التي شابته مما يجعل الحكم الابتدائي غير مصادف اللصواب ويتعين تعديله والحكم أساسا برفع التعويض المستحق للعارض يوسف (ا.) الى الحد المطلوب ابتدائيا واحتياطيا إجراء خبرة جديدة على المحل موضوع الدعوى الحالية من أجل إعادة تقویم التعويضات المستحقة للعارض وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة . ومن جهة ثانية فإن الخبيرة أوردت إسم ميشال مارکس على أنه مرجع أو مدرسة في تقويم الأصول التجارية دون أن توضح للمحكمة الطريقة التي تنص عليها هذه المدرسة في تقويم الأصول التجارية ولا الطريقة التي اعتمدتها السيدة الخبيرة في الوصول الى التعويضات المسطرة في الخبرة. وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذه الدفوعات رغم إثارتها من طرف العارض ورغم ذلك قضى بنفس التعويضات المسطرة بتقرير الخبرة دون تعليل، مما يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يتعين معه تعديله الحكم برفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة من أجل تحديد التعويضات المستحقة للعارض عن فقدانه لأصله التجاري بطريقة منطقية ومحايدة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة والتمس قبول المقال الاستئنافي شكلا لنظاميته وموضوعا أساسا تعديل الحكم الابتدائي برفع التعويض الى مبلغ 500.000.00 درهم المطلوب ابتدائيا وبشكل احتياطي اجراء خبرة الجديدة يعهد بها الى احد المختصين في مجال تقويم الأصول التجارية تكون مهمته تحديد التعويضات المستحقة للعارض مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد المحل ونوع النشاط الذي تعرفه المنطقة التي يتواجد بها والخسائر التي ستلحق العارض جراء فقدانه مورد عیشه وصعوبة إيجاد محل بنفس المواصفات مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة . وأرفق مقاله بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها التي جاء فيها أن المستأنف عاب على الحكم المطعون فيه كونه اعتمد على تقرير الخبيرة لطيفة (ق.) رغم أنها استندت في تقديرها لقيمة الحق في الكراء على مقارنة أصله التجاري بمحلات تقع بعيدا عن موقعه الكائن بشارع محمد الديوري بالقنيطرة ( حي الملاهفة سيدي قاسم) وأن المحكمة برجوعها إلى تقرير الخبيرة (الصفحة 11- قيمة الحق في الكراء) ستلاحظ أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا تسرب لتقريرها عند الطبع وعن غير قصد وبيانه أن أطوار الخبرة كلها من استدعاء للأطراف ووقوف بعين المكان ووصف المحل ( مع صور فوتوغرافية) ومحيطه تمت بالعنوان الحقيقي للأصل التجاري للمستأنف بل أنه حتى بالنسبة للفقرة التي تضمنت الخطأ المادي ( العنوان الخاطئ) فقد أشارت الخبيرة إلى كون السومة الكرائية للأصل التجاري بنفس الموقع ونفس المساحة ونفس المواصفات تتراوح بين 5.000,00 و 6,000,00 درهم، وهي قيمة لا يتصور أن تكون المحلات بمنطقة قروية مثل حي الملاهفة ضواحي سيدي قاسم إذ لن تتعدى السومة الكرائية هنالك سبعة مائة درهم. وأن المحكمة المطعون في حكمها عكس ما أثاره المستأنف ردت على دفعه لما أوردت في تعليلها ... وذلك بعد رد دفوع الطرف المدعى عليه بخصوصها لاعتماد الخبيرة على عدة عناصر موضوعية لتحديد مبلغ التعويض المستحق ومنها شهادات الدخل الصادرة عن المديرية العامة للضرائب وتهيئة المحل وموقعه ..." و في جميع الأحوال فإنه للمحكمة أن تستوضح الأمر من الخبيرة لطيفة (ق.) باستدعائها إن ارتأت ضرورة لذلك لرفع أي لبس حول النقطة المثارة من طرف المستأنف، وأن هذا السبب