Réf
57107
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4588
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8219/1380
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage judiciaire, Reprise pour usage personnel, Réduction de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du droit au bail, Contrôle du rapport d'expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.
L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi que la prise en compte de factures d'amélioration. La cour, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le rapport d'expertise, écarte les critiques de l'appelant visant la valeur locative et la réalité des améliorations, faute pour lui de produire des éléments probants contraires.
Elle retient cependant que le coefficient de durée de cinq ans utilisé par l'expert pour valoriser la perte du droit au bail est non conforme aux usages en la matière. Dès lors, elle procède à une nouvelle évaluation en appliquant un coefficient de quatre années, jugé plus adéquat au regard de l'ancienneté du bail et des pratiques judiciaires.
Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, les dépens étant partagés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [أحمد ومصطفى وبوشعيب وعبد اللطيف وزهور ومريم ونادية (د.)] تقدموا بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2022 والذي جاء فيه انهم سبق وان استصدروا بتاريخ 15/7/2020 بمقتضى الملف رقم 2677/8207/2019 حكما قضى عليهم بادائهم لفائدة المدعى عليه مبلغ 120.000,00 درهم مقابل افراغه هو من يقوم مقامه من المرأب المستخرج من المنزل الكائن بمجموعة وجدة رقم 12 الساكنية بالقنيطرة تم تأييده مبدئيا مع تعديله ذلك برفع مبلغ التعويض عن الافراغ الى مبلغ 129.365,00 درهم وذلك بمقتضى الملف رقم 504/8206/2021 وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 1244/8109/2022 تاريخ 31/10/2022 بسبب إيداعهم لمبلغ التعويض خارج اجل ثلاث اشهر المنصوص عليه بالمادة 28 من القانون 16-49 مما اضطروا معه من جديد الى انذار المدعى عليه بإفراغ المحل المكترى من اجل الاستعمال الشخصي داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل به بلغ اليه بتاريخ 2022/12/04 والتمسوا الحكم بافراغه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بزنقة وجدة رقم 12 الساكنية القنيطرة هو ومن يقوم مقامه ولو بادنه مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر.
و أرفقوا المقال بنسخة من الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي ومحضر تبليغ وعقد كراء واراثة وصورة شمسية من الحكم الابتدائي وصورة شمسية من القرار الاستنئافي ونسخة من تقرير خبرة المامور بها ابتدائيا و أخرى من الخبرة المامور بها استئنافيا و نسخة من الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2023/02/22 والتي أرفقوها بنسخة من الأمر الصادر في الملف عدد 2022/8109/1244.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/03/22 و التي جاء فيها أن محضر تبليغ الإنذار يشير الى أن المفوض القضائي وجد المسمى [عبد (س.)] بالمحل بصفته مستخدم، و أنه ليس لديه أي عامل او مستخدم بهذا الإسم، و أن المحضر لم يتضمن ما إذا كان الشخص الذي توصل بالإنذار قد وقع به ام تعذر عليه الامر ليكون التبليغ غير قانوني، كما أن الدعوى جاءت سابقة لأوانها ذلك أنه بالرجوع الى محضر التبليغ يتضح انه محرر بتاريخ 2022/11/09 و انه أجل 3 أشهر لا ينتهي الا بتاريخ 2012/02/13 و ان المدعين تقدموا بدعواهم بتاريخ 2023/02/07 بدلا من 2023/02/14 كما أنهم لم يثبتوا جدية السبب الداعي الى الإفراغ و أن المدعين سبق لهم و أن تنازلوا عن تنفيذ القرار القاضي بالإفراغ مقابل تعويض، الأمر الذي يجعل العلاقة الكرائية لا زالت سارية المفعول، و ان وضع حد للعلاقة الكرائية يقتضي توجيه انذار جديد يكون محل مساطر جديدة مما تعتبر الأحكام السابقة لا علاقة لها بهذه المسطرة، و في الطلب المضاد التمس الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن فقدانه لاصله التجاري مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم اثناء المداولة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه الحكمة بتاريخ 2023/09/06 و القاضي بإجراء خبرة في النازلة عهد للقيام بها للخبير [عبد الرحيم حسون] قصد تحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بالملف.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/09/06 و التي جاء فيها ان التعويض المحدد من طرف الخبير كاف لجبر الضرر الناتج عن الإفراغ و التمس الحكم على المدعين بأدائهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ 163.540 درهم مقابل افراغ العين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ و بتحميلهم الصائر.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2023/09/06 و التي جاء فيها ان التعويض المقترح مؤسس على مدة 60 شهرا الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون 16/49 الذي حصر المدة القابلة للتعويض في سنتين، كما ان السومة الحالية لا يمكن ان تتجاوز 2.000 درهم و الحال أن الخبير حصرها في 3500 درهم ليكون التعويض المستحق عن الحق في الكراء محدد في مبلغ 13416 درهم، كما أن الفواتير المدلى بها مجرد فواتير مجاملة لم يتم الإدلاء بها خلال النزاع السابق بين الطرفين و بصفة احتياطية، فإن جميع المنقولات يمكن نقلها من تجارة الألومنيوم والآليات و الكاميرات ليبقى المكتري غير محق في التعويض عن الإصلاحات و التحسينات، و بخصوص التعويض عن الانتقال فإنه لا يمكن ان تتجاوز 500 درهم والتمسوا الحكم بتعويض قدره 13916 درهم مقابل الإفراغ وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجهة الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها عدم ارتكاز الحكم على سند من القانون لان ما قضى به الحكم الابتدائي على العارضين من احتساب التعويض عن الحق في الكراء على أساس 60 شهرا يشكل خرقا لقواعد تقدير التعويض التي ذأب عليها العمل القضائي وذلك بتحديد التعويض عن الحق في الكراء على اساس 36 شهرا ولان ما قضى به الحكم الابتدائي من اعتماد السومة الكرائية الحالية للمحل المقترحة من قبل السيد الخبير وقدرها 3500 درهم بعلة "ان تحديد الكراء الحالي في مبلغ (3500) درهم هو من الامور التقنية التي ينفرد بها الخبير ولا يمكن للمحكمة ان تتدخل فيها" رغم عدم تعزيز اقتراحه بالسومة الكرائية للمحلات المجاورة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى تطابقها مع الواقع يشكل خرقا للفصل 55 من ق.م.م الذي يعتبر الخبرة احدى اجراءات التحقيق فهي خاضعة دائما للسلطة التقديرية للمحكمة فالسومة الكرائية للمحلات المجاورة لا تتعدى (2000) درهم ولان الحكم الابتدائي اخذ بالفواتير المتعلقة بالاصلاحات والتحسينات المدلى بها من قبل المستانف عليه للسيد الخبير والتي تعود لسنتي 2018 و 2019 و عدم جواب الحكم على دفع العارضين بانها فاتورات مجاملة لعدم الادلاء بها في النزاع السابق ولو ان المستانف عليه كانت لديه فواتير الاصلاح لادلى به خلال النزاع السابق بين الطرفين وان التعويض المحكوم به لفائدة المستانف عليه وقدره 163.540 درهم يبقى متناقضا مع التعويض المحكوم به بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8206/504 والقاضي بتعويض قدره 120.365 درهم مما يحق للعارضين المطالبة بتخفيض التعويض المحكوم به إلى حد ما قضى به هذا الأخير لذلك يلتمس العارضون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ إلى مبلغ 120.365 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن تقرير السيد الخبير [حسون عبد الرحيم] قد كان منصفا للجميع لأنه قد حرم العارض من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية وهو ربح للمستأنفين كما خفض التعويض عن مصاريف الإصلاحات والتحسينات الى مبلغ جزافي قدره 35.000,00 درهما بدلا من مبلغ 61.786,00 درهما وأيدته المحكمة في هذا الرأي وهو ربح لهم ايضا ومع ذلك ارتأى العارض ألا يطعن في هذه الخبرة مادام أنها قد أنصفته في الجانب الآخر المتعلق بالتعويض عن الحق في الكراء وبمصاريف الانتقال وأن استئناف المستأنفين لا يتصف بأية موضوعية وغايتهم هو استرجاع محلهم لاستغلاله بدون أداء أي تعويض رغم أن العارض يمارس تجارته بهذا المحل منذ سنة 2006 الى الآن أي لمدة 18 سنة وكون به أصلا تجاريا مهما وأن الحكم المستأنف قد كان حكما صائبا ومنصفا للجميع ومرتكزا على سند صحيح وهو تقرير الخبرة والذي بدوره ارتكز على المعاينة الميدانية والحضورية للجميع وان الانتقادات التي يوردها المستأنفون لا ترقى الى درجة الاعتبار القانوني كما أنهم لم يسبق لهم ان طالبوا بأية خبرة مضادة لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 الفي بالملف مذكرة جواب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.
وحيث عاب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف ما تم الاستناد إليه لتحديد التعويض عن الحق في الكراء وكذا السومة التي تم اعتمادها واعتباره لفواتير الاصلاح والتي تحصل عليها المستأنف عليه على سبيل المجاملة.
وحيث إن المحكمة واستنادا إلى معطيات الملف وانطلاقا من خلال تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير [عبد الرحيم حسون] فقد توفرت لديها كافة العناصر لتحديد التعويض المناسب.
وحيث لئن أصاب الخبير حينما استنكف عن تحديد التعويض عن السمعة والزبناء بعلة عدم توفر المكتري على تصاريح ضريبية الا انه عمل على تحديد التعويض عن الحق في الكراء بالاعتماد على معامل المدة خمس سنوات مخالفا بذلك ما جرى به العمل لدى الخبراء في مجال تقويم هذا العنصر وذلك بالاعتماد على معامل 4 سنوات اعتبارا لمدة الكراء وبالنظر الى معدل السومة المتداولة بالجوار والتي ولئن كانت محل منازعة من قبل الطرف المستأنف فانه لم يدل بما يخالف ما انتهى الى تقرير الخبرة ويحتسب هذا العنصر كالتالي: (3500 – 1441) x 48 = 98.832,00 درهم.
حيث انه وبالنسبة لما نعاه الطرف الطاعن بخصوص الفواتير المتعلقة بالإصلاحات فان ما تضمنته الفواتير المنازع فيها قد وافق ما عاينه الخبير من تحسينات وما تم القيام به من اصلاحات وهو ما يجعل ما حدده ملائما بالنظر لمدة اهتلاكها وقابلية بعض التجهيزات المتوفرة به للتفكيك والنقل لمحل آخر.
وحيث إن المحكمة واعمالا لمقتضيات المادة السابعة من قانون 16-49 وأخذا منها بعين الاعتبار موقع المحل ومساحته وقدم العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية فقد ارتأت اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل التعويض المحكوم به وحصره فيما قدره 138.832,00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 138.832,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025