Preuve du paiement des loyers : le versement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, justifiant la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69983

Identification

Réf

69983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2675

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux par le fait du bailleur et offrait de prouver par témoins le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de l'éviction faute de preuve et retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un paiement d'un montant supérieur à dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel paiement doit être constaté par un écrit, ce qui rend la demande d'enquête par audition de témoins dénuée de fondement. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الحفيظ (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 31/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2020 تحت عدد 45 ملف عدد 4217/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الحفيظ (خ.) لفائدة المدعي بنعيسى (ع.) مبلغ 96.000 درهم واجبات كراء المحل التجاري خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل 2019 إلى 14 أكتوبر 2019 مع النفاذ المعجل و فسخ العقد الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليه من مقهى (ر.) الكائنة بشارع [العنوان] سلا الجديدة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه و بادائه تعويض قدره 1000 درهم و تحديد الاكراه البدني في الادنى عند عدم الاداء و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 15/01/2002 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 31/01/2020 أي داخل الأجل القانوني.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ، وأن اغفال حرف ''ي'' في اسم المستأنف بذكر (خ.) بدل (خ.) لم يترتب عنه ضرر عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر والتي يجسدها الفصل 49 من ق م م ، سيما وأن الطاعن قد أشار إلى أنه بلغ بالحكم المستأنف بالتاريخ أعلاه و الذي تضمن اسمه (خ.) كما أنه أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف والتي تتضمن اسم (خ.) .

في الطلبين الإضافيين : حيث إن الطلبين الإضافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بنعيسى (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 عرض من خلاله أنه يكري المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى (ر.) الكائنة بشارع [العنوان] سلا الجديدة، بمشاهرة 16000 درهم للسيد عبد الحفيظ (خ.)، و أن هذا الأخير امتنع عن أداء الكراء عن المدة من 15 ابريل 2019 إلى 14 اکتوبر 2019 وجب عنها 96000.00 درهم، رغم انذاره و انصرام الأجل المحدد للوفاء، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء كراء المدة من 15 ابريل 2019 إلى 14 اکتوبر 2019 وجب عنها 16000.00 درهم 6 أشهر = 96000.00 درهم و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من مقهى (ر.) الكائنة بشارع [العنوان] سلا الجديدة، هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و مبلغ 1000.00 درهم تعويضا عن التماطل و الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأداء و تحديد الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر . و أرفق المقال بصورة من عقد كراء و اشهاد و التزام مصحح الإمضاء و محضر انذار و نسخة عادية من حكم رقم 3862 في الملف 2002/8207/2019 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019.

