Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60868

Identification

Réf

60868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2863

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2022/8206/1469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux. Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها 2500.00 درهم للمدعى عليها ، وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر دجنبر 2018 إلى متم شهر دجنبر 2019 رغم إنذارها بذلك .

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 32500.00 درهم عن المدة المذكورة ، وتعويض 2000.00 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في رفض الطلب على شهادة الشهود بكون المحل موضوع النزاع تم إفراغه متم سنة 2018 ، والحال أن الشاهد الأول أكد كون الطرف العارض رفض حيازة المفاتيح إلا بعد تسليم واجبات الكراء ، وأن الشاهدة الثانية صرحت بكونها لم تعاين الطرف المكري يتسلم المفاتيح قبل أن تتراجع وتصرح بجلسة البحث كون هذا الأخير تسلمها شخصيا فضلا على وجود علاقة تبعية بين الشاهدة والمكترية ، كما أن المحكمة المذكورة لم تجب على دفوعات الطرف العارض المنصبة على وجود رسائل نصية صادرة بتاريخ 17/06/2019 من رقم المستأنف عليها تتضمن إعتذارها عن التأخر في الأداء وأنها ستسلم المفاتيح يوم الخميس ، وهو تاريخ لاحق لتاريخ واقعة تسلم المفاتيح المزعومة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على وفق مقاله الإفتتاحي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/2023 تخلف الطرفين ودفاعهما رغم التوصل كما تخلف الشاهدين ، فتقرر ختم البحث .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية بعد البحث أكد العارض من خلالها دفوعاته السابقة .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلفت نائبة المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/07/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة الدرجة الأولى سيما الشاهدة حياة (خ.) أن المستأنف عليها قامت بإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه إلى الطاعن ، وهي الشهادة التي تحوز حجيتها في الإثبات وتعتبر دليلا على قيام المستأنف عليها بإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه إلى الطاعن ، والتي لا يمكن إثبات ما يخالفها بواسطة الرسائل النصية التي يتمسك بها الطاعن مادام أن هذه الأخيرة لم يتم تفريغ محتواها في محضر منجز من طرف مفوض قضائي فضلا أنه لا يوجد بالملف ما يثبت كون الرقم الهاتفي الصادرة عنه تلك الرسائل يرجع للمستأنف عليها .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياعلنيا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux