Réf
56151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3871
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1875
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage personnel, Notification du congé, Inopposabilité de la cession, Indemnité d'éviction, Expertise d'évaluation, Double degré de juridiction, Congé pour reprise, Cession du fonds de commerce, Bail commercial, Antériorité du congé, Annulation et renvoi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée.
L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux.
Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail.
Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2024 تحت عدد 147 ملف عدد 8868/8219/2023 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول المقال الأصلي والمضاد ومقال ادخال الغير في الدعوى و تحميل كل طرف صائر مقاله .
كما تقدم كل من السادة محمد (ب.) وياسين (ش.) وأحمد (ب.) باستئنافين فرعيين مؤداة عنهما الرسوم القضائية يستأنفون فرعيا الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل:
وحيث ان الاستئنافين الفرعيين مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله انهما يكريان للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 1750 درهم الا انهما يرغبان في استرجاعه لاستعماله الشخصي وبادر الى انذاره ومنحه اجل 3 اشهر للافراغ توصل به بتاريخ 21/2/2023 دون استجابة والتمسا المصادقة على النذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/2/2023 و الحكم باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر
وارفقا المقال بصورة من عقدالكراء وصورة من الإنذار وصورة من محضر التبليغ للمفوض القضائي السيد امين الكوشي
وبناء على جواب دفاع المدعى عليه مع مقال مضاد و مقال ادخال الغير في الدعوى جاء فيه انه لم يتوصل باي انذار من المدعيان وان محضر التبليغ لا يفيد التوصل طالما لم يدليا بنسخة من الإنذار موقعة من المكتري و لا يمكن ترتيب اثاره عليه ملتمسا عدم قبول الطلب لهذه العلة و لعلة انعدام صفة المدعين في الدعوى وكذا لانعدام صفة المدعى عليه بعد قيامه بتفويت المحل للمدخلين في الدعوى بتاريخ 21/4/2023 وانهما ابلغ الماللكين برغبته في التفويت بتاريخ 14/4/2023لممارسة حق الأفضلية والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و في المقال المضاد تعويضه تعويضا كاملا طبقالاللفصل 7 من ق 49/16 بعد الاحتكام الى خبرة تقويمية و من حيث مقال ادخال اعتبار المدخلين أعلاه مكتريان
بعد تفويت الأصل التجاري اليهما و تمكينهما من مباشرة مسطرة التعويض بصفتهما أصحاب الحق في الكراء و استدل بصورة لعقد بيع اصل تجاري و صورة لمحضر تبليغ
وبناء على طلب دفاع المدعي مرفق بنسخة من طلب تبليغ الإنذار و التمس الحكم وفق المقال
وبناء على تعقيب دفاع المدعي افاد من خلاله اان الدفع المثار بشان عدم التوصل بالانذار مردود بمحضر تبليغ انذار المرفق بالمقال وبالنسبة للدفع بانعدام صفة المدعين مردود بعقد الكراء الموقع و المصحح الامضاء من جميع الأطراف وان بيع الأصل التجاري المستدل به لا يواجه به ولا يسري اثره عليهما لعدم تبليغهما به وان تبليغ المسمى عادل (ف.) دون بيان صفته لا يواجه به و التمسا عدم معارضتهما في اجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري و عدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى و اسناد النظر في المقال المضاد .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندانعلى أنه بخصوص فساد وأن وهو وثيقة ذات حجية لم ينازع فيها المستأنف عليه أو يسلك بشانها الطعن المناسب ... فإنها - المحكمة مصدرة الحكم المستانف - لما استبعدت حجية المحضر المستدل به لم تبن قضاءها على تعليل سائغ و أساءت تطبيق المادة 26 من القانون رقم 49-16 ، ملتمسان قبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد ومقال إدخال الغير في الدعوى وإلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول المقال الأصلي والحكم تصديا وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفق المقال ب: صورة شمسية من الحكم المستأنف و203 نسخ طبق الأصل من هذا المقال الإستئنافي .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/05/2024 عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية حول انعدام صفة المستأنفين فإنه يؤكد ما سبق وان تقدم به أمام محكمة الدرجة الأولى من انعدام صفة المدعيين المستأنفين ذلك أنهما لم يثبتا صفتهما في التقاضي خاصة وان عقد الكراء المدلى به من قبلهما خلال المرحلة الابتدائية غير مصحح الإمضاء من طرفه كما ان العقد المدلى به لا يمكن أن ينهض كحجة على إثبات العلاقة الكرائية لكونه غير مصحح الإمضاء من قبله وبالتالي فانه غير مثبت للعلاقة الكرائية وغير مثبت لملكية المستأنفين للمحل موضوع الاستئناف الحالي, الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافهما الحالي لانعدام صفتهما في التقاضي وحول انعدام انعدام صفة المستأنف عليه فقد تقدم المستأنفين في مواجهته باسترجاع المحل التجاري كما سبق بيانه أعلاه إلا أن استئنافهما جاء موجها إلى غير ذي صفة في الدعوى الحالية وأنه يؤكد أنهما يتقاضيان بسوء نية ويخفيان أنه فوت الأصل التجاري الذي قام بتأسيسه بالمحل موضوع الدعوى الحالية إلى السيدان ياسين (ش.) واحمد (ب.) بتاريخ 2023/04/21 بمقتضى عقد بيع أصل تجاري وانه ابلغ المالكان برغبته في تفويت الأصل التجاري المؤسس بالمحل بتاريخ 2023/04/14 واعلمهما بمقتضيات المادة 25 من ظهير 16/49 لممارسة حق الأفضلية وان المستأنفان يعلمان بتفويته للأصل التجاري وحوالة حق الكراء إلى السيدان ياسين (ش.) واحمد (ب.) منذ 2023/04/14 الا انهما تعمدا توجيه دعواهما إليه رغم انعدام صفته في الدعوى وان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يوجب توجيه الدعوى من ذي صفة إلى ذي صفة الشيء المنعدم في المقال الحالي وانه يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي لانعدام صفة المستأنف عليه في التقاضي وحول الإنذار موضوع الدعوى الحالية عاب المستأنفان على الحكم الابتدائي عدم أخذه بمحضر التوصل الصادر عن المفوض القضائي والذي يفيد حسب زعمه توصله بالإنذار موضوع الدعوى الحالية وان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي قد عللت حكمها تعليلا سليما انه لا يمكن الأخذ بمحضر التوصل دون وجود توقيع المعني بالأمر على نسخة من الإنذار حتى يتحقق اليقين بتوصل الطرف المعني بالأمر وأن المستأنفين أدليا رفقة مذكرتهما التوضيحية بصورة للإنذار الذي يزعم تبليغه له وأن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لا يعتد بالصورة الشمسية كوسيلة للإثبات إلا إذا تمت المصادقة على صحتها وانه ومادام المستأنفين لم يدليا بأصل الإنذار المبلغ للعارض فان الصورة المدلى بها لا يمكن أن ترقى إلى وسيلة إثبات الشيء الذي يتعين معه استبعادها عدم حجيتها والقول بتأييد الحكم الابتدائي بهذا الشأن لعدم توصله بأي إنذار من اجل الاستعمال الشخصي من المستأنفان وانه وبناء على الأثر الناشر للاستئناف فانه يعيد دفوعاته التي سبق وان تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية حول عدم جدية الأسباب التي ارتكز عليها الإنذار المراد المصادقة عليه ذلك أن الفصل 26 من ظهير 49-16 قد اوجب ذكر السبب المعتمد بالإفراغ تحت طائلة بطلان الإنذار وان المحكمة وبرجوعها إلى مقال المستأنفين فانها ستقف على انها خالية من الانذار الشيء الذي يستحيل معه تحديد السبب الجدي الذي بنيت عليه مطالبهما ومن حيث الاستئناف الفرعي طالب المستأنفون بالمصادقة على الإنذار من اجل الاستعمال الشخصي والذي يقع في موقع مهم ومميز سواء من حيث المساحة او النشاط التجاري بمدينة الشماعية والذي يكتريه منذ أزيد من 20 سنة وان المشرع المغربي أعطى للمكري حق استرجاع العين المكتراة بشرط تعويض طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49-16 مقابل إفراغه وانه يلتمس أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد ولعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية أساسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفضه ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد ولعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي واحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بإفراغه مقابل تعويضا كاملا يساوي قيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية يغطي كافة الإضرار وجميع الخسائر التي ستلحقه بسبب الإفراغ وكذا قيمة التحسينات التي ادخلها على المحل التجاري وذلك بعد الاحتكام إلى خبرة تقويمية يعهد بها إلى احد الخبراء الحيسوبيين المختصين في تقويم الأصول التجارية مع حفظ حقه في تحديد التعويض بعد انجاز الخبرة وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع السيد ياسين (ش.) وأحمد (ب.) بجلسة 10/06/2024 عرض فيها حول انعدام صفة المستأنف عليه في التقاضي وجه المستانفان دعواهما إلى السيد محمد (ب.) بصفته مكتري المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية وان المستأنف عليه لم يعد مكتريا للمحل المذكور بعد تفويته للحق في الإيجار إلى الطاعنين اللذان حلا محله في الحقوق والواجبات المتعلقة بكراء المحل التجاري ذلك ان المستأنف عليه ابلغ المستأنفان برغبته في تفويت الأصل التجاري المؤسس بالمحل بتاريخ 2023/04/14 واعلمهما بمقتضيات المادة 25 من ظهير 16/49 لممارسة حق الأفضلية وان المستأنفان يعلمان بتفويت المستأنف عليه السيد محمد (ب.) للأصل التجاري وحوالة الكراء إلى السيدان ياسين (ش.) واحمد (ب.) منذ 2023/04/14 إلا أنهما تعمدا توجيه دعواهما إلى المستأنف عليه رغم انعدام صفته في الدعوى ونهما تعمدا ذلك للإضرار بالطاعنين وحرمانهما من المطالبة بحقوقهما في المحل وأن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يوجب توجيه الدعوى من ذي صفة إلى ذي صفة الشيء المنعدم في المقال الحالي حول الإنذار موضوع الدعوى الحالية فإن الطاعنين يؤكدان كل ما جاء بمذكرة المستأنف عليه لجلسة 2024/05/27 بخصوص الإنذار وما عابه المستأنف عليه ذلك أن الإنذار كان بجب ان يوجه إليهما باعتبارهما المكتريين الجديدين والمالكين للأصل التجاري بدل توجيهه إلى غير ذي صفة مما يتعين معه القول ببطلان الإنذار لكونه لم يوجه إلى المكتري الحقيقي والمالك الحالي للأصل التجاري والذي حل محل المكتري الاول كما يثبت ذلك عقد التفويت والرسالة الموجهة إلى المالك ومن حيث الاستئناف الفرعي طالب المستأنفان أصليا بالمصادقة على الإنذار من اجل الاستعمال الشخصي للمحل المكترى من قبل الطاعنين بعد تفويت الأصل الأصل التجاري من طرف المكتري الأصلي وان المشرع وكما أعطى للمكري حق استرجاع العين المكتراة فانه أعطى كذلك للمكري حق تفويت الأصل التجاري بما في ذلك الحق في الكراء طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون 49.16 وأن تفويت الأصل التجاري لهما لم يخالف مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 وأن المكتري الأصلي قام بتبليغ المكري بالتفويت وبحقه في ممارسة حق الأفضلية, الشيء الذي لا يمكن القول بعدم سريان أثار التفويت في مواجهة المالك لكون الغاية من التبليغ قد تحققت وهي العلم بواقعة التفويت وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول إدخال الطاعنين في الدعوى واضر بهم وبمصالحهم لكونه قد ضيع عليهم حق المطالبة بالتعويض بصفتهم مكترين ومالكين للأصل التجاري ، ملتمسان من حيث المذكرة الجوابية أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفضه ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد ولعدم حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضي واحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول باعتبار الطاعنين هما المكتريان للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية والقول بإفراغهما مقابل تعويض كامل يساوي قيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية ويغطي كافة الإضرار وجميع الخسائر التي ستلحقهما بسبب الإفراغ وكذا قيمة التحسينات التي ادخلاها على المحل التجاري وذلك بعد الاحتكام إلى خبرة تقويمية يعهد بها إلى احد الخبراء الحيسوبيين المختصين في تقويم الأصول التجارية مع حفظ حقهما في تحديد التعويض بعد انجاز الخبرة وتحميل المستأنفين الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية على استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنفان بجلسة 01/07/2024 عرض فيها في رد ما أثير بشأن عدم التوصل بالإنذار الدفع مردود ب " محضر تبليغ إنذار " للمفوض القضائي السيد أمين الكوشي المرفق بالمقال الإفتتاحي والمضمن بطرته نص الإنذار و أن المدعى عليه توصل به بتاريخ 2023/02/21 كما أدليا بصورة مستنسخة للإنذار الموقع عليه بالتوصل من طرف المستأنف عليه إذ لا يمكن الإدلاء بالأصل الذي يحتفظ به السيد المفوض القضائي في ملفه ولا يكفي لإستبعاده مجرد الدفع بالفصلي 440 ق ل ع إذ أن المستأنف عليه لا ينازع في توقيعه عليها ولا في رقم بطاقة تعريفه وأنه لا يكفي لإستبعاد صورة الوثيقة كحجة في الإثبات الدفع المجرد لالفصل 440 ق ل ع ، بل يجب أن ينازع المحتج ضده بها في محتواها و مضمونها أما ما أثير بشأن زعم إنعدام صفة الطاعنين فإن " عقد بيع أصل تجاري " المستدل به لا يواجهان و لا يسري أثره في مواجهتهما إذ أنهما لم يبلغا به فبالرجوع إلى " محضر تبليغ " المرفق بمذكرة المدعى عليه يتبين أن الذي بلغ به هو عادل (ف.) و ليس الطاعنان المكريان عبد الحاميد (ف.) و ميلود (ف.) دون بيان صفته في هذا التبليغ و القاعدة أنه (يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه) مما يبقى معه المكترى مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الإلتزامات السابقة ومنها حق الطاعنين في مباشرة دعوى إسترجاع المحل للإستعمال الشخصي و إلتزام المدعى عليه بذلك مقابل تعويض وفي الشق المتعلق ب طلب التعويض فالطاعنان لا يمانعان في إجراء خبرة للتقويم تراعي مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، ملتمسان الحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 1/7/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف أصليا بفساد تعليل الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن التوصل بالإنذار غير ثابت كما تمسك المستأنفين فرعيا ياسين (ش.) وأحمد (ب.) بأن المشرع وان اعطى للمكتري حق استرجاع العين المكراة إلا أنه اعطى للمكتري حق تفويت الأصل التجاري بما في ذلك الحق في الكراء وبأن تفويت الأصل التجاري لهما لم يخالف مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 وبأن المكتري الأصلي قد قام بتبليغ المكري بالتفويت وبحقه في ممارسة حق الأفضلية ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفضه وفي الاستئناف الفرعي ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد لحرمانهم من درجة من درجات التقاضي .
