Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour modifier le rapport d’expertise et ajuster le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57295

Identification

Réf

57295

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4707

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3530

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait, d'une part, le défaut de pouvoir de la bailleresse pour représenter les cohéritiers et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité fixée par l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir, relevant la présence aux débats des mandats de représentation.

Sur le fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle procède à une réévaluation de l'indemnité sans ordonner de contre-expertise. Elle majore ainsi le calcul de l'indemnité afférente à la perte du droit au bail en portant sa base de trois à cinq ans et réévalue à la hausse les frais de déménagement jugés dérisoires.

La cour retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, doivent être exclus de l'indemnisation. Le jugement est donc partiellement réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حميد (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول تمهيدي بتاريخ 07/03/2023و الثاني قطعي بتاريخ 31/10/2023 عدد 3644في الملف عدد 3366/8207/2022و القاضي في الطلبين الأصلي والمضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 23/02/2022، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه هو أومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك 5 رقم 89 اليوسفية الغربية الرباط والحكم بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدته مبلغ 66972,00 درهما تؤدى له عند إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، وبتحميل صائر كل مقال للطرف الآخر، وبرفض الباقي

في الشكل : حيث ان الحكم بلغ للطاعن بتاريخ 20/5/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 23/05/2024 أي داخل الاجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستناف مستوف لباقي شروطه الشكلية من صفة واداء مما يتعين الحكم بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة محمد (ش.)، تؤجر للمدعي عليه الدكان الكائن ببلوك 5 رقم 89 اليوسفية التربية الرباط، والذي يستعمله كمحل للخياطة مقابل سومة شهرية محددة في 1573,00 درهم. وأن المدعى عليه توصل بتاريخ 23/02/2022 بإنذار من المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة محمد (ش.) بكونهم أصبحوا بحاجة ماسة لاسترجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي، واشعرته من خلاله بإفراغه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار والتمست التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل المعد للخياطة الكائن ببلوك 5 رقم 89 اليوسفية الغربية الرباط، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبتحميل الصائر على من يجب.

وبناء على مذكرة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/11/2022 أرفقها ب صورة لإنذار مع أصل محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل لعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما بجلسة 10/01/2023 ، جاء في المذكرة أن المدعية أدلت بعقد كراء منجز بتاريخ ابريل من سنة 2019 وهو يخص تجديد الرابطة العقدية، والحال أن العقد الأول الذي يمثل تاريخ نشأتها بين الطرفين يرجع الى فاتح ابريل من سنة 2011 ، وتم تجديده بتاريخ فاتح أبريل 2016 ، والتجديد الثالث يرجع الى العقد المدلى به ومن جهة أخرى، فإن المدعية لم تدلي بما يفيد عدم تملكها لأي محل آخر يمكنها أن تمارس فيه نشاطا تجاريا، كما أن المدعية لم تبين السبب الذي ترغب من خلاله في استرجاع المحل وان المدعى عليه له مقاولة في مجال الخياطة واكتسب أصلا تجاريا عن هذا النشاط وله اجراء دائمين، كما أضحى له رصيد مهم من الزبناء بالإضافة إلى السمعة التجارية، ملتمسا الحكم برفض الطلب، و جاء في المقال المضاد أن المدعي فرعيا يستغل المحل منذ بداية سنة 2011، وأنه اكتسب أصلا تجاريا وأن من شأن إفراغه فقدان اصله التجاري بجميع عناصره، وهو ما سيسبب له ضررا كبيرا، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق محدد في مبلغ 5000 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة على المحل المدعى فيه من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، وحجم الضرر الحال والمستقبل اللاحق بالمدعي فرعيا جراء إفراغه، وكذلك مصاريف التنقل والبحث عن محل آخر من أجل ضمان استمرار نشاطه التجاري والحرفي، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة، وبجعل الصائر على المدعية.

وأرفق المذكرة ب صورة لعقد كراء و صورة لبطاقة التعريف الوطنية، صورة لوثيقة صادرة عن شركة ر..

