Indemnité d’éviction : la demande en paiement formulée en appel n’est pas une demande nouvelle lorsque le preneur n’a pu conclure en première instance suite à un défaut de convocation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65046

Identification

Réf

65046

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5550

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3367

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise.

Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ03/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/03/2022 في الملف عدد 4943/8219/2021والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 19/01/2021 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، في الطلب المضاد بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي :حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

*في الإستئناف الفرعي : حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحلين التجاريين موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 3600.00 درهم للمدعى عليها ، وأنها وجهت إنذارا إلى هذه الأخيرة من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي .

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب مضاد إلتمست العارضة من خلالها الحكم بتعويض عن الإفراغ .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ص.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 260000.00 درهم وتعقيب المدعية أصليا على الخبرة المذكورة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول المقال المضاد شكلا بعلة عدم تحديد العارضة لمطالبها بعد الخبرة وعدم أداء الرسوم القضائية ، والحال أنها لم تتوصل بالتقرير المذكور ومن تم لها الحق في مناقشة ما جاء بالخبرة .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 260000.00 درهم .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالها أنه وطبقا للمادة 143 من ق م م فإنه لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف ، والحال أن طلب التعويض المقدم إستئنافيا يعتبر طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في ظل عدم تحديد مطالبها إبتدائيا سواء بصفة مؤقتة أو بعد الخبرة ، مضيفة أنه وفي حالة قبول الطلب المذكور فإن ذلك من شأنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للعارضة ، كما أن هذه الأخيرة نازعت في الخبرة وأثارت مجموعة من الدفوع التي لم تتم مناقشتها ، فضلا على أن المستأنفة إستأنفت الحكم القطعي دون التمهيدي مما يحرمها من مناقشة هذا الأخير أو المطالبة بالتعويض ، وبخصوص إستئنافها الفرعي فإن العارضة تؤكد الدفوعات المدلى بها بموجب المذكرة المدلى بها إبتدائيا بجلسة 10/03/2021 .

ملتمسة عدم قبول الإستئناف أساسا ، وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف ، وفي إستئنافها الفرعي الحكم وفق كتاباتها السابقة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أصليا أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزا المستأنفان في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما محاضر الجلسات أن الطاعنة لم يسبق لها وأن توصلت بجلسة 10/03/2022 قصد التعقيب على الخبرة، وهي الجلسة التي تقرر إعتبار الملف بها جاهزا ، سيما أن المحضر المذكور تضمن تخلف نائب المدعى عليه دون تضمين سبب ذلك ، وأن محكمة الدرجة الأولى أشارت إلى تخلفه عن الحضور رغم التوصل رغم عدم وجود ما يثبت ذلك ، مما يبقى من حقها التقدم بمطالبها بمناسبة الإستئناف ، والذي لا يعتبر طلبا جديدا بخلاف ما دفعت به المستأنفة فرعيا مادام أن المستأنفة أصليا سبق وأن تقدمت بطلب مضاد إلتمست من خلاله الحكم بتعويض مؤقت عن الأصل التجاري ، كما أن بت محكمة الدرجة الثانية في الطلب المذكور ليس من شأنه خرق حقوق المكرية في الدفاع مادام أنها تقدمت بأوجه دفاعها وعقبت على الخبرة خلال البت في الدعوى إبتدائيا وهي الدفوع التي تمسكت بها بموجب إستئنافها الفرعي .

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المكرية فإن التعويض عن الحق في الكراء لا يتم إستنادا إلى السومة الكرائية المعمول بها بين طرفي عقد الكراء ، وإنما أيضا إلى السومة الحقيقية بالنسبة لمحلات تجارية تكون مماثلة للمحل التجاري موضوع الإفراغ موقعا ومساحة ، وأن السومة المحددة من طرف السيد الخبير تبقى مناسبة لمحل بنفس مواصفات المحل موضوع النزاع .

وحيث إن الوثائق الضريبية المعتمدة من طرف الخبرة المنجزة والمتعلقة بسنوات 2017 ، 2018 و 2019 جاءت مؤرخة كلها في سنة 2020 أي في تاريخ سابق لتاريخ التوصل بالإنذار من طرف المكترية في 19/01/2021 وبذلك تعتبر مقبولة في إحتساب التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة ولو تم التصريح بها في نفس التاريخ مادام أن تاريخ التصريح جاء سابقا لتاريخ التوصل بالإنذار بالإفراغ .

وحيث إنه وأمام توافر الخبرة المنجزة على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا فإنه لا موجب لإجراء خبرة .

وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية إرتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 190000.00 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا السيدة كلثومة (أ.) لفائدة المستأنفة أصليا السيدة نادية (ك.) مبلغ 190000.00 درهم تعويضا عن الإفراغ وتحميلها الصائر وتأييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux