Rejet de l’appel contestant l’indemnité d’éviction dont les moyens sont fondés sur la critique d’un rapport d’expertise étranger à la procédure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57457

Identification

Réf

57457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4815

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8225/2229

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irrégularités et d'erreurs d'appréciation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert dont le rapport était critiqué n'avait en réalité jamais été désigné par le premier juge pour accomplir la mission. Elle retient que l'ensemble de l'argumentation de l'appelant, reposant sur une prémisse factuelle erronée, est par conséquent dénué de tout fondement. La cour déclare par ailleurs l'appel incident formé par le preneur irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدان سعيد (ر.) - خديجة (ر.) بواسطة دفاعها ذ/ جواد زياد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/08/2024 تحت عدد 1307 في الملف رقم 3670/8117/2023 و القاضي :

في الطلب الأصلي : بإفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقاهم أو بإذنهم من المحل الكائن بزنقة سميرن حي العيون رقم 149 الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد C/16134 و شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميلهم الصائر.

في الطلب المضاد : بتحديد التعويض الإحتياطي في مبلغ 393.640.00 درهم يستحقه الطرف المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع و تحميل المكرين الصائر .

و الأمر الصادر 07/03/2024 تحت عدد 1560 في الملف رقم 1749/8101/2024 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الأمر الاستعجالي رقم 1307 في الملف رقم 2023/8117/3670 وذلك يجعل تاريخ صدوره هو 28/02/2024 بدلا من 28/12/2024 2024/12/28 و أمر بالاحتفاظ بباقي إجراء الأمر أعلاه كما هي و بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بإبقاء الصائر على رافعه.

و بجلسة 28/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه أصليا بمذكرة جواب مع استئناف فرعي غير مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه فرعيا الأمر أعلاه فيما قضى به من تعويض .

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليه أصليا بانعدام صفة الطرف المستأنف عليه في الدعوى لتفويت المحل المدعى فيه لكل من السادة محمد (س.) – عبد اللطيف (س.) و مصطفى (س.) فضلا على أنه لم يقم باستئناف الحكم التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 25/10/2024 مع الأمر القطعي .

لكن حيث أنه بالرجوع وثائق الملف الإبتدائي خاصة المقال الإستعجالي يتبين أن المستأنفين أصليا تقدما به أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2023 قبل تاريخ البيع المتمسك به الذي كان بتاريخ 19/02/2024 خاصة و أن الطرف المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية مع طلب مقابل رام إلى صيانة العقار و تحديد التعويض الإحتياطيا و لم يثر بتاتا الدفع المذكور و كذلك الأمر بالنسبة لمذكرته بعد الخبرة المدلى بهما بجلستين 18/10/2023 و 21/02/2024 و لا أمام الخبيرين المعينين من طرف المحكمة ، كما أن طلب حوالة الحق المدلى بصورة منه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إلى المكتري بالإضافة إلى أنها غير مؤرخة ، مما يبقى معه الدفع غير محله.

و بخصوص الدفع بعدم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم الفاصل في الموضوع فإن استئناف الأمر القطعي دون الأمر التمهيدي ليس فيه أي خرق للفصل 140 ق.م.م الذي لا يتضمن ما يلزم المستأنف بإستئناف الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي و الدفع على غير أساس ( أنظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 399 المؤرخ في 24/01/2012 ملف مدني عدد 500/1/2/2011 .

و حيث و تبعا لذلك فإن الإستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي : حيث أن الإستئناف الفرعي قدم دون أداء الرسم القضائي عنه.

