Indemnité d’éviction – La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, relève le montant de l’indemnité pour le fixer conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78039

Identification

Réf

78039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 59 - 64 - 345 - 375 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cependant que le premier juge ne pouvait, sans motiver sa décision, fixer l'indemnité d'éviction à un montant inférieur à celui résultant du rapport d'expertise. Elle considère que les données de ce rapport, bien qu'ayant écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale, constituent une base d'évaluation suffisante que le tribunal ne pouvait ignorer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point et élève le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'estimation de l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 27/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1327 بتاريخ 11/04/2019 في الملف رقم 1226/8206/2018 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه حسب (ل.) بتاريخ 19/12/2017 وافراغه من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعين السادة ورثة علي (ط.) لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 24/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة السيد علي (ط.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2018 مفاده أن السيد حسن (ل.) يكتري المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط منذ سنة 1983 من المرحوم علي (ط.) وان العلاقة الكرائية كانت مستمرة في هدوء الى حين وفاته وأصبحت زوجته السيدة الطاهرة (ب.) ترفض توصلها بالواجبات الكرائية وتلجأ الى بعث انذارات عدة عله يغفل سلوك مسطرة الصلح لتقتنص فرصة افراغه من المحل التجاري بدون تعويض لكنها كانت تفشل دائما لأن العارض كان حريصا على الحفاظ على اصله التجاري مما يضع حدا لكل ادعاء بالتماطل أو التوقف عن الاداء أو واقعة اغلاق المحل وهجره علها الطريق الوحيد الاخير الذي سلكته لإفراغه دون تعويض وبعد تبادل المذكرات ارتأت المحكمة بتاريخ 28/06/2018 اجراء بحث بين الأطراف حضروها ونوابهم وشهودهم .

وبعد تقديم مذكرات بعد البحث صدر الحكم التمهيدي رقم 843 قضى باجراء خبرة عين للقيام بها الخبير الحسين (ك.) الذي حدد في تقريره تعويض قدره 66.200,00 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن (ل.) وجاء في اسباب استئنافه أنه تنص مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على ان تكون الأحكام معللة وأن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل وان نقصان التعليل يوازي انعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى كونت قناعتها لاستخلاص احقية المستأنف عليهم في إفراغ محلهم مقابل تعويض العارض عن فقدان أصله التجاري في مبلغ هزيلا جدا وأقل مما اقترحه الخبير المنتدب في الملف ولم تعلل المحكمة التجارية بالرباط مصدر القناعة الوجدانية والتعليل القانوني والمنطقي لحكمها دون الاطلاع على القرارات الاستئنافية المرفقة بكتابات العارض في المرحلة الابتدائية ذلك ان كل حكم يجب ان يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي يقوم عليها طبقا للفصول 375 و 345 و 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يكفي ان يسطر الحكم الابتدائي الاسباب المعتمدة لكي يصمد أمام محاكم الطعن وانما يجب أن تكون الاسباب المعتمدة عليها اسباب كافية لحمل قضائه وأنه بالرجوع الى نازلة الحال فالمحكمة التجارية بالرباط كانت ملزمة بدارسة وسائل الدفاع الجوهرية المتمثلة في طلبات المدعي والتحقق منها ومن صحتها والمستندات الجوهرية التي ادل بها والتي قدمت لها بصورة قانونية أن ترد عليها المحكمة بدقة مما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ومعرض لا محالة للالغاء وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعل للهيئة القضائية الحق في وضع يدها على جوهر النزاع لتنظر فيه وعلى وسائل الطعن والأسس المعتمدة في استصداره فقد اكد العارض انه رصاص معروف وله زبائن من الوزن الثقيل وذكر بعضهم وأكدها شهوده المستمع اليهم بصفة قانونية في المرحلة الابتدائية وأن العبرة بوثائق الاصل التجاري وهو السجل التجاري المؤسس سنة 1989 بعد قضائه قبلها من سنة 1983 الى 1989 حيث اصبح زبنائه يطالبونه بفواتير وسجل تجاري واستمر في عمله الى الآن بشكل منتظم وأن شهود المستأنف عليهم لم يؤكدوا أنهم يعاينون الإغلاق التام لأنهم فقط اكدوا أنهم يحضرون وقت العاشرة وأحيان 11:00 الى محلهم في الوقت الذي يكون فيه العارض حضر قبلهم على الساعة 6:30 او الساعة وبالتالي فلم يؤكدوا واقعة الإغلاق المزعوم من طرف المستأنف عليهم وبعد عرض اجراءات الصلح بين الطرفين تمسكت المدعية كما بدأت رغبتها في افراغ المحل وإرجاعه لاستغلالها الشخصي بينما أكد العارض أنه يرغب في الصلح وفي حالة الفرض فهو متمسك بأصله التجاري مادام ينفذ التزاماته ويؤدي واجباته الكرائية بانتظام وأن الفقرة ب من المادة 32 والمعنونة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه أعطت للمكتري الذي ظهر أثناء التنفيذ آجلا لا يتعدى 15 يوما لتسوية مخلف الكراء تحت طائلة مواصلة اجراءات التنفيذ في حقه أما اذا ظهر بعد التنفيذ فيحق له استرجاع الحيازة قبل مرور اجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر شريطة اثباته أداء ما بذمته من دين الكراء فاذا كان هذا حال المكتري الذي لم يكن يؤدي ما عليه من مستحقات وهجر المحل فكيف سيكون حال العارض الذي كان يؤدي ما عليه من مستحقات باستمرار وكان دوما متواجدا بالمحل مما تجدر الاشارة من خلال القراءة المتأنية لمضامين الفقرة من المادة 32 الى ان الاوامر القضائية بفتح محل لا يعدو ان تكون اجراء وقتيا يمكن العدول عنها اذ تغيرت الأسباب والظروف التي صدرت من أجلها ولا يترتب عنها باي حال انهاء العلاقة الكرائية كما أن ظهور المكتري وتمسكه بحقه في الكراء وابداء رغبته في الانتفاع بالعين المكراة يجعل طلب العدول عن الامر السابق