و بناءا على مذكرة نائب المدعي و التي أرفقها بالحكم المرفق بالمقال و صورة من محضر تبلیغ إنذار و صورة من شهادة تسليمه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن والذي جاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات عقد الكراء أنه بالرجوع إلى مضامين العقد خاصة ما ضمن في الفقرة الثانية من البند 3 منه يلاحظ أن العقد أكد على "إنه في حالة تأخر قسط واحد أو أكثر من الوجيبة الكرائية و توابعها يلتزم الطرف الثاني بإفراغ المقهی و تسليم مفاتحها للطرف الأول"، وأن المستأنف عليه قد قام مباشرة بعد تجديد العقد الذي كان يربطه به بإغلاق المحل المكتری و انتزاع حيازته منه دون مبرر و دون وجه حق و منعه من استغلاله وفق ما ضمن في العقد الرابط بينهما وأنه قد منع من استغلال المحل المكتری و انتقلت حيازته إلى المستأنف عليه متحججا بمقتضيات الفقرة الثانية من البند 3 من عق الكراء في حين أنه قد توصل بمبلغ 95000 عند توقيعه التجديد عقد الكراء أمام شهود و هم عبد العزيز (م.) رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وبنعاشر (ب.) رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و أن أداء المبالغ المستحقة تقتضي بالضرورة استفادته من المحل موضوع عقد الكراء في حين انه منع من استغلاله بسوء نية من المستأنف عليه و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف و الإستماع للشهود ، وأدلى بنسخة حكم وصورة لعقد الكراء.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها في الشكل ان المقال تخلله خطا مادي شاب اسم المستأنف ذلك انه في حالة عدم إصلاحه فانه يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف ثانيا في الموضوع بخصوص منعه للمستأنف من استغلال المقهى بعد تجديد العقد وانتزاع حيازتها ، انه بالرجوع الى صورة العقد الجديد المرفق سيتأكد انه يبتدئ من تاريخ 15/01/2019 وينتهي 15/01/2020 و بالإطلاع على صورة محضر الضابطة القضائية رقم 1556 والحكم الصادر بتاريخ 02/01/2020 في الملف الجنحي رقم 731/2105/2019 المرفقين سيتأكد أن الوقائع التي أسست عليها المتابعة وصدور الحكم تمت بتاريخ 28/12/2019 أي بعد مرور 11 شهرا على ابرام العقد وحصلت بالمقهى إضافة الى اعتراف المستأنف في المحضر بكونه يباشر اعمال القمار بالمقهى بالتاريخ المذكور أخيرا لمدة 3 سنوات خلت بمعية شريكه وأن الثابت من کشف مستحقات الماء والكهرباء الصادر عن وكالة (ر.) الخاص بالمقهى الكائنة بسلا الجديدة والذي استخرجه لكون العدادین باسمه أن فوترة استهلاك مستحقات الماء والكهرباء استمرت الى غاية 02/01/2020 متسائلا عن استمرار الفوترة و المقهى مغلقة و أن المستأنف هو من فر هاربا بعد أن علمه بمذكرة البحث المحررة في حقه وترك شريكه يديرها الى أن اقفلها لتلافي التوصل بالاستدعاءات والانذارات وهو الثابت من الاشهاد المصادق عليه الصادر عن الشاهد السيد الشريف (ط.) وهكذا يتأكد ان ما تضمنه مقال الطعن مجرد افتراءات غايتها التحلل من الأداء والافراغ وبخصوص توصله بمبلغ 95000 درهم عند تجديد العقد بحضور الشهود و ان المستأنف كان أولى به أن ينتبه ويخصم مبلغ 48000 درهم الذي قضى به الحكم الصادر بتاريخ 5/11/2019 في الملف رقم 2019/8207/2002 المدلی بنسخة منه بملف النازلة من المبلغ المزعوم اداؤه و يظل ادعاء المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني بدليل الفصل 443 من ق ل ع الذي ينص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال التي يكون من شانها أن تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات والحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية او عرفية كما نص الفصل 444 على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود الإثبات ما يخالف او ما يجاوز ما جاء في الحجج ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 لذلك يلتمس رد جميع أوجه الطعن المثارة لعدم ارتكازها على أساس وتاييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الإضافي أنه قد استجدت مبالغ كرائية للمحل الذي يکتريه المستأنف مقهى (ر.) بشارع [العنوان] سلا الجديدة عن الفترة الممتدة من 25/10/2019 الى 14/04/2020 وجب فيها مبلغ 16000.00 درهم 6x أشهر = 96000.00 درهم وأنه يبقى محقا في المطالبة بالحكم عليه بأدائها و التمس في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف في حالة عدم إصلاح الخطأ المادي وفي الموضوع رد جميع أوجه الطعن المثارة لعدم ارتكازها على أساس مع تأييده وفي الطلب الإضافي الحكم على السيد عبد الحفيظ (خ.) بان يؤدي لفائدته واجبات كراء المحل الذي يكتريه مقهى (ر.) بشارع [العنوان] سلا الجديدة عن الفترة الممتدة من 15/10/2019 الى 14/04/2020 وجب فيها مبلغ 16000 درهم 6x اشهر = 96000 درهم مع تحميله الصائر وأدلى بصورة من عقد كراء وصورة من محضر الضابطة ونسخة من الحكم الجنحي و کشف مستحقات ريضال.

و بناءا على طلب اضافي ثاني مؤدى عنه الرسم القضائي و المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2020 جاء فيه أنه استجدت مبالغ كرائية للمحل الذي يكتريه المستانف مقهى (ر.) بشارع [العنوان] سلا الجديدة عن الفترة الممتدة من 15/04/2020 إلى 14/10/2020 وجب فيها مبلغ 16.000 درهم × 6 أشهر = 96.000 درهم و التمس الحكم على المستأنف بادائه له كراء الفترة الممتدة من 15/04/2020 إلى 14/10/2020 وجب فيها مبلغ 96.000 درهم مع تحميله الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/10/2020 حضر دفاع الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن ملف النازلة خال مما يفيد أن المستانف عليه قد قام بإغلاق المحل المكترى أو انتزاع حيازتها من يد المستانف ، كما أنه حتى في حالة صحة ما ادعاه بهذا الخصوص فقد كان له من الوسائل القانونية ما يكفي لاسترجاع المحل وهو الأمر المنتفي في النازلة ، وأن القول بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 95000 درهم عند توقيعه لتجديد العقد ليس بالملف ما يثبته ولأن المبلغ المذكور يتجاوز الحد المنصوص عليه في الفصل 443 من ق ل ع أي عشر آلاف درهم فإنه لايجوز فيه الإثبات بواسطة الشهود، بل يلزم حجة كتابية ، لذا يبقى طلب إجراء بحث بين الأطراف لا مبرر له في ظل غياب ولو بداية حجة على صحة ما تمسك به الطاعن .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

في الطلبين الإضافيين :

حيث تقدم المستأنف عليه بطلبين إضافيين مؤداة عنهما الرسوم القضائية التمس من خلالهما الحكم على المستأنف بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من 15/10/2019 الى غاية 14/10/2020 .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلبين الإضافيين

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنف.

في الطلبين الإضافيين : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 192000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 15/10/2019 الى 14/10/2020 مع تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux