Réf
19312
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
302
Date de décision
20/03/2006
N° de dossier
1273/3/1/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tierce opposition, Sûretés, Saisie conservatoire, Réalisation du gage, Priorité des créanciers, Gage, Droit de rétention, Droit de préférence, Conflit entre créanciers, Cassation, Bon de caisse
Base légale
Article(s) : 1184 - 1231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien.
En statuant ainsi, alors que le droit de préférence et de suite du créancier gagiste prime les droits de tout autre créancier, y compris ceux du créancier saisissant, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.
أذينة الصندوق ـ بنك ـ رهن حيازي ـ حق الامتياز (نعم) ـ بيع أذينة الصندوق (نعم) ـ دائن آخر ـ حجز تحفظي (لا)
يكون البنك الذي جعل من أذينة الصندوق ضمانا لدينه منذ تاريخ توقيع عقد القرض محقا في المطالبة بتصفية الرهن، مادام يتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر. ويكون القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود، حين استجاب لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، دون أن يبين ما هي المقتضيات القانونية التي تمنع المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون.
القرار عدد: 302، المؤرخ في: 20/03/2006، الملف التجاري عدد: 1273/3/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 31/07/01 في الملف عدد 2886/00/5 أنه بتاريخ 08/12/99 تقدم المطلوب في النقض السيد إبراهيم الماحي بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، جاء فيه بأن شركة البنك العربي للمغرب (الطالبة) استصدرت بتاريخ 02/04/98 حكما عن ابتدائية طنجة في الملف المدني عدد 1222/97/13 قضى بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق المرهونة والحاملة لرقم 046134 بالمزاد العلني وتمكين البنك من دينه، وأنه سبق له أن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي على نفس أذينة الصندوق، وأنه على أثر حكم جنحي استئنافي لفائدته استصدر أمرا في الملف عدد 731/96 بتاريخ 30/10/96 قضى بالمصادقة على الحجز، أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 21/04/97 في الملف عدد 540/96/5، وأن الأحكام الصادرة لفائدته سابقة على طلب البنك، ملتمسا إلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 02/04/98 في الملف 1222/97/13 والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد جواب المتعرض عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى وفق طلب المتعرض السيد إبراهيم الماحي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الجزء الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك بخرق مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: » الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به، وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دين آخر … » باعتبار أن هذا الفصل يدعم موقفها ويشكل مانعا قانونيا للاستجابة لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مادام من حق الدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، ومن تم فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس غير سليم مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود تكون الطاعنة التي جعلت من أذينة الصندوق ضمانا لدينها منذ 24/01/96 وهو تاريخ توقيع عقد القرض، محقة في المطالبة بتصفية الرهن مادامت تتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة الصادر بتصفية الرهن الحيازي والإذن ببيع أذينة الصندوق عدد 46734 بعلة مضمنها: » … أنه خلافا لما جاء في أسباب الاستئناف من مخالفة مقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإن المتعرض كان يتوفر على سند تنفيذي في مواجهة الفرخاني حمادي، وأنه حجز أذينة الصندوق تحفيظا واستصدر أمرا بالمصادقة على الحجز وتسليمها له أيد استئنافيا، وأنه إن كان البنك يتمسك بمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فإنه كان حائزا للأذينة ولم يقم بأي إجراء قضائي لاستحقاقها إلا بعد صدور الأحكام المذكورة في مواجهته، علما بأن المصادقة على الحجز كانت تمت قبل رفعه دعوى تصفية الرهن الحيازي، مما يبقى له فقط حق التعرض أمام مصلحة التنفيذ تمشيا ومقتضيات الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود … » تكون قد اقتصرت على ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل المذكور من أن الدائن المرتهن رهنا حيازيا ليس له أي تعرض على الحجز … ولم تبين ما هي المقتضيات القانونية التي تمنع الطاعنة المؤسسة البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن آخر ولو كان حائزا لحكم يقضي بالمصادقة على حجز الشيء المرهون رغم صدور أحكام لصالح السيد إبراهيم الماحي بذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 1184 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس غير سليم وخارقا للمقتضى المذكور مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبث فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إدريس الضحاك الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيسا وعبد العلي العبودي وإبراهيم بحماني وأحمد حنين والحبيب بلقصير والطيب أنجار وجميلة المدور مقررة ومحمد العلامي وإدريس بلمحجوب ونور الدين لوباريس وسعيدة بنموسى وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي ولطيفة رضا وإبراهيم الزعيم وعائشة بن الراضي وأحمد الصايغ وفاطمة الحجاجي ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزوهرة الطاهري وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام بوكراع وحسن الزيرات وبمحضر المحامي العام السيد الوكيل العام للملك محمد عبد المنعم المجبود والسيد أحمد إيبورك كاتب الضبط.
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025