من الاستئناف غير جدي وغير جدير بالإعتبار، والحكم المستأنف باعتماده لتقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية قد صادف الصواب. ومن جهة ثانية عاب المستأنف على الحكم المستأنف اعتماده التعويضات المسطرة بتقرير الخبرة على الرغم من كون الخبيرة لم توضح الطريقة التي وصلت من خلالها إلى هذه التعويضات، فإن هذا الدفع غير صحيح ويدحضه تقرير الخبرة نفسه وبيانه أنه بمراجعة تقرير الخبرة للسيدة لطيفة (ق.) سيتبين أن الخبيرة اعتمدت في تقديرها للتعويض الإجمالي عن فقدان الأصل التجاري للمستأنف على رقم معاملاته استنادا إلى شهادات دخله المسلمة له من المديرية العامة للضرائب، وقيمة الحق في الكراء استنادا إلى الفرق بين السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع وتلك الحالية لمحلات في نفس موقعة ومواصفاته . وأن الخبيرة لم تقتصر على ذكر أرقام فقط بل حددت وبدقة المعادلات الحسابية المعمول بها من طرف خبراء دوليين متخصصين في تقويم الأصول التجارية وأن ذلك يدل على موضوعية وواقعية التعويض الوارد بتقرير الخبرة المعتمدة من طرف محكمة أول درجة. وأن هذا السبب من الإستئناف کسابقه غير جدي وغير جدير بالإعتبار مما تلتمس معه العارضة استبعاده والحكم تبعا لذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به اعتمادا على تقرير الخبرة المنجز خلافا للقواعد الأساسية لإعمال المقارنة التي يستلزمها تقويم الأصل التجاري ذلك أن الخبيرة أجرت مقارنة بين الأصل التجاري المملوك للطاعن بمدينة القنيطرة و مقارنته بمحلات تجارية بضواحي مدينة سيدي قاسم ، و لم يستجب الحكم الابتدائي لطلب إجراء خبرة ثانية دون تعليل .

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الخبيرة انتقلت الى حيث يوجد الأصل التجاري بشارع محمد الديوري بالقنيطرة وعاينت المحل بحضور طرفي النازلة وأخذت صورا فوطوغرافية له ولمحيطه وأعطت وصفا لمكان تواجده ومساحته والمعدات المتواجدة به و كذا النشاط المزاول به ، مما يستدل منه أن ما ورد بتقرير الخبرة عند المقارنة بالمحلات المماثلة من ذكر المحلات بحي الملاهفة سيدي قاسم مجرد خطأ مادي ، خاصة أن الخبرة اعتبرت في تحديد السومة الكرائية الوقتية مواصفات المحل التجاري في حد ذاته و كذا السومة الفعلية للمحل .

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أن الخبيرة المنتدبة ابتدائيا لتقييم الأصل التجاري أوردت اسم ميشال مارکس على أنه مرجع أو مدرسة في تقييم الأصل التجاري دون توضيح الطريقة المعتمدة من هذه المدرسة مردود عليه بكون الخبيرة أشارت في تقريرها أنه طبقا للطريقة المذكورة يتم تحديد قيمة الأصل التجاري باعتبار قدرة الكسب ورسملة صافي الأرباح المحصل عليها في حالة فقدان المكتري لأصل التجاري وكذا فارق السومة الكرائية المؤداة فعلا و السومة بسوق العقار. وأن الخبيرة فعلا حددت قيمة الزبناء و السمعة التجارية انطلاقا من شهادات الدخل لأربع سنوات الأخيرة المقدمة من الطاعن لاستنكاف هذا الأخير عن الأداء بالتصريح الضريبية ، وأن الخبيرة حددت أيضا التعويض عن الحق في الكراء انطلاقا من موقع الأصل التجاري ومواصفاته العمرانية والتهيئية و تجهيزاته الداخلية و الربح المحقق بالمحل ، كما أنها حددت مصاريف الانتقال و تكاليف نقل المعدات وبذلك تكون الخبرة منجزة وفق لقرار التمهيدي و مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي صادق عليها مصادفا للصواب ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux