Réf
56267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3960
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2023/8219/2468
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement du loyer, Moyens de droit alternatifs, Mise en demeure de rectifier, Loi 49-16, Erreur matérielle, Consignation des loyers, Bail commercial, Absence de manquement grave
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.
L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16.
Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة عبد القادر (ف.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 257 بتاريخ 12/01/2023 في الملف عدد 8834/8219/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميلهم الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنين مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة عبد القادر (ف.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أنهم يملكون المحل الكائن بشارع الروداني ذو الرقم 78-80 خريبكة ويشغله المدعى عليهم على وجه الكراء لبيع إطارات السيارات بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، دون غير شاملة لواجب النظافة، الا انهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء من غشت 2016 إلى غاية أبريل من سنة 2022، مما تخلد معهم بذمتهم مبلغ 138000 درهم، وأن المدعى عليهم أودعوا مبلغ 114000 درهم أقساط كراء من شهر 8 من سنة 2017 إلى متم ابريل من سنة 2022 عن المحل المذكور في الملف التنفيذي عدد 1320-22 إلا أنهم ذكروا في طلبهم الرامي إلى عرض واجبات الكراء أسماء غير أسماء العارضين مما تعذر على العارضين سحب المبالغ لفائدتهم، وأنهم اكتفوا بذكر ورثة عبد القادر (ف.) دون تحديد الأسماء لتيسير العارضين سحب المبالغ بمجرد الإدلاء بالإراثة وأن العارضين أنذروهم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمحضر العرض العيني في الملف التنفيذي عدد 1320/22 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة اعتبارهم في حالة مطل وأن المدعى عليهم أجابوا عن الإنذار الثاني بواسطة محاميهم ملتمسين تمكينهم مما يثبت صفة العارضين فتم تسليمهم المطلوب بحضور المفوض القضائي الذي حرر محضر بذلك، وأن المدعى عليهم لم يبادروا بإصلاح الخطأ المادي في مقالهم مما يعد تماطلا موجبا لطلب الإفراغ، وأنهم لم يفعلوا إلى حدود تاريخه رغم مرور أكثر من شهرين وهي مدة كافية لسحب المبلغ وعرضه من جديد على العارضين، وان العارضين وجهوا لهم إنذارا بتاريخ 04/04/2022 بواسطة مفوض قضائي توصلوا به. لذلك يلتمسون الحكم بأداء المدعى عليهم مبلغ قدره 114000 درهم واجب كراء إلى غاية ابريل من سنة 2022، والحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع الروداني إبراهيم الرقم 78-80 خريبكة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر والاكراه البدني في حقهم، وأرفق المقال محضري تبليغ إنذار ومحضر عرض عيني وشهادة الملكية ومحضر معاينة ونسخة مقال.
وبناء على مذكرة جواب مدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم والتي عرض فيها أن الصفة من النظام العام، وأن المدعين أدلوا بمجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل وهو ما يعد خرقا للفصل 440 من ق ل ع، مما يتعين استبعادها، وأن المدعين لم يثبتوا قيم العلاقة الكرائية الرابطة بينهم والعارضين كون العلاقة الكرائية تربط العارضين بالمسماة قيد حياتها محجوبة (م.) التي باعت لمورث العارضين الأصل التجاري كما هو ثابت من العقد، وأن المدعين لم يدلوا بما يثبت أنهم ورثة عبد القادر (ف.) وعلاقته بالعين المكراة، والتمس أساسا عدم قبول الطلب. واحتياطيا ان العارضين يناقشون موضوع الدعوى من باب الاحتياط، حيث زعم أن العارضين أقاموا بعرض وإيداع مبلغ 114000 درهم بصندوق المحكمة لكنهم ذكروا أسماء غير أسماؤهم فتعذر سحب تلك المبالغ وأنهم لم يصلحوا الخطأ المادي الوارد بالأمر وهو ما يعد تماطلا موجبا للإفراغ، لكن ما جاء بمقال المدعين لا يرتكز على أي أساس ويتعين رده، فمن جهة فإن مورث العارضين كانت تربطه علاقة كرائية بالسيدة محجوبة (م.) وهي التي كانت تسلم مورث العارضين ومن بعده ورثته وصولات الكراء، وأن العارضين بلغوا بتاريخ 04/04/2022 بإنذار عن المدعين من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2016 إلى متم أبريل 2022، وأن الإنذار المبلغ للعارضين جاء مجردا من الوثائق ولا يتضمن ما يفيد وفاة المكرية ولا بما يفيد ورثتها وعلاقة الأطراف الواردة أسماؤهم بالإنذار بالمكرية، وأن طلب توجيه إنذار بالأداء قبل الإشعار بحوالة الحق سابق لأوانه، وأن العارضين لم يبلغوا بحوالة الحق ولم يبلغوا بأي وثيقة تقيد أن من ذكرهم ورثتها، وأن طلب الإفراغ سابق لأوانه ويتعين رفضه، وأنه من بعد توصل العارضين بإنذار آخر بتاريخ 21/06/2022 من أجل إصلاح الخطأ المادي الوارد بمحضر العرض العيني بادر العارضون إلى توجيه رسالة جوابية إلى دفاع المدعين من أجل تمكينهم من الوثائق التي تتثبت صفة المدعين وخاصة رسم إراثة المرحومة موصبيح (م.) كما هو ثابت من رسالة جواب التي توصل بها دفاع المدعين بتاريخ 5/07/2022، وأن العارضين يتساءلون من المحكمة عن السبب الذي جعل المدعين من تمكين العارضين من رسم إراثة مورثهم كما رفضوا الإدلاء بها للمحكمة لمراقبة علاقتهم وأن المدعين لم يمكنوا العارضين من رسم إراثة المرحومة موصبيح (م.) إلى غاية يومه، وأن تبليغ نسخة من رسم إراثة وشهادة الملكية يجب أن يتم للعارضين أو لدفاعهم وليس لمفوض قضائي معين، وان العارضين إلى غاية يومه، لم يبلغوا بأية وثيقة تفيد أن المدعين هو ورثة المرحومة موصبيح (م.) وكيفية انتقال الحق إليهم، وان تلك المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي إبراهيم موبارك توضح القصور المعرفي للمفوض القضائي وتجاوز لاختصاصاته المحددة قانونا وجهله لقواعد المعاينة المجردة ومن تم استبعاد المعاينة لعدم نظاميتها، وانه بمجرد توصل العارضين بالإنذار بادروا عن حسن نية إلى عرض واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من 01/08/2017 إلى متم ابريل 2022 على المدعين الواردة أسماؤهم بالإنذار بالرغم من عدم توصلهم بما يفيد تملكهم للعقار وعلاقتهم بالمكرية وبعد تعذر ذلك تم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة وأن المدة من 01/08/2016/ إلى 30/07/2017 سبق أدائها فضلا على تلك المدة طالها التقادم، والتمس احتياطيا برفض الطلب. المرفقات صورة من عقد بيع أصل تجاري وصورة من وصل إيداع مبلغ 114000 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها من قبل نائب المدعين والذي عرض فيه ان المدعى عليهم أقروا وأودعوا أقساط الكراء في اسم العارضين مع خطأ بسيط كان عليهم تدراكه بموجب الإنذار الثاني الذي بقي بدون جواب إلى حدود تاريخه، وذلك على اعتبار أن العارضين وكما أوضحوا في مقالهم للمدعى عليهم إنذارا يتضمن الأسماء الحقيقية لهم بصفتهم مالكي العقار إلا أن المدعى عليهم ذكروا اسم فاطنة (ف.) مرتين بدلا من اسم فاطمة لأن الأمر يتعلق بفاطمة المزادة في سنة 1949 وفاطمة المزدادة سنة 1942 بمجرد الإدلاء بالإراثة، وأن العارضين أنروهم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمحضر العرض العيني في الملف التنفيذي عدد 1320/22 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة اعتبارهم في حالة مطل موجب لطلب الفسخ، وذلك على ان العارضين هم ورثة المرحوم عبد القادر (ف.) وليسوا ورثة السيدة موصبيح (م.) التي تعاقدت بالنيابة عن بقية العارضين مع مورث المدعى عليهم السيد عبد الله (ر.) قبل وفاتها وتحيط بإرثها نفس الأشخاص المذكورين في الإنذار، وأن المدعى عليهم أجابوا عن الإنذار بواسطة محاميهم ملتمسين بتمكينهم بصفة العارضين فتم تسليمهم المطلوب بحضور المفوض القضائي الذي حرر محضرا بذلك، وأن المدعى عليهم لم يبادروا إلى إصلاح الخطأ المادي الوارد في مقالهم مما يعد تماطلا موجبا لفسخ العقد، والتمس الحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنون.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي تضمن خطا في الاسم العائلي للمستانفين الذي هو فرام وليس فرام ويتعين بالتالي اصلاح الخطأ المذكور. وعللت المحكمة قضاءها بعدم إدلائهم بما يثبت انتقال ملكية الأصل التجاري لهم . وانهم يطالبون بأقساط الكراء بصفتهم مالكين للعقار الذي يتواجد به الأصل التجاري. وان صفتهم كمالكين ثابتة من خلال شهادة الملكية والعلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المستأنف عليهم لكونهم عرضوا أقساط الكراء عليهم ملتمسين تمكينهم من الأسماء الحقيقية بعد ان اخطئوا في احد هذه الاسماء . و انه لئن انتفت واقعة انتقال الملكية الاصل التجاري للمستانفين فان صفتهم كمالكين للعقار ثابتة كما ورد في حيثيات الحكم اما بخصوص العلاقة الكرائية فهي ثابتة بمقتضى العرض العيني الذي يفيد إقرار المستانف عليهم بهده العلاقة. وأن العلاقة الكرائية وعلى خلاف ما ورد بحيثيات الحكم ثابتة بإقرار المستانف عليهم الضمني بها لكونهم عرضوا اقساط الكراء على المستأنفين مقرين بالعلاقة الكرائية غير انهم ارتكبوا خطا في اسم فاطنة (ف.) التي تم ذكرها مرتين بدلا من اسم فاطمة لان الامر يتعلق بفاطمة المزدادة سنة 1949 وفاطمة المزدادة سنة 1942 ولو انهم اكتفوا بدكر ورثة عبد القادر (ف.) دون تحديد الأسماء لتيسر للمستانفين سحب المبالغ بمجرد الإدلاء بالاراثة . وأنهم انذروهم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمحضر العرض العيني في الملف التنفيذي عدد 22/1320 داخل اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة اعتبارهم في حالة مطل موجب لطلب فسخ العقد والإفراغ ودلك على اعتبار ان المستانفين هم ورثة المرحوم عبد القادر (ف.) وليسو ورثة السيدة محجوبة (م.) التي تعاقدت بالنيابة عن بقيتهم مع مورث المستانف عليهم السيد عبد الله (ر.) قبل ان توافيها المنية وتحيط بارثها نفس الاشخاص المدكورين بالاندار . وان المستانف عليهم اجابوا عن الاندار الثاني بواسطة محاميهم ملتمسين تمكينهم مما يثبث صفتهم فتم تسليمهم المطلوب بحضور المفوض القضائي الدي حرر محضر بدلك . وان المستانف عليهم لم يبادروا باصلاح الخطا المادي الوارد في مقالهم مما يعد موجبا لطلب الإفراغ.
والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وتصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 15/11/2023 جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء مختلا من الناحية الشكلية لأنه قدم من طرف نجاة (ف.) و الحال أن هذه الأخيرة متوفية. وأنه لا يجوز تقديم دعوى من ميت. وأن المقال مختل شكلا مما يتعين التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي.
ومن حيث الموضوع: فإن ما جاء بالمقال الاستئنافي غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده. وأن المستأنفين يحاولون تضليل العدالة بمزاعم كيدية لا أساس لها من الصحة.
فمن حيث العلاقة الكرائية: فإنه بمجرد توصلهم بالإنذار بادروا إلى عرض واجبات الكراء على ورثة المكرية المسماة قيد حياتها محجوبة (م.) و ذلك بموجب الأمر عدد 2022/1011 و بعد تعذر عملية العرض تم إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 2022/4/15 حساب عدد 3500 بمبلغ 114000,00 درهم كما هو ثابت من الأمر ومحضر العرض العيني و وصل الإيداع المدلى بهم خلال المرحلة الابتدائية. وأنه بعد توصلهم بإنذار آخر بتاريخ 2022/6/21 من أجل إصلاح الخطأ المادي الوارد بمحضر العرض العيني بادروا إلى توجيه رسالة جوابية إلى دفاع المستانف عليهم الاستاذ عبد القادر كياس من أجل تمكينهم من الوثائق التي تثبت صفة المستانفين و خاصة رسم اراثة المرحومة موصبيح (م.) كما هو ثابت من الرسالة الجوابية التي توصل بها دفاع المستأنفين بتاريخ 2022/7/5 و المشار إليها ضمن مرفقات مقاله الافتتاحي. و انهم يتساءلون مع المحكمة عن السبب الذي جعل المستأنفين يمتنعون إلى غاية يومه عن تمكينهم من رسم اراثة مورثتهم كما رفضوا الإدلاء بها للمحكمة لمراقبة علاقتهم بالمكرية. وأن المستأنفين لم يمكنوهم من رسم اراثة المرحومة موصبيح (م.) إلى غاية يومه. وأن إصلاح الأمر يستوجب الإدلاء بالوثائق المعززة للطلب. وأنه تعذر على المستانف عليهم القيام بالإصلاح المزعوم خاصة مع غياب الوثائق التي تثبت ذلك و تعزز طلب الإصلاح. وأن تبليغ أو تسليم صورة من شهادة الملكية للمفوض القضائي سعيد سعداني من أجل أن يسلمها لدفاعهم مجرد كلام فارغ و لا أساس له من القانون و للإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن. وأن تبليغ نسخة من رسم الاراثة و شهادة الملكية يجب أن يتم لهم أو لدفاعهم و ليس لمفوض قضائي معين. وأن تسليم شهادة الملكية للمفوض القضائي لا يعنيهم في شيء. وانهم لم يبلغوا إلى غاية يومه بأي وثيقة تفيد أن المستانفين هم ورثة المرحومة موصبيح (م.) و لا كيفية انتقال الحق إليهم كما لم يتم الإدلاء بها للمحكمة أيضا. وأن العلاقة الكرائية تربط مورثهم بموصبيح (م.) حسب الثابت من عقد بيع أصل تجارى منذ 1993. وأن إدلاء و إبراز المستأنفين لشهادة تملكهم للعقار المدعى فيه لا يغني عن إثباتهم العلاقة الكرائية بصفة مستقلة طالما أن الكراء ينصب على حق شخصي لاحق عيني يتعلق بالملك. و أنه خلافا لما جاء بالحكم المستأنف فإنهم لم يقروا بالعلاقة الكرائية مع المستأنفين بصفتهم ورثة عبد القادر (ف.) و إنما تم عرض و إيداع واجبات الكراء لفائدة ورثة موصبيح (م.) باعتبارها مكرية و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها أجرت لمورثهم للمحل التجاري نيابة عن المستأنفين. وأنه اعتبارا لما ذكر و في غياب اراثة المكرية موصبيح (م.) وكيفية انتقال الحق إليهم و علاقتهم بالهالكة فإن صفتهم في الدعوى تبقى غير ثابتة بمقبول. وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه ويتعين تأييده و أن الاستئناف في غير محله و يتعين رده.
ومن حيث غياب التماطل : فإنه بمجرد توصل المستانف عليهم بالإنذار بادروا و عن حسن نية إلى عرض واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من 2017/8/1 إلى متم أبريل 2022 على المستانفين الواردة أسمائهم بالإنذار على أساس أنهم ورثة للمكرية موصبيح (م.) بالرغم من عدم توصلهم بما يفيد وفاة الهالكة و علاقتهم بالمكرية و بعد تعذر ذلك ثم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة كما هو ثابت من محضر العرض و الإيداع المدلى به من طرف المدعين ضمن مرفقات مقالهم و كذا وصل الإيداع المدلى به ابتدائيا. وأن المدة من 2016/8/1 إلى 2017/7/30 سبق أدائها للمكرية فضلا على أن تلك المدة قد طالها التقادم الخمسي. وأن التماطل غير ثابت في حقهم. وأن العرض العيني و الإيداع تم عن حسن نية. وأن وجود شقيقتين تحملان نفس الاسم فاطمة هو استثناء و لا علم لهم بوجود شقيقتين تحملان نفس الاسم الشخصي سيما مع عدم إدلاء المستأنفين برسم اراثة مورثهم و ليس شهادة ملكية العقار. وانه لا يوجد بالملف ما يفيد تعذر سحبهم لمبالغ الكراء. وأنه يحق لكل شخص سحب المبالغ المودعة لفائدته على ضوء الفريضة الشرعية و نسبة التملك. وأن إصلاح الأمر يتطلب رسم اراثة المكرية و هو الأمر الذي رفض المستأنفين الإدلاء بها. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما انتهى إليه و أن الاستئناف لم يأت بأي جديد و يتعين رده.
والتمسوا لاجل ما ذكر في الشكل : عدم قبول المقال الاستئنافي. وفي الموضوع : برده لعدم ارتكازه على أي أساس و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/11/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ خليد زيدة الذي حضر عنه الاستاذ جوراني، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/12/2023.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 1086 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بحضور الأطراف ودفاعهما لاستجلاء بعض الجوانب الغامضة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 03/04/2024 جاء فيها أنه تبت من خلاله أن العلاقة الكرائية كانت تربط مورثهم بالمسماة قيد حياتها محجوبة (م.)، وأن المستأنفين لم يدلوا بأي وثيقة تفيد علاقتهم بالمكرية ولا بما يفيد أنهم ورثتها ولا كيفية انتقال الحق إليهم خاصة أن الدعوى قدمت من طرف ورثة عبد القادر (ف.) الذي لم تكن تربطه بمورثهم و لا ورثته من بعده بأي علاقة كرائية. و من جهة ثانية، فإنهم بمجرد توصلهم بالإنذار بادروا إلى أداء ما بذمتهم عن حسن نية للمستأنفين كما هو ثابت من محاضر العروض العينية. وأن التماطل غير ثابت في حقهم و أن ذمتهم شاغرة و أن الاستئناف لم يأت بأي جديد و أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما انتهى إليه . والتمسوا لأجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم بجلسة 05/06/2024 جاء فيها ان المستأنف عليهم صرحوا بجلسة البحث انهم أودعوا اقساط الكراء عن المحل الكائن بشارع إبراهيم الروداني الرقم 8078 خريبكة. وأنهم ذكروا في طلبهم الرامي إلى عرض الأقساط أسماء غير أسماء المستانفين مما تعذر عليهم سحب المبالغ المودعة لفائدتهم. كما هو واضح من خلال قرار السيد الرئيس المرفق بهذه المذكرة والقاضي برفض الطلب للعلة المذكورة اعلاه وهي ايداع المبلغ باسم اشخاص غيرهم. وأن المستأنفين انذروهم بضرورة اصلاح الخطأ دون جدوى، مما يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقهم لكونهم لم يتوصلوا لحد الان باقساط الكراء موضوع الانذار.
والتمسوا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وادلوا بنسخة من الأمر عدد 1237/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 12/06/2024 جاء فيها انهم من جهة، قاموا بعرض و إيداع واجبات الكراء على المستأنفين عن حسن نية بالرغم من عدم إشعارهم بحوالة الحق و انتقال الحق إليهم مادام أن العلاقة الكرائية كانت تربط مورثهم بالسيدة محجوبة (م.) ولا علاقة لهم بالمستأنفين، سيما أنهم لم يدلوا إلى غاية يومه بما يفيد علاقتهم بالمكرية ولا بما يفيد أنهم ورثتها . وأن إدلاء المستأنفين لرسم تملكهم للعقار لا يغني عن إثباتهم للعلاقة الكرائية بصفة مستقلة طالما أن الكراء ينصب على حق شخصي و ليس على حق عيني يتعلق بالملك تماشيا و العمل القضائي لهذه المحكمة. وأن هذا الحق المستمد من عقد الكراء الذي لازال جاريا بين طرفيه و ليس بالملف ما يفيد إشعارهم بحوالة الحق و لا بما يفيد أنهم فعلا ورثة المكرية و خاصة أنهم لا علاقة تربطهم بالهالك عبد القادر (ف.) ولا بورثته. ومن جهة ثانية، فإن مبادرتهم من أجل عرض و إيداع واجبات الكراء على المستأنفين تمت بحسن نية و لم يكن في اعتقادهم وجود شقيقتين تحملان نفس الاسم الشخصي وهو فاطمة خاصة أنهم لم يتوصلوا بأي وثيقة تفيد أنهم ورثة المكرية. وأنه خلافا لمزاعم المستانفين فان المحكمة قد رفضت طلبهم الرامي الى سحب تلك المبالغ راجع الى نفس السبب لان طلبهم قدم من طرف ورثة عبد القادر (ف.) بينما طلب العرض العيني الايداع تم لفائدة ورثة المكرية موصبيح (م.) فضلا على انه غير معزز بما يثبت الأسماء الحقيقية لورثتها. وأنهم وجهوا إنذار الى المستأنفين من اجل تمكينهم من اراثة المكرية خلال المرحلة الابتدائية لاصلاح الامر القاضي بالعرض والايداع لكن دون نتيجة كما هو ثابت من خلال الانذار المدلى به. وأن إصلاح الأمر القاضي بالعرض والايداع رهين بإثبات علاقة المستأنفين بالمكرية و لاسيما رسم إراثتها تجنبا لخلق وضع غير قانوني او الايداع لطرف أجنبي عن العلاقة الكرائية أو لضياع حقوق بعض الورثة كما اشار الى ذلك الامر الولائي القاضي برفض الطلب خاصة أن شهادة الملكية لا تقوم مقام العلاقة الكرائية ولا تثبت علاقة الملاك بالمكرية. وأن المستأنفين ولغاية في لنفسهم لازالوا إلى حدود يومه لم يدلوا برسم إراثة المكرية محجوبة (م.) لمعرفة مدى علاقتهم بها واسماء ورثتها تمهيدا لعرض الكراء على من يستحقه قانونا. وأن التماطل غير قائم في النازلة. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما انتهى إليه و يتعين تأييده فيما قضى به. و تحميلهم الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/07/2024، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اقام المستانفون اسباب استئنافهم على سند أنه لئن انتفت واقعة انتقال ملكية الاصل التجاري اليهم فإن صفتهم كمالكين للعقار ثابتة وأن العلاقة الكرائية ثابتة ايضا بموجب مسطرة العرض العيني الذي يفيد إقرار المستأنف عليهم بهذه العلاقة. وأنه تعذر عليه سحب المبالغ للخطا في اسم فاطنة (ف.) بدلا من اسم فاطمة لأن الأمر يتعلق بفاطمة المزدادة سنة 1949 وفاطمة المزدادة سنة 1942 وأنهم أنذروهم بالاصلاح بوصفهم ورثة عبد القادر (ف.) وليسوا ورثة محجوبة (م.) التي تعاقدت بالنيابة عنهم مع المسمى قيد حياته عبد الله (ر.). ملتمسين لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه وخلافا لما اثاره المستأنفون فإنه لما تبت أن هؤلاء قد اقاموا سبب الافراغ على علة مفادها أن المستأنف عليهم لم يبادروا بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب طلب العرض العيني والايداع بخصوص الاسم فاطنة بدلا من اسم فاطمة المزدادة سنة 1949 وفاطمة المزدادة سنة 1942 مما يجعلهم في حالة المطل ثابتة في حقهم حسب نظرهم، والحال أن الطرف المستأنف يملك من الوسائل القانونية والسبل القضائية بما يخوله حمل المستأنف عليهم على تدارك الخلل الشكلي المذكور تمهيدا لعملية سحبهم المبالغ المالية المودعة لفائدتهم وأن ما تمسكوا به بها الخصوص لا ينهض مسوغا قانونيا ينبني عليه طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ في مفهوم المادتين 8 و26 من القانون 49.16 مما يغدو معه الحكم المستأنف وقد صرح بعدم قبول الطلب حريا بالتأييد وإن بعلة أخرى مستمدة مما تم بسطه اعلاه. وتبقى بالتالي جميع الأسباب المثارة حليفة الرد لعدم صوابيتها.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي ثبت علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفين.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025