و حيث أنه بمقتضى المادة 528 ق.م.م فإنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية الوجيبة القضائية أو إيداع مبلغ للقيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان و أن المستأنف عليه تقدم بإستئنافه الفرعي دون أداء الرسم القضائي الواجب عنه رغم حضور ذ/ حمداوي عن دفاعه ذ/ عبد الكريم رشيد بعدة جلسات 11/06/2024 و 26/07/2024 و 10/09/2024 و 01/10/2024 و لم يتدارك الأمر و استنادا للفصل المذكور فإنه يتعين التصريح بعدم قبول استئنافه.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفان السيد سعيد (ر.) - خديجة (ر.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2023 جاء فيه ان الطرف المدعى عليه يشغل منهما المحل التجاري المتواجد بالعقار المسمى ذي الرسم العقاري عدد 16134/Cعلى وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 660 درهم، وان العقار المذكور تدهور بسبب مرور الزمن ويمثل خطرا حقيقيا على الممتلكات والأشخاص مع التوصية بالهدم الكلي للبناء لتجنب المخاطر المحتملة حسب الثابت من تقرير الخبرة، فصدر قرار مؤقت عن رئيس جماعة مرس السلطان بعد دراسته للموضوع بتاريخ 11/02/2020 تحت رقم 03 بشأن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المباني المحددة لأمن السكان والمارة وذلك للهدم الكلي للبناية كما جاء بالفصل الرابع من القرار المذكور اعلام جميع المكترين وانهما قاما بإنذار الطرف المدعى عليه بذلك، لذلك يلتمس الحكم بإفراغه المحل التجاري الكائن بزنقة سميرنبحي العيون رقم 149 الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر.

و أدلى بشهادة ملكية – صورة قرار جماعي مؤقت – انذار مع محضر التوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والمرفق بمقال مضاد مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19/07/2023 والتي عرض من خلالها أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن العقار آيل للسقوط والتمس رفض الطلب. وفي المقال المضاد والذي التمس من خلاله المكتري الحكم بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق في حالة حرمانه من حق الرجوع.

وبناء الامر التمهيدي تحت عدد 378 الصادر بتاريخ 31/07/2023 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير محمد بنسعيد الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل بمناسبة فقدان المكتري لأصله التجاري في مبلغ 210.400 درهم.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم والتي التمس فيها إجراء خبرة مضادة لكون الخبير لم يعتمد على المعايير المعترف عليها لاحتساب التعويض وارفق المقال بنسخة من تقرير الخبير محمد بنسعيد.

وبناء على الامر التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 25/10/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية انتدب للقيام بها الخبير عبد الرايس الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل بمناسبة فقدان المكتري لأصله التجاري في مبلغ 393.640 درهم.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .

أسباب الاستئناف الأصلي :

حيث يتمسك المستأنفة صدر امر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري لكونه اصبح ايلا للسقوط واصبح يشكل خطرا جسيما على المارة والدور المجاورة اعتمدا من خلاله العارضان على القرار الجماعي عدد 3 والمؤرخ في 2020/02/11 ولما خلص اليه تقرير الخبرة المنجز تحت إشراف مكتب دراسات مختص و معترف به من طرف الدولة كما انه ثم تحديد تعويض احتمالي في حالة حرمان المدعى عليهم قدر في مبلغ 393.640,00 درهم و ان هذا التعويض المعتمد من طرف القضاء الاستعجالي و هو يبث في الطلب المضاد استنادا الى مقتضيات المادة 13 من القانون 16 - 49- يبقى تعويضا مبالغا فيه الى حد الاجحاف بحقوق العارضين حيث ان الخبرة المعتمدة من طرف القاضي الاستعجالي المنجزة عن السيد الخبير محمد سعيد لم تكن موضوعية ولم تعتمد المعايير المعتمدة والتقنية والعلمية لكي تصل الى الخلاصة المضمنة في التقرير فضلا عن ذلك فانها لا تعكس تنفيذ مضامين الامر التمهيدي والذي قضى باجراء خبرة تقويمية وتحديد قيمة الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و الإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل اتجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل و ان مضمون تقرير الخبرة يفتقر أساسا إلى ما اسند بمهمة الخبير نظرا لانعدام المستندات التي يمكن الارتكاز عليها من العناصر الأساسية و المحور به في تحديد قيمة الأصل التجاري و ان المحل التجاري موضوع التعويض الاحتمالي تؤكد ان السيد الخبير لم يعتمد على الأسس و المعاييير المعمول به علما ان المستأنف عليهم لم يدلو أثرها على أية مستندات يمكن الاعتداد بها كالضريبة على الدخل والتي من خلالها يمكن الأخد بعين الاعتبار سقف الدخل السنوي طبقا لمدونة الضرائب كذلك انعدام اية عامل بالمحل موضوع الخبرة الشيء الذي يؤكده لنا جليا نوعي التجارة والعلاقة التي ينسجها المستأنف عليهم مع الزبون كون ان النشاط التجاري الممارس بالمحل عبارة عن محل يبيع فيه الملابس الجاهزة والمخصصة للنساء والتي لا تتعدى قيمة الوحدة منها 50.00 درهم و أنه خلافا لما ذهب اليه السيد الخبير فان المحل لا يتوفر على الماء و الكهرباء و أنهم غير مسؤولين عن اندثار العقار لكونه يشكل خطرا جسيما على المارة والدور المجاورة ، كما وانه لا يتوفر على أية تجهيزات وتحسينات ثم تضمينها بتقرير الخبرة و انه بالرغم من الخروقات في اجراءت الخبرة شكلا وموضوعا غير أن المحكمة لم تستقرئ مضامنها فكان قضاءها ناقص التعليل و تطبيقا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف بتعين إعادة الأمور إلى نصابها السليم و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به تطبيقا لمبدأ لأضر و لأضرار ، لذلك يلتمسان بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي للحكم بخصوص بالتعويض الاحتمالي بتعديله الى غاية 200.000.00 درهم لكون مسؤولية اندثار العقار لابد ان تكون مناصفة و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص لأجل تحديد التعويض المناسب اعتمادا على التوصيات موضوع الحكم التمهيدي الابتدائي دون الخروج عن سياقه و حفظ حقهم في الإدلاء بمستحقاته على ضوء الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر

أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي

و بجلسة 28/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي غير مؤدى عنه جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية: تقدم المستأنفان بمقال استئنافي تستأنف بمقتضاه الحكم المستأنف أنه برجوع للمقال الاستئنافي، سيتضح لها أن المستأنفان قد تقدم بالاستئناف الحالي باعتبارهما مالكين للعقار ذي الرسم العقاري عدد 16134/س الذي يتواجد به المحل التجاري المدعى فيه والحال انه بعد تفحص شهادة الملكية المحينة وعقد بيع الموثق الاستاذ محمد عاديل نجد بأن ملكية العقار ذى الرسم العقاري عدد 16134/س قد تم تفويته لكل من السيد مصطفى (س.)، السيد محمد (س.) عبد اللطيف (س.)، الأمر الذي يتضح معه بأن المستأنفان لا صفة لهما في الدعوى الحالية لتفويتهما المحل المدعى فيه لكل من الأشخاص المشار اليهم أعلاه فإنهم يلتمسون الحكم والتصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي لكون المستأنفان لا صفة له في الدعوى الحالية لخرقهما مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و إن العمل القضائي على مستوى محكمة النقض ذهبت في نفس الاتجاه المقرر في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية القرار عدد 1105 المؤرخ في 2007/11/7 ملف عدد 2007/1/3/1143، منشور بالموقع الالكتروني و كذا قرار صادر عن محكمة النقض القرار عدد 1229 المؤرخ في 2012/11/29 ملف تجاري عدد 2012/1/3/88، منشور بالموقع الالكتروني و قرار صادر عن المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا القرار عدد 289 المؤرخ في 2004/06/02 ملف شرعي عدد 2003/1/2/10، منشور بالموقع الالكتروني واستنادا الى ما تم ذكره أعلاه، فإن المستأنفة خرقت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي تلتمس الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لعدم احترامه كافة الشروط المتطلبة قانونا وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا.

بخصوص عدم استئناف الحكم التمهيدي أن المستأنفان التمس إجراء خبرة جديدة على الأصل التجاري وفق مقتضيات الفصل 62 و 63 من قانون المسطرة المدنيةو أنه برجوع للمقال الاستئنافي سيتضح أن المستأنفة لم تقم باستئناف التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 2024/10/25 صراحة مع الامر القطعي المستأنف الذي بمقتضاه انتدبت السيد الخبير عبد المجيد الرايس لأجراء خبرة على الأصل التجاري المدعى فيه خلافا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفان خالفا مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، مما يلتمس معه المستأنف عليه الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي لعدم إحترامه كافة الشروط المتطلبة قانونا وبعد التصدي الامر بتأييد الامر المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا.

