Réf
70412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
542
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5837
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Inscription des factures en comptabilité, Force probante de la comptabilité, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Demande reconventionnelle en résiliation, Contrat de prestation de services
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause.
La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce.
La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. ب. ف.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 9 الصادر بتاريخ 09/01/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية، وكذا الحكم البات في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ10/07/2019 تحت عدد 7035 في الملف عدد 8336/8201/2018 والقاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول المقالين المضاد و الإضافي وتحميل رافع كل منهما الصائر وبقبول المقال الأصلي، و في الموضوع الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها للمدعية الأصلية مبلغ 432.000,00 درهم من الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (O.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه استئنافا فرعيا .
في الشكل حيث أن شركة (ك. ب. ف.) بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/11/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 27/11/2020 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وجلا.
في الشكل:
وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ04/09/2018 الذي تعرض فيه انها ابرمت مع شركة (ك. ب. ف.) اتفاقية مكتوبة تم التوقيع عليها بين الطرفين بتاريخ 10/05/2016 وانه بموجب هده الاتفاقية قدمت للمدعى عليها خدمات في الهندسة المدنية والتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في المشاريع العمرانية التي تشرف عليها مقابل اتعاب شهرية قيمتها 60.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة على ان يتم الشروع في اول أداء بتاريخ 01/06/2016 وان المدعى عليها توقفت عن أداء اتعابها ابتداء من شهر يناير 2018 دون أي مبرر مقبول رغم المساعي الودية والاتصلات الهاتفية والمكاتبات الالكترونية والاندار القضائي المؤرخ في 31/07/2018 والدي تسلمه بتاريخ 03/08/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد السلام (م.) وانه تخلد بدمة المدعى عليها مبلغ 576.000,00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة عن المدة المتراوحة بين شهر يناير 2018 وشهر غشت 2018 و ان الدين المطلوب معزز بفواتير الأداء التالية الفاتورة 1 عدد 0001/2018 و الفاتورة 2 عدد 0003/2018 والفاتورة 3 عدد 0006/2018 والفاتورة 4 عدد 0008/2018 والفاتورة 5 عدد 0009/2018 والفاتورة 6 عدد 0010/2018 والفاتورة 7 عدد 0011/2018 لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 576.000,00 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 40.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل وبالنفاد المعجل والصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدعى عليها بواسطة
والتي جاء فيها ان مقال المدعية وجه ضدها دونما تحديد شكلها القانوني باعتبارها شركة ومن جهة أخرى فان المدعية ارفقت مقالها بمجرد صورة من عقد الاتفاق فضلا عن ادلائها بفواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها و من جهة ثالثة فان الانذار المدلى به لا يعد في حد داته اثباتا للصفة لدا تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى وحفظ حقها في مناقشة موضوع الدعوى في حال اصلاح المدعية للمسطرة
وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب إضافي لفائدة المدعية والمدلى به بواسطة دفاعها والدي جاء فيه رفعا لكل التباس فانها تدلي رفقته بالترجمة العربية الرسمية للاتفاقية الموما اليها والتي وقعتها المدعى عليها بالغة الفرنسية ووضعت عليها ختمها أيضا باللغة الفرنسية وحول الطلب الإضافي ان طلبها بخصوص الاتعاب المستحقة لفائدتها في مواجهة المدعى عليها تهم الفترة الممتدة من شهر يناير الى شهر يوليوز 2018 و ترتب في حق المدعى عليها مند شهر يوليوز 2018 الاتعاب المستحقة عن شهور غشت –شتنبر واكتوبر 2018 مبلغ 216.000,00 درهم لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 216.000,00 درهم الاتعاب المستحقة عن شهور غشت –شتنبر واكتوبر 2018 إضافة الى مبلغ 576.000,00 درهم موضوع المقال الافتتاحي للدعوى وبالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وبالنفاد المعجل والصائر.
وبناء على مذكرة جواب مع طلب مضاد لفائدة المدعى عليها والمدلى به بواسطة دفاعها والدي جاء فيه بخصوص الطلب الأصلي ان المبالغ المطالب بها من طرف المدعية تبقى غير مبررة دلك ان العقد الموقع بين الطرفين وان اثبت وجود اتفاق بينهما الا انه لايثبت المديونية من حيث ان المبالغ المحددة فيه هي المقابل للخدمات المتطلبة من المدعى عليها وان الفواتير المدلى بها بدورها لا تثبت المديونية اعتبارا لكونها وثائق من صنع المدعية نفسها وانها لا تفيد الإنجاز الفعلي للمدعية للمهام المنوطة بها والمبررة لمطالبتها لها باية مبالغ وانه بالرجوع الى الاتفاق الموقع بين الطرفين نجد ان المدعى عليها القيت على عاتقها مجموعة من الالتزمات باعتبارها نائبا عن صاحبة المشروع (العارضة ) في مشارعها السكنية الا انه وفي وفي مقابل دلك نجد ان المدعية تمسكت بالمطالبة بالاداء دونما أداء لواجبها المنوط بها المدعية تتشبت باستخلاص المقابل الشهري دونما اثبات من جهتها انها أنجزت مهامها وانه من المقرر فقها وقانونا وقضاء ان الأداء في الالتزمات المتقابلة لا يكون الا مقابل الخدمات الفعلية المنجزة وانه اعمالا لمقتضيات المادة 234 من قانون الالتزمات والعقود فانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا ادا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف وبخصوص الطلب الإضافي ان المبالغ المطالب بها من طرف المدعية غير مستحقة لاسباب المفصلة أعلاه من جهة ومن جهة أخرى لسبب انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد فسخ العارضة للعقد الرابط بين الطرفين دلك ان العارضة وبعدما لاحظت انها تتكبد مصاريف جمة عن خدمات لا تتلقها من جانب المدعية وانها وبعد مباشرة مسؤوليها للامور بالاوراش التابعة للعارضة تبين لها انها تعج بمشاكل لا حصر لها وان الدور المنوط بالمدعية لم ينجز على الوجه المتفق عليه وان المشاكل التي عرفتها اوراش العارضة نتج عنها التوقف الكلي للاشغال بالورش موازاة للموقف السلبي للمدعية وعدم تدخلها لانجاز مهامها طبقا لما التزمت به وجدت العارضة نفسها محقة ومضطرة الى فسخ العقد مع المدعية حيث وجهت لها العارضة اندارا بالفسخ على عنوانها المصرح به للعارضة بتاريخ 01 غشت 2018 وحول الطلب المضاد ان المدعية لم تكن تباشر اية مهام وتقدم للعارضة اية خدمات خاصة بعد التوقف الكلي للاشغال بالورش و ان العارضة لهده العلة وجدت نفسها محقة ومضطرة لفسخ العقد و وجهت العارضة للمدعية اشعار بالفسخ رجع بملاحظة ان المدعية انتقلت من العنوان وبعد ملاحظة المحكمة الموقرة ان العارضة التزمت بالعنوان المصرح به من طرف المدعية لعارضة عند التعاقد وان الفسخ من طرف العارضة يكون مبرر لدا تلتمس حول الدعوى الاصلية الحكم بعدم قبولهما شكلا وبصفة احتياطية موضوعا الحكم تبعا لدلك برفض الطلب والحكم برفض الطلب الإضافي لعدم وجود ما يبرره بعد انفساخ العلاقة التعاقدية وحول الطلب المضاد موضوعا الاشهاد للعارضة بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 10/05/2016 مع ما يترتب عن دلك من اثار قانونية .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 9 بتاريخ 09/01/2019 والقاضي باجراء خبرة عهدة للخبير عبد المجيد (ش.)
وبناء على استبدال الخبير المعين بالخبير عبد المجيد (ر.) بجلسة 06/03/2019
وبناء على انجاز الخبرة والتي خلص فيها الخبير الى كون الفاتورة 011/2018 غير مسجلة بالدفتر الكبير لشركة (ك. ب. ف.) بالإضافة الى وجود علاقة تجارية تتمثل في خدمات التنسيق لفائدة شركة (ك. ب. ف.) مند 04/01/2018 الى 20/07/2018.
وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة استئنافا أصليا واستانفته عليها استئنافيا فرعيا
اسباب الاستئناف:
أولا من حيث خرق القواعد المسطرية وخاصة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها دفعت خلال المرحلة الابتدائية بخرق مقال المدعية أصليا للقواعد المسطرية والقانون التعريب والمغربة و الذي ألزم المتقاضين بتقديم جميع مذكراتهم و عرائضهم أمام المحاكم المغربية باللغة العربية، و أن المدعية أصليا تقدمت بدعواها باسمها باللغة الفرنسية دونما تعريبه، كما أن المدعية أصليا أغفلت تحديد نوعية الشركة المدعى عليها، على اعتبار أن هذه الشكلية من الشكليات المنصوص عليها قانونا، وأن المستأنف عليها لم تضمن مقال دعواها نوعية الشركة الطاعنة، كما أنها لم تصلح مقالها بالرغم من دفوع الطاعنة إلا أن الحكم الابتدائي و على الرغم من ذلك صرح بکون مقال الدعوى قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و صرح تبعا لذلك بقبوله دونما للجواب على دفوع الطاعنة و المثارة بصفة نظامية، أن الشروط الشكلية للمقال ذكرت بالمادة 32 من قانون المسطرة المدنية بصيغة الوجوب، مما يفيد أن عدم إحترامها بمقال الدعوی يرتب وجوبا التصريح بعدم قبوله و بذلك فالحكم الابتدائي یکون قد خرق قاعدة مسطرية من القواعد الآمرة، ثانيا من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه فيما يخص الطلب المضاد ان محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به من عدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى التصريح بانفساخ العقد الرابط بين الطرفين، وأن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى فيه تحريف لوقائع النازلة و خرق لقواعد الإلتزام، ذلك أن الخدمات موضوع العقد المبرم بين الطرفين تتمثل في تولي ممثل المستأنف عليها أعمال تتبع ورش الطاعنة، و كذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في الورش، و أنها دفعت بكون أوراشها في توقف تام، وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنف عليها كما و أن الخبرة المنجزة أكدت توقف الخدمات، مما يكون معه سبب الالتزام قد أصبح منعدما، ويتعين معه الاستجابة لطلب التصريح بانفساخ العقد، اما بخصوص الطلب الأصلي أن محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به من أداء الطاعنة للمدعية مبلغ 432.000 درهم، تكون قد تبنت موقف الخبير و كذا مستنتجات الخبرة المنجزة، و أنه لئن كان لمحكمة الموضوع صلاحية إعمالها لسلطتها التقديرية فيما يخص تكوين قناعتها انطلاقا من حجج و وقائع النازلة، بما فيه الخبرات المنجزة في إطار عملية تحقيق الدعوى، إلا أن قاضي الموضوع يبق ملزما بتعليل سبب إعتماده على استنتاجات الخبرة، و أن يصادف تعليله المنطق العملي و القانوني، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، نجد أن محكمة الدرجة الأولى، صادقت على تقرير الخبرة بالرغم من منازعة الطاعنة الجدية فيه، و بالرغم من استناده إلى وثائق منازع فيها، ذلك أن السيد الخبير، اعتمد على مجموعة من المراسلات الصادرة عن الطاعنة و التي تطلب من خلالها من المستأنف عليها، مجموعة من المعلومات، للقول أن الجهة المدعية نفذت الإلتزامات الملقاة على عاتقها وأنها بذلك مستحقة مقابل الخدمات، وهو الأمر الغير وارد في حقيقة الأمر، اعتبارا لكون العقد نص على خدمات التنسيق و التتبع للورش مع كافة المتدخلين من مهندسین و مقاولين و مكتب الدراسات، و تحديد المشاكل والعراقيل التي تصادف المشروع وكذا المقترحات و الحلول لتجاوزها، وهو الأمر الذي لم تثبت المدعية أصليا قيامها به و التي اكتفت بتقديم بعض التقارير عبارة عن وصف إجمالي عام لوضعية الورش مما كون معه المهام المنوطة بالمدعية الأصلية موضوع العقد المطالب بأداء مقابل خدماته، لم تنجز من أساسها، و أن الخدمات المدعى بها هي خدمات صورية، لتكون ما اعتمدت عليه الخبرة لا يعكس حقيقة الوضعية القانونية لالتزامات الطرفين، و أن السيد الخبير و عوضا عن الاعتماد على مدى وجود الفواتير المطالب بها بالدفتر الكبير لمحاسبة الطرفين، كان عليه قبلا التأكد من مدى إنجاز المدعية أصليا فعلا لالتزاماتها أم لا، ذلك أن تسجيل الفواتبر بمحاسبة الطاعنة لا يعني بالضرورة أنها مستحقة، و إنما هي مبالغ مطالب بها تسجل مؤقتا بمحاسبتها إلى حين التدقيق في مدى استحقاق مقابلها أم لا استنادا على ما تم انجازه من مهام، وأن الحكم المطعون فيه بارتكازه على خبرة معيبة منازع فيها و استنادا على تعليل ناقص يكون قد جانب الصواب كما و أنه جاء خارقا للقانون و للقواعد المسطرية، مما يبرر الحكم بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، و بالحكم وفق الطلب المضاد لاستناده على أساس سليم، لهذه الاسباب فهي تلتمس بصفة أساسية الحكم بعدم قبول الدعوى شکلا، وبصفة احتياطية موضوعا برفض طلبات المدعية لعدم ارتكازها على اساس سليم و لعدم قيام ما يبررها لا واقعا ولا قانونا وبصفة جد احتياطية الحكم وفق طلبها بالتصريح بانفساخ عقد الخدمات الموقع بين الطرفين و المؤرخ في 10/05/2016 ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت اصل النسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه، و أصل طي التبليغ .
وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي جاء فيها أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م مردود و غير جدي، لكونها استدلت بالترجمة الرسمية للعقد الرابط بين الطرفين كما أنها استدعت المستأنفة، بصفتها وعنوانها المشار إليه في مقالها الاستئنافي، وقد أقرت محكمة الدرجة الأولى بناء على ذلك بكون المقال الافتتاحي للدعوى قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله، كما أشهدت بأنها أدلت رفقة تعقيبها مع الطلب الإضافي المودع بجلسة 24/10/2018 بالترجمة الرسمية للاتفاقية إلى اللغة العربية و بأصل الاتفاقية باللغة الفرنسية ، ايضا فقد تمسكت المستأنفة في مقالها المضاد بطلب التصريح بفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين لعلة أن أوراشها في توقف تام ، في حين أن محكمة الدرجة الأولى عابت على المستأنفة بخصوص هذا الطلب أنها لم تأت بالحجة على أن المستأنف عليها قد أخلت فعلا بالتزاماتها المنصوص عليها صراحة بالاتفاقية، وبناء على ذلك فإن المحكمة التجارية ردت هذا الطلب شكلا ، أن العلة نفسها لازالت قائمة إلى الآن لكون المستأنفة تقاعست عن تقديم الدليل على عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها ، وحول الطلب الأصلي فقد أنجز الخبير المنتدب المهمة المسندة إليه في إطار الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/01/2019 ، وأن الخبير المنتدب اضطر للوصول إلى هذه الخلاصة بعد الاطلاع على وثائق الملف وكذا الوثائق المدلى بها من طرفي النزاع وكذا الرسائل الالكترونية المتبادلة بينها وبين الطاعنة والمهندس السيد خالد (ف. ف.) وبعض الجهات الأخرى التي لها علاقة بالأشغال، وأن الخبير المذكور أورد في تقريره جدولا أدرج فيه جميع العمليات وخدمات التنسيق التي كانت تقوم بها الطاعنة لفائدة شركة (ك. ب. ف.) وبين نوعها و تاريخها، وأن جميع العمليات والخدمات التي كانت تقوم بها لفائدة الطاعنة هي موضوع الاتفاقية المكتوبة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 10/05/2016 ، وأصبح من الثابت وجود علاقة تجارية بينهما تتمثل في قيامها وتقديمها لفائدتها خدمات في الهندسة المدنية والتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في المشاريع العمرانية التي تشرف عليها هذه الأخيرة مقابل أتعاب شهرية، وأن نتيجة الخبرة جاءت متطابقة مع مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوی، وخلافا لما جاء في الاستئناف الاصلي فإن الخبير تأكد من أنها أنجزت فعلا الالتزامات الموكولة إليها في الاتفاقية، وأن الخبير المعين اطلع على وثائق الطرفين وعلى حساباتهما الممسوكة بانتظام وبخاصة الدفتر الكبير للحسابات لكنه أغفل الإشارة إلى الفواتير موضوع المقال الإضافي للأتعاب المستحقة عن شهور غشت – شتنبر- وأكتوبر 2018 وهذا هو موضوع الاستئناف الفرعي، وأن الدليل الكتابي ينتج من المراسلات والبرقيات عملا بالفصل 417 من ق ل ع مما يبقى معه الدفع المثار من المستأنفة الأصلية غير مؤسس، وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب، وحول الاستئناف الفرعي أنها سبق أن تقدمت بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 216.000,00 درهم المقابل للأتعاب المستحقة عن شهور غشت شتنبر وأكتوبر 2018 وأدلت بالفواتير المقابلة لذلك، فضلا عن مبلغ 576.000,00 درهم موضوع المقال الافتتاحي للدعوى المقابل للأتعاب المستحقة عن الشهور المتراوحة بين يناير 2018 و يوليوز 2018 بالرغم من إدلائها بتصريح كتابي للخبير أرفقته بهذه الفواتير، وان الخبير المنتدب أغفل الإشارة إلى الفواتير موضوع المقال الإضافي المقابلة للأتعاب المستحقة عن شهور غشت - شتنبر وأكتوبر 2018، و قد التمست الطاعنة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) ، و الحكم لها بمبلغ 504.000,00 درهم المقابل للأتعاب المستحقة عن الشهور المتراوحة بين يناير 2018 ويوليوز 2018 موضوع المقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا بمبلغ 216.000,00 درهم المقابل للأتعاب المستحقة عن شهور غشت شتنبر وأكتوبر 2018 ،وکذا بمبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف الاصلي لانعدام اساسه، وترك الصائر على رافعته، وحول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتبليغ نسخة منه الى من يجب، والاشهاد بأن الاستئناف الفرعي يرتكز على اساس، و بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله بالحكم لها بمبلغ 504.000,00 درهم المقابل للأتعاب المستحقة عن الشهور المتراوحة بين يناير 2018 ويوليوز 2018 موضوع المقال الافتتاحي للدعوى ، وكذا بمبلغ 216.000,00 درهم المقابل للأتعاب المستحقة عن شهور غشت شتنبر وأكتوبر 2018، وكذا بمبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2020 أنها تؤكد على سبب الطعن بالاستئناف المتخذ من خرق مقال المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و الذي يتوجب معه التصريح بعدم قبول طلبها المقال الافتتاحي ، ذلك أنها دفعت من جهة أخرى برد استئناف الطاعنة فيما يتعلق بالسبب المرتبط بالإشهاد على فسخ العقد الرابط بين الطرفين لانتفاء سبب العقد بتوقف اشغال الورش. متحججة -اي المستأنف عليها- بالعلة المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي من كونها لم تثبت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها، وأن دفع المستانف عليها يفتقر للمنطق السليم، ذلك أن العقد ينفسخ بقوة القانون في حال أصبح تنفيذه مستحيلا، وأن واقع الحال يؤكد أن موضوع العقد و الذي هو متابعة أشغال الورش أصبح منتفيا بسبب التوقف الكلي و التام لأية إشغال بالورش، وهو الأمر الذي لم تنفيه المستأنف عليها، كما و أن الخبرة المنجزة على ذمة الملف أكدت هذا الواقع وأن طلبها هو تقریر واقع لا أقل ولا أكثر من كون أن المهمة المنوطة بالمستأنف عليها، أصبحت غير ذات موضوع، وأن المستأنف عليها التمست رد استئناف الطاعنة فيما يخص طلباتها المقدمة بموجب مقالها الافتتاحي بدعوى أن الخبرة أكدت استحقاقها للمبالغ المطالب بها، وأن واقع الحال بخلاف ذلك، و أن الخبرة المنجزة كانت خبرة سطحية لم تنقید بنقاط المهمة المنوطة بها و اكتفت بإعادة سرد ما قدمته لها الجهة المستأنف عليها دونما تحلیل و مقاربة مع مضمون العقد الرابط بين الطرفين، مما جعل منها خبرة مفتقرة للموضوعية ويتعين استبعادها، أما حول الجواب على الاستشاف الفرعي للمستأنف عليها فقد ارتأت المستأنف عليها بدورها التقدم باستئناف فرعي ضد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد طلباتها الإضافية، وأنها بدورها تسند النظر لمراقبة شکلیات طعن المستأنفة فرعيا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله، وأن ما استند عليه طعن المستانفة فرعيا من حيث الموضوع، لا يقوم على أساس سليم، وأن المستأنفة فرعيا التمست خلال المرحلة الابتدائية المصادقة على تقرير الخبرة فيما خلصت اليه من مبالغ مستحقة، وأنه بغض النظر عن عدم أحقية المستأنفة فرعيا في مناقشة الخبرة و محججاتها فإن طلبات المستأنفة المقدمة ابتدائيا بموجب طلبها الإضافي عن الفواتير المقدمة عن كل من شهر غشت شتنبر وأكتوبر 2018، تبقى غير مبررة لعدم استحقاق المبالغ الواردة فيها لعدم تقديم المستأنفة فرعيا لأية خدمة لفائدتها عن المدة المطالب بها، وأن المستأنف عليها لم تنجز أية خدمة للطاعنة فيما يخص التتبع الفعلي للورش والتنسيق بين متدخليه، منذ شهر دجنبر 2017، و الذي يصادف تاريخ الاتفاق على إيقاف الأشغال بجميع أوراش الطاعنة، حيث عمدت المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال على الانسحاب من الورش كما هو ثابت من خلال اتفاق ايقاف أشغال الموقع بينها و المقاولة المكلفة بالورش و الذي سبق للطاعنة الإدلاء بنسخة منه رفقة مستنتجاتها بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية مما تكون معه مطالب المستأنفة فرعيا غير مبررة ويكون استئنافها على غير اساس. ويتعين الاستجابة إليه.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2/3/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 10/02/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق القواعد المسطرية وخاصة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرية المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد واعتماده على خبرة معيبة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق المقال للقواعد المسطرية والقانون والتعريب والمغربة فهو مردود ذلك أن مقال المدعية جاء باللغة العربية وكذا باقي المذكرات المرفقة بالملف كما أنه وطبقا للفصل الخامس من القانون رقم 3/64 الصادر بتاريخ 1965/1/26 المتعلق بتوحيد المحاكم فإن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام ، وأن الظهير المذكور لم يتعرض إلى أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية وبالتالي فيبقى للمحكمة اعتمادها ان هي آنست في نفسها القدرة على فهم مضمونها دون الاستعانة بمترجم .
وحيث ان تمسك الطاعنة بأن المدعية تقدمت بدعواها باسمها باللغة الأجنبية دون تعريبه مردود باعتبار أنه وعملا بالظهير المذكور أعلاه فالمذكرات والمرافعات والاحكام هي التي ينبغي أن تكون معربة وبالتالي فتقديم الطاعنة لاسمها بلغة اجنبية لا يشكل خرقا للقواعد المسطرية ولقانون التعريب والمغربة وتسري عليها نفس الاثر الذي تسري على الوثائق المحررة بلغة اجنبية طالما أن المقال الذي تقدمت به المدعية جاء متضمنا لاسمها ومقرها الاجتماعي ونوعها وهي معلومات من شأنها نفى الجهالة على الجهة المدعية مقدمة المقال الافتتاحي.
وحيث إن وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم تحديد نوع الشركة المدعى عليها فتبقى دفوعات مردود على مثيرها عملا بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م إذ لا بطلان بدون ضرر وان الطاعنة لم ثبت للمحكمة أي ضرر من جراء الاخلالات الشكلية المزعومة مما يبقى معه السبب المثار من غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخصوص ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد فالثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها أو اخلالها ببنود الاتفاقية المبرمة بينهما خاصة وانه قد تبت من خلال الوثائق المرفقة أن الطاعنة استفادت من الخدمات المقدمة لها من طرف المستأنف عليها دون تمكينها من مقابلها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد لعدم اثبات الطاعنة لشروط الفسخ المنصوص عليها بموجب الاتفاقية المبرمة مع المستأنف عليها.
وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة فيبقى منازعة غير جدية طالما أن الخبير المعين وبعد استدعاء الاطراف ونوابهم اطلع على الوثائق المقدمة له من كلا الطرفين وقام بدارستها وانتهى في تقريره الى تحديد المديونية في المبلغ المحكوم به مع الإشارة في تقريره الى انه وبعد تفحص الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير المطالب بها والتي هي مسجلة بالدفتر الكبير الصادر عن الطاعنة ما عدا الفاتورة رقم 011/2018 والرسائل الالكترونية المتبادلة بين الاطراف والجهات المكلفة فإن العلاقة التجارية هي ثابتة بين الطرفين، وتتجلى في خدمات التنسيق لفائدة مشاريع الطاعنة والتي قام الخبير بجردها مع تحديد التواريخ ونوع الخدمات في الجدول.
وحيث إن تمسك الطاعنة فإن الخبير لم يعتمد في انجاز مهمته على الدفتر الكبير لمحاسبة الطرفين ولم يتأكد من انجاز المستأنف عليها فعلا لالتزاماتها هو سبب مردود طالما أن الفواتير المطلوبة مسجلة بمحاسبة المستأنفة وأن الاصل ان المحاسبة الممسوكة من طرف التجار تعتبر حجة في الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة في غياب ما يثبت عكس هو مضمن بها ، كما أن الخبير المعين فضلا على ذلك اعتمد على الرسائل المتبادلة بين الطرفين وكذا الجهات الاخرى التي لها علاقة بالاشغال وتأكد له انطلاقا من ذلك استفادة الطاعنة من خدمات المستأنف عليها المتمثلة في التنسيق لفائدة مشاريعها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء استنادا لخبرة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية ويبقى معه الاستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين اعتبارا لذلك التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عابت الطاعنة على الحكم أنه اعتمد الخبرة المنجزة رغم ان الخبير اغفل الاشارة الى الفواتير موضوع المقال الاضافي المقابلة للاتعاب المستحقة عن شهور غشت شتنبر وأكتوبر والتمست الحكم الحكم لها بما ورد بمقالها الافتتاحي والاضافي.
وحيث إن الثابت بالرجوع الى الوثائق المرفقة وكذا الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد قضت عن صواب بعدم قبول الطلب الاضافي لعدم ارفاقه بما يفيد كون المدعية قد قامت بالاعمال والالتزامات المنوطة بها عن الاشهر الاضافية المطلوبة لكي تستحق مقابل ذلك اتعابها.
وحيث ان تقرير الخبير لم يتضمن اغفال المدة المذكورة طالما أنه اعتمد على الوثائق المقدمة اليه واعتمد عليها وقام بجرد الخدمات المنجزة وتواريخها هذا فضلا أن الطاعنة فرعيا لم تدل للمحكمة وكذا أمام السيد الخبير بتقارير انجاز الخدمات عن الشهور الاضافية ، ولم تدل بدفاترها التجارية حتى يتسنى للخبير التأكد من نظاميتها ومن مدى تسجيل الخدمات والعمليات الاضافية مما اضطر معه الخبير الى تحديد المديونية انطلاقا مما هو مدون بالدفتر الكبير الصادر عن المستانف عليها فرعيا والتي تبت من خلالها استحقاقها لمقابل الخدمات موضوع الطلب الاصلي دون المستحقات موضوع الطلب الاضافي مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاضافي لعدم إثباته.
وحيث إنه وبخصوص المبالغ المطلوبة أصليا فالمحكمة وبعد انجاز الخبرة استبعدت الفاتورة 11/2018 لعدم نظاميتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وبتأييده .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها فرعيا.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025