Réf
65046
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5550
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2022/8206/3367
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Recevabilité de la demande, Pouvoir d'appréciation du juge, Infirmation partielle du jugement, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Demande nouvelle en appel, Défaut de convocation, Déclarations fiscales, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise.
Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.
Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ03/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/03/2022 في الملف عدد 4943/8219/2021والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 19/01/2021 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، في الطلب المضاد بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
*في الإستئناف الأصلي :حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
*في الإستئناف الفرعي : حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحلين التجاريين موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 3600.00 درهم للمدعى عليها ، وأنها وجهت إنذارا إلى هذه الأخيرة من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي .
ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مضاد إلتمست العارضة من خلالها الحكم بتعويض عن الإفراغ .
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ص.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 260000.00 درهم وتعقيب المدعية أصليا على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول المقال المضاد شكلا بعلة عدم تحديد العارضة لمطالبها بعد الخبرة وعدم أداء الرسوم القضائية ، والحال أنها لم تتوصل بالتقرير المذكور ومن تم لها الحق في مناقشة ما جاء بالخبرة .
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 260000.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالها أنه وطبقا للمادة 143 من ق م م فإنه لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف ، والحال أن طلب التعويض المقدم إستئنافيا يعتبر طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في ظل عدم تحديد مطالبها إبتدائيا سواء بصفة مؤقتة أو بعد الخبرة ، مضيفة أنه وفي حالة قبول الطلب المذكور فإن ذلك من شأنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للعارضة ، كما أن هذه الأخيرة نازعت في الخبرة وأثارت مجموعة من الدفوع التي لم تتم مناقشتها ، فضلا على أن المستأنفة إستأنفت الحكم القطعي دون التمهيدي مما يحرمها من مناقشة هذا الأخير أو المطالبة بالتعويض ، وبخصوص إستئنافها الفرعي فإن العارضة تؤكد الدفوعات المدلى بها بموجب المذكرة المدلى بها إبتدائيا بجلسة 10/03/2021 .
ملتمسة عدم قبول الإستئناف أساسا ، وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف ، وفي إستئنافها الفرعي الحكم وفق كتاباتها السابقة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أصليا أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزا المستأنفان في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما محاضر الجلسات أن الطاعنة لم يسبق لها وأن توصلت بجلسة 10/03/2022 قصد التعقيب على الخبرة، وهي الجلسة التي تقرر إعتبار الملف بها جاهزا ، سيما أن المحضر المذكور تضمن تخلف نائب المدعى عليه دون تضمين سبب ذلك ، وأن محكمة الدرجة الأولى أشارت إلى تخلفه عن الحضور رغم التوصل رغم عدم وجود ما يثبت ذلك ، مما يبقى من حقها التقدم بمطالبها بمناسبة الإستئناف ، والذي لا يعتبر طلبا جديدا بخلاف ما دفعت به المستأنفة فرعيا مادام أن المستأنفة أصليا سبق وأن تقدمت بطلب مضاد إلتمست من خلاله الحكم بتعويض مؤقت عن الأصل التجاري ، كما أن بت محكمة الدرجة الثانية في الطلب المذكور ليس من شأنه خرق حقوق المكرية في الدفاع مادام أنها تقدمت بأوجه دفاعها وعقبت على الخبرة خلال البت في الدعوى إبتدائيا وهي الدفوع التي تمسكت بها بموجب إستئنافها الفرعي .
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المكرية فإن التعويض عن الحق في الكراء لا يتم إستنادا إلى السومة الكرائية المعمول بها بين طرفي عقد الكراء ، وإنما أيضا إلى السومة الحقيقية بالنسبة لمحلات تجارية تكون مماثلة للمحل التجاري موضوع الإفراغ موقعا ومساحة ، وأن السومة المحددة من طرف السيد الخبير تبقى مناسبة لمحل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع .
وحيث إن الوثائق الضريبية المعتمدة من طرف الخبرة المنجزة والمتعلقة بسنوات 2017 ، 2018 و 2019 جاءت مؤرخة كلها في سنة 2020 أي في تاريخ سابق لتاريخ التوصل بالإنذار من طرف المكترية في 19/01/2021 وبذلك تعتبر مقبولة في إحتساب التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة ولو تم التصريح بها في نفس التاريخ مادام أن تاريخ التصريح جاء سابقا لتاريخ التوصل بالإنذار بالإفراغ .
وحيث إنه وأمام توافر الخبرة المنجزة على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا فإنه لا موجب لإجراء خبرة .
وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 190000.00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل :قبول الإستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا السيدة كلثومة (أ.) لفائدة المستأنفة أصليا السيدة نادية (ك.) مبلغ 190000.00 درهم تعويضا عن الإفراغ وتحميلها الصائر وتأييده في الباقي .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025