احتياطيا في الموضوع: أن المستأنفان ركزا في استئنافهما على مجموعة من الأسباب، وعليه فإنهم يلتمسون حفظ حقهم في التعقيب على الموضوع في حالة تعقيب المستأنفان على الدفوع الشكلية

من حيث الاستئناف الفرعي حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه: أنهم يعيبون على الأمر المطعون فيه بالاستئناف كونه لم يجب على مجموعة من الدفوع التي تمسك بها المدعى عليهم في المذكرة بعد الخبرة المدلى بجلسة 2024/02/21 والتي تخص تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد المجيد الرايس الذي انتدبته المحكمة من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل، وكذا مصاريف الانتقال من المحل وفي حالة عدم وجود التصريحات الضريبية تحديد قيمة الأصل التجاري بالنظر الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وبالرجوع الى المذكرة بعد الخبرة المدلى بجلسة 2024/02/21 سيضح للمحكمة أن المستأنف التمس من المحكمة التجارية أساسا اجراء خبرة مضادة، لكون تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد المجيد الرايس لم يحترم جميع النقط المحدد بالأمر التمهيدي عدد 474 بتاريخ 2023/10/25، حيث الزمته محكمة الدرجة الأولى في حالة عدم وجود التصريحات الضريبية تحديد قيمة الأصل التجاري بالنظر الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل، الأمر الذي خالفه السيد الخبير عند انجاز تقرير الخبرة بتحديده تعويض عن الزبناء والسمعة التجارية لا يتلاءم مع قيمة الزبناء التي تتوافد على المحل والسمعة التجارية فضلا على تحديد تعويض جد مجحف عن المصاريف المتعلقة بالانتقال في رغم كون المحل المدعى فيه يخص بيع ملابس النساء بالجملة والتقسيط أي ان حجم السلع المتواجدة والمعروضة بالمحل التجاري المدعى فيه لنقلها لمحل اخر تستلزم مصاريف اكثر بكثير عن التعويض المفترض، كما أن الخبير لم يحدد أجرة تجهيز محل جديد ،لذلك يلتمسون أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي الحالي لعدم احترامه كافة الشروط المتطلبة قانونا، وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا و احتياطيا من حيث الموضوع حفظ حقهم في التعقيب على الموضوع في حالة تعقيب المستأنفان على الدفوع الشكلية و من حيث الاستئناف الفرعى الامر بالغاء الامر القطعي عدد 1307 الصادر بتاريخ 2024/02/28 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في ما قضى به، والامر تبعا لذلك بإلغاء الامر التمهيدي عدد 474 بتاريخ 2023/10/25 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء فيما قضى به، وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة حفظ حقهم في التعقيب على مستنتجاتها.

و أدلو : بصورة شهادة الملكية. و صورة من عقد البيع الأستاذ محمد عاديل و صورة من اشعار بحوالة الحق .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضرها ذ/ حمزاوي عن ذ/ وعبد الكريم و تخلف ذ/ زياد رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث يدفع الطرف المستأنف أصليا بكون التعويض الإحتياطي المحكوم به مبالغا فيه و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد سعيد لم تكن موضوعية و لم يعتمد المعايير المعتمدة و التقنية و العلمية و لا تعكس تنفيذ مضامين الأمر التمهيدي باعتبار أن الطرف المكتري لم يدل بأي مستندات يمكن الإعتداد بها كالضريبة على الدخل و انعدام أي عامل بالمحل و لا يتوفر على الماء و الكهرباء و لا يتوفر على أية تجهيزات و تحسينات ملتمسا بذلك بعد التصدي تحديد التعويض في مبلغ 200000 درهم و احتياطيا إجراء خبرة مضادة .

و حيث بخصوص ما أثاره المستأنف أصليا لا تستقيم على أي أساس لأن الخبير السيد محمد سعيد لم يعين قط من طرف القاضي الإستعجالي لإنجاز الخبرة المأمور بها بتاريخ 31/07/2023 إذ بالرجوع إلى محضر الجلسة يتبين أن المحكمة عينت الخبير السيد أحمد فلاح و هو الذي أنجز المهمة و وضع تقريره المؤشر عليه من قبل شعبة الخبرة بنفس المحكمة بتاريخ 03/10/2023 ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة في غير محلها و يتعين لذلك رد استئنافه مع تحميله صائره .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بعدم قبول الاستئناف الفرعي و بقبول الاستئناف الأصلي

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux