Gage : Le droit de préférence du créancier gagiste prime la saisie pratiquée par un autre créancier, même validée en justice (Cass. com. 2006)

Réf : 19312

Identification

Réf

19312

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

302

Date de décision

20/03/2006

N° de dossier

1273/3/1/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 1184 - 1231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien. En statuant ainsi, alors que le droit de préférence et de suite du créancier gagiste prime les droits de tout autre créancier, y compris ceux du créancier saisissant, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Résumé en arabe

أذينة الصندوق ـ بنك ـ رهن حيازي ـ حق الامتياز (نعم) ـ بيع أذينة الصندوق (نعم) ـ دائن آخر ـ حجز تحفظي (لا)
يكون البنك الذي جعل من أذينة الصندوق ضمانا لدينه منذ تاريخ توقيع عقد القرض محقا في المطالبة بتصفية الرهن، مادام يتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر. ويكون القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود، حين استجاب لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، دون أن يبين ما هي المقتضيات القانونية التي تمنع المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون.

Texte intégral

القرار عدد: 302، المؤرخ في: 20/03/2006، الملف التجاري عدد: 1273/3/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 31/07/01 في الملف عدد 2886/00/5 أنه بتاريخ 08/12/99 تقدم المطلوب في النقض السيد إبراهيم الماحي بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، جاء فيه بأن شركة البنك العربي للمغرب (الطالبة) استصدرت بتاريخ 02/04/98 حكما عن ابتدائية طنجة في الملف المدني عدد 1222/97/13 قضى بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق المرهونة والحاملة لرقم 046134 بالمزاد العلني وتمكين البنك من دينه، وأنه سبق له أن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على نفس أذينة الصندوق، وأنه على أثر حكم جنحي استئنافي لفائدته استصدر أمرا في الملف عدد 731/96 بتاريخ 30/10/96 قضى بالمصادقة على الحجز، أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 21/04/97 في الملف عدد 540/96/5، وأن الأحكام الصادرة لفائدته سابقة على طلب البنك، ملتمسا إلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 02/04/98 في الملف 1222/97/13 والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى وفق طلب المتعرض السيد إبراهيم الماحي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الجزء الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك بخرق مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: » الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به، وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دين آخر … » باعتبار أن هذا الفصل يدعم موقفها ويشكل مانعا قانونيا للاستجابة لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مادام من حق الدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، ومن تم فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس غير سليم مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود تكون الطاعنة التي جعلت من أذينة الصندوق ضمانا لدينها منذ 24/01/96 وهو تاريخ توقيع عقد القرض، محقة في المطالبة بتصفية الرهن مادامت تتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة الصادر بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق عدد 46734 بعلة مضمنها: » … أنه خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف من مخالفة مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإن المتعرض كان يتوفر على سند تنفيذي في مواجهة الفرخاني حمادي، وأنه حجز أذينة الصندوق تحفيظا واستصدر أمرا بالمصادقة على الحجز وتسليمها له أيد استئنافيا، وأنه إن كان البنك يتمسك بمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإنه كان حائزا للأذينة ولم يقم بأي إجراء قضائي لاستحقاقها إلا بعد صدور الأحكام المذكورة في مواجهته، علما بأن المصادقة على الحجز كانت تمت قبل رفعه دعوى تصفية الرهن الحيازي، مما يبقى له فقط حق التعرض أمام مصلحة التنفيذ تمشيا ومقتضيات الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود … » تكون قد اقتصرت على ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل المذكور من أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا ليس له أي تعرض على الحجز … ولم تبين ما هي المقتضيات القانونية التي تمنع الطاعنة المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون رغم صدور أحكام لصالح السيد إبراهيم الماحي بذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس غير سليم وخارقا للمقتضى المذكور مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبث فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إدريس الضحاك الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيسا وعبد العلي العبودي وإبراهيم بحماني وأحمد حنين والحبيب بلقصير والطيب أنجار وجميلة المدور مقررة ومحمد العلامي وإدريس بلمحجوب ونور الدين لوباريس وسعيدة بنموسى وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي ولطيفة رضا وإبراهيم الزعيم وعائشة بن الراضي وأحمد الصايغ وفاطمة الحجاجي ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزوهرة الطاهري وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام بوكراع وحسن الزيرات وبمحضر المحامي العام السيد الوكيل العام للملك محمد عبد المنعم المجبود والسيد أحمد إيبورك كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Surêtés