Gérant de SARL : La désignation d’un gérant relève de la compétence des associés et ne peut résulter d’un simple mandat donné par le gérant en place (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79936

Identification

Réf

79936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

537

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 150 - 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 62 - 75 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gérance consenti par le gérant empêché à un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en rappelant que, s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions des articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge à déroger aux formes de convocation ordinaires. Sur le fond, la cour retient que le mandat de gérance consenti par le gérant statutaire à un tiers est sans effet juridique. Elle motive sa décision au visa de l'article 62 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, qui réserve la nomination des gérants aux seuls associés, soit dans les statuts, soit par un acte postérieur, excluant ainsi toute délégation de pouvoir par le gérant lui-même à un tiers non désigné par la collectivité des associés. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ر. ل. س.) بواسطة دفاعها الاستاذ احمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/9/18 تحت رقم 977 في الملف رقم 908/8101/2018 القاضي بتعيين المستأنف عليه السيد مصطفى (و.) مسيرا مؤقتا لشركة (ب. ر.) الى غاية الافراج عن مسيرها القانوني السيد رشيد (م.) وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنف عليه مصطفى (و.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 10/9/2018 عرض فيه انه شريك في الشركة المدعى عليها و التي يتولى تسييرها السيد رشيد (م.) غير ان هذا الأخير يوجد رهن الاعتقال لمدة سنة و نظرا لأن مقر الشركة مغلق و نشاطها متوقف فانه يلتمس الحكم بتعيينه بصفته شريكا في شركة (ب. ر. ل. س.) مسيرا مؤقتا لها قصد القيام مقام المسير القانوني الوحيد في تسيير الشركة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وأرفق مقاله بصورة لمحضر جمعية عامة و أخرى للنظام الأساسي للشركة و اخرى لمحضر استجواب و اخرى لمحضر معاينة و اخرى لحكم جنحي.

وانه بعد الاطلاع ورجوع استدعاء المستأنفة بملاحظة المحل مغلق صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف انعدامه الأساس القانوني و خرق حقوق الدفاع: اذ ان قضائه بتعيين السيد مصطفى (و.) مسيرا مؤقتا لشركة (ب. ر.) الى غاية الافراج عن مسرها القانوني السيد رشيد (م.)، لم يصادف الصواب فيما قضى به مخالف للقانون على اعتبار انه خرق المقتضيات المتعلقة بالمسطرة التقابلية في القضاء و التي تسمح لأطراف الخصومة بابداء اوجه دفاعهم في مواجهة الطرف الآخر.

و ان العارض ينفي ان يكون قد توصل باي استدعاء بهذا الشأن حتى يتسنى له الرد و التعقيب على طلبات المستأنف عليه.

وأن الأمر المستأنف ساير المستأنف عليه في جميع طلباته دون مراعاة لقواعد المسطرة التقابلية في قانون المسطرة المدنية كما تنص على ذلك المادة 151 من قانون المسطرة المدنية.

و ان قانون احداث المحاكم التجارية و خاصة المواد 20و 21 منه الذي يحيل على قانون المسطرة المدنية في موضوع القضاء الاستعجالي هذا الأخير يقضي بضرورة استدعاء الطرف المدعى عليه وفق القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من نفس القانون و المتعلقة بالتبليغ.

وان ما ورد بالأمر المستأنف بخصوص رجوع شهادة التسليم بملاحظة ان المحل مغلق لا يرقى الى درجة الاعتبار خاصة اذا رجعت المحكمة الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي و المتمثلة في نسخة لحكم جنحي تفيد كون العارض تمت ادانته بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة نافذة مما يجعل الملاحظة الواردة بشهادة التسليم بكون المحل مغلق نتيجة معلومة من قبل المستأنف عليه مسبقا و هذا الأمر يحيلنا طبعا على الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على كل متقاض ممارسة حقوقه وفق قواعد حسن النية.

ومن جهة ثانية فان المسير القانوني لشركة (ب. ر. ك.) رشيد (م.) بمقتضى الصلاحيات التي يتوفر عليها بمقتضى النظام الأساسي للشركة سبق له ان منح توكيلا مصحح الامضاء بتاريخ 28/4/2016 بالملحقة الادارية الثانية لبلدية ازيلال للمسمى المصطفى (ح.) يتولى هذا الأخير تسيير شركة (ب. ر.) و القيام بكافة المهام التي يقوم بها المسير الاصلي للشركة في حالة غياب هذا الأخير.

لذلك تلتمس اساسا: الغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به و الحكم تصديا برفض الطلب. و احتياطيا الغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب . وأدلت بنسخة عادية لأمر استعجالي وصورة طبق الأصل للتوكيل مصحح الامضاء.

وبجلسة 29/01/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان مسالة توكيل من كان ممثلا قانونيا للشركة لشخص من الاغيار ليحل محله في تسيير الشركة ينطوي على سوء فهم للنظام القانوني الخاص بالشركات ذلك أن الجمعية العمومية هي من يحق لها تعديل الأنظمة الأساسية للشركة بما يكفل تسيرها و أنه في غياب اي قرار صادر عن الجمعية العمومية يتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة بشكل يسمح للممثل القانوني بتوكيل غيره في الحلول محله في التسيير فانه إذا افترضنا أن من وكل بالتسيير خارج النظام القانوني المطبق على الشركات إذ كان قد مارس أية مهام فانه مارسها كفضولي ليس إلا اضف إلى ذلك أن الممثل القانوني للشركة تواري عن الأنظار حتی قبل اعتقاله وأغلق المقر الاجتماعي للشركة بعدما سلم مفاتيح المقر لمالكها المكري وبدد وأخفي أصول الشركة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية .و إن الوسيلة المثارة بالإضافة الى كونها کلام مخالف لاحكام القانون المطبق على الشركات فانه لا تأثير له على ما قضى به الأمر المستأنف مما يتعين معه رد الوسيلة المثارة .

و إن الدفع بعدم التوصل ووصف شهادة التسليم بأنها وثيقة لاترقى إلى درجة الاعتبار مجرد كلام لا

أساس له من القانون ذلك أن شهادة التسليم حجة رسمية ولا يجوز الطعن فيها بمجرد تلفيق أوصاف معينة بها إنما من يدعي انه جدي في طرح لا يملك إلا وسيلة واحدة للنيل منها وهو الطعن فيها بالزور والمستأنف و الأصح الممثل القانوني السابق لم يسلك هذه المسطرة مما يجعل الوسيلة المثارة مردودة على صاحبها . ومن جهة ثانية فان الأمر المستأنف قضي بتعين العارض مسيرا مؤقتا إلى حين الإفراج عن الممثل القانوني للشرکة نظرا لحالة الاعتقال التي يتواجد عليها وان موجبات تغيير هذا الأمر لازالت دون تغییر بحيث أن الممثل القانوني سابقا للشركة والمسمی رشيد (م.) قبل أن يقضي العقوبة الحبسية الأولى صدر حكم ثان بإدانته من اجل إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة نافدة حددت في سنة حبسا نافذا بموجب الحكم عدد 312 الصادر عن المحكمة الابتدائية بازيلال في الملف جنحي تلبسي عدد 279/2018 ومعناه أن حالة الاعتقال التي بررت اسناد التسيير مؤقتا للعارض عليها لازالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير يبرر تعديل الحكم المطعون فيه .وحيث يتعين القول رد الاستئناف

لذلك يلتمس أساسا : في الشكل القول بعدم قبول الاستئناف

احتياطيا : في الموضوع الحكم بتأييد الأمر المستأنف .

وأدلى بنسخة عادية للحكم عدد 312.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 5/2/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام و الامهال للجواب و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص دفع المستأنفة بخرق الأمر المستأنف لحقوق الدفاع وكونها لم تتوصل باي استدعاء للحضور لجلسة من اجل ابداء دفوعها وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المسطرة المدنية فان طلب تعيين مسير مؤقت للشركة يدخل في خانة الدعاوى الاستعجالية التي يختص السيد رئيس المحكمة التجارية بالبت فيها طبقا لمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية .

وانه و اعتبارا لطبيعة هذه الدعوى فان المشرع في المادتين 150 و 151 من ق م م أجاز للقاضي الاستعجالي استدعاء الاطراف دون التقيد بمقتضيات الفصول 37-38و 39 من نفس القانون (انظر قرار محكمة النقض في هذا الصدد الصادر بتاريخ 6/3/14 تحت عدد 130/1 في الملف التجاري عدد 1477/3/2/12 منشور بكتاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء الاجتهاد القضائي للاستاذ عمر (ا.) ص 219 وما يليها) مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بكون المسير القانوني للشركة المستأنفة السيد رشيد (م.) بمقتضى الصلاحيات التي يتوفر عليها بمقتضى النظام الأساسي للشركة سبق له ان منح توكيلا مصحح الامضاء بتاريخ 28/4/2016 للمسمى المصطفى (ح.) يتولى هذا الأخير بمقتضاه تسيير الشركة المستأنفة و القيام بكافة المهام التي يقوم بها المسير الاصلي في حالة غياب هذا الأخير فان المادة 62 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة نصت صراحة على انه " يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء و يتم تعيينهم و تحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الاساسي او بمقتضى عقد لاحق طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 75 وهو الأمر الغير المتوافر في النازلة ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للشركة مما يبقى معه التوكيل المتمسك به لا اثر له في النازلة وبالتالي فان ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب و يتعين لذلك تأييده ورد اسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على اساس.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: ب

في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés