Réf
78457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4813
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3650
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir du bailleur, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Droit au bail, Déclarations fiscales, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Aveu judiciaire, Améliorations et réparations, Absence d'autorisation du bailleur
Base légale
Article(s) : 230 - 406 - 407 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les déclarations extrajudiciaires du locataire valaient aveu de la relation locative au sens des articles 406 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de déclarations fiscales ne peut justifier l'exclusion de l'indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle ajoute, en rejetant l'appel incident du bailleur, que l'indemnisation des améliorations n'est pas subordonnée à une autorisation préalable et que l'évaluation du droit au bail doit se fonder sur la valeur locative actuelle et non sur le loyer historique. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا السيد حميد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
محكمة الإستئناف.
في الإستئناف الأصلي:
حيث دفع المستأنف أصليا بإنعدام صفة المستأنف عليه أصليا في الدعوى سنده في ذلك أن شهادة الملكية المستدل بها لا تنطبق على العنوان المدعى فيه، كما أن عقد الكراء المدلى به يشير إلى كون المكري هو السيد نور الدين (ق.) وليس طالب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة رفعت في مواجهة المستأنف أصليا بإدعاء موجه من المستأنف عليه أصليا السيد عبد المولى (و.) النائب عن السيد بوزكري (غ.)، موضوعه إفراغ المذكور أولا من المحل المكترى من طرفه والكائن بشارع [العنوان] سلا.
وحيث إنه ولئن كان حقا عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه أصليا يشير إلى كونه أبرم بين المستأنف أصليا كمكتري من جهة وبين السيد نور الدين (ق.) كمكري من جهة أخرى بسومة شهرية قدرها 900.00درهم، فإن البين من إطلاع المحكمة على باقي وثائق الملف والمستدل بها من طرف المستأنف عليه أصليا النائب عن السيد بوزكري (غ.) والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف أصليا وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منه بمضمنها إعمالا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع والتي تنص على أن " الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها"، أن المستأنف أصليا توصل شخصيا بتاريخ 04/05/2018 بإخبار من السيد بوزكري (غ.) بواسطة محضر منجز من طرف المفوض القضائي السيد ربيع (ك.) تضمن كون السيد بوزكري (غ.) سبق وأن منح وكالة للسيد نور الدين (ق.) بموجبها أبرم هذا الأخير مع الطاعن عقد كراء بخصوص المحل موضوع النزاع وأنه قام بإلغاء تلك الوكالة وعين السيد عبد المولى (و.) كوكيل عنه، وهو المحضر الذي تضمن توقيع المستأنف أصليا، كما أن هذا الأخير صرح بمناسبة إجراء الخبرة أمام السيد الخبير بكونه يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 2004 وأن صاحب المحل السيد بوزكري (غ.) طالبه بالزيادة بتاريخ 25/09/2017 ليصبح واجب الكراء محددا في مبلغ 990.00درهم شهريا، وهو ما ينزل منزلة الإقرار غير القضائي بمفهوم المادة 407 من ق ل ع والتي تنص على كون الإقرار المذكور هو الذي لايقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه، إذ أن أقوال وتصريحات المستأنف أصليا أمام السيد الخبير تناقض إدعاءاته أمام المحكمة فيما يخص صفة المستأنف عليه أصليا في مباشرة دعواه في مواجهته، وهو ما يثبت كون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع قائمة بين السيد بوزكري (غ.) والسيد حميد (ع.) وأن السيد نور الدين (ق.) يعتبر مجرد وكيل عن المذكور أولا، وهي العلاقة التي تبقى لوحدها كفيلة بإثبات صفة المستأنف عليه أصليا في الإدعاء بمعزل عن ثبوت واقعة ملكيتة للعين المكراة من عدمها بإعتبار أن عقد الكراء ووفقا للقاعدة القانونية المقررة في المادة 230 من ق ل ع يظل شرعة عاقديه وملزما لهما من حيث آثاره القانونية والتي من جملتها ثبوت الصفة في الإدعاء.
وحيث عاب المستأنف أصليا على محكمة البداية تحديدها للتعويض المستحق في مبلغ 66000.00درهم بعد خصمها لمبلغ التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية بعلة عدم توفر المحل موضوع النزاع على التصريحات الضريبية، كما حصرت التعويض عن الحق في الكراء في 24شهرا والحال أن الجاري به العمل هو إحتسابه على أساس 3 سنوات، مما يناسب رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200000.00درهم.
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على كون التعويض يستحق عما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، وأن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري.
وحيث إن رفض محكمة البداية منح التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة إستنادا إلى عدم إستدلال المستأنف أصليا بالتصاريح الضريبية يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف لمقتضيات المادة السابعة من القانون49.16 المومأ إليها أعلاه والتي جعلت من مشتملات تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، ذلك المستحق عما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري، والتي من جملتها عنصري الزبناء والسمعة التجارية.
وحيث إن العنصرين المذكورين يكون الأصل التجاري المملوك للمستأنف أصليا قد إكتسبهما بالنظر إلى إستغلاله من طرف المذكور أخيرا في ممارسة نشاط الحلاقة منذ سنة 2004 تاريخ إبرام عقد الكراء، فضلا على إستدلاله للمحكمة بشهادة الضريبة على الدخل برسم سنة 2017 والتي حددت دخله المهني في مبلغ 43200.00درهم والتي تعبر عن حجم وقيمة النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ.
وحيث إن الخبرة المنجزة حددت التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 24000.00درهم والذي يبقى مبلغا مناسبا لتعويض المستأنف أصليا عن العنصرين المذكورين بالنظر إلى مدة إستغلال الأصل التجاري وكذا حجم النشاط الممارس به.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى حددت التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 48000.00درهم إستنادا منها إلى مبلغ 2000.00درهم المحدد من طرف الخبرة كقيمة كرائية مضروبا في 24 شهرا بعلة أن المدة المذكور هي ما درج عليه إجتهاد المحكمة المذكورة، والحال أن التعويض عن الحق في الكراء يدخل في تحديده جملة من العناصر أهمها القيمة الكرائية الحالية للمحل موضوع طلب الإفراغ وموقعه وحجم النشاط الممارس به وصعوبة حصول المكتري على محل آخر بنفس المواصفات وبذات الموقع، وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وإعمالا منها للعناصر المذكورة وكذا مدة الكراء والتي إستمرت منذ سنة2004 ارتأت تحديد التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 68000.00درهم .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 110000.00درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الإستئناف الفرعي:
حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض عن الحق في الكراء على أساس سومة شهرية محددة في مبلغ 2000.00درهم والتي أتى بها الخبير دون أساس واقعي أو قانوني سليم بعدم إدلائه بعناصر المقارنة مع المحلات المجاورة والتي تمارس نفس النشاط والحال أن السومة الشهرية للكراء محددة في مبلغ 990.00درهم، كما قضت بالتعويض عن الإصلاحات والتحسينات بحسب مبلغ 15000.00درهم رغم أن القانون 16.49 قيد ذلك بضرورة كون تلك الإصلاحات والتحسينات جاءت بناء على إذن من الطاعن وهو المفتقد في نازلة الحال.
وحيث إن السيد الخبير حدد قيمة التعويض عن الحق في الكراء بعد إنتقاله إلى عين المكان وتحديده للشارع المتواجد به المحل المطلوب إفراغه وقيمة كراء المحلات به ووصفه بكونه شارعا معروفا بنشاطه المتنوع وهي عناصر تبقى كافية لتحديد السومة الكرائية الحالية للمحل موضوع النزاع، كما أن المستأنف فرعيا لم يستدل للمحكمة بأية حجة تثبت خلاف ما جاءت به الخبرة فيما يخص تحيينها للسومة الكرائية، وأن إعتماده على كون هذه الأخيرة كانت محددة في مبلغ 990.00درهم والذي يتعين كأساس لإحتساب التعويض عن الحق في الكراء يبقى مردودا عليه مادام أن السومة الكرائية تم تحديدها في مبلغ 900.00درهم سنة 2004 تاريخ إبرام عقد الكراء وهو ما يبرر قيام السيد الخبير بتحيينها بشكل تصاعدي بتاريخ إنجاز الخبرة سنة2019 أي مدة 19 سنة بما يفترض واقعا إرتفاع قيمة السومة الكرائية، وبذلك يكون مبلغ 2000.00درهم كقيمة كرائية آنية في محله.
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فرعيا فإن التعويض عن التحسينات والإصلاحات المنجزة لا يفترض وجود إذن سابق من المكري إذ أن المادة السابعة من القانون49.16 جاءت واضحة في كون تحديد التعويضات عن فقدان الأصل التجاري يدخل في إحتسابها ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وذلك دون إشتراط توافر إذن مسبق من طرف المكري يسمح بإنجازها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئناف الفرعي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 110000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025