Réf
77447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4411
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2018/8206/4946
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réévaluation de l'indemnité, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Contestation du rapport d'expertise, Clientèle et achalandage, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف امحمد (ح.) بتاريخ 25-09-2018 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-05-2018 تحت عدد 4913 في الملف التجاري رقم 6138/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الاصلي الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه امحمد (ح.) بتاريخ 28-03-2017 وبافراغه ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] سيدي بنور وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المكرية زهرة (ح.) للمكتري امحمد (ح.) تعويضا عن نزع اليد محددا في مبلغ 100,00 الف درهم وبتحميلهم الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بقبول المقال الاستئنافي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 27/02/2019 .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيدة زهرة (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه تعرض فيه أنها تؤجر للمدعى عليه المرآبين الكائنين بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 2035 درهم وأنها وجهت له إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه وغرامة تهديدية قدرها 700 درهم والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميله الصائر وأرفقت مقالها بعقد كراء إنذار محضر تبليغ .
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليه يعرض من خلالها أن الإنذار لا يتضمن السبب المعتمد وأن النازلة تفتقر لجدية السبب ، و في المقال المضاد يلتمس إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبصفة احتياطية جدا في المقال المضاد الحكم بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.) وكذا بإجراء خبرة تكميلية، و خلص في الخبير تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 109840 درهم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، الذي كان محل طعن بالاستئناف للأسباب التالية ، ان السبب المبني عليه الانذار غير جدي وانه سبق له وطعن في زورية الوثائق التي اعتمدتها المكرية لنقل ملكية العقار اليها ، وان الدار بها عدة محلات فارغة و المحكمة لم تناقش ذلك رغم اثارته، وحول الخبرة أنه عاب عليها عدم استدعائه واستدعاء محاميه فقط لجلسة 15-11-2017، وبعدها استبدل الخبير تاريخ الانجاز ب 28-11-2017، وبذلك تكون خبرته باطلة حسب المادة 63 من ق.م.م. ونفس الشيء عابه على الخبرة التكميلية التي اعتمدت على التبليغ الاول ب 15-11-2017 ،الوارد بالخبرة الاولى وان لكل خبرة شكلياتها وانتهى لتعويض قدره 109.840,00 درهم وهو جد ضئيل بالنسبة للمدة التي قضاها بالمحل، كما ان الخبير لم يفحص الوثائق الضريبية او مجرد الاطلاع عليها لدى مصلحة الضرائب لاستخلاص المبلغ الحقيقي والمستحق. وان المحكمة كلفته بذلك بمقتضى الخبرة التكميلية إلا انه اكتفى بنسخ الخبرة الاولى فقط وانتهت لنفس المبلغ مما يجردها من الموضوعية ، ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع اساسا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الحكم الطلب واحتياطيا ببطلان الخبرة مع الامر بارجاع الملف إلى المحكمة التجارية الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم مع ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد تكليف السيد الخبير بالاطلاع على الوثائق الضريبية او الامر باجراء خبرة قصد القيام بذلك، وفي حالة عدم قبول المقترحين تأييد الحكم المستأنف مع زيادة مبلغ 9840,00 درهم الى المبلغ المحكوم به وتحميل المستأنف عليها الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المستأنف عبر عن رضائه وقبوله للحكم المطعون فيه من خلاله ملتمسه الاخير الذي التمس فيه تأييد الحكم المستأنف مع زيادة مبلغ 9840,00 درهم، كما عبر كذلك عن قبوله صراحة للخبرة المنجزة على ذمة القضية رغم انه طعن فيها من خلال اسباب استئنافه وهو المبلغ الذي خصمته المحكمة في اطار سلطتها التقديرية من مجموع المبلغ الذي توصل اليه الخبير، وبالتالي فهو لم ينازع في التعويض وانها هي المتضررة ولم تستأنف الحكم لضعفها المادي وعوزها بخصوص اداء الرسوم القضائية، ملتمسة لكل ذلك الاشهاد بمذكرتها والعمل بمقتضاها والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر وارفقت المذكرة بنسخة من مذكرة بعد الخبرة.
وبناء على باقي الردود والاجوبة التي تم من خلالها تأكيد ما سبق واضاف المستأنف بأن المحكمة الاستئنافية بالجديدة امرت باجراء خبرة خطية على عقد الوكالة الذي على اساسه تم انجاز عقد هبة موضوع المنزل حيث يوجد المحل وهو ما يقتضي ايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء الدعوى موضوع طلب ابطال عقد الوكالة والهبة , ملتمسا الحكم وفق ملتمساته بالمقال الاستئنافي مع التأكيد على ملتمس ايقاف البت في النازلة كملتمس اصلي، وارفق المذكرة بصور لاربع شواهد ضريبية على الدخل عن السنوات 2014 الى 2017.كما ادلى بصورة لاستدعاء الخبير لحضور جلسة 15-11-2017 صورة من تقرير الخبرة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 27/02/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد (ش.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 130.000.00 درهم .
و بناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الثابت من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن السيد الخبير قد حدد مبلغ 36450 درهم بالنسبة لعنصر الزبناء والسمعة التجارية انطلاقا من الاعلام بالضريبة عن الدخل لسنة 2016 وهذا ما هو ثابت من خلال تصريحه الذي جاء فيه بالحرف (( من خلال المعاينة التي قمت بها للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور وفي غياب دفاتر تجارية وبيانات مالية واعتمادا على الاعلام بالضريبة على الدخل لسنة 2016 والتي من خلالها يتبين ان الدخل المهني السنوي الصافي الخاضع للضريبة والمصرح به هو 600 .48 درهم وعليه فان نسبة الزبناء تحدد في نسبة 75 % من رقم المعاملات السنوية على الشكل التالي : 48600 درهم X 75% = 36450,00 درهم في حين أن الخبير الحالي قد حددهما في مبلغ 24975 درهم بالرغم من الاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع وان زیادة مبلغ 000 .30 درهم عن المبلغ المحدد في الخبرة الابتدائية لايمكن أن يحقق التعويض الكامل والحقيقي عن فقدانهما وللتدليل على صحة هذا الادعاء يكفي الرجوع الى الخبرة المرفقة بالمذكرة والمتعلقة بنازلة شبيهة بنازل الحال . وأن المحل موضوع النزاع يتكون من محلين احدهما لبيع المواد الغذائية بالتقسيط والثاني يستغل كمستودع وان كراء محل مماثل لهما يستوجب اداء أجرة شهرية محددة في مبلغ 6000 درهم اي 3000 درهم لكل محل لان الأجرة الحالية حددت منذ سنة 1994 تاریخ استغلال المستأنف عليه للمحلين حسب الثابت من الوصولات والاعلامات الضريبية الموجودة بالملف . وفي حالة تطبيق العملية الحسابية التي قام بها السيد الخبير في خبرته بخصوص مبلغ هذه السومة المقدر في 6000 درهم من مبلغ السومة القديمة فان حاصل العملية هو 3965 درهم وهذا المبلغ يمكن ضربه في 12 شهرا وفي مدة الكراء الممتدة من سنة 1994 الى الان حسب الوصولات والاعلامات الضريبية اي ما يساوي 118950 درهم، هذا ان وجدت محلات قابلة للإيجار في ظل الوضع الحالي بحكم تهافت اصحاب المحلات على بيع المفتاح. وان ما يصدق على حق الايجار والزبناء والسمعة التجارية بخصوص مبلغهما يصدق على باقي العناصر الأخرى وخاصة عنصر التجهيزات التي حسب وصفها من طرف السيد الخبير تتكون من كونتوار من الخشب والزجاج وعليه 2 فيترينات من الزجاج وبجانبه بلاكار بالزجاج والخشب - رفوف من الخشب على الجدران - طاولة عليها مواد غذائية - سلم خشبي - كرسي - رفوف - سدة من الخشب وعليه فان قيمة تلك التجهيزات لا تقدر ب 5000 درهم وفق ما انتهى اليه السيد الخبير في خبرته بل تفوق ذلك بكثير ، وأن رأي السيد الخبير حسب نص الفصل 66 من ق م م غير ملزم للقاضي بل يبقى استئناسي فقط مما يتعين معه الأخذ بالمعطيات الواردة بالخبرة دون التعويض المحدد بها والذي يجب تحديده من طرف المحكمة هذا في حالة عدم الاستجابة لإجراء خبرة مضادة على أن يكون موازيا للضرر الذي سيلحق المستأنف عليه من فقدان أصله التجاري الذي نماه منذ سنة 1994 حسب الوصولات والاعلامات الضريبية والسجل التجاري وان عقد الكراء المتمسك به من طرف المستأنف عليها هو مجرد امتداد للعقد الأول وبمذكرات المستأنف عليه شرح مفصل عن سبب وظروف انجازه وانه تبعا لهذا الجرد ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال وفي ظل الاختلاف الواضح في الحسابات والمبالغ ، يلتمس أساسا الأمر بإجراء خبرة فاصلة في الموضوع و احتياطيا بزيادة مبلغ 200.00 درهم عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 100.000 درهم و الزيادة المطلوبة استئنافيا وقدرها 9840 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أنه بالنظر للعناصر التي اعتمدها الخبير في تحديد التعويض وكذلك بالنظر لكون الخبير اعتمد في تحديد ما أنفقه المستأنف من إصلاحات وتحسينات على الاحتمال " بعبارة ان وجدت " وبالنظر للمدة القصيرة للعلاقة الكرائية التي لا تتجاوز خمسة سنوات وكذلك لكون المستأنفة هي أخت للمدعى عليه وبالنظر لظروف المستأنفة الاجتماعية المتمثلة في كونها لا تتوفر على أي دخل إذ لا عمل لها وان المصدر الوحيد لعيشها هو ذلك المحل وبالتالي يصعب عليها أداء التعويض المحدد من طرف الخبير و بالنظر كذلك ليسر المدعى عليه . وكذلك بالنظر لكون المستأنف رضي صراحة بالخبرة الابتدائية ، تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 ألفيت بالملف مذكرتي الطرفين التعقبيتين المشار إليهما أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في فبراير 2012 والمصحح الامضاء المستدل به في المرحلة الابتدائية مما يكون معه ما أثير بخصوص وجود نزاع حول الزور بخصوص الوثائق المستند عليها في الملكية وكذا ملتمس إيقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء الدعوى موضوع طلب إبطال عقد الوكالة والهبة غير جدير بالاعتبار .
وحيث إن المشرع قد خول للمكري حق استرجاع المحل المكرى للاستعمال الشخصي ولم يلزمه في هذه الحالة إلا بتعويض المكتري تعويضا كاملا عن ملكيته التجارية مما يتعين معه رد الدفع بعدم جدية سبب الانذار وبوجود عدة محلات فارغة .
وحيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد (ش.) الذي أعطى وصفا كاملا للعين المكراة إذ يتعلق الأمر بمحلين يستغل أحدهما في بيع المواد الغذائية بمساحة تقدر بحوالي 17 متر مربع و الثاني كمستودع بمساحة تقدر بحوالي 15 متر مربع، قيمة السومة الكرائية 2035 درهم، ويتواجد قرب محطة طاكسيات الجديدة وبجانب محلات تجارية ، وبالنسبة لما خلص إليه الخبير من نتائج فإنه وإن كان صائبا بخصوص تحديد التعويض عن الحق في الايجار في مبلغ 27900 درهم بالنظر لقيمة الكراء ومساحة المحل المكرى، خاصة وأنه استعان ببعض المهنيين في العقار حسب ما جاء في تقريره لمعرفة القيمة الكرائية الحالية لمحلات مماثلة، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة لبعض التعويضات وفق ما سيتم بيانه ، ذلك انه اعتمد في تحديد الربح الضائع الدخل المهني الخاضع للضريبة للسنوات الأربع الأخيرة ، فقدر الخسارة أو ضياع الربح في معدل الدخل المهني لسنة واحدة كما أنه حدد تعويضات عن الزبناء و السمعة التجارية رغم تعلق الربح الضائع والتعويض عن الزبناء بعنصر واحد، كما أنه حدد بالنسبة للإصلاحات و التحسينات مبلغ 5000 درهم رغم إشارته لعدم إثباتها ، ونفس الشيء بالنسبة لمصاريف الاستقرار خاصة وأنه حدد تعويضات عن مصاريف الانتقال أو الرحيل وكذا تكاليف أصل تجاري مماثل ، وبالنسبة للخبرة المتمسك بها من الطاعن في تعقيبه على الخبرة المنجزة أمام هذه المحكمة باعتبارها تتعلق بنازلة مماثلة فإنها غير مؤثرة في النزاع لاختلاف المزايا التي يتوفر عليها كل محل تجاري ولو تعلق الأمر بمحلات متجاورة .
وحيث إن المحكمة لا تلزم بنتائج الخبرة وتأخذ منها ما هو مطابق للواقع والقانون وأنه بالإطلاع على وثائق الملف ومراعاة الضرر اللآحق بالمكتري بسبب الإفراغ ارتأت هذه المحكمة تحديد التعويض في مبلغ 110000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 144 الصادر بتاريخ 27/02/2019 .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به الى مبلغ 110000 درهم مائة وعشرة الاف درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025