كما أسس المستأنف عليه محمد (ب.) استئنافه الفرعي على أن الإنذار وجه لغير ذي صفة باعتبار أنه قد فوت الأصل التجاري للسيدين ياسين (ش.) وأحمد (ب.) بتاريخ 21/4/2023 وأنه أبلغ المالكين وفقا لمقتضيات المادة 25 من ظهير 49.16 لممارسة حق الأفضلية كما تمسك في استئنافه الفرعي بخرق مقتضيات القانون 49.16 وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ يعد إجراء خبرة تقويمية.
وحيث إنه وبخصوص السبب موضوع الاستئناف الأصلي فلثابت من خلال الوثائق وخاصة نسخة الإنذار مع محضر تبليغه وشهادة التسليم أن الإنذار قد بلغ للمكتري الأصلي السيد محمد (ب.) شخصيا الذي تسلم الإنذار وقام بالتوقيع على نسخة منه وبالتالي فان محضر تبليغ الإنذار يبقى حجة ثابتة في مواجهة الطرف المستأنف عليه أصليا على صحة تبليغية في غياب ما يثبت الطعن في التبليغ بطرق الطعن المقررة قانونا كما يبقى الإنذار مستوفيا لمقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لهذه العلة .
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف عليهم في استئنافهم الفرعي بانعدام صفة المستأنفين طالما أن ملكية الأصل التجاري قد انتقلت الى السيدين ياسين (ش.) وأحمد (ب.) بمقتضى عقد البيع المبرم من طرف المكتري الأصلي السيد محمد (ب.) وبان المالكين للمحل تم إبلاغهما بحوالة الحق فتبقى أسباب مردودة طالما أنه بالإطلاع على رسالة الاخبار بالرغبة في البيع يتبين أنها بلغت للمستأنفين بتاريخ 14/4/2023 وأن عقد البيع حرر بتاريخ 8 ماي 2023 في حين أن الإنذار موضوع الدعوى جاء بتاريخ سابق إذ بلغ للمكتري الأصلي في 21/2/2023 الأمر الذي يستفاد معه أن الإنذار سابق على التصرف في الأصل التجاري وبأن انتقال ملكية الأصل التجاري إنما تمت بعد إعلان المالكين عن رغبتهما في عدم تحديد العقد واسترجاعه من أجل استعماله شخصيا مما تبقى معه مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 واجبة التطبيق في نازلة الحال .
وحيث إنه وبخصوص المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري فإن المشرع ولئن حول للمكتري الحق في استرجاع العين المكراة إلا أنه من مقابل ذلك اشترط منحه للمكتري تعويضا كاملا يوازي قيمة الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وبالتالي فإن الحسم في الطلب المتعلق بالتعويض يستلزم إجراء خبرة تقويمية من أجل تحديد وتفصيل عناصر التعويض وان من شأن الأمر استئنافيا بإجراء الخبرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف خرق درجة من درجات التقاضي وحرمان الأطراف من مناقشة ما جاء فيها .
وحيث إنه وعملا بالفصل 146 ق م م فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت أو أبطلت الحكم لها أن تتصدى الفصل في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة وطالما أن القضية غير جاهز للبت فيها وفقا لمقتضيات القانون 49.16 مما ارتأت معه إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و الاستئنافين الفرعيين.
في الموضوع : باعتبار الاستئنافات الأصلي و الفرعيين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025