بتمكين المكري من محله ويتعين الاستجابة له وارجاع الحال الى ما كانت عليه وبالتالي فعلة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المطعون فيه غير مؤسس على اساس قانوني سليم ويتعين الغاؤه وان العارض يعيب على الحكم الابتدائي عدم التطرق لطلباته ودفوعاته المتعلقة بالخبرة العقارية والحسابية المأمور بها في الملف ويلخصها العارض في عدم صحة المساحة المحددة من قبل الخبير وحول تقدير قيمة الاصل التجاري موضوع النزاع وعدم تحديد الأضرار الحقيقية وعدم الاشارة الى أضرار إغلاق المحل التجاري والبحث والتنقل الى محل مشابه وتحديد قيمة بخيسة للتعويض عن الأضرار فقدان الأصل التجاري فإذا كانت المحكمة فعلا حددت النقط التي على اساسها صدر الحكم التمهيدي للتأكد من عناصر الأصل التجاري لتحديد التعويض المناسب لفقدانه ويؤخذ على تقرير خبرة السيد (ك.) أنها جاءت من الناحية الموضوعية ناقصة بحيث اعتمد في تقريره لتقدير التعويض المستحق للعارض على طرق غير منسجمة مع الواقع الحقيقي للنشاط المهني وموقع المحل موضوع النزاع فالعارض عرضت عليه من طرف الاغيار ثمن 240.000,00 درهم لبيع الأصل التجاري وفق ما مستقر عليه سومة العقاري والكراء بهذه المنطقة فالغريب في الأمر ان السيد الخبير (ك.) حدد معطيات تعريفه للمحل من مساحته موقعه الاستراتيجي امكانية استغلال مساحة مهمة أمامه من الملك العمومي مقيد بالسجل التجاري منذ الثمانينات وهناك امكانية كبيرة لوقوف السيارات لوجود المحل بشارع كبير جدا "الحوز" وكذلك يلاحظ أنه لم يضمن في تقريره عنصر الزبناء والسمعة التجارية بدون سند قانوني وكان أولى ان يمهل العارض لاحضار وثائقه والتي تبين واحد منها مرفقة بالمستنجات انه كان يؤدي ضرائب سنوية مهمة بل كان أولى أن يقدر ما يمكن أن يذره محل تجاري مجاور ولو على سبيل المقارنة اما ان يلغي هذا العنصر المهم في احتساب التعويض فهو عيب شكلي وجوهري كما سيلاحظ أن الجهة المستأنف عليها اكدت ايضا أمام الخبير فقط رغبتها في استرجاع المحل التجاري لاستغلالها له شخصيا وأن المشرع المغربي لم يحرم بالمقابل الجهة صاحبة الأصل التجاري ويجب تعويضه تعويضا عادلا ومناسبا اما ما جاء في تقرير الخبير (ك.) كما سبق القول بعيد كل البعد عن الحقيقة فكيف يمكن قبول تعويض قدره 66.000,00 درهم عن فقدان اصل تجاري لأزيد من 36 سنة ومن هذا المنطلق القانوني وللأسباب المفصلة أعلاه وتبعا لمعطيات الواقع التجاري للمحل موضوع النزاع وما يمكن اضافته واعتباره في التعويض وعلى سبيل الاخبار وتقريب المحكمة من الواقعة والسومة الكرائية للمحل بنفس المواصفات والموقع الاستراتيجي لا يمكن الحصول عليها في الوقت الراهن بثمن 700.00 درهم ولا يثمن 1800 درهم كما حددها الخبير (ك.) بل تصل الى 2500.00 درهم للشهر اضافة الى حق الزينة او الساروت عن مبلغ لا يقل عن 200.000,00 درهم وباعمال هذه المعادلة في احتساب التعويض وفق ما ذهب اليه الخبير (ك.) يجب تحديد التعويض كما يلي: السومة الحالية سنويا 8400 درهم والسومة بسوق العقار حاليا لمحل مقارن له 30.000,00 – 8400 = 21.600 درهم X 5 = 108.000,00 درهم اضافة الى حق الساروت 200.000,00 درهم لكراء محل مماثل وبسومة كرائية أكثر من 700 درهم اضافة الى حق الزبناء الذي استبعد بدون سند قانوني في تقدير التعويض كما جاء في الحكم التمهيدي وتمسكا بمقتضيات المادتين 59 و 64 من قانون المسطرة المدنية وما جاء في المادة الاخيرة أنه يمكن للقاضي اذا لم يجد في تقرير الخبرة الاجوبة على النقط التي طرحها على الخبير ام يأمر بارجاع التقرير اليه قصد اتمام مهمته ولأجل ذلك يلتمس العارض الحكم بالغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي المستانف وبعد التصدي الحكم بارجاء خبرة عقارية وتقويمية جديدة وفق ملتمسات المؤكدة في مستنتجاته بعد الخبرة في المرحلة الابتدائية مع تحميل الجهة المستأنف عليها الصائر