وبناء على مذكرة نائب المدعية مرفقة بنسخة طبق الأصل لرسم إراثة.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير محمد ينبوع بناني

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2023.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 19/09/2023 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى، وبالصائر وفق القانون.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 10/10/2023 المؤدى عنها الرسوم القضائية التمس من خلالها أساسا الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير السيد محمد ينبوعي بناني ، والأمر بإجراء خبرة مضادة. واحتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والذي حدد مبلغ التعويض في 66972,00 درهم

و بتاريخ 31/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون المستأنف عليها تقدمت بمقالها اصالة عن نفسها ونيابة عن اخوانها ، ولم تدل بأية وكالة للتقاضي لتنوب عنهم امام القضاء ، وانما اكتفت بالإدلاء بنسخة من الاراثةالتي تثبت علاقة القرابة فقط، مما يجعل الحكم باطلامادام لم ينذر المدعية بالإدلاء بوكالة التقاضي وتمثيل الأطراف ، كما ان الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى جاءت بتعويض هزيل مقارنة مع قيمة الأصل التجاري خاصة مصاريف التنقل، مع العلم ان المحل به آلات الخياطة ومجموعة من الآلات ، وان الخبير اعتمد على مبلغ 2500 درهم ، الذي هو الثمن المرجعي للمحلات المقابلة والمماثلة والحال ان قيمة الكراء حاليا في الأماكن المجاورة والمقابلة تتجاوز 5000درهم، مما يكون معه المرجع الذي اعتمده الخبير لا يستند على أساس قانونية او واقعية ملموسة ، ، واعتمد في حساب التعويض الناتج عن الحق في الكراء على فارق مبلغ السومةالكرائية والمبلغ المرجعي للكراء الذي حدده بدون أسس قانونية او واقعية، مما يبقى معه اجتهاده يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، كما توصل الخبير الى ان عنصري الزبناء والسمعة التجارية وحدد مبلغ التعويض عنهما في مقدار 28300 درهم ، علما ان اهم عنصر في الأصل التجاري هم العناصر المعنوية وخصوصا عنصر الزبناء والسمعة التجارية ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة قضائية جديدة يعهد بها الى خبير مختص طبقا للفصل 63 م ق م م.

وارفق المقال باصل نسخة الحكم التبليغية واصل طي التبليغ.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه رغم سبق الإمهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم انذار المستانف عليها للادلاء بوكالة التقاضي عن اخوانها وان الملف خال مما يثبت انهم يفوضونها في تمثيلهم امام القضاء ، فانه و خلافا لما يدعيه فان الملف يتضمن وكالات للتقاضي صادرة عن كل من محمد (ش.) و عبد الاله (ش.) و كريمة (ش.) و مليكة (ش.) لقبهم العائلي (ش.) لفائدة اختهم المستانف عليها مما تبقى صفتها اصالة عن نفسها و نيابة عنهم ثابتة و ما نعاه الطاعن خلاف الواقع و يتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كون الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى جاءت بتعويض هزيل مقارنة مع قيمة الأصل التجاري ، و ان الخبير اعتمد على مبلغ 2500 درهم الذي هو الثمن المرجعي للمحلات المقابلة والمماثلة، والحال ان قيمة الكراء حاليا في الأماكن المجاورة والمقابلة تتجاوز 5000درهم، فانه حقا بالاطلاع على تقرير الخبرة و على العناصر المعتمدة من طرف الخبير المنتدب محمد ينبوع بناني يتبين انه قدر التعويض عن الحق في الكراء في ثلاث سنوات عن الفرق بين السومتين، في حين ان مدة الكراء تفوق 10 سنوات حسب الثابت من وثائق الملف، وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتات الرفع منه الى خمس سنوات ليصبح المستحق عن هذا التعويض هو مبلغ 55620.00 درهما بدلا من مبلغ 33372.00 درهما مع الاعتماد على نفس العناصر الذي توصل اليها الخبير مادام ان الطاعن لم يثبت باي حجة ما ادعاه من كون السومة الكرائية للمحلات المجاورة تتجاوز 5000.00 درهم ، اما فيما يتعلق بالتعويض عن السمعة و الزبناء فان ما توصل اليه الخبير كان موضوعيا و قانونيا باعتماده على التصريحات الضريبية للمحل كما جاء في نقط الحكم التمهيدي و الدخل المهني لسنة واحدة ، كما ان الخبير حدد مصاريف النقل في مبلغ 300.00 درهم وهي مصاريف هزيلة لنقل كل الالات المتواجدة بالمحل المعدة لخياطة الملابس مما ارتات معه المحكمة رفعها الى مبلغ 2000.00 درهم، مع حذف مصاريف البحث عن محل اخر التي حددها الخبير في مبلغ 5000.00 درهم لانها لم تكن ضمن نقط الحكم التمهيدي ولا تدخل في العناصر المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49/16

وحيث ترتيبا على ما ذكر فانه لا حاجة للاستجابة لاجراء خبرة جديدة مادامت المحكمة تملك السلطة التقديرية لاستخلاص التعويض المناسب من خلال العناصر الواردة بالتقرير المنجز و يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به في 85920.00 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليها

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى85920.00 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux