Réf
56069
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3818
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2165
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par écrit, Pandémie Covid-19, Obligations du preneur, Notification, Mise en demeure, Force majeure, Expulsion du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile.
La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد السلام (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2023 عدد 2690 في الملف عدد 1430/8207/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 22800 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1-12-2019 الى 01/02/2023 مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بحي بام بلوك ... رقم ... سيدي سليمان وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث ان الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 12/03/2024 و تقدم بالاستناف بتاريخ 25/03/2024 أي داخل الاجل القانوني و اعتبارا لذلك يكون الاستناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء مما يتعين الحكم بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي بام بلوك ... رقم ... سيدي سليمان بسومة قدرها 600 درهم شهريا وذلك بمقتضى عقد كراء وان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1-12-2019 الى غاية 1-2-2023 أي ما مجموعه 38 شهر وجب فيه مبلغ 22800 درهم وانها بادرت الى انذاره من اجل أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته ومنحته اجل 15 يوما للاداء الا انه لم يبادر الى الأداء ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ اليه و تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء والحكم بافراغ هذا الأخير هو او من يقوم مقامه او باذنه من العين المكتراةوبادائه لها مبلغ 22800 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 1-12-2019 الى 01/02/2023 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الاقصى وارفق المقال بإنذار و محضر تبليغه و صورة طبق الأصل لعقد كراء
و بناء على استدعاء المدعى عليه و توصله بصفة قانونية دون جواب
و بتاريخ 03/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه لما قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من 2019/12/01 إلى غاية 2023/02/01 بما مجموعه 22800 درهم مع النفاذ المعجل وبإفراغه من العين المكراة، و بنى الحكم المستأنف حكمه على توصله بالإنذار وعدم مبادرته إلى الأداء داخل الأجل القانوني الممنوح له وهو 15 يوما، و إنه ينفي نفيا قاطعا أولا توصله بأداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة، وأن الإنذار المحتج به باطل وغير قانوني، لأن التوصل المضمن به مخالف لمقتضيات الفصل 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية، فضلا على أن محضر تبليغ الإنذار لا يفيد مطلقا اسم الشخص المتوصل بالإنذار وهويته وأوصافه وباقي البيانات القانونية المنصوص عليها قانونا ، كما انه لم يرفق بشهادة التسليم التي تؤكد مضمن ما ورد بمحضر تبليغ الإنذار ، وإنه بالإضافة إلى بطلان محضر تبليغه وعدم تبليغه بصفة قانونية، فإنه ينفي توصله بالإنذار ويؤكد أنه كان منتظم على أداء واجبات الكراء للمستأنف عليها ولم يكن يتوصل منها بوصولات أداء الكراء نظرا لعلاقة الثقة التي كانت تجمع بين الطرفين ، فضلا على ان المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة بواجبات الكراء طيلة مدة التوقف بسبب جائحة كورونا والتي امتدت من مارس 2020 إلى غاية يوليوز 2020، أي مدة أربعة أشهر والتي وجب عنها مبلغ 2400 درهم والتي يجب خصمها احتياطيا من واجبات الكراء المحكوم بها، و إنه ونظرا لعدم توصله من المستأنف عليها بواجبات الكراء نظرا لعلاقة الثقة التي كانت تجمع الطرفين ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصريح برفض الطلب و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بخصوص عدم توصلها بواجبات الكراء موضوع الدعوى و احتياطيا جدا خصم مبلغ 2400 درهم من واجبات الكراء المحكوم بها نظرا لجائحة كورونا مع الأمر بإجراء بحث بين الطرفين لاستجلاء حقيقة النزاع و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بطي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم المستأنف
و بناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2024 تخلف المستانف عليها رغم استدعائها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه لما قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء وبإفراغه من العين المكراة، بناء على توصله بالإنذار وعدم مبادرته إلى الأداء داخل الأجل القانوني الممنوح له وهو 15 يوما، الاانه ينفي نفيا قاطعا توصله بالانذار بأداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة به ، وأن الإنذار المحتج به باطل وغير قانوني، لأن التوصل المضمن به مخالف لمقتضيات الفصل 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية، فضلا على أن محضر تبليغ الإنذار لا يفيد مطلقا اسم الشخص المتوصل بالإنذار وهويته وأوصافه وباقي البيانات القانونية المنصوص عليها قانونا ، كما انه لم يرفق بشهادة التسليم التي تؤكد مضمن ما ورد بمحضر تبليغ الإنذار ، بالإضافة إلى بطلان محضر تبليغه لعدم تبليغه بصفة قانونية، مؤكدا على كونه منتظما على أداء واجبات الكراء للمستأنف عليها ولم يكن يتوصل منها بوصولات أداء الكراء نظرا لعلاقة الثقة التي كانت تجمعهما ، و التمس الغاء الحكم المستانف و التصريح برفض الطلب و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها بخصوص عدم توصلها بواجبات الكراء و احتياطيا جدا خصم مبلغ 2400.00 درهم من واجبات الكراء المحكوم بها نظرا لجائحة كرونا و الامر باجراء بحث لاستجلاء حقيقة النزاع
وحيث ان الثابت من محضر تبليغ الإنذار بأداء واجبات الكراء المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 22/2/2023 ان المستانف توصل بالانذار بواسطة ابنه سعد (ح.) الذي رفض التوقيع و هو ما تؤكده أيضا شهادة التسليم المرفقة بمقال الدعوى الافتتاحي ليبقى تبليغ الإنذار الذي اعتمده الحكم المطعون فيه لاثبات التماطل قانونيا و صحيحا مادام بلغ بالشكل القانوني المنصوص عليه في الفصل 38 من ق م م ومايليه بذلك فهو منتج لاثاره القانونية و ان التمسك بعدم تبليغه و عدم ذكر اسم المبلغ اليه و لا تحديد اوصافه مخالف للواقع و يفنذه ما ورد بشهادة التسليم و بمحضر تبليغه والذي لم يتم الطعن فيه باي مطعن جدي طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها ، خاصة ان ذكر اسم المبلغ اليه يعفي من ذكر اوصافه و هويته
وحيث ان تمسك المستانف بكونه كان منتظما في الأداء دون الحصول على تواصيل فان المحكمة بالنظر الى كون المبلغ المطلوب و الذي يتجاوز 10000.00 درهم لا يجوز اثبات انهاء الالتزامات او الحقوق المتعلقة به بشهادة الشهود طبقا للمنصوص عليه في الفصل 443 من ق ل ع يوانما يلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية ...رده وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 2/345 بتاريخ 1/7/2021في الملف التجاري عدد 687//3/2/2019 وكذا القرار عدد 434 بتاريخ 19/9/2019 ملف تجاري عدد 2395/3/2/2017
وحيث ان طلب توجيه اليمين الحاسمة قدم بشكل غير نظامي و يتعين رده
و حيث ان طلب خصم مبلغ 2400.00 درهم من واجبات الكراء المحكوم بها نظرا لجائحة كورونا فان المستانف لم يدل بما يثبت شمول المحل الذي يمارس فيه تجارته بالاغلاق خاصة وان هناك محلات ازدهر نشاطها و أرباحها في فترة الجائحة مما يتعين معه رده أيضا
وحيث استنادا لما ذكر يتعين رد الاستنافو تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025