وارفق المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن الحكم موضوع الطعن جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما ذلك ان التحديد الذي انتهى اليه الخبير لا يلزم المحكمة باعتباره لا يعدو ان يكون مجرد اقتراح وان مبلغ التعويض المحدد يتماشا مع المحل واهماله له مدة من الزمن وسبق للعارضين ان ادلوا بمحاضر معاينة تثبت ذلك وان اغلاق المحل لمدة طويلة افقده العناصر التجارية خاصة وأنه لم يدل بما يثبت انه قام باصلاحات او تحسينات بالمحل واعتبارا لذلك يكون التعويض المحكوم به هو تعويض قانوني سليم ومرتكز على اساس طبقا لمواصفات المحل ومقوماته وحول الدفع بعدم الرد على طلب الخبرة المضادة أن محكمة الدرجة الأولى اجابت عن الدفع المثار بما فيه الكفاية معتبرة ان ما جاء في تقرير الخبرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة امامها يغنيها عن اللجوء الى خبرة اخرى باعتبارها تشكل عناصر استئناس كافية لذلك يلتمس العارضون الحكم برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم موضوع الطعن وتطبيق القانوني فيما يخص الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعل للهيئة القضائية الحق في وضع اليد على جوهر النزاع لتنظر فيه بناء على وسائل الطعن والاسس المعتمدة في اصداره وأن العبرة بوثائق الأصل التجاري وهو السجل التجاري المؤسس سنة 1989 بعد قضائه قبلها من سنة 1983 الى 1989 اذ اصبح زبنائه يطالبونه بفواتير وسجل تجاري واستمر في عمله الى الان بشكل منتظم أمام بخصوص ادعاءات المدعية وشهودها فهم اكدوا انهم يحضرون الى محلهم المجاور في الشارع الخلفي للمحل المدعى فيه على الساعة 11:00 صباحا الى 12:00 لأن طبيعة عمليهم بعدما تقاعدوا في اواخر سنة 2015 هو السمسرة بمحل مخصص لذلك وانهم عند مرورهم على الساعة 10:00 أو 12:00 امام محله غالبا ما يلفت نظرهم ان المحل تارة مغلقا وتارة مفتوحا وشهادتهم لا تؤكد للاغلاق القطعي التام للمح هلال 24 ساعة بل كما صرح قبلهم العارض انه يحضر على الساعة 6:30 الى السابعة وينطلق للعمل بالاوراش بعد حضور العمال وأخذ ادوات العمل من المحل فيغلقه صباحا ولا يرجع اليه الا مساءا بعد الانتهاء من العمل مما يضعف شهادة الشهود ويعدمها من تأكيد واقعة الاغلاق لمدة 5 سنوات فالعمل يبدأ لدى العارض من 6:30 الى 7 صباحا بالمحل ثم يغادر الى الأوراش الى ان يعود في المساء فيترك المحل ويغلقه الى اليوم الموالي وان مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16-49 كانت صريحة بخصوص مسطرة استرجاع محل من طرف المكري واشترطت ان يكون المكتري قد توقف عن أداء واجبات الكراء وهو هجر المحل الى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر حتى يتسنى للمكري المطالبة بفتح المحل لذلك يلتمس العارض التصريح بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة عقارية وحسابية جديدة مع تحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها بجلسة 09/10/2019 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/10/2019 حضر نائب المستانف وتسلم نسخة من مذكرة اسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف انعدام التعليل ذلك أن محكمة البداية كونت قناعتها لاستخلاص أحقية المستأنف عليهم في افراغ محلهم مقابل تعويض المستأنف عن فقدان اصله التجاري في مبلغ هزيل جدا وأقل مما اقترحه الخبير المنتدب في الملف كما عاب على الحكم خرق حقوق الدفاع لكونه لم يستجب لطلب اجراء خبرة مضادة .

وحيث ان اجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث او المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة لها كلما طلبوا ذلك بل هي اجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى وأن التماس المستأنف خلال المرحلة الابتدائي اجراء خبرة مضادة يبقى غير ملزم للمحكمة

وحيث ان المحكمة لم تكن صائبة لما قضت بمبلغ 30.000 درهم كتعويض اجمالي عن الافراغ رغم ما جاء في تقرير الخبرة من تحديد المبلغ 66.200,00 درهم كتعويض عن حق في الكراء بعد اقصاء الخبير لعنصر الزبناء والسمعة التجارية.

وحيث ارتات المحكمة بعد مراعاة الأضرار اللاحقة استنادا لما جاءت به الخبرة من معطيات تحديد التعويض المستحق عن الافراغ وفق ما جاءت به الخبرة وهو ما يناسب تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 66.200 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 66.200 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux