Réf
81696
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6360
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5435
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Pas de porte, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du montant et le sort du pas-de-porte. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire, tout en rejetant sa demande de restitution du pas-de-porte. La bailleresse contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment l'absence de justification des revenus et des améliorations, tandis que le preneur soutenait, par voie d'appel incident, que le prix du pas-de-porte devait être restitué en sus de l'indemnité d'éviction. La cour écarte les conclusions de l'expert, jugées non étayées par des éléments probants, rappelant qu'elle n'est pas liée par un rapport d'expertise. Elle retient que le prix d'acquisition du pas-de-porte constitue un élément de la valeur du fonds de commerce et doit être intégré dans le calcul de l'indemnité globale, ce qui justifie le rejet de la demande de restitution autonome. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du local, notamment sa faible superficie et sa localisation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (خ.) و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 991 ملف عدد 2027/8206/2018 في شقه المتعلق بالتعويض عن فقدان الاصل التجاري و القاضي في الطلبين الاصلي و المضاد بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه سي محمد (م.) بتاريخ 21/12/2017 و بافراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] وزان و الحكم باداء المدعى عليها فرعيا فاطمة (ك.) لفائدته مبلغ (54.800 درهم) تؤدى له عند افراغه من المحل التجاري موضوع النزاع و بجعل الصائر مناصفة بين الطرفين .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/12/2019 الذي تقدم به السيد سي محمد (م.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني ، كما أن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي .
و حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة الأصلية السيدة فاطمة (ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2018 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 200,00 درهم شهريا، وأن المدعية وجهت له إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 21/12/2017 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار، دون أن يستجيب لمضمونه رغم الأجل الممنوح له، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت المقال بنسخة إنذار مع محضر تبليغه، ومحضر عرض عيني.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس من خلالها رفض الطلب واحتياطيا الحكم لفائدته بالتعويض عن افراغه و فقدانه للأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية، والأمر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، وبحفظ حقه في تقديم مستنتجاته، والحكم على المدعية بأدائها له مبلغ 20.000,00 درهم قيمة شراء مفتاح المحل من ابن المدعية. وأرفق المذكرة بصورة لعقد بيع مفتاح الدكان ، وصورتين لحكمين ابتدائيين، وصورتين لتصريح بالسجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية الرامية للحكم وفق الطلب الاصلي وحول المقال المضاد الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه والمرفقة بصورة عقد شراء .
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه مع مقال إصلاحي المؤدى عنه التمس من خلالها الحكم برد دفع المدعية المنصب حول شكليات الطلب المضاد، والحكم بقبوله شكلا وموضوعا، وأنه على سبيل الاحتياط، وتفاديا لكل لبس يلتمس قبول المقال الإصلاحي والإشهاد له بإصلاح الطلب المضاد مع ما يترتب على ذلك قانونا .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 766 الصادر بتاريخ 25/10/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (خ.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 54800 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ك.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض باعتماده على خبرة انعدمت فيها الموضوعية وأن ما خلص إليه الخبير من كون المستأنف عليه أجرى تحسينات على المدعى فيه بقيمة 4000,00 درهم دون إثبات للحالة التي كان عليها المحل التجاري قبل بداية استغلاله ، وكذا الإدلاء بما يفيد القيام بهذه التحسينات يجعل ما انتهى إليه الخبير بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و أن الخبير اعتمد على مجرد التخمين في تحديد الدخل العام للمحل في مبلغ 10.800,00 درهم إذ جاء بالخبرة " إذا ما اعتبرنا معدل الدخل العام .." أي أنه لم يعتمد على أية وثائق محاسبية أو تصريحات ضريبية أو على الأقل دخل المحلات المجاورة لمعرفة الدخل الحقيقي للمحل كما أن هذا الدخل حسب الخبرة هو دخل عام يشمل المصاريف والأرباح وبالتالي فإن العملية التي اعتمدها الخبير ودون خصم للمصاريف والتحملات لتحديد قيمة الاصل التجاري انعدمت فيها الموضوعية ، و بالرجوع إلى المادة السابعة من قانون 16/49 فإن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهو ما لم تعتمده الخبرة المنجزة ويجب استبعادها ، وأن المحل التجاري غير مجهز بالكهرباء ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري ذلك أن المستأنف عليه لم يبدأ نشاطه التجاري إلا بعدما توصل بالاستدعاء للجلسة خصوصا استدعاء حضور إجراءات الخبرة بدليل السومة الكرائية الشهرية المحددة في 200,00 درهم ، وأن التعويض المحكوم به مغالا فيه كثيرا لكون المحل التجاري يوجد بمكان لا يعرف أية حركة تجارية ، كما هو ثابت من الصور فوتوغرافية و أن قيمة الأصل التجاري سبق تحديدها سلفا بحيث اقتناه المستأنف عليه بمبلغ 20.000,00 درهم و التمست قبول الاستئناف وفي الموضوع استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا لانعدام موضوعيتها و تعديل الحكم المستأنف وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به عن فقدان الأصل التجاري إلى مبلغ 20.000,00 درهم ولو بناء على خبرة جديدة تأمر بها المحكمة و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف ، طي التبليغ و 5 صور فوتوغرافية .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي وعلى عكس ما جاء في المقال لاستئنافي كان مصادفا للصواب فيما قضى به باستثناء ما سيرد في الاستئناف الفرعي و كذا باعتماده على خبرة كانت موضوعية و احترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وهي خبرة منجزة من طرف خبير محلف و له من التجربة الفنية و الامكانيات التقنية ما يمكنه من انجاز مثل هذه الخبرات ،وأن نائب المستأنف عليه أدلى للسيد الخبير بنسخة من جدولة إعلام بالضريبة المهنية لسنة 2018 و أنه لئن كانت المادة 7 من القانون16/49 تشير إلى كون قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المشرع لم يرتب أية آثار على مخالفتها في حالة عدم توفر المكتري مالك الأصل التجاري على هذه التصريحات ولا يمنع غياب هذه التصاريح من تقييم الأصل التجاري بناء على العناصر المادية و المعنوية وفق ما تسير عليه مختلف محاكم المملكة ، وأن المستأنف عليه أنفق على المحل وجهزه بالشكل الذي يتناسب مع النشاط الذي يمارسه فيه و المتمثل في إصلاح و بيع لوازم الهاتف النقال وأن المحل مجهز بالكهرباء و هو ما يثبته عقد بيع مفتاح الدكان و المبرم بين المستأنف عليه و ابن المستأنفة و الذي وصف المحل بكونه مجهز بالكهرباء و عداده مستقل ولئن كان هناك من متضرر من هذه الدعوى فيبقي هو المستأنف عليه الذي تعسفت في حقه المستانفة عبر فتح مساطر كيدية سابقة و لاسباب غير جدية و التي انتهت كلها بالرفض و عدم القبول و التي تحمل المستأنف عليه مصاريفها و أتعاب الدفاع فيها و التنقل من وزان إلى الرباط دون وجه حق، وأنها توجهت بهذه الدعوى بالرغم من توفرها على عدة محلات تجارية و منها ما هو فارغ أصلا مستغلة انخفاض السومة الكرائية بسبب أن المستأنف عليه أدى مسبقا لابنها مبلغ 20.000 درهم كثمن بيع مفتاح الدكان لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم والقول والحكم بالتأييد مع الأخذ بعين الاعتبار ما سيرد بالاستئناف الفرعي ذلك أنه سبق له ان طالب من خلال طلبه المضاد الحكم له بمبلغ 20.000 درهم المبلغ الذي أداه لابن المستانف عليها فرعيا کثمن مفتاح المحل ورفضت المحكمة الابتدائية الطلب معللة ذلك كونه غير مبرر و أن الخبرة أخدت بعين الاعتبار فقدان عنصر الحق في الكراء وأن هذا التعليل يتسم بالنقصان الموازي لانعدامه ذلك أن مبلغ 20.000 درهم دفع مسبقا من ذمة المستأنف فرعيا كثمن للمفتاح و قبل الشروع في الاستغلال و بسببه كانت الوجيبة الكرائية منخفضة لهذا الحد ولا علاقة للمبلغ المدفوع بالحق في الكراء الذي يبقى مخولا و مكتسبا بقوة القانون دون دفع مسبق وأنه تضرر كثيرا من الحكم الابتدائي ذلك أن الثابت من خلال عقد بيع مفتاح أنه ادى للبائع مبلغ 20.000 درهم وأنه إذا كا تم خصم هذا المبلغ من المبلغ الاجمالي المحدد من طرف الخبير نجد أن التعويض المتبقى له هو 34.800 درهم فقط عن فقدانه لاصل تجاري و حرمانه من مورد رزقه الوحيد و تحمله المصاريف و اتعاب ملفات سابقة و المسطرة الحالية ، و التمس تأييد الحكم المستأنف جزئيا و في الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء مبلغ 20.000 درهم و بعد التصدي الحكم على المستانف عليها فرعيا بادائها لفائدته مبلغ 20.000 درهم المؤدى مسبقا كثمن اقتناء مفتاح الدكان و تحميلها الصائر ، وأدلى بصورة عقد بيع مفتاح دكان .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 بلغ نائب المستأنفة بمذكرة نائب المستأنف عليه المقرونة باستئناف فرعي المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفة الأصلية و المستأنف الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد محمد (خ.) بدكان صغير الحجم تبلغ مساحته 4.20 متر مربع مستغل من المستأنف عليه في إصلاح الهواتف النقالة بعد شراء مفتاحه بتاريخ 05/01/2012 بمبلغ 20000 درهم مكرى بمشاهرة 200 درهم ، وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها من طرف الخبير فإنه لم يكن صائبا فيما حدده من تحديد لقيمة الإصلاحات في مبلغ 4000 درهم لعدم الإدلاء بما يثبتها ، ولم يكن كذلك أيضا لما حدد مبلغ 10800 درهم كمعدل للدخل العام بالمحل رغم عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لهذا الدخل وفق ما جاء في الاستئناف الأصلي عن صواب .
وحيث أشار الخبير الى مبلغ 20000 درهم ثمن شراء مفتاح المحل التجاري موضوع الدعوى الذي يؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقويم الأصل التجاري مما يكون معه طلب استرجاعه غير مبرر وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ويتعين لذلك رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون واعتبارا لما جاء في الخبرة المنجزة ابتدائيا من معطيات وعناصر بخصوص ضآلة السومة الكرائية وموقع المحل وصغر مساحته وكذا قيمة المفتاح المؤدى يتبين أن التعويض المحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف الأصلي غير مناسب ولكن ليس لدرجة اعتباره محددا في 20000 درهم لثبوت أداء هذا المبلغ كثمن مفتاح من طرف المستأنف عليه سنة 2012 .
وحيث ارتأت المحكمة تبعا لما ذكرتحديد التعويض المستحق وفق ما يقتضيه القانون في مبلغ 43000 درهم .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 43000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 43000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025